قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يلا فهد فاهدأ الفهد الاخر ها بما ما هذي وش هي ولا تصح اخر ما يصلح وفهد الثاني ما يصح ابو فهد الثالث ايه تصلح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرته طيب باشرتها الضمير قلنا انه يعود الى الى العورة طيب ما معنى وصف البشر يا بندر نعم هل مراد بيان ظله وللمراد بيان لونه ظله ايه نعم دا لون ابيض ابيض واسود طيب بيان اللون يعني لو بده يكون رهيب مرة بحيث انك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس اسود وضعته لازم تشوف ان الجلد اللي تحته بلونه اما مجرد الظل فهذا لا لا يشترى ولهذا قلنا لو كان على الانسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولن يتبين لون الجلد فهذا ساتر هذا ساتر طيب قول بثوم لا يصل مباشرة ذكرنا انه يشترط في هذا الثوب شروط ما ذكرناه طيب اذا ان شاء الله نذكرها الان بثوب لا يصف البشرة يشترط لهذا الثوب الساتر اولا ان لا يصف البشرة كما قال المؤلف ان لا يصف البشرة فان وصفها لم يجزئ لان الستر لا يحصل الا لا يحصل بدون ذلك لان الستر لا يحصل بدون ذلك وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى لهو ما يدخل فانها لا تصح لان ذلك لا ايش؟ لا يصفر بل هو يصف البشرة طيب يشترط ايضا ان يكون طاهرا اشتاق ان يكون طاهرا فان كان نجسا فانه لا يصح ان يصلي به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لانه لا يجوز حمل النجس في الصلاة الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك وهو ظاهر في ان المراد ثياب اللباس وقال بعض اهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك لان العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فيكون معنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها والرجز فاهجر فنقول الاية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع ان تحمل على المعنيين لانهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني او اللفظ النبوي ولا يتنافئان فانهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ طيب فيه ايضا دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي اليه بصبي لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا يدل على انه لابد ان يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دليل ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم باصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما غدا وهذا يدل على وجوب تنزه مما فيه النجاسة الدليل الرابع ان امكن ان نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال ان احدهما كان لا يستنزه من البول نعم طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة دليل خامس ان الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قالوا فاذا امر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به يكون يكون الامر بتطهيره من باب اولى ايتان طيب اذا نقول فيها ادلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الاخير القياس على انه لابد ان يكون الثوب المصلى به ايش ظاهرا الشرط الثالث ان يكون مباحا ان يكون مباحا يعني ليس بمحرم والمحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لكسبه محرم لذاته ومحرم لكسبه والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه فهذه ثلاثة اقسام محرم لعينه محرم لوصفه محرم بكسبه المحرم لعينه كالحرير للرجل كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لانه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه ومن عمل عملا يسعى له الله ورسوله فهو رد المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه اسبات هذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه نزله الى اسفل نقول هذا محرم ليش لوصفي فلا تصح الصلاة فيه لانه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه يبطل حكمه شرعا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد المحرم لكسبه ان يكون معصوبا او مسروقا مثل رجل سرق ثوب انسان وصلى فيه نقول الصلاة هنا غير صحيحة لانك سترتها سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا فلا تصح صلاتك فصار اذا الشروط الثوب الذي اتخذوا سترة في الصلاة شروطه ثلاثة اولا ان لا يصف البشرة لان ما يصفها لا يحصل به الستر سنة ان يكون ظاهرا والثالث ان يكون مباحا. طيب اما الشيطان الاولان فواضحان ودليل وادلتهما ظاهرة اما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فان من اهل العلم من يقول ان الستر يحصل بالثوب المحرم وهنا جهة النهي والامر مختلفة جهة يعني الامر والنهي مختلفة لان المحرم في هذا الثوب ليس لبس ليس لبسه في الصلاة حتى نقول انه يعارض الامر بلبسه في الصلاة انتبهوا للقاعدة المحرم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الامر اليس كذلك ولا ما هو بواضح؟ ها طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته حينئذ لا تصلح صلاتك لان مورد الامر والنهي واحد الامر اتخاذ اللباس او الزينة والنهي النهي عن لبس الحليب في الصلاة لو كان الامر كذلك لقلنا ان الصلاة لا تصح لتعارض الامر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبسه فهو اثم بلبس لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول انه ينافيها وعلى هذا فاذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه اثم لانه متلبس بثوب بثوب محرم طيب هل يشترط الا يضره هل يشترط الا يضره اللباس يشترط الا يضره نعم يشترط ان لا يضره افرض ان الثوب فيه مسامير ها المهم او خصاف مدري الشميمري يعرفه ولا تعرفون هل نلزمه بان يلبس هذا الذي يأكل جلده او يجنيه الجواب لا لان الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليه ثم هو في اثناء صلاته هل يمكن ان يطمئن في صلاته ها ابدا ما يمكن يطمئن كيف يطمئن؟ وهذا شاب عليه لهذا يشترط الا يغره طيب لو فرض ان في جلده حساسية لا يمكن ان يقبل اي ثوب ولو انه لبس ثوبا لكن ما يصلي الا صلاة يكون فيها مشغولا جدا فالجواب انه يقال ان الحرير الحريق يخفف هذه الحساسية وان الانسان اذا كان في في جسده حساسية ولبس الحرير فانه يبرد يبرد عليه حتى الحصرية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير اذا تمكنت واذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال طيب يقول المؤلف فيجب ما يصف بشرتها وذكرنا الشروط اربعة الان نعم ان ينغاشا الاخير انه ما ما يلزمه ما يلزمه اما اما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح انها تصح الصلاة تصح مع الاثم مع الاثم باللبس يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة بدأ يفصل العورة ونحن نقول ان العورة على المذهب تنقسم الى ثلاثة اقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم الى اربعة الى ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسط فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة