المسألة الثانية اكسها وهي زوال المانع وش بعد وطرق التبليغ طيب زوال المانع بان تطهر المرأة في اثناء الوقت والثاني درو التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام تقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وان كان لها مجموعة قبلها لزمها قضاء الصلاة التي تجمع اليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركعة وكذلك لو طرأ التكليف لو طرأ التكليف بمعنى لو ان هذا الرجل المجنون اه عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمه ان يصلي العصر بمقدار تكبيرة الاحرام لم يلزمه على القول بان المعتبر ركعة ولزمه على القول بان المعتبر تكبيرة الاحرام وكلام المؤلف في هذا واضح انظر ماذا يقول يقول من ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه هذا وش نقول فيه زوال لا زوال التكليف او حاضت ثم كلف وطهر قضوه اه طيب ثم قال ومن صار اهلا لوجوبه هذه المسألة الثانية عكس قبل خروج وقتها اما بزوال المانع واما بطرود التكليف لزمته وما يجمع اليها قبلها والصحيح ان المعتبر ركعة وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع اليها بعدها هذا هو الصحيح الا ان مسألة طرو المانع وزوال التكليف القول بان المعتبر تضايق الوقت قلنا انه قول قوي جدا لكن ربط ذلك بالركعة احوط ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب هذا منتدى درس اليوم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب قضاء الفوائت الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة كل عبادة مؤقتة خرج وقتها فهي فائتة سواء كانت نفلا كالوتر او فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة مؤقتة تفعل بعد وقتها فهي او خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة وتسمى حينئذ مقضية ولهذا قال يجب قظاء ولم يقل يجب اداء لان الاداء ما فعل بوقته والقضاء ما فعل بعد وقت والاعادة ما فعل ثانية في وقته فهذه ثلاث اشياء قضاء واداء واعادة القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت بعد الوقت والاداء ما فعل في الوقت والاعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجدك واتيت الى مسجد جماعة وصليت معهم تسمى هذه تسمى اعادة طيب يجب قضاء الفوائت عندنا قظاء لماذا سميناه قظاء لانه بعد الوقت فائتة لانها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في اصول الفقه انه ما امر به على وجه الالزام هذا الواجب والوجوب بمال الالزام وتنين وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واللام لقوله فليصلها للوجوب الامر والامر اللجوء ولان هذا الرجل او لان هذا الانسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه اداؤها لانها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن امها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء فصار لدينا دليل بعد وتعليم الدليل من نام عن صلاة او نسيها فلن يصليها اذا ذكرها التعليل لان ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاؤه. طيب وقوله يجب قضاء الفوائت ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يدعها عمدا الى عذر او يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان قضاء الفوايت واجب سواء تركها لعذر او لغيره ام لغير عذر يعني حتى المتعمد الذي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها يقال انك اثم وعليك القضاء واضح؟ وهذا مذهب الائمة الاربعة وقول جمهور اهل العلم والقول الثاني في المسألة انه اذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وان فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط فنحن نقول لمن تركها عمدا لا لا لانك لو تقضي الف مرة ما قبل الله منك ما قبل منك حتى ولو تبت اذا تبت فاحسن العمل طيب حجة القائلين بانه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسلها فليصلها اذا ذكرها فاذا كان من المعذور بنوم او نسيان يلزمه القضاء غير معذور من باب اولى غير معذور من باب عوف وقالوا ايضا انه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه والدين لا لا وقت له يجب على الانسان ان يقضيه فورا ولو خرج ولو خرج وقته ارأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في اول ليلة من شهر ربيع الاول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط لا يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فاذا كان سماها دينا فانه يجب قظاؤها ولو تركها بغير عذر اما الذين قالوا بعدم الوجوب اذا كان بغير عذر فقالوا لان هذه الصلاة المؤقتة محدودة اولا واخر والمحدود موصوف بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فاذا اخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه اليس كذلك فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح كما لو صلى بغير الوضوء عمدا بلا عذر فانه لا يصح هذا ايضا اذا اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فانها لا تصح لانها صلاة موصوفة لماذا بالوقت لانها من كذا الى كذا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثانيا اذا اخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا نص صريح عام من عمل عملا عملا اي عمل يكون لانه نكر في سياق الشرط فكان للعموم فهو رد اي مردود ثالثا انه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق حتى انتم تقولون صلاته باطلة فاي فرق بين ما اذا فعلها قبل الوقت او فعلها بعده فان كل واحد منهما قد تعدى وجود الله عز وجل تعدى الحدود هو اخرج العبادة عن وقتها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون رابعا ان هذا الرجل اذا اخرها عن وقتها فانه ظالم معتدل واذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بانه قريب من الله متقرب اليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة وهذا القول كما ترى قول قوي جدا اما قولهم انه اذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور او من باب اولى فممنوع لان المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يكلف الا ما يستطيع لم يكلف الا ما يستطيع اما هذا الرجل الغير معذور فهو ايش؟ قادر قادر على الفعل مكلف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من ابعد القياس والمسألة ليست مسألة انه عذر او او مو عذر نقول نعم نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زواج عذر كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا اذا نقول هذا القياس قياس فاسد غير صاحب غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد ومع انه مخالف للقياس فيما اذا صلى قبل دخول الوقت فالصواب ان من ترك الصلاة عمدا حتى على على القول بانه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فانه لا يقضيها ولكن ولكن يجب عليه ان يكون هذا الفعل دائما نصب عينيه وان يكثر من من الطاعات والاعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من اضاعة الوقت طيب قال مالك رحمه الله؟ ويجب قظاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائت يستفاد منه انه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لان القضاء يحكي الادب هذه القاعدة المعروفة فعلى هذا اذا قظى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة واذا قضى صلاة النهار في ليل اسر فيها بالقراءة لان القضاء يحكي الادب ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره ان يصلها وكما ان الامر عائد الى ذات الصلاة فهو عائد الى صفة الصلاة ايضا الى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة بالنهار وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنة كما في حديث ابي قتادة في نومه عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم طيب ويستفاد منه ايضا انه تشرع فيها الجماعة اذا كانوا جمعا كيف ذلك لان القضاء يحكي الادب فكمن فكما انهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك اذا قضوها فانهم يصلونها جماعة وهذا ايضا هو الذي جاءت فيه السنة في حديث ابي قتادة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة