اليوم وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها كلف كلف وطهرت قضوها قوله ادرك مكلف المكلف هو البالغ العاقل ووصف بذلك للزوم العبادات له والعبادات نوع الزام وتكليف وان كان ما فيها مشقة لكن انسان ملزم بها فهو البالغ العاقل وقوله من وقتها قدر التحريم يعني قدر تكبيرة الاحرام وهذا مبني على ان المعتبر هو ادراك تكبيرة الاحرام اوحى ثم زال تكليفه زال تكليفه بان صغر بعد الكبر ها لا يمكن طيب اذا كيف جنة بعد العقل كذا بان جن قبل عقل بعد العقل او اغمي عليه كذا طيب او حاضت بعد دخول وقت الصلاة في قلب تحريمه حاضت المرأة زال تكليفها او لا زال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيض والا فهي بالغة عاقبة لكن وجد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض ولهذا فرق المؤلف بينهما فقالت ثم وثم كلف نعم وطهرت طهرت الحائط وفي هذا لف ونشر كمل مرتب هذا مرتب ان ادرك مكلف ثم قال ثم زال تكليفه او حاضت هذي الثانية ثم كلف هذا الاول وطهرت هذا الثاني فاللف ونشرنا مرتب يعني معناه انك اذا اذا اتيت بالحكم عائدا على ما سبق فان كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب وان كان على خلافه فهو مشوه في القرآن مثالا مثال لهذا ولهذا نعم اكفرتم طيب اسمع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال فاما الذين ابيضت وجوههم لكنه غير مرتب فقال تأمل لئن اسودت وجوههم واما المرتب فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين صعدوا طيب الجنة طيب ثم ثم كلف وطهورت قضوها قضوها كيف قال قضوها يقول ان ادرك مكلف من وقتها مكلف واحد وقال ثم حارت مفردة ولم نقل قضاياها ولم اقل قضاياها لان المراد بالمكلف هنا الجنس نعم الجنس او العموم لوقوعه بعد الشرط ولهذا صح ان يعود الظمير على اثنين مجموعا قضوها ايقظوا تلك الصلاة مثال ذلك امرأة بعد ان غربت الشمس حاضت بعد ان مضى مقدار تكبيرة الاحرام فنقول لها اذا اذا طهرتي وجب عليك قضاء صلاة المغرب وصلاة العشاء لا يلزمه قضاؤها صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها لانه اتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة الصحة العمومي مثال نعم ايهم في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط تقول العموم نعم تكون للعموم طيب نقول تقظيها المكلف الذي جاء تكليفه انسان بعد ان غربت الشمس اغمي عليه اغمي عليه ثم افاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لانه ادرك من وقتها قبل تحريمه اما العشاء ففي لزومها عليه خلاف فمن قال ان المغمى عليه يقضي الصلوات التي فاج وقتها وهو في الاغماء قال تلزمه صلاة العشاء لا لانه ادرك من وقت المغرب قدر الطحينة ولكن لان الاغماء لا يسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح ان الاغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه السورة الا قضاء صلاة المغرب بناء على انها تدرك بادراك تكبيرة الاحرام واضح مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم اصيب والعياذ بالله في الجنون ثم افاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لانه ادرك من وقتها قدر التحريم وقال بعض اهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة اذا ادرك من وقتها قضاء تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة فكما ان اننا نعتبر الادراك في اخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الادراك في اول الوقت بركعة هذين قولان وقال بعض اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض الا اذا بقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة اذا بقي ركعة او نعم الا اذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فاذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعلها حينئذ يلزم القضاء نشوف الادلة اما الاول الذي يجعل ذلك منوطا بادراك تكبيرة الاحرام فبناء على التعليم السابق ان من ادرك مقدار جزء من الصلاة فان الصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو ادركها كاملة واما القائل بذلك ركعة فحجتهم ايش الحديث من ادرك ركظا من الصلاة قالوا فهذا ادركها فيكون قد قد اترك الصلاة واما الذين قالوا انه لا يلزم حتى يتظايق الوقت عنها فقالوا ان الانسان له ان يؤخر هذه الصلاة فاذا قرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها اليه او في وقت يجوز تأخيرها اليه وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه ولان هذا الامر يقع كثيرا في حيض النسا ولم ينقل ان المرأة اذا حاضت في اثناء الوقت الزمت بقضاء الصلاة التي حاظت في اثناء وقتها والاصل براءة الذمة وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه فنقول اذا زال التكليف او وجد المانع بوقت واسع فان هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها ان قضاها احتياطا فهو على خير وان لم يقضها فليس باثم والعلة كما ذكرت واجابوا عن الحديث بان قوله من ادرك ركعة من الصلاة ادرك الادراك في الغالب يكون في الاخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصل ما ادركتم من اول صلاة الامام ولا من اخرها من اخره قالوا في الادراك غالبا يكون في الاخير ونحن نقول اذا ادرك من وقتها قدر التحريم فانه يكون قد قد ادركها قد ركعة فانه يكون قد ادركها اما اذا زال التكليف او وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فانه ليس في اثم ولا معتدي فلا يلزم بالقضاء نعم فهذه ففي المسألة اذا ثلاثة اقوال نعم و قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع اليها قبلها من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته طيب كيف ذلك اهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع الاهلية تكون بالتكليف وزوال المعدة فيصير اهلا لوجوبها اذا بلغ قبل خروج الوقت اذا عقل قبل خروج الوقت اذا زال الاغماء على القول بانه لا تقضى صلاة الاغماء قبل خروج الوقت زوال المانع اذا طهرت قبل خروج الوقت فقوله من صار اهل لوجوبها يشمل من صار اهلا لوجوبها لكونه لم يكلف او لكونه متصفا بمانع ثم زال فمن صار اهل لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الاحرام وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة المهم انه صار الوجوب قبل خروج الوقت اما بركعة او بتكبيرة الاحرام لزمت اي لزمته تلك الصلاة التي ادرك من وقتها قدر التحريم. قدر التحريم على المؤلف او قدر ركعة على القول الراجح وهذا واظح لا تلزمه لانه خوطب بها في الوقت كتب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن قال وما يجمع اليها قبلها يجمع اليها قبلها فمثلا اذا ادرك من صلاة العصر قدر ركعة او قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته ايضا صلاة الظهر وان ادرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب ايضا وان ادرك هذا وان ادرك ذلك في صلاة الفجر ها لا يلزمه الا الفجر لانه لا لانها لا تجمع لما قبلها الفجر امرها ظاهر انه لازمه سواها بقينا في بما اذا ادرك من وقت العصر او من وقت العشاء وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لانه ادرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر ايضا لانه ادرك جزءا من وقتها لكن ما وجهه وجوب صلاة العصر الظهر المسألة الاولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية يقولون ان وجه الوجوب الاثر والنظر اما الاثر فانه روي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنه واما نظر فلان وقت الصلاة الثانية وقت للاولى عند العذر العذر الذي يبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار ادراكه او ادراك جزء من منه كادراك لجزء من الوقتين جميعا اعرفتم طيب وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض اهل العلم انه لا يلزمه الا الصلاة التي ادرك وقتها فقط فاما ما قبلها فلا يلزم واحتجوا بالاثر والنظر اما الاثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وال في قوله الصلاة للعهد بالعهد اي ادرك الصلاة التي ادرك من وقتها ركعة واما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها قد مر به وقتها كاملا وهو ليس اهلا للوجوب فكيف نلزمه