وقوله شروط الصلاة الاظافة هنا على تقدير في على تقديره في يعني الشروط في الصلاة ويجوز ان تكون على تقدير الله يعني الشروط للصلاة وذلك لان الاظافة تارة تكون على تقديرك وتارة تكون على تقدير من وتارة تكون على تقدير الله والاكثر على تقدير الله وقد تكون على تقدير من متى اذا كان الثاني جنسا للاول مثل خاتم وحديد اي طيب باب من ساج ها جبناه باب ساجن على تقدير منه وتكون على تقدير في اذا كان الثاني ظرفا للاول اذا كان الثاني ظرف للاول لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اي في الليل في الليل طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام هنا شروط الصلاة هل معنى شروط في الصلاة يعني الشروط المعتبرة فيها او شروط للصلاة اي لصحتها نقول يجوز يجوز طيب وقبل ان ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط واركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما اشبه ذلك وقالوا لنا وقالوا في اعتراضهم اين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شروط الصلاة كذا ان اركانها كذا ان واجباتها كذا ان مفسداتها كذا نعم فان قلتم نعم قال فارونا اياه وان قلتم لا الماذا تحدثون ما لم ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام والجواب على هذا ان يقال ان مثل هذا الايراد دليل على قلة فهم مورده وانه لا يفرق بين الغاية والوسيلة فالعلماء لما جاءوا بالشروط والاركان والواجبات والموانع والمفسدات وما اشبهها ما اتوا بشيء زائد على الشر غاية ما هنالك انهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك اقرب الى حصر العلوم وجمعها وبالتالي الى فهمها فهم يصنعوا يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة شريعة الله وانما تقريبا للشريعة والوسائل لا احكام المقاصد كما ان المسلمين ما زالوا والى الان يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها وحدث في الازمنة الاخيرة مطابع تطبع نعم لو قال قائل ليش ليش تدخل كتابك المطبعة الناس يكتبون بايديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش تكتب انت بالمطبعة ليش الا جا عطاك واحد كتاب تبي تمرض تروح تعطيها المصور يصور نعم لماذا لا تكتب انت هذا هذا النقل اللي كان معروف عند عند السلف ماذا نقول نقول كما قلنا قبل هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب اليهم العلو والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقص منها وغاية ما يكون انهم ايش او ابوها فمثلا اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور كل يفهم الان انه اذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة. اذا الطهور ها الطهور شرط لصحة الصلاة لا لا فرق بين اقول يشترط لصحة الصلاة ان يتطهر الانسان فان لم يتطهر فلا صلاة له اليس كذلك؟ ما زدنا الان ما زدنا طيب صلى انسان في المقبرة؟ قلنا صلاتك فاسدة من مبطلات الصلاة ان يصليها الانسان في المقبرة طيب والرسول قال كذا كلمة من مبطلات الصلاة المصلين في المقبرة ما قاله لكن قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اذا نعرف لو صلى الانسان في في المقبرة ها؟ صلاته باطلة وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله اي نعم شروط الصلاة يقول المؤلف شروطها قبلها شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح الا به الاركان توافق الشروط في ان الصلاة لا تصح الا بها لكن تخالفها بان الشروط قبلها لان الشروق قبله هذا واحد وثانيا ان الشروط مستمرة من قبل الدخول الى اخر الصلاة والاركان ينتقل من ركن الى ركن انتقل من ركن الى ركن الركوع اثناء القيام الركوع الرفع من السجود الجلوس وهكذا نعم فهذا هو الفرق ثالثا الفرق الثالث الاركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط فستر العورة مثلا بالثوب الثوب ما تتركب منه ما هي في الصلاة لكنه لا بد من لا بد في الصلاة منه فهذه فروق كم ثلاثة بين الشروط والاركان تتفق في ايش بان الصلاة لا تصح الا بها وتختلف في هذه الامور الثلاثة قال شروطها قبلها منها الوقت من هذه للتبعيظ وهو يدل يعني هذا التعبير يدل على ان هناك شروطا اخر وهو كذلك فمنها الوقت والاسلام شرط ولا لا العقل التمييز بشرط هذه ثلاث شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها المؤلف لماذا لان هذه الشروط معروفة للناس كل عبادة ما تصح الا باسلام وعقل وتميس كل عبادة نعم الا الزكاة فقد سبق انها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح منها الوقت الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشاهد موقوتا مؤقتة بوقت والدليل الاخر ايضا من واما الادلة من السنة عن السنة فكثيرة الدليل من السنة كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر والادلة كثيرة شهيرة اذا الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت باجماع المسلمين بالاجماع انها لا تستحق الوقت فان صلى قبل الوقت فان كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الاثم وان كان غير متعمد لظنه ان الوقت قد دخل فليس باثم وصلاته نفل ولكن عليه الاعادة يعني من شروط الصلاة الوقت طيب المؤلف يقول منها الوقت وهذا التعبير فيه تساهل لان الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت الشرط دخول الوقت لاننا لو قلنا ان الشرط هو الوقت لزم الا تصح قبله ولا بعده ومعلوم انها تصح بعد الوقت يصح بعد الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وثبت عنه انه صلى الفجر بعد طلوع الشمس فاذا يكون تحرير العبارة ان يقال منها دخول الوقت طيب قلت انا انها لا تصح قبل الوقت بالاجماع وهل تصح بعده ان كان الانسان معذورا فانها تصح بالنص والاجماع اما بالنص فبالقرآن والسنة واما الجماع فمعلوم هل في القرآن ما يدل على ان الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا او نسيها فليصلها اذا ذكرها واقم الصلاة لذكري وتلاوته للاية استشهاد بها والسنة كما علمتم من نام عن صلاة ونصف فليصلها اذا ذكرها طيب هل تصح بعده مع عدم العذر جمهور اهل العلم على انها تصح بعده مع الاثم والصحيح انها لا تصح بعده اذا لم يكن عذر وان من تعمد خروج وان من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فان صلاته لا تصح لو صلى الف مرة لانه حدد من كذا الى كذا طيب اذا تعمدت ان يكون خارج الوقت هل اتيت بامر الله لا وقد قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا فتكون الصلاة مردودة قد يشكل على بعض الطلبة يقول كيف اذا كان معذور تلزمونه بان يصلي بعد الوقت واذا تعمد تقول له لا تصلي شلون هذا المتعمد يلزم بالصلاة من باب اولى فيقال اننا لا نقول انك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه ولكن ردا ايش ردا لفعله لانه على غير حدود الله ونقول هذا اثم والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير اثم واما هذا فاثم طيب اذا عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويصلح الاعمال قال ومنها الطهارة من الحدث طار من الحدث ايضا من شروط الصلاة دليل ذلك من القرآن والسنة من القرآن والسنة من القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم الى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وجه الدلالة ان الله امر بالوضوء من الحد الاصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم وبين ان الحكمة من ذلك التطهير تطهير اذا الانسان قبل ذلك غير طاهر ومن كان غير طاهر فانه غير لائق ان يكون قائما بين يدي الله عز وجل واضح طيب اما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل لا صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا نص صريح وقال لا وضوء لا لا صلاة بغير طهور او بغير طهور على الاصح لا صلاة بغير طهور نعم هذا الطاهر من الحدث واما الطهارة من النجس فسيأتي ان شاء الله في كتاب المؤلف شرطا مستقلا