فاذا ان تعجيلها افضل عموم الادلة الدالة على المبادرة في فعل الخير وعلى ان الصلاة على وقتها افضل من افضل الاعمال ودليل اخر خاص بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة الى اقصى المدينة في والشمس حية يعني انها لم تتغير طيب مر علينا ان ان الصحيح ان وقتها المختار الى اصفرارها اصفرار الشمس فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار الى مصير الى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب او الى اصفرار الشمس على القول الراجح والضرورة الى الى الغروب لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضرورة مثل ايش ها كالخوف ووظيوف لا يستطيع المفارقتهم وجرح يحتاج الى الى ان وما اشبه ذلك قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة يليه وقت المغرب يعني يليه وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت وقت المغرب من نغيب الشمس الى مغيب الحمرة فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الافق يدخل وقت صلاة المغرب الى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء اذا غابت الحمرة للبياض فانه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء طيب كم مقداره في الساعة نختاره في الساعة يختلف اختلاف الفصول يختلف باختلاف الفصول فتارة يقول وتارة يقصر لكنه يعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الافق؟ فهذا يعدل على ان وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بدل بعد الغروب الى ساعة ونصف او ثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف باختلاف الفصول طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها سن تعجيل صلاة المغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها اذا وجبت يعني اذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها ولكن المبادرة ليس معناه انه من حين ان يؤذن يقيم لانه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا ثم قالت الثالثة لمن شاء وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا اذن المغرب يقومون فيصلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم وهذا يدل على انه ليس معنى التعجيل ان يبادر الانسان من حين الاذان ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما اشبه ذلك ثم قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما الا ليلة جمع جمع مزدلفة اسم لمزدلفة وسنت جمعا لاجتماع الناس فيها لان ناس يجتمعون فيها في ليلة العيد يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم عرفة لا يجتمع فيها الناس لان قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها ولهذا سميت ليلة جمع يعني الا ليلة مزدلفة لمن قصدها اي قصد جمعا فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة اي لمن قصد جمعا محرما نعم ولو قال المؤلف رحمه الله الا ليلة مزدلفة للحاج لكان اوضح واحصن لكن كثير من الفقهاء ولا سيما اصحاب المذاهب المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة من اول من عبر بها الى اخر من تكلم بها يتناقلونه لا سيما وان هذا الكتاب مختصر من من المقنع للموفق فتجده تبع في العبارة من سبقه والا فلا شك ان مؤدى هذه العبارة ان يقال الا ليلة مزدلفة لمن للحاج ويكون اوضح وابين على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب استثنى واحدة مسألة واحدة وهي الحاج اذا دفع من عرفة فانه لا يمكنه ان يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب اذا فيصلي في مزدلفة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لما نزل فبات فبال في الشعر قال له اسامة بن زايد وكان رديفا له الصلاة يا رسول الله او الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة امامك فلن يصلي اذا نؤخرها الى الى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة استثنى قالوا ان لم يوافها وقت الغروب يعني ان لم يصل اليها الى مزدلفة وقت الغروب شف يعني من ذاك الزمن فيه امكان ان يصل الانسان اليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فان وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها على كل حال يستثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يسن له ان يعجل بل لا يصلي حتى يصل الى مزدلفة واضح؟ ودليل ذلك ما اشرنا اليه انفا حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه فان قال قائل لو تأخر في الطريق لو تأخر في الطريق وخاف ان يخرج وقت العشاء فماذا يصنع هل يؤخر الصلاة الى ان يصل الى مزدلفة وان لم يصل الى الفجر او يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته الجواب الثاني التاني هو الجواب يعني اذا خاف خروج الوقت وجب عليه ان ينزل فيصلي فان لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته اي نعم طيب ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياظ المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل سهو يليه يعني يليه وقت المغرب وقت العشاء الى طلوع الفجر على كلام المؤلف الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترف وعلى هذا تكون صلاة العشاء اطول الصلوات وقتا لانها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الفجر الثاني ايضا الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض معترض في الافق من الشمال الى الجنوب وافادنا المؤلف رحمه الله بقوله الى طلوع الفجر الثاني ان هناك فجرا اول وهو كذلك الفجر الاول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة او ساحل الاربع او قريبا من ذلك وذكر العلماء ان بينه وبين الثاني ثلاثة فروق ثلاثة فروق الفرق الاول ان الفجر الاول ممتد لا معترض يعني ممتد طوله من الشرق الى الغرب والثاني معترض من الشمال الى الجنوب الفرق الثاني ان الفجر الاول يظلم يظلم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم والفجر الثاني لا يظهر بل يزداد نورا واضاءة الفرق الثالث ان الفجر الثاني متصل بالافق ليس بينه وبين الافق ظلمة والفجر الاول منقطع عن الافق يعني بينه وبين الافق ظلمة هذه ثلاث فروق هذه ثلاثة هذه ثلاثة فوق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا هل يترتب على الفجر الاول شيء لا لا يترتب عليه شيء من الامور الشرعية ابدا لا امساك في صوم ولا حل صلاة فجر الاحكام مرتبة على الفجر الثاني طيب اذا الى فجر الثاني وهو البياض المعترض ما هو الدليل اما الدليل على دخول وقتها وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدل على ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر اما انتهاؤه الى الفجر الثاني فليس فيه دليل ليس فيه دليل الا دليلا لا لا دلالة فيه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى قالوا فهذا دليل على ان اوقات الصلاة متصلة فهل في هذا الحديث من دليل ها ليس فيه دليل لان قوة التفريط ان يؤخر الصلاة حتى يظهر وقت الصلاة الاخرى يعني فيما وقتاهما متصل فيما وقتهم متصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالاجماع فان صلاة الفجر لا تمتد الى صلاة الظهر بالاجماع واذا كان كذلك فالواجب الرجوع الى الادلة اذا لم يكن في هذا دليل الواجب الرجوع الى الادلة الاخرى الادلة الاخرى ليس فيه دليل يدل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ابدا حديث عبد الله بن عمر بن العاص وحديث جبريل كلها تدل على ان وقت وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل العشاء قسم العشاء انه وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القرآن ايضا لان الله عز وجل قال في القرآن يا فهد ايش قال اقم الصلاة لدلوك الشمس اذا غسق الليل وقرآن الفجر فتجد لدلوك الشمس يعني من طلوع الشمس لكن اتى باللام للدلالة على ان دخول الوقت علة في الوجوب اي سبب والدليل ان اللام هنا بمعنى منه لكن عبر باللام من اجل بيان العلة الدليل الغاية الى الى والغاية هي كلها ابتداء ولا لا؟ لها ابتداء كأنما قال من دلوك الشمس الى غسق الليل. لكن اتى باللام كما قلت اشارة الى ان دخول الوقت علة الوجوب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوقت سبب وشرط. سبب لوجوب الصلاة هو شرط لصحتها طيب لدلوق الشمس الى غسق الليل متى يكون غسق الليل عند منتصف لان اشد ما يكون الليل ظلمة نعم في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الافق من الجانب الاخر من الارض هذا غاسق الليل اذا من نصف النهار الذي هو زوالها الى نصف الليل هذا جعله الله وقتا واحدا لان اوقات الفرائض فيه متواصلة او متصلا بعضه البعض متصل بعضها ببعض اليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء اذا ما بعد الغاية داخل ولا خارج ها؟ ما بعد الغاية خارج ما بعد الغاية خارج ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر وقرآن الفجر اه فصل وجعل الفجر مستقلا فدل هذا على ان الصلوات الخمس اربع منها متتابعة وواحدة منفصلة وهذا هو الذي تؤيده السنة ايضا بل اسنة صريحة فيه