بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع عشر بحمد الله وفضله وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع امام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس يأتي بعد انقضاء مسائل الامر في المجلس السابق. ومجلس الليلة بعون الله تعالى مجلس التي يتناول النهي تعريفا ومسائل وعلى موجز ما اورده المصنف رحمه الله في مسائل النهي الا ان ايراده عقب الامر كما هي عادة الاصوليين تختزل كثيرا من القضايا والمسائل التي يقال فيها في النهي ما يقال في الامر على وجه مقابل له تماما وكثير من الاصوليين يوجز كثيرا مسائل النهي مقتصرا على قوله ان مسائل النهي تأتي على وزان مسائل الامن يعني بميزانها وعلى وفقها بقدر ما يفهم من التضاد الواقع بين الامر والنهي. عرف المصنف رحمه الله على النهي ابتداء ثم اورد مسائل معدودة منها مقتضى النهي ومعاني صيغة النهي المستخدمة بالنصوص الشرعية وذكر انواع النهي في دلالاته ثم ختم في مسألة اقتضاء النهي الفساد ومذاهب الاصوليين بها والفقهاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. النهي طاء كف عن فعل لا بقول لا بقول كفا. وقضيته النهي قال المصنف رحمه الله النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفا وكثير من الاصوليين يقتصر في التعريف على شطره الاول. اقتضاء الكف عن الفعل اقتضاء الكف عن الفعل يعني هو القول الذي يوجب او يقتضي في فهمه ودلالته يقتضي كف عن الفعل وهذا انما ياتي في اللغة بصيغة يتقدمها اداة النهي فاذا قلت لشخص لا تفعل صار قولك هذا مقتضيا ها الكف عن الفعل. فاذا قلت له لا تسافر كان قولك هذا مقتضيا له الكفة عن السفر. اذا قلت له لا تضحك اذا قلت له لا تفطر اذا قلت له لا تصم لا تصلي لا تتكلم لا تجلس هذا اذا تعريف النهي اقتضاء كف عن فعل والذي يقتضي الكفة هنا ما هو الذي يقتضي الكفة هنا ما هو صيغة اذا هو قول فالنهي قول وكل هذا بناء على ان النهي المراد ها هنا كما تقدم في الامر هو الامر اللفظي والنهي اللفظي وهذا التنبيه الذي اوردناه على قول المصنف رحمه الله تعالى هناك ابتداء في مسائل الامر لما ابتدأ بتعريف الامر وقال حقيقة في القول المخصوص واول مسائله التي اوردها قال القائلون بالنفس اختلفوا هل للامر صيغة تخصه الى اخر ما هنالك. فهنا لا نتحدث عن النهي النفسي كما يقرره الماتوريدية والاشاعرة لكن الامر الذي عنه في النصوص الشرعية هو النهي اللفظي النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه النواهي الواردة في الكتاب والسنة نواه لفظية يعني لها صيغة لفظية نحن نتعامل معها هذا النهي تعريفه هو اقتضاء او هو القول المقتضي. يقتضي ماذا؟ يقتضي الكف عن فلماذا ذيل المصنف رحمه الله التعريف بقوله لا بقول كفا لان قوله كف مع انه يقتضي الكف عن الفعل لكنه ليس نهيا مع ان قوله كف قول يقتضي الكف عن الفعل لكنه ليس نهيا. فلو اقتصر في التعريف على قوله اقتضاء الكف عن الفعل لدخل فيه قوله كف لكنه تقدم معكم في تعريف الامر ان صيغة كف واخواتها ها صيغة امر ليش؟ وهي تقتضي الكفة لان صيغتها لان لفظها لفظ امر. كف وكذلك اخواتها لما تقول دع وذر وحاذر واياك هذه لفظها لفظ امر لكن معانيها لكن معانيها نهي فنحن على اي اساس نتعامل معها؟ على صيغتها ام على معناها على الصيغة واللفظ. فاذا كف هو سبق له ان اوردها هناك. في تعريف الامر وجعلها ضمن دلالة الامر بتعريفه الذي ساقه وهناك ابتداء لما قال رحمه الله وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. اقتضاء فعل غير كف. اما اقتضاء الكف ليس قال الا المدلول عليه بغير كف. فهذا المستثنى في التعريف فتبين ان المدلول عليه بكف داخل في الامر هناك. المدلول اره بكف واخواتها وهي كثيرة يعني مثلا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم هذا امر او نهي امر امر بماذا؟ امر بكف امر بكف الايدي. مثله ايظا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هذا امر بالانتهاء والانتهاء كف. هذه اوامر صيغتها صيغة امر المطلوب فيها الانكفاف عن الفعل. الصيغة صيغة امر والمعنى معنى نهي. فالى اي القسمين يصنف؟ يصنف في اجراء له او اعتبارا له بصيغته يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم كف اذاك عن الناس. قال كف ضرب الكف والكف انتهاء. الكف اقتضاء الكف واقتضاء الكف نهي. لكن الصيغة صيغة امر بقوله كف اذاك عن ناس الحديث ايضا او الاية في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الامر بالاجتناب امر لكن معناه الكف والترك وهكذا ستقول في كثير من النصوص الشرعية امسك عليك لسانك الامساك هو امر بالكف عن الكلام الصيغة صيغة امر وذروا البيع ذر ودع واحذر واياك وقف هذه كلها يختصرها الاصوليون لما يقولون كف لا تظن ان المراد به لفظة كف وحدها او الكف لكن ما يندرج فيه من هذا الباب الذي يكون صيغته صيغة امر ومعناه معنى نهي فانه يصنف في الامر لا في النهي. فاحتاج الى الاحتراز عنه في فقال اقتضاء كف عن فعل ها لا بقول كف. لم يرد المصنف هنا علوا ولا استعلاء كما صنع في الامر. واورد هناك من يشترط العلو وحده ومن يشترط الاستعلاء وحده ومن يشترط الاثنين معا. اما هنا فسكت عنه ترجيحا منه الى ان فهي لا يشترط فيه العلو والاستعلاء مع ان بعض الاصوليين يصرح به. فيقول كثير منه في التعريف مثلا طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء وبعضهم يورد هذا على ان غالب الاصوليين اذا جاء الى النهي لا يعرفه ويقتصر فيه على قوله النهي خلاف الامر. ولا يوجد تعريفا اصطلاحيا مصيرا منهم الى انه يفهم تعريفه ومسائله بكثير مما جاء في الامر فيختصرون حتى في التعريف. وبالتالي اذا فهمت ان النهي اقتضاء الكف عن الفعل صيغته لا تفعل كل لا ناهي يأتي بعدها فعل مضارع هي صيغة النهي. وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة. اعبدوا الله ولا تشركوا به لا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ومثله ايضا في نصوص السنة كثير قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم كما في مسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الى اخره. كل هذا هو اه كما يقولون في النهي هي ام الصيغ. لا الناهية اذا سبقت الفعل المضارع. على ان النهي يمكن ان يستفاد بصيغ اخرى. منها ما مضى قبل قليل كف واخواتها هي ايضا يستفاد منها النهي عن الشيء. فلذلك يصح للفقيه اذا قال مثلا ان ان بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم يقول والدليل قوله تعالى وذروا البيع. كيف يقول الحرام والحرام دلالة نهي ثم يستدل باية في فيها صيغة امر انه سبق ان قلنا قبل قليل وان كانت صيغة امر لكن المعنى نهيا. المعنى نهي والكف. اذا هذي ايظا نوع من صيغ النهي كف واخواتها كف وذر ودع واحذر واترك وامثالها فانها ايضا مما يستفاد منها دلالة النهي. ايضا من صيغ النهي صريح النهي او التحريم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ان الله ينهاكم عن كذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم يعني في النكاح فصريح التحريم وصريح لفظ النهي ايضا مما يستفاد منه النهي في نصوص الشريعة. الوعيد ايضا على الفعل قد لا تجد لا ناهي ولا تجد صريحا بالتحريم ولا تجد لفظا صريحا بالنهي لكنك تجد وعيدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه صيغة تحريم وهي ايضا مستفادة من الوعيد المذكور في هذا النص الشرعي من شرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا ايضا صيغة الوعي التي يستفاد منها التحريم عند الفقهاء هذي وامثالها تجاوزها المصنف كما صنع في الامر فانه لم يورد هناك صيغ الامر بناء على انها مما لا تحتاج الى تنصيص في كتب الاصول اذا فهمت المعنى الذي يستفاد منه الامر فان الصيغة يأتي بعظهم على التوسيع في ذكر معانيها. لما انتهى من التعريف انتقل الى مقتضى دلالة النهي. نعم وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة. وقيل مطلقا. وقضيته الظمير يعود الى ماذا؟ الى النهي اذا قضية النهي الدوام ايش يعني الاستمرار على ماذا؟ على الترك على الامتناع على الكف. ايش يعني قظيته مقتضاه دلالته يعني؟ لا دلالة النهي ليست دوام دلالة النهي طلب الترك لكن مقتضى طلب الترك في الامتثال يتحقق بالامتناع. طيب هل الامتناع في النهي يصدق او على الدوام يعني لما يقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وجئنا الى مكلف امتثل هذا النهي سنة من حياته وسنتين وثلاثة وخمس وعشر ثم قتل مرة واحدة في حياته هل يصدق انهم امتثل النهي؟ الجواب لا. اذا ينخرم الامتثال في النهي بمرة. وهذا معنى قولهم قضيته الدوام يعني قضية النهي وقصد بقضيته مقتضى الامتثال الذي هو ملزوم الدلالة في النهي. مقتضاه ان يكون العبد على مقام الامتثال على الدوام في البعد والترك عما تضمنه النهي. قال وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة. ايش يعني ما لم يقيد بالمرة ايوا ما لم يقيد النهي بمرة فان مقتضاه المرة كأن يقول لك لا تسافر اليوم لا تصم غدا. اذا نهيه عن السفر نهيه عن الصوم مقيد. مقيد بمرة بصوم الغد وبسفر اليوم مثلا هذا التقييد اذا لحق بالنهي جعل مقتضى النهي ليس الدوام بل جعله مقيدا بالمرة الى هنا مفهوم لكن ما الذي تفهم من قوله بعد ذلك وقيل مطلقا يعني القول الاخر ان مقتضى النهي الدوام مطلقة. ايش يعني مطلقة؟ سواء قيد بالمرة او طيب كيف يفهم هذا؟ اذا لم يقيد ففهمنا كيف يكون المقتضى الدوام لكن لو قيد بمرة لو قال لا تسافر اليوم لا تصم غدا كيف يكون مقتضاه الدوام مطلقا هو لا يقصد المعنى يقصد تحليل اللفظ وكيف وكيف يؤخذ منه المعنى. القول الثاني هذا يقول ان مقتضى النهي الدوام مطلقا القول الاول يقول مقتضى النهي حالتان مقتضى النهي مقتضيان ان كان مطلقا فمقتضاه الدوام وان كان مقيدا فمقتضاه التقييد. القول الثاني يقول لا النهي مقتضاه الدوام مطلقا. طيب واذا جاء التقيت يقول يصبح التقييد قرينة والا فمقتضى النهي شيء واحد. هو نوع من الخلاف في في تكييف المسألة وتصويرها شكلا. لكن النتيجة واحدة عند الجميع انه اذا قيد النهي بمرة فان الامتثال يكون بالمرة. لا تسافر اليوم لا تصم غدا. هذا مفهوم تماما. لكن ان لما يقوله الاول هذه القرينة في قوله اليوم وغدا هي التي صرفت النهي عن مقتضاه والا هو باق. والثاني قال لا القرينة هنا حددت للنهي مقتضى اخر غير الدوام. المؤدى واحد ان الامتثال فيه سيكون الانكفاف عن سفر اليوم وصوم الغد عمليا لا خلاف انما الخلاف في تنزيل هذا النهي على مقتضاه هل هو الدوام؟ او التقييد بعيدا عن هذا الخلاف الشكلي اللفظي في هذه المسألة المهم ها هنا ان تفهم ما يعنيه الاصوليون بقولهم ان النهي اقوى من الامر واحد معانيه هذه الجملة. النهي عندهم اقوى من الامر. حتى سيأتيك في باب التعارض والترجيح لاحقا ان شاء الله ان احد وجوه الترجيح عندهم اذا تعارض امر ونهي يقدم الحاضر. يقدم التحريم يقدم النهي فيعتبرون اقوى في الدلالة ووجه القوة ان مقتضاه الدوام. وان مقتضاه الفوري ومقتضاه التكرار بخلاف الامر وقد تقدم معك. فانه اذا اطلق فالراجح عند كثير من المحققين عدم التكرار عدم الفور ودلالة الامر تتناول ايجاد الفعل وطلبه بغض النظر بخلاف النهي. ناهيك عن ان الامتثال في الامر يصدق بمرة والامتثال في النهي لا يصدق الا بالدوام. وانخرام الامتثال يحصل في النهي بمرة بخلاف الامر. هذا وجه من وجوه تقوية النهي على الامر عند الاصوليين والفقهاء في تطبيقات كثيرة ينظر بعضهم في مثل هذه النصوص ويرى ان النهي في دلالته اقوى من هذه نعم وترد صيغته للتحريم ترد صيغته الضمير الى ماذا؟ النهي وصدر باول المعاني في صيغة النهي لانها الاساس والاصل ما هو؟ التحريم. ترد صيغة النهي هذا المعنى هو الاساس. يقول الشيرازي رحمه الله ابو اسحاق وهو يؤكد هذا المعنى يقول ودليلنا ان الصحابة عقلوا ومن صيغة النهي التحريم كانه يحكي اجماعا عمليا في تطبيق الصحابة اذا ما سمعوا نهيا حملوه فورا على الكف والامتناع وعظموا النهي بحمله التحريم هل معنى هذا ان النهي لا يحمل على كراهة ولا معاني اخر؟ بلى. لكنه ليس الاصل فاذا انا لما اقول ان النهي في اصله على التحريم معناه انني اذا انني او غيري اذا ما حملت النهي على معنى غير تحريم فاحتاج الى قرينة لانها خلاف الاصل. فاذا اختلفت انا وشخص في اداة نهي في صيغة من الصيغ. فقلت انا هذا الحكم حرام وقال هو مكروه. اينا يطالب بالدليل؟ الذي يقول بغير التحريم سواء قال بالكراهة او قال بالارشاد او باحد المعاني الاتية بعد قليل. والا فالاصل ان النهي اذا ورد يحمل على التحريم. يقول الشيرازي رحمه الله ودليلنا ان الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. يقول الحافظ ابن عبدالبر ايضا رحمه الله وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم. الا ان يأتي معه او في غيره دليل على انه ندب او ادب فيقضى للدليل. هذا الاصل متقرر تماما عند الاصوليين ولا يكاد يطالب فيه احد ان الاصل في النهي التحريم. وما عدا ذلك من حمل النهي على غير هذه الدلالة فتحتاج الى قرائن لاحد المعاني الاتية اذكرها بعد قليل. نعم. وترد صيغته للتحريم وعلى هذا اكثر النصوص الشرعية مثل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تقتلوا النفس التي حرم الله. لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وامثال هذا كثير جدا في النصوص الشرعية وتلد صيغته للتحريم والكراهة. الكراهة هو المعنى الاخر. واما ان يؤتى بالنص ابتداء فيحمل لفظه على الكراهة في مثل قوله لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لان المقصود الا يخرج المتصدق في صدقته ما يكره من ما له. لكنه لو فعل اجزأه انما اتى امرا غير محبوب عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنيل درجة البر في الصدقة تأتي من باب الانفاق من المحبوبات. اما انفاق المكروهات والمرغوب عنه فتقع به الصدقة وينال به الاجر لكنه لا يبلغ درجة البر. فهذا دليل على ان النهي هنا من للكراهة وليس للتحريم ربما جاء الصارف قرينا. وعلى هذا مثلا يخرج بعض الفقهاء النهي عن الشرب قائما. لما زجر ونهى النبي عليه الصلاة في اكثر من حديث عن الشرب قائما. ثم شرب من زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام. وحديث علي رضي الله عنه في الرحبة لما اكد ان بعض والناس يرى عدم جواز ذلك فدعا باناء وتوضأ وشرب قائما رضي الله عنه اثباتا منه على جواز ذلك فيحمل النهي في النصوص الاولى هناك على الكراهة ويكون فعله عليه الصلاة والسلام بالحديث الاخر قرائن. نعم. والارشاد والارشاد يقصد به امرا يتعلق بحكم ليس ديني بل دنيويا. يعني يقول مثلا اترقبوا ولا تعمروا ينهى عن الرقبة وعن العمرة عليه الصلاة والسلام. والمقصود به بذل المال ينتفع به الحي في حياته. يظن ان ماله سيعود اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا انها ستجري مجرى الميراث. فقال لا ترقبوا ولا تعمروا فهذا يدل نهي ليس المقصود به التحريم ولا الكراهة لكنه يرشدك الى ان فعلك ذلك ليس بمحقق لك ما تظن من عود المال اليك فهذا نهي يقولون دلالته الارشاد. نعم. والدعاء كل دعاء يأتي بلا الناهية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا وحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الى اخره. كل هذا دعاء. والصيغة كما ترى صيغة نهي وبيان العاقبة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. هذا ليس تحريما وليس هو هو كما تقول آآ نفي او او او ازالة وهم وتصحيح معناه. لبيان العاقبة على الوجه الصحيح ولا تحسبن الله غافلا ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. وهنا قال بل احياء. فقال هناك انما وقال هنا بل. فدل على ان هي في اول الايتين ليس مدلوله لا التحريم ولا الكراهة ولا الارشاد انما هو لما سيأتي بعده في بيان العاقبة لا تحسبن انما لا تحسبن بل فهو لبيان العاقبة لا نهيا للتحريم ولا للكراهة. نعم. والتقليل والاحتقار. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا النهي الموجه اليه عليه الصلاة والسلام ايضا لبيان تقليل الدنيا واحتقارها فليس نهيا المقصود منه تحريم او كراهة لكن معنى اخر مستفاد هو تحقير الدنيا وتقليل قيمتها واليأس لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. تيئيس مما هم فيه في الحال في العذاب والعياذ بالله. وفي الارادة والتحريم ما في الامر. الى هنا انتهى قصده من ايراد معان نهي التي تأتي في النصوص الشرعية. وبعض الاصول يزيد على هذه المعاني معاني اخر. وهي كما تقدم معكم في الامر هناك هددوا جدا ومردها الى السياق ويفهم منها ليس الطلب في الامر هناك ليس الطلب لا ايجابا ولا استحبابا انها معاني تفهمها العرب في سياق الكلام فكذلك النهي تتعدد فيه الاستعمالات والمعاني تتفاوت لكن السياق يحكمون دلالة المعنى. قال هنا منتقلا الى مسألة اخرى وفي الارادة والتحريم ما في الامر يعني تقدم معكم في الامر هناك هل يشترط فيه الارادة او لا تشترط؟ خلاف قرره المعتزلة واكدوا فيه بناء على تقدم تقريره هناك ونفاه المصنف وكثير من المحققين فانه لا تشترط له الارادة بل الامر بصيغته ولفظه دال على طلب فان قيل فامر النائم وامر السكران وامر الغافل قيل انما جرى صيغته صيغة امر لكنه غير مقصود فمات تحقق فيه المعنى لا لعدم الارادة فيه. بل لان المتكلم ما اراد الكلام الذي اخرجه ونحو هذا. قال وفي في التحريم والارادة ما في الامر يعني يتخرج الخلاف هنا كالمتخرج في الامر هناك وقد احالك اليه اختصارا فترجع اليه لتقرر فيه المذاهب والخلاف. نعم. وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير. وفرقا كالنعلين يلبسان او ينزعان ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة. طيب. هذه ايضا مسألة اراد فيها ان يورد صور ورود النهي في النصوص الشرعية. قد يكون عن واحد ومتعدد جمعا ومتعدد فرقا ومتعدد جميعا. ذكر اربعة سور النهي قد يكون عن واحد وقد يكون عن متعدد جمعا هذا الثاني وقد يكون عن متعدد فرقا وهذا الثالث وقد يكون عن متعدد جميعا وهذا الرابع ومثل لها قد يكون النهي عن واحد. ايش يعني عن واحد عن منهي واحد مثل ولا تقربوا الزنا ومثل ولا تشركوا به شيئا ومثل فلا تقل لهما اف وهكذا فهذا منهي واحد وهذا واضح هو الان مجرد تعداد صور لا ينبني عليه مسائل لكنها ايراد للصور لا غير. الصورة الثانية يأتي النهي عن متعدد جمعا يعني يأتي النهي عن متعدد والمنهي فيه الجمع بين هذا المتعدد مرة اخرى يأتي النهي في صورة اخرى عن نهي عن منهي متعدد جمعا. يعني عن اكثر واحد والمنهي عنه هو الجمع. لكن الواحد منه ليس منهيا مثل وان تجمعوا بين الاختين نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لكن لو تزوج المرأة فقط جاز ذلك العمة فقط جاز ذلك. فالمنهي هنا هو المتعدد جمعا. قال كالحرام المخير. وبعض الاصول لا يرتضي هذه التسمية كيف حرام ومخير؟ والاشكال فيه كاشكال المعتزلة هناك في تسمية الواجب المخير وتقدم معكم. حيث يرون تنافي الجمع بين وصف الوجوب ووصف التخيير. فالوجوب الزام والتخيير تخيير. ولا يجتمعان تبين هناك ان الجواب يتجه بان الذي وصف بالوجوب ليس هو الذي وصف بالتخيير. الذي وصف بالوجوب هو الحكم والذي الذي وصف بالتخيير هو الافراد. فكذلك هنا الموصوف بالحرام هو الحكم والموصوف بالتخيير هو الافراد يخير بين هذا الفرد او ذاك. والمثال واضح كما عرفت قال وفرقا يعني النهي عن متعدد فارقى يعني المنهي هو التفريق عكس الذي قبله المرأتين الاختين او المرأة وعمتها حرام في الجمع حرام عن متعدد بالجمع اذا جمع الاثنان وهذا هو عنه المتعدد حال جمعه. هنا النهي عن المتعدد حال التفريق. هناك المطلوب التفريق وهنا المطلوب الجمع بعكسه مثل له فقال كالنعلين يلبسان او ينزعان جميعا ولا يفرق وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يمشين احدكم في نعل واحدة لانعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا لينعلهم هما جميعا وليخدعهما جميعا. يعني اما ان تلبس الثنتين وتخلع الثنتين. هذا النهي هنا عن لبس واحدة وترك الاخرى او وخلعي واحدة وترك الاخرى فالنهي هنا عن متعدد فرقا وليس الجمع الجمع هنا مطلوب بعكس النهي هناك عن الجمع التفريق هو المطلوب فتأخذه من عكسه. الصورة الرابعة قال وجميعا يعني النهي عما عن عددن جميعا ايش يعني متعدد جميعا النهي عن السرقة والنهي عن الزنا والنهي عن اكل الاموال بالباطل والنهي عن القتل والنهي عن كذا وكذا. الواحد منها من المنهي عنه لوحده. فاذا اجتمعت مع بعضها صار من النهي المتعدد. هل ان المتعدد جمعا او فرقا لا جمعا ولا فرقا من المنهي المتعدد جميعا يعني ليس واحد دون الاخر ولا التفريق بينهما المنهي هو المطلوب ترك الجميع. لا تخييرا لا جمعا ولا تفريقا. فهذا المنهي عنه جميعا يعني ان نظرت الى المنهي عنه وحده دخل في القسم الاول. الذي هو قد يكون النهي كما قال عن واحد. فاذا نظرت الى المجموع صار النهي عن الجميع قال كالزنا والسرقة. هذا مجرد تقسيم شكلي اراد به صور النهي الواردة في نصوص الشريعة. نعم. ومطلق نهي التحريم. وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها ان رجع. طيب ركز معي. هذه المسألة افرد لها المصنف كلاما واسعا هنا وختم بها مسائل النهي. انا اريد لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود الى قراءة عبارة المصنف لتفهم يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد. وهذه من اعظم واجل واهم مسائل النهي لان النهي في حكم الاتيان يدل على التحريم او الكراهة كما تقدم. يعني في حكم مقارفة الفعل يوصف صاحبه بانه اتى حراما او مكروها ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب لكن ماذا عن الفعل؟ هذا الفاعل اثم لانه اتى حراما او مكروها. هذا الفاعل لكن ماذا عن الفعل الذي اتى به المكلف بالصورة المنهي عنها. هل يصح عمله؟ هل يقبل؟ هل يجزئ؟ هل وادى عنه هذا الخلاف وبه يقولون او يعنونون هل النهي يقتضي الفساد؟ وربما صاغوها قاعدة على سبيل الجزمة ابتداء فقالوا النهي يقتضي الفساد. هنا اه جمع لك المصنف خلاف الاصوليين والفقهاء في شكل موجز اقربه لك كالتالي. يقول رحمه الله النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا. في العبادات الفساد مطلقا سواء كان نهي تحريم او نهي تنزيه او كراهة على الاظهر كما يقول المصنف. يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر او مكروها كالصلاة وقت النهي او الصلاة اه باشتمال الصماء او بالسدل وهكذا. فيقول النهي في العبادات ان كان نهي تحريم او نهي تنزيه على في العبادات ها يقتضي الفساد مطلقا. واورد خلافا هل الفساد هنا مستفاد شرعا او لغة او معنى مذاهب هذا في العبادات. اما في المعاملات فقسم فيه الخلاف كالتالي يقول في المعاملات ان كان النهي راجعا الى امر داخل المعاملة او للازم لها فالنهي ايضا يقتضي الفساد في المعاملات بيع ونكاح ونحوه. ان كان النهي متوجها الى امر امر داخل المعاملة او الى امر لازم لها وسيأتيك التمثيل بعد قليل. فيقتضي الفساد. وان كان الى امر خارج فلا يقتضي الفساد الى امر خارج كالوضوء بماء مغصوب هذا يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثله ايضا آآ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فانه يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا في المعاملات. هذا خلاصة ما ساقه المصنف مرة اخرى. يقول في عبادات النهي يقتضي الفساد مطلقا هل الفساد هنا شرعا او لغة او معنى؟ سيأتي الخلاف وفي المعاملات ان كان النهو يعود الى امر داخل المعاملة او لازم لها اقتضى الفساد وان كان الى امر خارج فلا ايقتضي الفساد؟ هذا تقرير المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية تقريبا ولهذا ذيل المسألة بمذهب احمد وابي حنيفة. فماذا قال؟ يقول ان احمد في مسألة النهي في المعاملات ان كان متعلقا بامر خارج فان عنده ايضا يقتضي الفساد فصار في مذهب احمد كما حكى المصنف ان النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقا. سواء كان الى امر داخل المعاملة او لازم لها او خارج عنها. ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. والحنابلة يقررون بطلان الصلاة وان عاد النهي الى امر خارج واما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب. فاذا يقول احمد رحمه الله يرى ان النهي ان كان لامر خارج انه ايضا يقتضي الفساد الا ما استثناه الدليل. وسيأتيك استثناؤه واستدراكه لاي شيء. وفي المقابل فان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان النهي ان تعلق بامر خارج فانه لا يفسد. بل وان تعلق بامر داخلي بل وان تعلق النهي بالعبادة وباصل المعاملة فلا يدل على الفساد. فهو على الطرف المقابل تماما في مذهب احمد رحمه الله انه يرى انه لا فساد في كل الحالات. هل معنى هذا ان ابا حنيفة يصحح مثلا بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلا لو وقع في النذر لو قال نذرت لله ان قدم غائبي صمت غدا او ان ولدت زوجتي صمت غدا فولدت الليلة وغدا يوم عيد يقول يصوم بناء على ان مذهبه ان النهي لا يقتضي الفساد وسيأتيك تقريره وجهة نظره. لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائض هو ايصححها ولا يرى جوازها لكن اعتبروا هذا امرا عارضا هذا تقرير المذاهب جملة نعود الى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب نعم ومطلق ومطلق نهي التحريم وكذا المسألة فافهمه مطلق نهي التحريم يعني النهي في النصوص الشرعية ان كان مطلقا يقصد ان لم يقترن بالنص ما يدل على صحة المنهي او فساده. الكلام على المطلق لكن ما جاء مقترنا بفساد المنهي خلصنا ما في خلاف. وان اقترن بما يدل على صحة المنهي عنه ايضا خلصنا لا يحتاج الى خلاف انما الخلاف اين؟ يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اثبات الخيار فرع عن صحة البيع اثبات الخيار فرع عن صحة البيع. فهذه قرينة تدل على الصحة. فلا يسري الخلاف فيما دلت فيه القرينة على الصحة او او على الفساد الخلاف اين هو؟ في النهي المطلق. اذا قال مطلق النهي. ثم قال للتحريم وكذا التنزيه في الاظهار. يعني سواء كان ما هي التحريم او نهي؟ كراهة وتنزيه. نعم. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. وقيل لغة للفساد هل هو في العبادات او في المعاملات هنا ايش يقول؟ مطلق نهي التحريم. وكذا التنزيه في الاظهر للفساد. سيأتيك في السطر الثاني فيما عدا المعاملات. اذا ايش تقصد؟ طب وليش ما قال في العبادات وخلصنا لانه سيعطف بعد بعدها الكلام على المعاملات. وهذا متن ولا يريد ان يكرر عبارات ولا يكثر. فقال فيما عدا المعاملات مطلقا ثم ثم قال وفيها يعني في المعاملات. ففرق بين المعاملات وغيرها. والاسهل لك حتى تفهم الصورة هي عبادات ومعاملات السطر الاول في المسألة كلامه على العبادات. بدليل قوله تحت فيما عدا المعاملات. وما بينهما هو حكاية المذهب مرة اخرى ومطلق نهي التحريم. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. للفساد. النهي الفساد والمقصود العبادات. قال شرعا يعني يعني في العبادات. يعني ان استفادة الفساد هنا جاء من قبل الشريعة وقيل وقيل لغة ايش يعني وقيل لغة ايش الفرق طيب بين المذهبين في فرق كبير من يقول ان الفساد مستفاد لغة يعني لا يعني ان النهي في الشريعة مستفاد من اللغة. ايهما اقوى ان تقول ان الفساد الذي يفهم من النهي؟ هل هل هو من اللغة او من الشرع؟ ايهما اقوى؟ لا من اللغة اقوى لانك ستقول لغة وشرعا والشرع جاء بوفق اللغة. بخلاف ما لو قلت شرعا فقط ستقول ان اللغة لو قال السيد لعبده لا تبع كذا لا تفعل كذا لا تصنع فصنع العبد. فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول ان الفساد مستفاد اللغة؟ يقول حتى في الكلام حتى في الكلام اذا وجه الامر من الاب لولده من السيد لعبده فوقع خلاف مقتضى النهي فانه يدل على فساد ان كان لغة والقائل بانه شرعا يقول هذا حكم خاص بنصوص الشريعة. لما تقرر عندنا ان نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه. وعقابا لهم فاذا فعلوا المنهي عنه الغاه الشارع. وما معنى الالغاء الفساد هذا الكلام نعم شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا وقيل معنى الخلاف اللي مر معكم في مسألة الامر الدرس السابق هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ فتقول نعم او تقول معنى او تقول هو مقتضاه الخلاف الوارد هناك. فيقول هنا ان الفساد ليس هو من معنى النهي بل من مقتضاه يعني مقتضى النهي وليس صيغته ليس لفظه ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد لكن مقتضاه بالمعنى المؤدى عند ثلاثة هؤلاء واحد ان النهي يدل على الفساد لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة او من جهة الشريعة او من جهة المعنى يعني بدلالة الالتزام او الاقتضاء تلك مسالك في الوصول الى النتيجة والنتيجة واحدة ان النهي يدل على الفساد في العبادات نعم ايش نقصد بالعبادات يا مشايخ سواء كان نهي تحريم او نهي كراهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر يوم الاضحى يوم العيد. فمن صام طيب صام بنية قضاء يوم له من رمضان ما صح عليه نذر ووافق النذر يوم نحر يقظي غيره ولا يصوم. ليش؟ لاننا يقتظي الفساد فلو صام اصبح صومه فاسدا و لاغيا لان النهي يقتضي الفساد. وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة. لو صلى في وقت نهي وحملت النهي عن الكراهة لا على التحريم. وكانت صلاته مثلا صلاة فرض مقضي. او صلاة نافلة فائتة وفريضة فائتة ستقول لا تصح ليش؟ لان النهي يقتضي الفساد وعليه ان يصلي اخرى غيرها هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا. يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم ووقع فيها النهي للتنزيه كما قال نعم. وفيها ان رجع وفيها الظمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات. اذا فرغنا من النهي في العبادات وقرر انه يقتضي الفساد. مطلقا على خلاف هل هو لغة او شرعا او اما المعاملات ففصل قال وفيها يعني النهي في المعاملات وبدأ يحكي التفصيل ان رجع قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل او لازم لها وفاقا للاكثر. طيب وفيها عطف على قوله للفساد. يعني وفي المعاملات فكذلك النهي للفساد بقيد ما هو ان رجع ما هو ان رجع النهي الى ماذا؟ جاء بجملة اعتراضية. وفيها يعني ويدل النهي في المعاملات على الفساد ايضا ان رجع جملة اعتراضية قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل الجملة الاعتراظية هذي وفيها ان رجع الى امر داخل ما الذي يرجع؟ النهي الى امر داخل ما الداخل؟ في المعاملة. اذا وقع النهي واذا وقع النهي او توجه النهي الى امر داخل فيها فانه يدل على الفساد الجملة الاعتراظية قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل. قوله الى امر داخل كصلاة الحائض المنهي عنه عينه آآ هذه هذه عبادة لا اقول مثلا بيع الملاقيح بيع آآ الحمل في بطن امه وقع النهي عن عين المبيع والمبيع ركن في البيع. فعاد النهي الى امر داخل في المعاملة. هذا النهي يدل على فساد. قال ابن عبد سلام حتى ان احتمل رجوعه ويضرب له بالمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه بيع الطعام قبل قبضه بيع ما لا يملك مع انه يحتمل ان يعود الى ملكه بالقبر. فنهت الشريعة عن ذلك فجعل هذه الصورة اخف درجة والمؤدى واحد. بيع ما لا يملك قبل قبضه هو بيع ما لا يملك. ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو وعن ركن البيع وهو المبيع. فعلى كل النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال وفيها في المعاملات ان رجع الى امر من داخل قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه. ان رجع الى امر داخل كبيع الملاقيح والى امر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه. قال او لازم لها. يعني او عاد الى امر لازم لها. الظمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات. ما مثاله ان يعود النهي الى امر امل لها ليس في داخلها ولا ما يحتمل عودها الى داخلها بل امر لازم لها. قال كبيع الدرهم بدرهمين النهي هنا عن ماذا هل الدرهم محل بيع او ليس محل بيع؟ اذا النهي ليس الى ذاته في المعاملة. يقول الدرس المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع لكن ان يكون مماثلا او زائدا هذا وصف لكنه وصف لازم الدرهم اذا بيع لا ينفك عن هذا الوصف اما ان يكون مماثلا او زائدا او وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود الى الدرهم لانه درهم بل يعود لان زائد ووصف الزيادة هنا ملازم. يعني الدرهم لا يمكن ان يباع الا بكونه مماثلا او زائدا او ناقصا. فعلى كل عود النهي الى وصف لازم في المبيع او في المعاملة هو كالنهي العائد الى ذاته. التعبير الذي خدمه المصنف ان يعود النهي الى امر داخل او لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الاصولين والفقهاء ان يعود النهي الى ذات المنهي او وصفه اللازم. المؤدى واحد فيجعلون النهي يا اخوة في المعاملات ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه كبيع المجهول كبيع الملاقيح كبيع الحمل في بطن امه. والثانية ان يعود النهي الى وصفه اللازم ووصفه اللازم الذي لا ينفك عنه كبيع الدرهم بدرهمين والصورة الثالثة ان يعود النهي الى امر خارج عنه. كبيع كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فان النهي ليس الى البيع وليس الى السلعة وليس الى الثمن ولا الى البائع ولا الى المشتري بل الى الوقت والوقت في البيع خارج عن حقيقة العقد باركانه. فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته. فيجعلون النهي في كل له تأثير في العقد صحة وفسادا. فان وقع النهي الى ذات المنهي دل على فساده لانه في الصميم. واذا توجه النهي الى امره او وصفه اللازم وصفه اللازم يجعل النهي العائد اليه مفسدا كأنه عاد الى ذاته لان الوصف لازم ويجعلون المرتبة الاضعف ان يعود النهي الى امر خارج. فاذا عاد النهي الى امر خارج يضعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتضي الفساد ولهذا قال المصنف وفيها يعني في المعاملات ان رجع يعني النهي قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل هذا واحد او لازم لها. اين الحكم فان جئت بفاسد هو عطفا على قوله في اول الجملة في المسألة للفساد. يعني وكذلك في المعاملات ان رجع الى امر داخلي او لازم ايضا للفساد قال وفاقا للاكثر. نعم اكثر الفقهاء عدا ابي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى اذا عاد النهي الى امر داخل او او لازم. قال وفاقا للاكثر. اكمل. وقال الغزالي والامام من الامام؟ الرازي. في العبادات فقط. ايش يعني في العبادات فقط؟ ان النهي يقتضي الفساد في لعبادات فقط. طيب واما المعاملات ها اما المعاملة عندهم فلا يقتضي النهي فيها الفساد. لكن الفساد عندهم اما لفوات ركن او فوات شرط في البيع. لكن لمجرد النهي لا يدل على الفساد فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والاركان. ويجعلون الفساد مرده الى اختلالها لا الى النهي اما النهي فلا يدل على فساد. وهم بهذا يوافقون مذهب ابي حنيفة في المسألة هنا. وسيأتي تقريره بعد قليل. فان كان لخالق جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات ان يعود النهي الى خارج ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد فان كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الاكثر. كالوضوء بمغصوب. اين النهي؟ عن الغصب وهل الغصب جزء من الوضوء او صفته او شرطه؟ لا. فاذا عندك وضوء والوضوء عبادة. والماء المغصوب ممنوع منهي عنه فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء بماذا ستصف الوضوء صحيح او غير صحيح؟ صحيح مع الاثم صحيح قل لانه وضوء مكتمل الواجبات والشروط. والاثم للوقوع في المنهي عنه لماذا قلت صحيح لان النهي هنا؟ جاء الى امر خارج عن المنهي. ليس من ذات الوضوء. اذا الوضوء بماء مغصوب الصلاة في الدار المغصوبة. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. الصلاة في ثوب حرير وامثال هذا والصلاة في ثوب مسبل. هذا الذي يحصل فيه ان النهي وقع عن امر خارج. ليس في ذات العبادة ليس في ذات الصلاة. ليس في ذات في الوضوء هذه الصور عاد النهي فيها الى امر خارج. قال رحمه الله لم يفد عند الاكثر. لم يوفد ايش الفساد عند الاكثر وقال عند الاكثر احترازا من مذهب من بس احمد وابي حنيفة من باب اولى. لا يوفد عندهما وسيأتي تقرير مذهبهما بعد قليل. خلاصة كلامه في المعاملات ان النهي ان عاد الى امر داخل او احتمل رجوعه الى امر داخل او الى لازم اقتضى الفساد وفاقا للاكثر وان عاد الى امر خارج لم يفد عند الاكثر. وسيأتيك ببقية المذاهب. نعم. وقال احمد يفيد مطلقا وقال احمد يفيد ايش النهي يفيد الفساد. الفساد. ايش يعني مطلقا؟ من غير تفريق في عود النهي الى امر داخل او لازم او خارج فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب احمد والمذهب الذي ذكره المصنف يجتمع معه في ماذا؟ ويفترق معه في ماذا؟ يجتمع معه في النهي العائد الى الى الامر الداخل والى اللازم وافترق معه في الخارج. اذا احمد فرأى ان النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بامر الخارج. وعليه فمذهب الى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فاذا ناقشت قال النهي يقتضي الفساد فاجر القاعدة النهي يقتضي الفساد. نعم. ولفظه حقيقة. قال ولفظه حقيقة يعني انا اتعامل مع اللفظ في النهي وفي النهي الواقع الى امر خارج لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد فطرد المسألة اتى ولم يفرق بين عود نهي في سورة وصورة اخرى وان انتفى الفساد لدليل هذا تتمة مذهب احمد كالاستدراك مذهب احمد انه يقتضي الفساد على طول الخط. ثم استدرك فقال وان انتفى الفساد فلدليل يعني ثمة صور مع وجود النهي يصح فيها العقد طيب ليش؟ ومذهبك ان النهي يقتضي الفساد قد لدليل. يريدون مثالا لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لابيه عمر مره فليراجعها قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق والطلاق في الحيض منهي عنه. والاصل ان يكون فاسدا. ايش يعني فاسدا؟ يعني لا يقع كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه؟ فاسد كيف وقع؟ ومن اين استفدت انه وقع؟ قال من قوله فليراجعها فمثل هذا يجيب عنه احمد يقول لي دليل. يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا انه اقتضى الفساد فيعيدك الى صدر المسألة نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي. يقول هذا نهي ليس مطلقا. جاءت القرينة التي تقيم ان الحائض اذا وقع طلاقها مع كونه منهيا الا انه صحيح. هل هذا تناقض يا حنابلة؟ قال لا مذهبنا هكذا لكن استثنيناه للدليل. هذا معنى قوله وان انتفى الفساد لدليل. نعم وابو حنيفة لا يفيد مطلقا. ابو حنيفة عكس مذهب احمد. قال احمد يفيد مطلقا. وقال ابو حنيفة لا يفيد ايش النهي لا يفيد الفساد. النهي لا يفيد الفساد مطلقا. يعني سواء عاد النهي الى داخل او لازم او خارج. طيب في ماذا يتفق مذهب ابي حنيفة مع ترجيح السبكي في الثالث اذا عاد النهي الى خارج ولكنه يختلف الصورتين الاوليين اذا عاد النهي الى الى ذات المنهي او الى امر داخل او اللازم كما قال هذا اذا خلاصة المذاهب. طب حتى هذا اشكال هل معنى هذا ان ابا حنيفة ابا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه الى تلك الانواع كلها. قال ابو حنيفة لا يفيد الفساد. اذا هل كل الصور عنده صحيحة؟ قال قال له لا وفرق رحمه الله وافادك كيف يقرر المذهب. يعني ابو حنيفة عندما يقول ان النهي عن الامور هذه لا تقتضي الفساد هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرأ نعم المنهي لعينه غير مشروع. ففساده عربي. طيب هل يقول ابو حنيفة بصحة صلاة الحائض طب هذه هذا نوع من النهي الذي توجه الى امر داخل او الى نهي متعلق بالعبادة وانت تقول ابو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقا قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع يقول له هذا ما يدخل تحت قاعدتي المنهي عنه لعينه غير مشروع كيف؟ قال ففساده عرضي. يقول الاصل انه صحيح ولو توجه النهي لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي كانه يقول ان النهي من حيث هو لا يتضمن فسادا ان جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة انها لا تصح. فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها. وبالتالي هذا لا ينخرم به قاعدته. تأتي في النهاية المحصلة ثمة مسائل هذا التقرير النظري لا يورث خلافا. فلا احد يختلف في عدم صحة صلاة الحائض ولا احد يختلف في عدم صحة صوم الحائض. ولا احد يختلف انما يقع الخلاف فين؟ في المعاملات غالبا. وفي اداة في صورة يعني قلت لك هل يصحح ابو حنيفة صوم يوم العيد مطلقا؟ يقول لا لكن لو للنذر نعم. يعني يأتي انسان يصوم يوم النحر تطوع لا ما يصح ويأثم لكنه لو وافق نذرا او كان عليه قضاء وتقيد به يصحح صومه وكذلك الصلاة عندئذ يقول ابو حنيفة رحمه الله ان وقع المنهي لعينه فهو غير مشروع لان فساده عرضي. فعرض للنهي نعم ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة له هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابل عند الحنفية عفوا. ما نهي عنه لاصله باطل ما نهي عنه لوصفه فاسد بيع درهم بدرهمين. هل المنهي عنه ذات البيع او وصفه في الزيادة؟ اذا يقول يمكن تصحيحه فيصحح العقد ويلغي الزيادة. فاذا عاد الدرهم الزائد اصبح العقد صحيحا. وغيره يقولون هذا العقد من اصله باطل فيلغى فاذا اردت ان تبيع درهما بدرهم فانشأ عقدا جديدا من اين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول ابي حنيفة؟ المنهي لوصفه يفيد الصحة له. كيف؟ كيف من هي ويفيد الصحة؟ قال لي لانه لو لم يفد صحة ما توجه النهي يقول لو لم يفض صحة ما توجه النهي يقول فان الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر اذا وقع لامر صح صلاة هذا وصوم ذاك. كيف يصح مع وجود النهي؟ قال هذا ليس لذاته بل بوصفه يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بالفطر في ذلك اليوم فلا يصوموه يقول اما النهي فاذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف دل على صحته يقول الا ترى انك لا يصح ان تقول لما لا يصح لا تفعل يعني النهي اذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه يقول انت لا تقول للاعمى لا تبصر تحصيل حاصل لكنك تقول للبصير لا تبصر يعني يصح منه الابصار لو ابصر طيب والثمرة ايش؟ الثمرة ان الفعل صحيح والاثم واقع هذه خلاصة المسألة والمأخذ فيها كما رأيت هو نظر الى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه معنى قوله والمنهي لوصفه يفيد الصحة له لكن مع مع الاثم. الصحة ليش الصحة لان النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها. والاثم لم؟ لورود النهي. ووقوع المخالفة ها هنا في بالمنهي عنه ينال الاثم هو تماما كما يفسره يا اخوة اصحاب المذاهب الثلاثة الاخرى في النهي المتعلق تمرين خارج كيف تقول الصلاة في دار مغصوبة وصلاة في ثوب مغصوب وضوء بماء مغصوب صلاة في ثوب حرير تقول صحيح مع الاثم هل هذا تناقض لا ليس تناقضا اثبت انفكاك الجهة. وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب والوضوء غير الماء. فاثباتك لانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء والعبادة المطلوبة على شيء يثبتها ابو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لاصله فيجعل اصل العبادة او اصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الاثم فيصحح العقل مع الاثم كما صححت انت الصلاة مع الاثم والوضوء مع الاثم. مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب. فلو جئت تجمعها تلخصها لك ان اوسع المذاهب في اقتضاء نهي الفساد مذهب احمد واضيقها في اقتضاء نهي الفساد مذهب ابي حنيفة والمالكية والشافعية فيها وسط. القرار في اوجز مثل هذا في الفروق فذكر لطيفا هنا يحسن بك ان تسمعه. قال رحمه الله بعد ان ساق او دعني اسمعك عبارات الائمة انفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد لانها مسألة مهمة وكثير من ارباب المذاهب يتجاوز كلام ائمة المذهب. يقول ابو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي اخرجه البخاري لا تبايعوا بالقاء الحجر النهي عن بيع الحصى. يقول ابو حنيفة فلهذا كان بيعا في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع. فهذا مكروه لا ينبغي. والبيع فاسد هذا كلام ابي حنيفة. يقول الجصاص الرازي الحنفي مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود ايش يعني عقود المعاملات والقرب العبادات الا ان تقوم دلالة الجواز اذا حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقة. الجصاص يقول مذهب اصحابنا والجصاص متقدم. ثلاثمئة وواحد وسبعين. يقول مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب الا ان تقوم دلالة الجواز يقول وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم لافساد ما افسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره. نحو احتجاجهم لافساد للصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاجهم لافساد بيع ما ليس عند الانسان يعني بيع الا يملك وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق اذا هذا ابو حنيفة وهذا الجصاص. يقول الامام مالك الامر المجتمع عليه عندنا الا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. هذا مقتضى الحديث عبادة بن الصامت وغيره. يقول فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما هذا مالك رحمه الله ينص على ان النهي ها هنا في في البيوع الربوية يقتضي الفساد. القرافي يقول وقاعدتهم يعني المالكية ان النهي يدل على الفساد في الاصول هذا ابو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. يقول فهذه الحبس يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به. فهذه الحبس التي كان اهل الجاهلية يحبسونها. فابطل الله عز وجل لشروطهم فيها وابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال الله عز وجل اياها. ابطال يقول ابطل. يقول في الرسالة فاما اذا عقد بهذه الاشياء التي نهى عنها كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبي عليه الصلاة والسلام. الامام احمد رحمه الله في رواية ابي القاسم العجلي في نكاح الشغار. يفرق بينهما قال يفرق بينهما وفي نكاح الشغاء ويستدل احمد فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الامري ذهب جماهير الفقهاء من اصحاب الشافعي ومالك وابي حنيفة والحنابلة وجميع اهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الى فسادها في العقود في العبادات في المعاملات اذا دخله النهي ثم ساق بادلة ومذاهب. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا. وعند الحنفية يقتضي الفساد اذا كان لقبح المنهي عنه. واورد هنا كلاما القرار لما اوجز خلاف الفقهاء يقول في الفرق كتابه في الفرق السبعين يقول الفرق بين قاعدة اقتضاء نهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في امر خارج. لان هذا هو محل النزاع. اذا وقع النهي لامر خارج او لذات المنهي. يقول هذا الفرق بالغ ابو حنيفة في اعتباره حتى اثبت عقود الربا وافادتها الملك في اصل المال الربوي ورد الزائد فاذا باع درهما بدرهمين اوجب العقد درهما من اوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات يصحح العقد وبالغ قبالته احمد بن حنبل في الغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة بالثوب المغصوب والوظوء بالماء المسروق والذبح بالسكين المغصوبة وسوى فيه بين مورد النهي. وتوسط ما لك والشافعي بين المذهبين فاوجب الفساد في بعض الفروع دون هذه خلاصة مذاهب الفقهاء وقد سمعت كلام الائمة انفسهم لانها مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية واردة في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات. بقيت مسألة تلحق بها ختم بها المصنف وسائل النهي نختم بها وقيل ان نفي عنه القبول القبول وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الاجزاء كنفي القبول وقيل اولى بالفساد عبارة آآ صعبة في تركيبها والمعنى اسهل بكثير مما عبر به المصنف يعني اترك السطرين هذي لو قلت لك كما قال بعض الشراح لو قال السبكي اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل دليل الفساد هذه اوضح الف مرة الان هو فرغ من مسألة ماذا هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ ماشي؟ طيب ماذا لو جاء الدليل الشرعي بنفي القبول هل يدل على الصحة؟ او يدل على الفساد نفي القبول من اتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما الصلاة هذي التي سيصليها اربعين يوما صحيحة ولا فاسدة دوما تحتكمون الى المثال فتقعدون عليه القاعدة يعني اذا جاء المثال استحضرت ما تعرفه من حكم فجعلته اصلا وهو العكس الصحيح. هذا مثال نفي القبول او نفي الاجزاء هل هو دليل على الصحة او على الفساد جميلة هذه المسألة وهي تأتي بجانب مسألة اقتضاء النهي الفساد. اذا عندنا قاعدة ان النهي بصيغة لا تفعل يفضي الى فساد بتفصيل عرفته. طيب ما عندي نهي. عندي تصريح بعدم القبول لا يقبل الله ما الحكم في فعل وصف بانه غير مقبول؟ عدم قبوله هل له دلالة على الصحة والفساد عبارة المصنف حتى تفهم كيف ركب الجملة وقيل قوله وقيل كانه يشعر انه على قول اخر في المسألة السابقة وهي مسألة جديدة وقيل ان نفي عنه القبول ايش يعني وقيل يقتضي الفساد يفيد الصحة ان نفي عنه القبول. لان اخر جملة اوردها في قول ابي حنيفة والمنهي ليصفي تفيد الصحة وقيل يفيد الصحة ان نفي عنه القبول. مقابله وقيل بل النفي دليل الفساد ما مثاله؟ ما سمعت قبل قليل من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة او فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ التصريح بعدم القبول يقول هنا قيل يفيد الصحة ان نفي عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد هذه مسألة وينبني عليها خلاف فقهي اورد لك مذهبين عند الاصوليين. منهم من يرى ان التصريح بنفي القبول لا علاقة له بالصحة كيف اذا قال صحيح مع عدم الثواب مع عدم الجزاء والاجر. اذا كيف صحيح؟ قال صحيح تبرأ به ذمته هذا معنى قولهم وقيل يعني الصحة ان نفي عنه القبول. وقيل بل النفي دليل الفساد. قيل بل النفي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث اذا هذه صلاة فاسدة وعليه اعادتها بعد الوضوء هذه المسألة عطف عليها اختا لها ونفي الاجزاء كنفي القبول فرغنا من نفي القبول الان نفي الاجزاء اذا نص الشرع في دليل من الكتاب والسنة عن امر انه غير مجزئ. هل هذا دليل على الصحة والفساد الخلاف فيه قال ونفي الاجزاء كنفي القبول. ايش يعني؟ منهم من يراه منهم من يراه دليلا على الصحة كيف الصحة مع نفي الاجزاء ايش المقصود بالاجزاء؟ مر بك الخلاف. يقول المعتزلة سقوط القضاء. ويقول الفقهاء سقوط الطلب والامتثال. طيب لو قال اربع لا تجزئ في الاضاحي فضحى بواحدة تصح اضحيته نفي الاجزاء. طب حتى حديث صلاة القراءة بصلاة الفاتحة في بعض الفاظها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بام القرآن. فماذا لو قرأ ولم يقرأ فاز لو صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب. قوله لا تجزئ. قوله لا يقبل الله. هذا ايضا محل تحرير فيها خلاف السبكي رحمه الله كما ترى ما عمد الى ترجيح صريح في المسألة لكن العمل الذي عليه الفقهاء في كثير من التطبيقات عند نفي الاجزاء عدم تصحيح العبادة او المعاملة باعتبار ان نفي نفي الاجزاء لا اشعار له بالصحة عند من يقول انه اسقاط القضاء. لكن الصحيح الذي عليه الاكثر الكفاية في سقوط الطلب وهذا غير كافي. اذا قل بلا وضوء اذا صلى من غير ما يقرأ فاتحة القرآن. بالتالي فعليه ان يعيدها حتى يتمها وفق المطلوب شرعا ليكون ممتثلا ولتكون عبادته مجزئة هذا معنى قوله وقيل بل النفي دليل الفساد. ونفي الاجزاء كنفي القبول. الخلاف فيها لا في هناك وقيل اولى بالفساد يعني كأن التعبير في النص الشرعي بنفي الاجزاء اقوى مما هذا من نفي القبول. ليش قال اولى بالفساد لتبادر عدم الاعتداد به الى الذهن. لما يقول لا تجزئ اربع لا تجزئ معنى لا تجزئ يعني لن تبرأ به الذمة لن يكون كافيا في سقوط الطلب وها هنا يتوجه الامر الى اعادة الفعل الذي المكلف على وجه لا يتحقق فيه الاجزاء هنا خاتمة المسائل ختم بها المصنف رحمه الله مسألة النهي وما النهي جاء في عقب الامر ومسائله. مجلسنا القادم يكون شروع جديد ان شاء الله تعالى في باب اخر من دلالات الالفاظ هو العام وما يلحق به من قضايا ومسائل والتخصيص وصيغه ومسائله وهي واسعة طويلة الذيل نبتدأها في مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول ما معنى قول المصنف وان انتفى الفساد لدليل. قلت لما حكى عن احمد رحمه الله ان النهي يقتضي الفساد فدل على انه ان دل على انه حيثما وقع فلا يصح يقول وان انتفى ان انتفى الفساد يعني ان حكم بالصحة قاعدته ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. يقول فاذا جئنا الى صورة وجدنا الفساد منتفيا. فاذا انتفى فساد ماذا يثبت؟ الصحة. طب قاعدته انه يقتضي الفساد. فاذا جئنا لمسألة فيها نهي ومع هذا افادت الصحة يقول يعني تكون كالاستثناء من القاعدة