واذا كان الانسان يستحي ان نقابل ملكا من الملوك بثياب رثة او نصف بدنه ظاهر نعم فكيف لا يستحي من ان يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه ان يلبسها ولهذا قال ابن عبد الله ابن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسرا رأسه قال له غطي رأسك هل تخرج الى الناس وانت حاسر الرأس قال لا ما اخرج الناس وانا حاسوب رأسي قال فالله احق ان تتجمل له نعم فالله احق ان تتجمل له وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم ان لا يحصروا عن رؤوسهم ما يمكن الواحد يخرج كسر الرأس امام الناس اذا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة ونقول قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعاتقوا الرجل ليس بعورة اعتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ليس على عاتقه منه شيء فدل هذا على ان مناط الحكم ليس ستر العورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الازار ان كان ضيقا او في الثوب ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فلتحلف به ومعلوم انه لا يشترط للعورة او ليست العورة ان يلتحف الانسان بل ربما يكون في وزره غطي ما ما يجب ستره في غير الصلاة اذا فليس مناط الحكم ايش ستر العورة انما مناط الحكم اتخاذ الزينة اتخاذ الزين هذا هو الذي امر الله به وهو الذي دلت عليه السنة ومن اجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك بباب النظر وهما يختلفان هذا من من حيث من حيث التعبير بكلمة ستر العورة طيب ما هو الدليل على انه من شرط صحة الصلاة ستر العورة الدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به فلابد من من الاتزان واذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها كل واجب القاعدة الشرعية ان كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فاذا تركوا الانسان عمدا بطلت هذه العبادة ولهذا لو ترك الانسان التشهد الاول او الاخير في في الصلاة متعمدا بطل صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة وان من صلى من غير من غير ان يلبس ما يسلو به العورة او ما يجب ستره على الاصح فان صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الاجماع وكذلك نقله شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان العلماء اتفقوا على ان الانسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والاجماع طيب العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرته يجب الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة بما ما هذه ما نوعها يعني بالذي طيب ويجوز ان نجعلها نكرة موصوفة اي بثوب بثوب نعم لا يصف بشرته هذا هذا هو اهم يعني يشترط للساتر ان لا يصف البشرة لا ان لا يبين العضو ان لا يصف البشرة ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصل هل الثوب يصف؟ يقول لك مثلا ترى لون ان لون الجلد الذي تحتي اسود او ان لونه احمر او ان لونه ابيض ولا لا؟ ها؟ نطقا لا يصح لكن يصفه حالا للسان الحال فاذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد يبينه بيانه واضح فان هذا ليس بساتر اما اذا كان يبين منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر هذا ساتر لكن اذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به عليها لا يكفي يكفي هذا ايه لعل ابن عمر رضي الله عنه قال لينبه نافع ما هو ما هو بشرط. نعم كيف يسقط الجهل او بالنسيان وهو واجب والواجبات لا الترتيب بين الخوارج. نعم. وهو واجب والقاعدة من الواجبات يقول هذا ليس واجبا في في نفس العبادة لكن بينها وهو في نفسها بينها وللعبادة نفسه وجدت كاملة لكن بين العبادة والاخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها نعم انت يا محمد ولكن لا لا يسمى لا يسمى ايش نعم نعم مع وجود يعني لبس زينة. اي نعم. هذا نقول اما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء يعني لو جاب خصاف تعرف باختصار الخصافة سعة في النخل ما تعرفه طيب تعرف السفرة اللي من خوص النخل جاب صفره ولفه على بدنه وقام يصلي هذي مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسه من هذا الشيء لكن مع عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم نعم اللهم صلي وسلم عليه رحمه الله تعالى وعورة رجل وانا وموالي بعضها من كيف حركه وعورة رجلي وانا وموال ومعتق. يحرك القاف ومعتقل نعم الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجه الا لوجه هذا ويستحب صلاته ثوبين ويفدي سحر عورته في النفل وما احد عاشقيه في الفرض. وخلاصة في درع وخمار ومن الحكم ويجي ستر عورته ومنكشف بعض عورته وافتحه ووصلى في ثوب محرم عليه او مجلس اعاد لا من حبس لا من حبس في محل بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الترتيب يسقط باربعة امور او خمسة بخمسة امور الجهل والنسيان خوف فوت الوقت خوف الجمعة فوت الجماعة طيب وسبق لنا ايضا ان من شروط الصلاة نعم اي نعم انتهينا من الوقت وغير نعم ستر عورة طيب وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والاجماع. قوله تعالى لكل مسجد طيب اصبر هذا في القرآن يلا يا امداد من السنة ما حظرت السؤال نريد دليلا من السنة على انه لابد من من اللباس في الصلاة اذا كان الثوب لا فالتحف به فبتزر به طي فيه ايضا حديث اخر فهد نعم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الصوم الواحد لصلاتكم. نعم الثالث الا بخمار طيب اه الاجماع غانم هل في المسألة اجماع على ان الانسان اذا صلى وهو عريان قادر على السفر تبطل صلاته من الذي نقله وغيره فيه وغيرهم يلا شيخ الاسلام ابن تيمية والظاهر يمكن صاحب الموظ لكني ما راجعت على كل حال المسألة ليس فيها اشكال بان انه يجب على الانسان عند الصلاة ان يأخذ زينته ويلبس ثيابه طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر نعم لا تختلف اذكر لوجهين من الاختلاف طردا وعكسا الصلاة الكتف ما يجوز يصلي الكهف مكشوف اذا كان يستطيع ان وفي غير الصلاة طيب صح في النظر المرأة يجب ان تستر وجهها على القول الراجح وفي الصلاة لا يجب اذا الاول طرد والثاني عكس يعني معناه انه ما ليس على ليس سواء ليس سواء وحينئذ ينبغي الا نعبر هنا بسطر العورة لئلا يشتبه الامر وان نعبر باخذ الزينة او باللباس او ما اشبه ذلك انه لابد للصلاة من لباس طيب قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يلا يا فهد فاهداه الفهد الاخر ها بما ما هذه وش هي ولا تصح اعراب اخر