واما النظر فقالوا ان هذا مقتضى القياس الصحيح لاننا متفقون واياكم على انه لو ادرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد المانع مانع التكليف لم يلزمه الا قضاء الظهر فقط مع ان وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر عند العذر والجمع اما الفرق بين المسألتين كلتاهما اتى عليه وقت احدى الصلاتين وهو ليس اهلا التكليف لكن في المسألة الاولى مر عليه وقت الصلاة الاولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية فانتم اما ان تلزموه للقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء واما الا تلزموه فيهما كما قاله ايضا اخرون اما ان تفرقوا فلا وجه لذلك فان قالوا فرقنا بناء على الاثر الوارد عن الصحابة الجواب الاثر الوارد عن الصحابة ربما يحمل ان صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا من ان يكون المانع قد زال قبل ان يخرج وقت الاولى ولا سيما في الحيض فان الحيض قد لا تعلم المرأة به الا بعد مدة من من من طهارتها لقد لا تشعر بانها طهرت من حين ما تطهر بربع ساعة او عشر دقائق وما اشبه ذلك فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب والقول الثاني في المسألة هو الراجح انه لا يلزم الا الصلاة التي ادرك جزءا من وقتها اما التي قبلها فلا تلزم كما ان التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف نعم اي نعم في ذاك لا وجه لها المذهب اي هم يقولون اذا طهرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب نعم سمح لازم عندنا مرتبا او مرتبا مرتبة بالتاء ويجب فورا قضاء الكويت مرتبة ويسقط ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة. ستر نعم ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وامتي وام ولد بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها لله نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا ادرك رجل مكلف يا ادرك المكلف من رجل او امرأة من الوقت جزءا ثم زال التكليف او ترى امانة فما الحكم يا اذى المنام نبي نمشي على كلام مؤلف نعم طيب اصبر يقضيها طيب حجتهم في هذا جزء الصلاة الفائتة لا نعم لا نعم وهذا ادرك جزءا منها فكان كادراك الكل. طيب مثال ذلك قبل مرور بعد غروب الشمس ايه كيف حافز المرأة بتاعت الجروب طيب فاذا طهرت وجب عليه قضاؤه. طيب مثال اخر في زواج التكليف هذا وجود المال نعم بعد ان غربت الشمس تكبيد الحرام جن ثم افاق فانه يجب عليه القضاء طيب هل هناك قول اخر يا خالد المزيني ما وقع الثاني في هذه المسألة بما اذا طرأ المانع او زال اوزال التكليف ايش لانها لا تقضى مطلقا اقول في قول ثاني ما هذا القول الثاني؟ نعم نعم قالوا ان المدار على مكان ركعة فاذا زال المانع فاذا زال التكليف بعد يعني بعد مقدار تكبيرة الاحرام ودون الركعة فانه لا يلزمه القضاء وكذلك لو وجد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة مقدار تلك التحريم او دون ركعة فانه لا يلزمه القضاء طيب ما حجة هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم من اتذكر هكذا من الصلاة فقد تركت الصلاة وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة نعم طيب في قول ثالث يا احمد ما هو لا يخدمن قرأ عليها فان بقي يعني انه في هذه الحال اذا زاد تكليفه طلع المانع لا يقضي الا الا اذا تظايق الوقت عن فعل العبادة طيب ما حجتهم انه ان الشارع اباح له ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. نعم. فاذا طغى عليها طائر من قبلها قبل ان يعني واجب عليه انه يأديها. نعم. لانها لا تجب عليه فانها لا تلزمه لانه قد وسع عليه في ايظا دليل اخر نعم لا لا ما نجرب الى الان يعني بدليل لهذا يقوي هذا القول نعم النساء في حق ما زلنا يحضن النساء. نعم على ان ولم ينقل عنهن انها اذا حاضت في اثناء الوقت تقضي تلك الصلاة والاصل براءة الذمة نعم هذا هذا الحديث هذا القول تعليله قوي جدا الا اننا ذكرنا انه مع قوة تعليله يشكل عليه ما الذي يشكل الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقدتك الصلاة فلهذا القول بهذا ان المعتبر هو الركعة ذكرنا انه اقرب الاقوال وهو قول وسط بين من بين من يقيده بتكبيرة الاحرام ومن يقيده بتضايق الوقت ما هو اي بان الادراك في اخره لا في اوله ايه لا ما هم في هذا الحديث هذا الفيصلي لا لكن التفسير بان الادراك يكون في الاخرة على كل حال هذا احوط القول الوسط هذا احمد وان تعليم القول الثالث قوي جدا قليل القول نعم شيخ الاسلام حتى لو ترك صلاة الجماعة وكان نعم طيب فيها عكس هذه المسألة لو طرأ التكليف على الانسان في اثناء الوقت كما المعتبر لو طال التكليف في اثناء الوقت فما المعتبر يقيها وما اجمع اليها بعدها ولا قبلها وما يجمع اليها بعدها ها قبلها وش مثال اذا بلغ بعد العصر لو بلغ في وقت العصر الاصفر والظهر كذا طيب كذلك ايضا لو لو زال المانع لو زال المانع اثناء الوقت لو زال المانع ها في اثناء الوقت لا الجنون تكليف لو زال الحيض عنها ها طيب في اثناء الوقت نعم اذا كان وقت العصر يلزمها العصر قضاء العصر ربه من قبله والظهر طيب اه ما هو المعتبر يا فهد فيما اذا طرأ التكليف وزال المال لكن وش المعتبر تكبيرة الاحرام او ركعة مثلا على كلام المؤلف بيت الاحرام فاذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام لزمها صلاة الظهر والعصر طيب في قول اخر مع فيصل ان احنا الان المعتبر تكبيرة الاحرام هل فيه قول اخر ها المعتبر دركاكة طيب دليله قبل طلوع قبل غروب الشمس ما فيها شيء العصر او المغرب الفجر صح ايه طيب هل هناك قول اخر يا حسين بانه لا يلزمها الا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها ها اقفل العصر ما جبنا ما جبنا مثال الان تقول العصر فمثلا زاد التكليف مجرى التكليف ها لا تجيب مثال ما يزود الصلاة التي وجد التكليف في وقته واما ما قبلها فلا يلزمه طيب اه ما هو الدليل على هذا اذا وفيه دليل علي لان الذمة لا لا هذا تعليم نعم ابراهيم نعم ولم يقلوا هذا الخصلات صح هذا دليل لان وقت الصلاة الاولى قد انقضى قبل ان تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا دليل ثالث القياس على المسألة الاولى انه لو زال التكليف بعد ان دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها لم يلزمه الا الصلاة التي ادرك وقتها فقط للصلاة التي ادرك وقتها فهما سواء هذا وهذا كلاهما سوى واما الاثر المروي عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما رأيهما وليس محل اجماع نعم كيف اذا كانا ضعيفين فالحمد لله لكن احسنت بارك الله فيك على كل حال هذا مما يزيدنا قوة في الاخذ بالقول الصحيح وان كان الامام احمد استدل بذلك الامام احمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على انهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهمنا القول بهما على كل حال اذا نقول خلاصة القول في هذه المسألة لجماعة تجتمع عليكم عندنا اذا طرأ التكليف وزال المال والثاني اذا زال التكليف وطرأ المعنى هما متقابلان قل له لا طيب نقول اذا قرأ التكليف وزال المانع المذهب المعتبر مقدار تحريمه والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة اكثر من فعلها على هذا القول الاخير لا لا تقضى وكذلك لو زال التكليف بان جن الانسان في اثناء الوقت فانه اذا زاد التكليف قبل قبل زمن اكثر من فعل الصلاة فانه لازم طيب هذه المسألة اعني طرق المانع وزوال التكليف