بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ادركوا الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبله. قبل غلبة بدخول وقته اما باجتهاد او خبر او او خبر ثقة او خبر او خبر فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا حر وان ادرك مكلف وندرك مكلف من وقتها ثم كلف وطهرت تطورات قضوها ومسار اهلا لوجودها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان اوقات الصلوات وان الافضل هو تقديم الصلاة الا صلاة واحدة وهي العشاء فالافضل فيها التأخير انساه والا صلاة الظهر لعارض وهو شدة الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابلغوا بالصلاة واظن انتهينا منها ها كيف فذكرناها ايضا طيب لا الفجر متى ايضا؟ الافضل فيها التقديم الا فهي التقديم. طيب احنا ذكرنا ان الحكمة في ذلك اولا في تفريقهم اما الحكمة في كونها وضعت في هذه الاوقات فاما الفجر فذكرنا ان ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من ايات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فان هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا احد يستطيع ان يأتي به لقوله تعالى قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء واما سواء الظهر فلان انتقال الشمس من الناحية الشرقية للغربية هو ايضا من ايات الله عز وجل فانه لا احد يستطيع ان ان ينقلها من هذه الجهة الى هذه الجهة الا الله عز وجل اما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك ان لها حكمة واما المغرب فالحكمة بها كالحكمة في صلاة الفجر وهو ان الليل من ايات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لان مغيب السفر وزوال اثار الشمس وايضا من الايات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم ان المؤلف رحمه الله يقول وتدرك الصلاة نعم وتعجيل وتعجيلها اي الفجر افضل دليل ذلك اولا في جميع الصلوات قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم فابقوا الى مغفرة من ربكم وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة هذي من من القرآن من السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الاخرة صلاة الظهر ينشد الحر ومن ذلك الفجر واما من حيث المعنى فالمبادرة افضل وذلك لان الانسان لا يدري ما يعرض له قد يرفل الوقت وهو صحيح معافى واجب لجميع شروط الصلاة ثم يقرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة او من كمالها بمرض او موت او حبس او غير ذلك فكان مقتضى النظر ان يتقدم بذل هذه الصلوات الفجر يقول المؤلف تعجيلها افضل كغيرها من سائر الصلوات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصليها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي الى جنبه وكان يقرأ في الستين الى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند كل اية فاذا كان يقرأ من الستين الى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دل ذلك على انه كان يبادر بها يبادر بها جدا واما من رأى ان تأخير الفجر افضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم فهذا الحديث انصح فالمراد ان لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم ايش السفر يعني الاسفار وتتحقق منها وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليص بها وبين هذا الحديث انصحه ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. كلمة الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى ومثل الوتر فانه مؤقت وكذلك الرواتب فانها مؤقتة فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة الى اقامة الصلاة والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة الى خروج الوقت كل صلاة موقتة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام دليل ذلك ليس هناك دليل لكن هنا تعليلا وهو ان هذا الانسان الذي ادرك تكبيرة الاحرام ادرك جزءا من الوقت ادرك جزءا من الوقت والجزء ذاك وجوده كادراك الكل لان الصلاة لا تتبعظ فاذا ادرك مقدار ما يكبر للاحرام كان مدركا لجميع الصلاة هذا هو التعليم وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد على ان الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام سواء من اول الوقت او من اخر الوقت من اول الوقت لو ان امرأة ادركت مقدار تكبيرة الاحرام من صلاة المغرب مثلا ثم اتاها الحيض فهنا نقول هي هي قد ادركت الصلاة فيجب عليها اذا طهرت ان تصلي المغرب لانها ادركت مقدار تكبيرة الاحرام من الوقت من اخره كما لو كانت امرأة حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الاحرام فان الصلاة تلزمه لانها ادركت من الوقت مقدار تكبيرة الاحرام هذا من جهة الحكم من جهة الثواب يثاب من ادرك ادرك تكبيرة الاحرام ثواب من ادرك جميع الصلاة ثواب ما اذى في جميع الصلاة وتكون الصلاة في حقه اداء لكنه لا يجوز كما سبق لنا في تاب الصلاة لا يجوز ان نؤخر الصلاة او بعضها او بعضها عن وقتها يعني مثلا لو قال انا سأؤخر الصلاة حتى لا يبقى الا مقدار تكبيرة الاحرام نقول هذا حرام وانت اثم ولكن مع ذلك نقول انك قد ادركتها اداء هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب والقول الثاني انها لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة لا تدرك الا بذاك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا القول هو الصحيح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان الحديث فيه ظاهر فهو الجملة الشرطية من ادرك ركعة فقد ادرك. مفهومه من ادرك ركعة دون ركعة فانه لم يرد وعلى هذا فلو حارت المرأة بعد دخول الوقت باقل من مقدار ركعة لم لم يلزمها القضاء لانها لم تدرك ركعة وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت باقل من ركعة فانه لا يلزمها قرأوا الصلاة لانها لم تدرك ركعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وينبني على هذا ايضا ادراكات اخرى ربما تأتينا ان شاء الله فيما بعد مثل ادراك الجماعة هل تدرك جماعة بركعة او تدرك بتكبيرة الاحرام الصحيح انها لا تدرك الا بركعة كما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة بالاتفاق وكذلك الجماعة لا تدرك الا بركعة وقول المؤلف بتكبيرة الاحرام في وقتها يشمل وقت الظرورة ووقت الاختيار وليس عندنا صلاة لها وقتان الا صلاة واحدة وهي؟ العصر فلو ادرك تكبيرة الاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة العصر والصواب انه لا يدركها الا بادراك ركعة والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا نص صريح بالموضوع يدل على القول الراشح قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من الفاعل الفاعل الانسان مكلفا كان او غير مكلف يعني ولا يصلي الانسان وان شئت فقل ولا يصلي مصل لانه اذا لم يكن عود الظمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل فهمتم؟ هذي قاعدة اذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع آآ وصفا له وصفا مشتقا من المصدر الذي اشتق منه اشتق منه الفعل فمثل طل المصدر او اسم المصدر طلع يقول ولا يصلي مصلي ولا يصلي مصل طيب قبل غلبة ظنه بدخول وقتها طيب واذا تيقن يصلي من باب اولى ليتيقن فانه يصلي من باب اولى افادنا المؤلف بقوله قبل غلبة الظن انه يجوز ان نصلي الصلاة بغلبة الظن اي اننا اذا غلب على على ظننا ان الوقت دخل جاز ان يصلي وحينئذ يجوز ان نصلي اذا تيقنا دخول الوقت ويجوز ان نصلي اذا غلب على ظننا دخول الوقت فاذا كانت الشمس الجو صاحي وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقنا دخول الوقت او لا ها؟ تيقناه اذا كانت اذا كانت السماء مهيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا انها غابت نصلي وهذه صلاة بغلبة بغلابة الفرض طيب اما الاول فدليله ضاع واما الثاني وهو الصلاة بناء على على غلبة الظن فلان النبي صلى الله عليه وسلم افطر هو واصحابه بغلبة الظن كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس اخرجه البخاري وهنا افطروا لماذا؟ بغلبة الظن قطعا. لا باليقين فاذا جاء فاذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل ان لازم ذلك انهم لو صلوا المغرب حين افطروا صحت الصلاة نعم صحت الصلاة اذا لم يتبين الامر خلاف ذلك طيب هل يصلي مع الشك تدخل وقت لا يصلي لا يصلي مع الشك وذلك لان الاصل عدم الدخول فلا نعدل عن هذا الاصل الا بموجب الا بمسوغ شرعي