المغلظة قال وعورة المتوسطة طيب ما ذكر الثالثة نبدأ بالمخففة المخففة عورة الذكر من سبع الى عشر سنوات عورة الذكر من سبع الى عشر سنوات وهي الفرجان فقط فرجاني فقط يعني اذا ستر قبله ودبره فقد اجزاه الستر وان كانت افخاذه بادية طيب هذا من هذا من؟ من؟ هذا من سبع ذكر من سبع الى عشر سنوات وهذا اخف العورات المغلظة عورة الحرة البالغة كره البالغ كلها عورة الا وجهها كلها عورة الا وجهها فانه ليس بعورة في الصلاة وان كان عورة في النظر ونحن نضطر الى ان نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف نقول الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها حتى لو صلت في بيتها وليس عندها احد يجب ان تستر كل شيء نعم الا وجهه طيب المتوسطة ما سوى ذلك ما سوى ذلك فهي متوسطة وحدها ما بين السرة والركبة حد العورة ما بين السرة والركبة. هذي المتوسطة يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحرة دون البلوغ والامة ولو بالغة ولا لا طيب الشفاء بدأ المؤلف قال المؤلف وعورة رجل يقول في اخر الكلام من السرة الى الركبة هذا الرجل الرجل من من من عشر سنوات فما فوق هذا من السرة الى الركبة طيب هذا واحد. ثانيا وعورة امة عورة امة من السرة الى الركبة فلو صلت الامة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة واذا كان عندها ليس عندها الا سيدها فلها ان تفعل ذلك لان سيدها ينظر منها ما شاء والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم واذا كان عندها امرأة نعم تصلي كذلك صلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها ايضا عورة الامح ما بين السرة والركبة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة وقال ان الحر كالامى ان ان الامة الحرة الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن عن حقيقتها وماهيتها واتوا لنا بدليل يدل على التفريط وعلى العين والرأس واما ان تفرقوا بدون دليل مع ان الطبيعة واحدة كل شيء واحد نعم فهذا لا يمكن بباب النظر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الامام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وان كن لا يحتجبن كما يحتسب الحرائر لان الفتنة بهن اقل فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يعرفون نكاحا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة اما يقول اما الاماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن ابدا ان تكون كالامام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجب عليها ان تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر وعلل ذلك بتعليل حقيق مقبول قال لان المقصود من وجوب الحجاب او لان المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة الفتنة بخلاف الصلاة ولهذا يجب على الانسان ان يستر في الصلاة لو ما حوله احد. حتى ولو كان خاليا لو كان خاليا في مكان ما ما يطلع عليه الا الله. يجب عليه السفر لكن في باب النظر انما يجب حيث ينظر الناس قال فالعلة في هذا غير العلة في هذا العلة في النظر ما هي ها خوف خوف الفتنة ولا فرق في هذه بين النساء الحرائر والنساء الامام وما قاله صحيح بلا شك نعم وهو الذي يجب المصير اليه نعم طيب هذي الامان ومعتق بعظها ها وامي ولد طيب وامي ولد ام الولد هي الامة التي اتت من سيدها بولد تسمى ام ولد وهل هي حرة او رقيقة هي رقيقة حتى يموت سيدها فاذا مات سيدها اعتقت بموته اعتقد بموته فاذا اولد السيد امته فهي رقيقة حكمها في الارض وحكم من حكم رقيق حكم الامل. يعني عورتها من السرة الى الركبة ومعتق بعضها معتق بعظها يعني نصبه حر ونصفها رقيق تصور هذا ها طيب لا لا الكاتب ما هو بمعتق من بعضه ها؟ ولا اثناء المكاتبة. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ها طيب نشوف الشركة رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر ولا رقيق؟ رقيق وين وين نعتق بعظهم؟ اعتق احدهما نصيبا اذا اعتق احدهم نصيبه عتق الباقي عتق الباقي واخذ من من السيد المعتق قيمته للمالك لمالك النصر اذا ما ما ما صار ما صار لم يكن معتقا بعضه لكنه لا يمكن اذا كان الذي اعتق نصيبه فقيرا فان المشهور من المذهب انه لا يعتق الباقي وعللوا ذلك بانه لو سرى العتق الى الباقي تضرر الشيء كيف تضر الشريك معناه انه خرج من ملكه بدون بدون عوظ وايضا المعسر هذا لا يمكن ان نوجب عليه العتق وهو معسر لانهم عسر لو كان كفارة ما اوجبناها عليه فكيف وهو سريان فهذا الفقير لا يمكن ان نثري عليه العتق لانه فقير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو قلنا لو يعني لو قال قائل لماذا لا يسقي ويبقى دينا في ذمة قلنا في هذا؟ ظرر على مالك النصف. وعلى فقير ايضا ان تكون ذمته مشغولة ولكن هناك قول اخر في المسألة يقول يستصعى العبد وش معنى اسسها؟ يقال له اعمل لتحرر نفسك فاذا كان العبد لا يستطيع ان يعمل حينئذ يتصور ان يكون معتقا ايش؟ معتقا بعظه يتصور ان يكون معتقا بعظا المهم هناك صور اخرى لكن المهم انه اذا وجد رقيق بعظه حر فانه في هذا الحال لا يعطى حكم الحر وانما يعطى حكم الرقيق فان قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب فما الجواب الجواب لان الشرط لم يتحقق فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات الشرط والشرط هي الحرية الكاملة وهنا ليس هناك حرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط ولابد من استتمام الشروط لابد من استثمار الشروط ولهذا اذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اذا نقول المعتق بعظه حكمه ايش؟ حكم الرقيق ان كان ذكرا او كان انثى وعلى هذا فالمرأة المعتقدة فالمرأة المعتق بعظها كايش؟ كالامة الخالصة قال من السرة الى الركبة العبارة هذي تخرج السرة لا شك لكن هل تدخل الركبة نعم مر علينا في باب الاقرار ما بين درهم الى عشرة كم يلزم؟ المذهب تسعة. المذهب تسعة فيدخلون ما بعد اذا لانهم يقولون الغاية خارجة اذا وجد ابتداء الغاية يعني اذا قلت من الى اما اذا لم يوجد فالغاية خارجة فهنا ما بين السرة الى الركبة خارجة الركبة خارجة مو على المذهب هذا كلام مؤلف على القاعدة لا اي احسنتمي ايه طيب انا احسبه يقول ما بين السرة طيب من السرة الى الركبة؟ اذا السرة غير داخلة لانها خارج الغاية. الركبة داخل كلام المؤلف وهذا احد القولين في مسألة ان الركبة من العورة وعلى هذا فيجب ان يكون الستر نازل عن عن الركبة نعم والقول الثاني ان ان السرة والركبة داخله فيجب ستر السرة وسطر الركبة والثالث وهو المشهور من المذهب ان السرة والركبة لا يدخله وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما ان يقال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة من اجل ان تخرج السرة والركبة وهو كذلك ولكن يرى بعض العلماء ان الفخذ ليس بعورة ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه نعم نعم اي نعم. اي نعم هذا يكسب لك ما يكفيك عن الجواب نعم اصبر اصبر لا ما يكفيها الجواب خوتي تبارك الله فيكم الان كلام المؤلف لا بس احنا ما ما وصلنا ترا ما وصلناه ما وصلناه ما وصلناها في كتاب ماجد نعم نعم اذا يمكن التبعظ الارث يمكن التبعض هذا ما يمكن التبعظ. لا ما يمكن وش نقول اه النصف؟ لا. ها؟ في الصلاة عمل كالحرة سيأتينا ان شاء الله في باب الحرة نشوف الموظوع نعم قبل الصلاة في ونجاسة ايش؟ نعم ونسي اذكره وقتل ناسا قتل ناسنا اقول المأمون بتل ناسي يعني باقي ناس حتى تمت الصلاة اي معليش لا هو ولا الامام