بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج منير سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه وبعد فهذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا العشرون. الذي لا يزال يتتابع معنا بحمد الله تعالى في شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. ودرس الليلة ابتدأ بعون الله في باب جديد ودلالة جديدة من دلالات الالفاظ التي لها صلة وثيقة فيما يهتم به الاصولي والفقيه وهي دلالة العام. وقبل ان نبتدأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى بدءا بتعريف للعام وما يلعب تعلق به من مسائل ينبغي ان نفهم جيدا ان الحديث عن دلالة العام اكتسب اهميته في الفقه والاصول لامور عدة. اهمها ان صيغة العام ولفظه واسلوبه الذي يتكلم به العرب دارج في اللغة ولا تخلو منها الجمل. فاذا هو اسلوب وصيغة ذات انتشار عريض في اساليب العرب وكلامها والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي من هذا الباب الذي جرى على طريقة العرب واساليبها في الاستعمال. فاذا نصوص الشريعة مليئة للغاية. بهذه الصيغة وهي صيغة فالعناية بهذا الباب في اللغة والالمام به وحسن فهمه والتعامل معه هو في الحقيقة امساك بصلب اللغة وعموم ما يجري في الفاظها. ففهمه وادراكه وفقه ما تعلقوا به من مسائل هو الحقيقة ركب او ركوب على متن الشريعة في الفاظها واستمساك بباب كبير من ابواب الفاظ التي تستخدم في نصوص الشريعة وتأتي في عباراتها. وسبب اخر يا كرام او اه منطلق اخر وهو والحديث عن ارتباط هذه الصيغة ودلالاتها اعني العموم والخصوص وما يتعلق بها ارتباطها الارتباط الوثيق بما ان فرغنا منه في المجالس السابقة وهو الحديث عن دلالة الامر والنهي. ووجه الارتباط ان الامر والنهي لما كان لما كان قاعدة التكليف لان التكليف امر او نهي. كان العموم والخصوص متعلق الامر والنهي يعني اذا فهمت ان صلب الشريعة في التكليف في النصوص الشرعية قائم على الامر والنهي فادركت عندئذ اهمية العناية بفهم الامر والنهي. لانك اذا فهمت الامر وفهمت النهي وادركت الدلالة متعلقة بكل واحد منهما عند الاطلاق وعند التقيد بالقرائن وعند احتفافه بما يؤثر على دلالته في السياق فكان هذا نوعا من الادراك المهم لاصل التكليف وهو الامر والنهي. اقول اذا فهمت هذا فافهم انه لا يتم لك فهم الامر والنهي لاستنباط الحكم الا اذا فهمت متعلق الامر والنهي. اقصد ان قوله تعالى مثلا اقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك هذا امر وهذا نهي. ان تعلمت ان الامر له دلالة وانه قد تتأثر دلالته هل هي ام للاستحباب؟ وهل يسبقه حظر ونحو هذا؟ هذا وحده غير كاف في استنباط الحكم. لان متعلق هذا الوجوب في قوله اقيموا ها هو الصلاة وهذه صيغة عموم. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا هذا نهي. ودرست في دلالته وما يتعلق به وما يؤثر على معناه هذا لا يتم لك به استنباط الحكم وحده حتى تفهم متعلق النهي بماذا النهي هنا بقوله الزنا. وهذا ايضا صيغة عموم. فمثل ذلك تجد ان العموم بالفاظه وصيغه يأتي متعلق الامر والنهي. فاذا كان الامر والنهي قوام التكليف. واساسه فان متعلقه العموم خصوص ففهمه هو تتمة لادراك مقتضى التكليف ولا يتم استنباط الاحكام من النصوص الشرعية الا تام فهم هذا الباب في اصول الفقه. من اجل ذلك ايها الاخوة الكرام صارت عناية الاصوليين فائقة بهذا الباب من علم من اصول اعني باب العموم والخصوص. وافردوا له الفصول والابواب المتسعة في المدونات والمصنفات الاصولية. وخصوه بكثير من الاطالة في بحث مسائله وذكر قضاياه والتفنن في ذكر فروعه التي تأتي في هذا الباب بدءا من تعريفه ومرورا بدلالاته صيغه دخول التخصيص عليه وكل مسألة يقع فيها خلاف يفيضون الحديث عنه. ادراكا منهم لاهمية هذا الباب. ولانه لا تخلو منه النصوص الشرعية. ولو استعرظت ايات القرآن مثلا لوجدت انه لا تكاد تخلو اية من صيغة عموم. ولان العموم نسبي فهو عام من جهة خاص من جهة العموم والخصوص اذا متواردان في كل النصوص. وخذ مثالا بسورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. هذه فيها اكثر صيغة عموم في هذه الاية وحدها وحدها قولك الحمد سيأتيك في صيغته يعني تقصد كل الحمد بصوره واشكاله فيما ظهر وما بطن ما عظم وما دق وجل كل ذلك داخل في الحمد. قولك رب العالمين فالله رب كل العوالم. صيغة الاظافة تقتضي العموم والعالمين ايضا صيغة تقتضي العموم والاستغراق. هذه في اية واحدة. فاذا انتدبت في استعراض ايات وتتبعت لالفيت ذلك كثيرا جدا في كل النصوص الشرعية ايات واحاديث نبوية. فلما كانت هذه الصيغة عامة كثيرة الورود في نصوص الكتاب والسنة خصها الفقهاء والاصوليون بمزيد بحث وعناية واهتمام. فلا جرم ان اقضي طالب العلم في دراسة الاصول وقتا كافيا في هذا الباب على وجه الخصوص. اعني العام والخاص. بل ان الاصوليين بل لغت عنايتهم بهذا الباب ان يفردوه بمصنفات مستقلة. وجعلوا مسائله مبحوثة باسهاب واطناب واستطراد وشيء من التوسع في بحث قضاياه لعظيم ما يتعلق به من مسائل. وكثرة ما يتفرع عنه ايضا من جزئيات وفرعيات فافردوا له الكتب المصنفة. صنف القرفي رحمه الله العقد المنظوم في الخصوص والعموم صنف الحافظ العلائي رحمه الله تلقيح الفهوم في صيغ العموم. هذا فضلا عن الابواب الواسعة التي يصنفونها يقصونها داخل كتب الاصول متونا وشروحا وحواشي. هذا اذا وقوف على اهمية هذا الباب فهو متعلق الامر والنهي ولا يتم استنباط الاحكام من النصوص الشرعية الا بالادراك الجيد الكافي الواعي بدلالة مثل هذا النوع من الصيغ في الالفاظ نصوص الشرعية وهو العموم والخصوص. فهذا مدخل لما نحن بصدده والعام والخاص هو كعنق الزجاجة بالنسبة لا تكاد تمر اية او حديث الا من خلاله. ولا تخلو اية او حديث من صيغة عموم او خصوص. فاذا هو مهم وادراكك آآ له ووقوفك عليه هو الحقيقة اشراف على ما لا يخلو من النصوص الشرعية منه صيغة او لفظ باطلاق عندئذ سنشرع بعون الله عز وجل في كلام المصنف مبتدئين في هذا المجلس بتعريفه والمسائل المتعلقة به ويبقى للصيغ والكلام عنها مجلس ات لاحقا ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين العام لفظ يستغرق الصالح له من غير الصالح له. العام لفظ يستغرق الصالح من الصالح له من غير حصر طيب ابتدأ رحمه الله بتعريف العام والعام لغة العام لغة هو اسم فاعل من اللفظ عما وعم الشيء بمعنى شمله وانتشر فيه. فالعموم هو الشمول هو الانتشار. وعما اسم فاعل واصله عامم. وهو بهذه الطريقة صيغة عموم. عفوا يدل على انه مأخوذ من الفعل عما اسم فاعل واصله عام ادغمت الميم في الميم. والفعل عم ياتي بمعنى انتشر وشمل. يقول فارس العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا. يقول الخليل ابن احمد الفراهيدي ايضا عم الشيء بالناس يعم عما فهو عام. قال اذا بلغ المواضع كلها. فاذا هذا رجوع الى اصل اللفظ اللغة وانه يدل على الشيوع والانتشار الذي يبلغ كل مبلغ. من هذا اللفظ في معناه اللغوي في الاصل المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ. فلما يقول الاصوليون والفقهاء لفظ عام يريدون مي لفظ يتناول كل الافراد الصالحة لدخولها في هذا اللفظ. اعلم رعاك الله ان الالفاظ كما يقولون قوالب امين. فاللفظ قالب ومحتواه وما في داخله هو المعنى. فانت تقول جبل هذا لفظ وداخل هذا اللفظ من المعنى ما يطلق عليه اسم جبل. وكذلك الشأن في كتاب وسماء ونجم ورجل وطفل لاحظ معي كلما قلت لفظة من هذه تبادر الى ذهن السامع معنى ان قدح عنده وتصوره وذهنه هذا اللفظ مرتبط بالمعنى فلا لفظ الا بمعنى. ولا يستعمل المتكلم في لغة العرب ولا غيرها من اللغات لا يستخدم كلاما الا بالفاظ ذات ذات معان لها دلالاتها. اللفظ اذا مرتبط بالمعنى اللفظ هو الحروف التي تتكون منها الكلمة. والمعنى هو ما في داخل هذا اللفظ من المعاني التي جيء باللفظ للتعبير عنها. بعض هذه الالفاظ شائع منتشر يتناول افرادا كثيرين. لما يقول الله جل جلاله ان الانسان في خسر. اي انسان هو المقصود في الاية؟ كل انسان لاحظ معي انتم تقولون كل انسان. اذا قوله سبحانه وتعالى ان الانسان هو بمعنى الانسان المسلم. والانسان الكافر والانسان الرجل والانسان المرأة والانسان العربي والانسان الاعجمي والانسان والانسان والانسان وستعدد ما شاء الله من صور وانواع وافراد هذا الانسان. كل هذه الافراد المتسعة على انتشارها وتعددها كلها انطوت ودخلت تحت لفظة الانسان هذا معنى العموم فاضحى هذا اللفظ الانسان عاما بمعنى انه تناول من الافراد تناول من الافراد كل ما يشمله لفظة الانسان. وتحته من الافراد في معنى الانسان ما لا حصر له. وهذا مقصودهم بلفظ العام. العام اذا كل لفظ يتناول جميع الافراد الصالحة. اي صلاحية يقصد التي يصلح اللفظ لتناولها. التي يصلح اللفظ لتناولها. ماذا قال المصنف هنا؟ قال العام لفظ يستغرق الصالح له. ايش يعني يستغرق الصالح له؟ ما يصلح لدخوله تحت اللفظ. فالانسان في قولك ان الانسان لن يتناول البهيمة. لان اللفظ لا يصلح لها. ولم يتنامل تناول الجمادات لان لفظ لا يصلح لها والعجماوات نحو ذلك. فالانسان لفظ يصلح لجملة افراد كل ما يطلق عليه لفظ انسان يدخل في الاية ان الانسان لفي خسر وهكذا. فهذا اذا لفظ يستغرق جميع ما يصلح له من الذي يصلح له اين الفاعل؟ قال لفظ يستغرق الصالح له. من هو الذي يستغرق؟ اللفظ. اللفظ الذي يستغرق كل ما يصلح له يعني كل ما يطلق عليه هذا اللفظ ليخرج ما لا يستغرقه اللفظ ولا يصلح لتناوله اضاف قيدا فقال من غير حصر. اضافة هذا القيد من غير حصر لاخراج تلك الالفاظ التي تتناول افرادا كثيرين مهما بلغت الكثرة الا انها مقيدة بحد ومحصورة بعدد فانها لا تدخل تحت مصطلح العام. اذا ليس مصطلح العام ولفظ العام فقط يراد به الكثرة في انما هي كثرة مشروطة بعدم الحصر. فلو حصرت ولو بالف او مائة الف او والف الف اذا صار لهذا اللفظ افراد محصورة بعدد لم يعد عاما. وهذا هو اسماء الاعداد العشرة والمئة والالف والمئة الف ونحوها ومضاعفاتها فانها تتناول افرادا قال الله فارسلناه الى مئة الف او يزيدون. مئة الف هذا لفظ كثير ويستغرق افرادا كثيرين. لفظ يستغرق افرادا كثيرين ويتناولوا في في عمومه وشموله عددا كبيرا جدا. لكنه لا يدخل في مصطلح العام لانه قصور بينما يصبح العام عاما اذا تناول عددا كبيرا ولو لم يبلغ مئة الف بشرط الا يحصى فلو قلت مثلا هؤلاء مسلمو البلد او المسلمون في هذا البلد فالمسلمون احصيناهم فما وجدناهم يبلغون الفا فضلا عن عشرة الاف ومئة الف فهذا لفظ عام لانه تناول بلا حصر كون ما يصدق عليه اللفظ في النهاية انتهى الى عدد لكن انه لا يمنع غيره اذا جاء. اذا هو صالح للتناول ممتد بلا انتهاء. ومن هنا اصبح عاما. فقولوا من غير حصر اخرج العدد هذا التعريف يا اخوة هو مستقى من تعريفات كثيرة للاصوليين وهم يخوضون كثيرا في تعريف العام ويناقشون حدوده ومحترازاته ولهم فيها نقاش طويل. ولفظ ما اللفظ الذي يستغرق الصالح له مأخوذ من تعريف بالحسين البصري قديما ثم عدل عليه الكثير من الاصوليين ممن جاء بعده كاب المعالي والغزالي والرازي وصار فيه تعديلات كثيرة اهم القيود عندهم في تعريف العام ربما كانت ثلاثة اشياء. الاول الشمول والاستغراق حتى لا يكون محصورا. الثاني ما تقدم الان الا يكون هذا الشمول محصورا بعدد بل يكون مفتوحا بلا تقييد. والقيد الثالث ان يكون هذا التناول على الشمول دفعة واحدة. بمعنى ان اللفظ عندما يصلح لتناول الافراد الكثيرين التي تندرج تحت هذا اللفظ فان الافراد والانواع التي تدخل تحت هذا اللفظ تدخل دفعة ان الانسان بمجرد لفظة الانسان دخل فيه كل افراده لا يدخل تلك الالفاظ التي تتناول الافراد على سبيل البدل. كالمطلق سيأتيكم. او تلك الالفاظ التي تتناول على سبيل الترادف والتعاقب فلو قلت لك اعطي الصغير والكبير والمتعلم والجاهلة والرجل والمرأة انا شملت الجميع ولكن ليس بلفظ واحد فحتى ادخل الجميع بلفظ واحد يشترط في التناول في هذا اللفظ ان يكون لفظا واحدا يتناول الجميع دفعة واحدة فهذه قيود العام وهذا اهمها ولن نطيل عندها لك في ان تعرف ان قوله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ها هنا ثلاث تنبيهات ايضا على هذا التعريف الاول قوله لفظ يستغرق لما صدر تعريف العام وصيغة بانه لفظ خرج بك عن الاشكال المتقدم سابقا في الامر والنهي. لما يعرفون صيغة الامر والنهي بانه معنى فيقولون ما يدل على كذا او ما يقتضي ولا يرتضون هناك تعريفه باللفظ يقول ما اقتضى الفعل قوله ما هناك اشارة الى مأخذ عقدي تقدمت الاشارة اليه ان الكلام النفسي عند من يقول به ويثبت هم الاشاعرة يجعلون الصيغة التي يقوم معناها في النفس عندهم هي صيغة وحتى يدخلونها ليست لفظا اذا كانت معنى داخل النفس. فيقولون ذلك في الامر والنهي لكنهم يصرحون هنا في العام كما ترى فيقولون لفظ فيصرحون بان العام لن يكون الا لفظا. طيب وهل المعنى يكون عاما؟ فيه خلاف سيأتي بعد قليل. كونه حل خلاف وتصريح المصنف هنا بقوله لفظ يستغرق يشير مباشرة الى ترجيحه في المسألة وان العموم من صفات الالفاظ لا من صفات المعاني والخلاف ات بعد قليل. التنبيه الثاني في قوله يستغرق الصالح له. قلنا ما معنى الصالح له ما يصلح لدخوله تحت اللفظ. هذا قيد في التعريف لكنه ليس للاحتراز. يعني هل يمكن ان تقول انه للاحتراز عن ذلك اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له لا ليس هناك لفظ يستغرق ما لا يصلح له. فهذا قيد كما يقولون لبيان الماهية لا يعني سقطوا للتوضيح وليس قيدا يخرج افرادا لا يمكن دخولها في التعريف. اخيرا قوله رحمه الله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وقد تقدمت الاشارة ان قوله من غير حصر ليخرج اسماء الاعداد. ومن يرى ان العام يتناول الالفاظ والمعاني لن يصدر التعريف بقوله لفظ. فماذا سيقول؟ يقول ما تناول او يقول امر شامل ونحو هذا. وهذا موجود عند ارباب المعاني او يقولون ان العموم يدخل في المعاني كما يدخل في الفم تجدهم لا يعرفون العام بقوله لفظ. ومن اولئك مثلا القاضي ابو بكر فانه آآ وقف عند هذه ويقول كيف العموم من صفات الالفاظ يقول والكلام في النفس وليس في النفس الا المعنى كالامر والنهي تماما. فاذا حصرت الوصف العمومي بالالفاظ اخرجت المعاني وحقيقة الكلام كما هو مقتضى عقيدتهم ليس الا معنى قائما في النفس. ومثل هذا تقدمت الاشارة اليه نعم والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته. وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الفاظ قيل والمعاني وقيل به في الذهني. طيب هذه اربعة مسائل محل خلاف اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلاف بين الاصوليين بقوله والصحيح. مشيرا فيها الى القول الاخر في كل مسألة من هذه الاربعة الاولى قوله دخول نادرة والثانية قوله دخول غير المقصودة. الصورة الثالثة قوله قد يكون مجازا. والرابع قوله من عوارض الالفاظ قيل والمعاني. فهذه اربعة مسائل محل خلاف. رجح المصنف كما ترى ما قاله هنا قيحوا دخول نادرة. والصحيح دخول غير المقصودة تحته. والصحيح انه قد يكون مجازا صحيحوا انه من عوارض الالفاظ. فلنأخذها واحدة واحدة كما رتبها المصنف رحمه الله. والصحيح دخول النادرة يعني تحت اللفظ العام بالمثال يتضح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي داود والترمذي لا سبق الا في اصل او خف او حافر. في بيان جواز ما يكون عليه المسابقة التي يرصد لها جائزة او مال خذه الفائز بشروطه عند الفقهاء. لا سبق الا في نصل يعني في مسابقة الرمي في السهام او خف يعني في مسابقة ركوب البعير او حافر يعني في مسابقة ركوب الحصان الخيل. هذا هو ظاهر اللفظ لك ان تقول ان الفيل له خف وان كان اجراء المسابقة على الفيلة نادرا لكن ماذا لو وكان هل يمكن ان تستدل على جوازه بعموم الحديث؟ لانه يشمله الخف فيدخل فيه. قد تقول هذه صورة نادرة طيب عد معي الى الاستعمال اللغوي. انت لو تكلمت كلمة او كتبت وصية او امرت امرا او اتخذت قرارا ولك من ينفذ من ولد وعبد وموظف يتبع لك في ادارتك ونحو هذا. فاذا استخدمت صيغة وعبارة فيها عموم وثمة صورة نادرة يعني نادرة الوقوع. هل يمكن ان يحتج من يطبق كلامك يمتثل امرك او نهيك بانه يفعل تلك الصورة النادرة؟ هل لك ان تعاتبه تقول له كيف فعلت؟ فيقول لك انت قلت كذا. وكلام صحيح ظاهر لفظك يتناوله. السؤال هو هل يكتفى بظاهر اللفظ ليتناول حتى تلك الافراد ندرة او تقول لا اللفظ في عمومه يتناول الصور الشائعة. والنادر لانه نادر لا يراد عادة ودخوله غير مقصود محل خلاف ماذا رجح المصنف؟ ان الاصح دخول اللفظ النادر اذا هو اعتمد على ماذا؟ اجرا على ظاهره وان اللفظ طالما تناول فانه يدخل فيه. وعندئذ يجوز لمن يرى جواز اه سبق على سباق الفيلة مثلا ان يستدل بالحديث فاذا قيل له هذه صورة نادرة قال وهو عام. واذا كان عاما او تدخل تحته الصورة النادرة كما تدخل الصورة الشائعة. هذا احد المسائل الاربعة في قوله والصحيح دخول نادرا قال رحمه الله تعالى وغير المقصودة. المقصود به الصورة غير المقصودة. الصورة غير المقصودة ايضا هل تدخل في كلام المتكلم في صاغة العام؟ ما المقصود بالصورة غير المقصودة؟ يعني ايضا اللفظ العام اولها لكن المتكلم ما يقصدها. لو قال لك كل من دخل داري بغير استئذان فاطرده فدخل ابوه من غير استئذان. حتما هو لا يقصده. العرف يدل على ذلك. هل ستحاكمه الى لفظه او ستحاكمه الى قصده ها؟ الذي رجحه المصنف انك تحاكمه الى لفظه قال والصحيح او قال والاصح دخول غير المقصودة حكمه الى اللفظ وهي طريقة بعض الاصوليين. وبعضهم لا يرى ذلك. وهذا انتصر له ابن القيم في اعلام الموقعين ان العبرة بارادة المتكلم لا بلفظه. والاستعمال والقرائن تدل على ذلك وضربت لك مثالا يعني واضحا بسيطا في الكلام المعتاد فلو قال لك افعل كذا ثم دخلت صورة انت تجزم يقينا انه لا يقصدها لكن لفظه يتناولها فحتما ستقول هو لا يريد. هذه الصورة النادرة عفوا الصورة غير المقصودة تختلف عن الاولى. المتكلم ما ارادها لكنها السؤال المهم الان هل هذا مما يقع في النصوص الشرعية؟ اما النادر فنعم واما غير المقصود فهل يمكن ان نجد صورة في اية او حديث ثم نقول ان الاية لا تقصدوها او ان الحديث لا مقصود الشارع ليس سرا ولا خفيا فاننا ندرك مقاصد الشارع بجملة امور العموم والقضايا الكلية فهذا يمكن ايضا فهل يكتفى بظاهر اللفظ ام اعمال المقصد معه؟ الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم في التطبيق انه لا يمكن ان تعزل مقصود الشارع عن لفظه. لما قال حرمت عليكم امهاتكم هل قصد تحريم النظر الى الامهات؟ هل قصد تحريم الكلام مع الامهات؟ قصد تحريم الجماع. طيب. حرم الجماع وبالتالي اصبح نكاح الام حراما. فماذا عن ما ليس بجماع لكنه من مقدماته ودواعيه تقول داخلوا فيه. لانك تدرك ان هذا من مقصود الشارع فلا يباح ان يتعاطى الرجل مع المحرمات في النكاح ما يتعاطاه الرجل مع زوجته. فهذا ايضا داخل في ادراك بمقاصد الشريعة على كل الذي رجحه المصنف هنا دخول دخول الصورة غير المقصودة فيه مع انه صرح رحمه الله في منع الموانع ان ذلك انما يكون كثيرا ويقع فيما يكون على الفاظ البشر والمتكلمين وغالبا يقول ما يقع هذا في صيغ الاوقاف. في عبارات الوقف اذا جاء احدهم يقف وقفا عند القاضي فانه يدخل في عباراتهم ما قد لا يكون مقصودا. وكله في شراء عبيد فلان واعتاقهم. وفيهم من يترتب على شرائه العتق عليه دون ملكه. وقد يكون غير قاصد له ولم يعلم به اوقف على زوجاته ما دمنا في عصمته فتطلقت احداهن ثم عادت اليه بعقد جديد فهل كونها خرجت بالطلاق يحرمها ذلك من دخولها في الوقف او كونها رجعت بعقد جديد يجعلها كذلك داخل لو نظرت الى ظاهر لفظه قال ما دمنا في عصمته وهي لم تدم. لان جزءا من الزمن خرجت فيه عن عصمته او تقول هي المقصود الا تستمر في العيش مع زوج غيره هذا هو المقصود فصرح السبكي ان اعمال مثل هذه القاعدة يسري كثيرا وينتشر يقول وكثيرا ما يقع هذا في الفاظ الواقفين. فهل يعتبر لفظه فتدخل غير المقصودة ام يعتبر قصده ويقتصر فيه على المقصود؟ ايضا في منع الموانع ذكر المصنف رحمه الله امرا لطيفا فيما يتعلق بدخول الصورة غير المقصودة في ماذا؟ في اللفظ العام. قال رحمه الله ومرت في دخول غير المقصودة حكاية لطيفة. ونكتة بديعة استحسنها مني الشيخ الامام رحمه الله. من يقصد؟ والده قال فاصفها لك قائلا جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم وهو عادة ما يمجد والده رحمه الله ويثني عليه. قال جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم. وجرى ذكر قول الحرير صاحب المقامات من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وهذا في المقامة الثالثة والعشرين عند الحريري. وهي مقامة شعرية كان فيها قوله سامح اخاك اذا خلط منه الاصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه ان زاغ يوما او قسط واعلم بانك ان مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ يقول فقال بعض الحاضرين يحكى ان الحريري لما قال هذا البيت سمع قائلا يقول من وراء جدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يعني جوابا عن سؤاله لما قال من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ قال سمع قائلا من وراء جدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يقول السبكي فقلت اما كان للحريري ان يجيب فيقول وذاك فرد نادر اعذر فيه بالغلط فهنا يريد ان يستثني وان الفرد النادر وان دخل لكن صاحبه معذور فيه ولا يلام يقول فما كان للحريري ان يجيب فيقول وذاك فرد نادر اعذر فيه بالغلط قال فاستحسن مني الشيخ الامام جدا لان الحريرية قطعا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ستقول لكن ظاهر لفظه عام فيتناوله؟ هذا وارد. لكن الذي صححه مصنف كما سمعت دخول غير المقصودة تحته. والمسألة محل خلاف. الصورة الثالثة وانه قد يكون مجازا. يعني والصحيح ايضا فيما يصححه المصنف انه يكون مجازا ما هو؟ العام. كيف يعني يكون مجازا؟ بطريقة اخرى ان تقول ان المجاز يدخل العموم بمعنى هل يكون المجاز صيغة عموم؟ اذا كان المحل قابلا؟ لو قال انسان لو قال انسان اقبلت الاسود الفوارس فانت تقصد الاسود ها هنا لفظ مجازي. لكن الصيغة صيغة عام. وهو لفظ المجازي الفهري يجري يجري العموم في الفاظ المجاز كما يجري في الحقيقة ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف ان دخول العموم في الفاظ الحقيقة محل اتفاق. والمجاز خلاف الاصل. ومعنى كونه خلاف الاصل يرتكب فيه شيء غير ما وضعته اللغة فيقتصر فيه على قدر الضرورة. يعني حسبه انه صرف الاسد عن الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. هذا حسبه ويكفيه في هذا الاستعمال في اللغة. اما ان يمتد هذا الى ان تجري عليه العموم فتعطيه صلاحية اللفظ الحقيقي واوصاف اللفظ الحقيقي واستعمالات اللفظ الحقيقي فيمنعه بعضهم ويقولون هذا لا يصح والمجاز لا يمكن ان يكون له عموم الا بقرينة. لو قال مثلا رأيت الاسود الفوارس الا زيدا. فقوله الا زيدا هي قرينة اراد به ان الشجعان الفوارس من قومه رآهم او قابلهم او استضافهم لما قال الا زيدا والا في الاصل ان المجاز لا تجري عليه صيغة العموم. قال المصنف رحمه الله والاصح انه قد يكون مجازا. يعني اللفظ العام يمكن وان يتصف به لفظ المجاز ويكون داخلا فيه. لما قال رأيت الاسود الرماة او الفوارس ونحوه فلا يعم الا بقرينه. هذه مسألة ايضا ومحل خلاف. الصورة الرابعة وانه من عوارض الالفاظ وهو الذي جاء في التعريف لما قال في تعريف العام لفظ واشرت لك هناك الى انها محل خلاف. ومأخذ الخلاف هي قضية عقدية بالدرجة الاولى ثم لغوية ثانية. العقدية وفهمتها. اما اللغوية فيقولون ان العموم في الالفاظ هو الوصف الحقيقي. انا لما اقول لفظة انسان تتناول ماذا؟ تتناول كل الافراد الذين يطلق عليهم لفظة انسان كما قلت لك الصغير والكبير والرجل والمرأة والعرب والعجم والمتعلم والجاهل والمسلم والكافر سؤال هل تناول لفظة انسان لافرادها على درجة سواء يعني هل الانسانية تختلف عن الصغير والكبير؟ لا اذا تناول هذا اللفظ انسان لافراده هو على درجة سواء. اذا هو وعموم صادق فكأنك لو تصورت ان هذا اللفظ عبارة عن غطاء كبير او صندوق ظخم فانه يدخل كل الافران دخولا مشتركا متساويا فيدخل فيه يعني يعني اشتراك افراده في في معنى الانسانية او في لفظة انسان وهو دخول مشترك حقيقي لا يمكن ان يتفاوت فيه احد عن احد فهذا صادق على الجميع. لكن لو جئت الى المعاني عموم معنى لا عموم ولفظ وذلك ان تقول عم المطر قريتنا. عم الوطن المطر وادينا. عم الخصب ديارنا انت تقصد بقعة معينة او بلدا او قرية او واديا او جبلا او سهلا ماشي. قولك عم المطر هذا الان عموم معنوي العموم معنى تريد ان المطر عم في نزوله هذه القرية هل هذا عموم صادق في لفظه كعمومه انسان في افراده يعني هل عموم المطر في الموضع الاول فهي في قرية؟ في طرفها عن وسطها في شمالها عن جنوبها عموم متساوي ولهذا يمنع من يمنع فيقول لا عموم في المعاني انما العموم في الالفاظ. تقول عم الناس العطاء اما الناس العدل وقد يقع هذا لغالبيتهم واكثرهم وليس لكلهم. ويحصل لبعضهم ولا يحصل لاخرين. فهذا وجه من قال انه لا عموم في ماذا؟ في المعاني وانه لا يكون الا للالفاظ. قال لانه هو الذي يصدق عليه وصف العموم هذه المسألة اذا محل خلاف. هل العموم من صفات الالفاظ فقط؟ هذا مما اتفقوا عليه. ان الالفاظ توصف بالعموم اين وقع الخلاف؟ في المعاني. فيه مذاهب. قال المصنف رحمه الله والاصح يعني انه من عوارض الالفاظ ايش يعني من عوارض الالفاظ من الصفات ليش سماها عوارض؟ لانها من الصفات التي تعرض لللفظ والعوارض من الصفات يقابل اللازمة فليس العموم من الصفات اللازمة بل صفة عارظة. انها تأتي وتزول ولفظ يوصف بعموم ويوصف بخصوص. فهذا معنى اذا صفة عارظة للالفاظ قيل والمعاني هذا اشارة الى المذهب الاخر ما هو ان اللفظ كما يوصف بالعموم ايضا فالمعنى يوصف بالعموم. وصوف اتصاف المعنى بالعموم يا اخوة ونوعان يسمونه معنى ذهني ومعنى خارجي. المقصود بالمعنى الذهني المعنى الذي لا يوجد الا في الذهني كلفظة انسان لفظ عام ما معناه؟ الانسانية دعك من اللفظ وركز معي المعنى المعنى الذي هو الانسانية قلنا يدخل فيه افراد كثيرون صح؟ هل معنى الانسانية شيء محسوس؟ هو معنى اذهني لاحظ معي المعنى الذهني تحقق العموم فيه صادق كاللفظ تماما لان الانسانية وهي معنى ذهني تتحقق في افرادها تحققا متساويا في زيد وعمر وهند وفاطمة المسلم والكافر والمتعلم والجاهل وكل افراده. يتحقق فيه اذا الانسانية معنى ذهني. لكن المعنى الخارجي كالمطر والخصم والجدب والقهر هذه معاني خارجية بمعنى انها موجودة في الخارج ليست ذهنية فقط. وشيء محسوس. هذا المعنى الخالي لا يتحقق فيه التساوي في افراده ولا يتناولهم اللفظ بعمومه كما يتناوله العموم الذهني. وهذا مذهب اخر فرق فيه المصنف بين من يجيز اتصاف المعاني بالعموم ليس في كل المعاني. قال وقيل الذهني فقط اذا المعنى نوعان معنى ذهني ومعنى خارجي. وفهمت اذا ان من العلماء من يجيز دخول العموم في معاني كلها ذهنية وخارجية. ومنهم من يقتصر على المعنى الذهني فقط وفهمت الفرق لماذا الذهني؟ لانه اصدق في حصول العموم في افراده. ودخولها في الفاظه بلا تفريق على وجه السواء بخلاف المعنى الخارجي فان عموم المطر في محل ليس بالضرورة ان يكون كمثله في محل اخر فيما دخله اللفظ فلهذا وقع التفريق قال رحمه الله وانه يعني الصحيح انه من عوارض الالفاظ يعني العموم. قيل والمعالي هذا المذهب الثاني يعني مطلقا نية كانت او خارجية وقيل به في الذهني يعني منهم من جعل المعنى يوصف بالعموم فقط في الذهن واستبعد المعنى هذه يا اخوة اربعة مسائل فيها خلاف فهمت ترجيح المصنف بقوله في اولها والصحيح نعم ويقال للمعنى اعم ولللفظ عام. ومدلوله كلية طيب هذه مسألة وحدها. يقال للفظ عام وللمعنى اعم. هذا مجرد استعمال اصطلاح يعني. يعني الان على تقرير على تقرير من يرى جواز اتصاف الالفاظ بالعموم والمعاني بالعموم سيجعلهما مختلفتين. فاذا جاء يصف اللفظ بالعموم يختلف في تعبيره عن وصف المعنى بالعموم. ركز معي. المصنف ماذا رجح؟ ان العموم من عوارض الالفاظ. طيب تعال الى مذهب من يجيز وصف العموم من يجيز وصف المعنى بالعموم. ويقول لفظ عام ومعنى عام. عند من يجيز وصف العموم لكلا النوعين لفظ ومعنى فانه يفرق بينهما. فاذا جاء يصف يقول لفظ عام معنى اعم لفظ عام ومعنى اعم. هذا مجرد اصطلاح. لماذا هذا التفريق؟ يقول القرافي رحمه الله اصطلحوا على ان معنى يقال له يعني في وصفه اعم واخصت تقول هذا معنى اعم من هذا تقول مثلا العدل معنى اعم من المساواة او تقول اخص تقول المساواة اخص من العدل تقول الرحمة اعم من الشفقة. والشفقة اخص من الرحمة. تقول الحزم اعم من الشدة وهكذا او القسوة. فانت تتناول معاني اذا اردت ان تصفها فتعبر بلفظ اعم واخص لكن في الالفاظ اذا جئت تصف لفظا تقول لفظ عام او لفظ خاص. يقول القرفي رحمه الله وجه مناسب ان اعم افعل تفضيل. والمعاني افضل من الالفاظ. ليش لانها هي المقصودة باللفظ. واللفظ بلا معنى لا يسوى شيئا. المعنى هو الذي ساق اللفظ. جاء اللفظ من اجل التعبير عن المعنى المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة. ودائما المقاصد اشرف من الوسائل. يقول رحمه الله والمعاني افضل من الالفاظ فخصت بصيغة افعل التفضيل قال القرف منهم من يقول فيهما عام وخاص ايضا المسألة فائدة لطيفة تمر بك وليست محل ليحتكم اليه او يقاس عليه كلام العلماء. نعم. ومدلوله كلية اي محكوم فيه على كل فرد اثباتا او سلبا. لا كل ولا كلي. ودلالته هذه مسألة اخرى. ما مدلول اللفظ العام اذا اللفظ عام الانسان ما مدلوله؟ ايش يعني مدلوله؟ يعني ما دل عليه اللفظ على ماذا يدل اللفظ العام سواء كان لفظة انسان او غيره؟ على ماذا يدل؟ يدل على افراد الافراد هي مدلول اللفظ. يقول مذلول العام كلية لا كل ولا كلي. هذه مصطلحات منطقية الكل والكلي كلية ويقابلها الجزء والجزئي والجزئية. مصطلحات منطقية خالصة. ما كان حقيقة هناك حاجة بالاصوليين الى اقحامها هنا والى تنزيل مثل هذه المصطلحات التي تهم الفقيه في تطبيقها واستعمالها وفهمها النصوص الشرعية على ضوئها ولانه ما يترتب عليها في التطبيق الفقهي اي اثر لكن على كل هي مصطلحات منطقية ارادوا ان يبين موضع دلالة العام منها. لكن طالما جرى ذكرها هنا فافهم تفريقهم في معنى الكل والكلي والكلية. يقولون الكل المجموع الذي لا يبقى بعده فرد. يعني ان الحكم فيه يتبع كل فرد من لا يتبع كل فرد بل يتبع المجموعة انت تقول مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحاقة. الثمانية مجموعهم يحمل الرحمان وليس المقصود ان ان الواحد منهم يستقل بحمله. في مثل هذا في التعبير في الكلام يقولون كل رجل يحمل الصخرة عظيمة. يقصدون ان مجموعهم اذا اجتمعوا يحملون الصخرة العظيمة. قوله الصخرة العظيمة ليبعد وهم فهم ان تقول ان المقصود ان كل رجل على حدة يحملها وهذا لا يتأتى. فستقول قوله كل رجل يحمل الصخرة العظيمة لم يقصد به جميع الافراد بل قصد به مرة اخرى قولهم كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ما قصد به جميع الافراد بل قصد مجموعه ممتاز اذا فرقتم بين لجميع ومجموع هذا هو الفرق بين الكل والكلي. فالكل عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الافراد هي الجميع. فهذا هو الفرق بين الجميع والمجموع. الجميع يعني فردا فردا. ويدخل فيه جميعهم. اما مجموع فالمقصود ما يحصل بالهيئة الاجتماعية لا بكل واحد على حدى. اذا هذا هو الكل المجموع الذي تناولوا الحكم على المجموع لا على الافراد. واما الكلية فالتي يكون فيها الحكم على كل فرد فرد. تقول كل رجل ان يشبعه رغيفان هل تقصد ان مجموعهم؟ او تقصد كل واحد على حدة؟ اذا هذا كل او كلية هذا كلية فهذا بهذا المعنى بقي الكلي الكلي معنى عام يصدق على كثيرين كانسان في مفهومه كثيرون يعني هو قدر مشترك بين جميع الافراد التي قلنا عنها الانسانية تتناول الجميع فيسمون هذا الكلي كالانسان في انواعه والحيوان في افراده ونحو هذا. لما جاء هنا في مدلول العام هل هو كل او كلي او كلية؟ كلية لانه دلالة على الجميع لا على المجموع. ايضا في مقابل هذا جاء الزركشي في البحر المحيط فقال يمكن ان تفرق بين الكل والكل قل لي بمجموعة فوارق ذكر منها قوله ان الكل لابد من حضور اجزائه معا حتى يتحقق الحكم بخلاف الكلية فانه يصدق بواحد منها لانه يتناوله اللفظ وهو كذلك. قال الكل موجود في الخارج وشيء من الكل ولا شيء من الكلي موجود في الخارج بل هو ذهني على كل تفريق ما نريد به الوقوف عنده كثيرا لكن حتى تفهم عبارته لماذا قال ومدلوله كلية ثم فقال اي محكوم فيه على ها؟ على كل فرد يعني على الجميع. قال مطابقة اثباتا او سلبا ان كان المحكوم بالاثبات فالحكم على الافراد اثباتا وان كان سلبا فسلبا. قال لا كل ولا كلي وفهمت الفرقان. نعم ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية. لا وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية. وعن الحنفية قطعيا. طيب هذه مسألتنا قبل الاخيرة في درس الليلة دلالة العام على افراده الى الان وصلنا الى نتيجة هي ان اللفظ العام يتناول جميع افراده. طيب هذا لا خلاف فيه ان اللفظ متى كان من الفاظ العموم فانه يستغرق جميع افراده التي دل عليها اللفظ. الى هنا هذا محل الاتفاق. لكن اختلفوا هل هذا التناول تناول اللفظ العام لافراده. هل هو قطعي ام ظني؟ هذا محل خلاف والمخالف فيها الحنفية عن الجمهور وهذه المسألة من امهات مسائل الاصول التي ترتب على الخلاف فيها خلاف عملي في جملة من المسائل المهمة ولما اقول من امهات المسائل في الاصول ليس لانهم بنى عليها خلاف في الفروع فقط. لا بل انبنى عليها خلاف في قواعد اصولية اخرى. وكل قاعدة هي باب من التطبيق الذي يتناول فروعا فقهية متنوعة خذها بايجاز ثم سنعود الى كلام المصنف. يقول الحنفية دلالة العام على افراده دلالة قطعية. ويقول جمهور بل هي والنية تدري ما معنى ان تقول حضر الطلاب درس جمع الجوامع الليلة؟ ما معنى قولك حضر الطلاب؟ يقولون هو في اللغة واختصار لان تقول حضر زيد وحضر خالد وحضر بكر وحضر عمرو وستعدد عشرة وخمسين وستين ومئة اسم فلما تريد ان تجمع ذلك بلفظ واحد قلت حضر الطلاب. واختصرت هذا فلفظ الطلاب هو قائم مقام حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان ونحو هذا هذا التناول للافراد هل هو قطعي؟ يقول الحنفية نعم. لانك اصلا ما قالت العرب حضر الطلاب الا اختصارا لقولهم حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وهذا لا يكون الا على سبيل القطع. فيقولون تناول العام لافراده قطعي. ويقول الجمهور بل هو ظني ويستدلون بامور منها احتماله التخصيص. الا ترى انك تقول حضر الطلاب الا زيدا؟ فكونه يحتمل التخصيص ويجوز دخول التخصيص عليه دليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني. دليل اخر عند الجمهور ان العام انما اضحى ظنيا لانه ليس في قوته كقوة القطع الذي يدل بلا تقييد ولا تخصيص ولا استثناء لجواز تأكيده. يعني هو ليس قويا لفظ العام. ولهذا يحتاج الى تأكيد الا ترى الى قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم الملائكة لفظ عام اليس كذلك؟ يدخل فيه جبريل وميكائيل اسرافيل وغيره من الملائكة عليهم السلام. تطبق عليه التعريف العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر يشملون ملائكة السبعين الف من الذين يطوفون البيت العتيق كل يوم ولا يعودون اليه ومن لا يعلمهم الا الله في عددهم غير المتناهي هذا عدد كبير كبير كلهم دخلوا في قوله فسجد الملائكة. يقول الجمهور لو كانت دلالة الملائكة على جميع الافراد قطعية ما احتاج الى اكيد فيقولون انما يحتاج الى التأكيد الظني وليس القطعي. هذا لغة. قال كلهم اجمعون. فلولا كونه ظنيا ما احتاج الى تأكيد هذه من جملة ادلة الجمهور في كون دلالة العام ظنية. وقال الحنفية بل هي دلالة قطعية. انبنى على هذا كما قلت لك جملة من المسائل منها هل يجوز تخصيص العموم بخبر واحد وسيأتيك؟ خبر واحد ظني فلو كان العموم قطعيا فالظني لا لا يمكن ان يخصص القطعي. هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ القياس اضعف. فاذا قلت انه قطع ستمنع من المسائل المترتبة وهي مهمة وذات اثر كبير مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة في ظاهرها واحد مسالك الجمع الكبرى بين النصوص الجمع بالتخصيص والمعنى في التخصيص يحمل العام على الخاص بطريقة اخرى تقول يستخرج من اللفظ العام افراد الخاص ويبقى باقي الافراد على العموم فانت تخرج من اللفظ العام ما تناوله اللفظ الخاص. الجمهور يقولون عندما يتعارض عام وخاص فان المحمل ها هنا بحمل العام على الخاص او بالتخصيص كما يقولون مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني سواء اقترن الخاص بالعام او تقدم العام على الخاص او تقدم الخاص على العام. لا فرق ليش؟ لان الخاص عند جمهور قطعي والعام ظني فايهما اقوى؟ الخاص. فاذا تعارض او تقابلا في مكان فالقوة لمن للخاص فيقضى له على العام. فحيث ما ورد نصان احدهما عام والاخر خاص مباشرة عند الجمهور التخصيص الحنفية ليس هذا مذهبهم ابدا. يقولون لا نقول بالتخصيص الا اذا اقترن العام بالخاص. يعني جاء في نص واحد. طيب لو افترقا قالوا ننظر فاذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا الان ما عندهم قطعي وظني كلاهما قطعي عندهم خاص قطعي والعام قطعي. يقولون فاذا تقدم الخاص وتأخر العام اصبح العام مناسخا للخاص. هذا جوهري بين الحنفية والجمهور. يقولون العام ينسخ الخاص والجمهور يقولون يخصص به. طيب والعكس اذا تقدم العام وتأخر الخاص يقولون فان الخاص ينسخ من العام بقدره ويبقى العام هذا خلاف جوهري. ولهذا قلت لك هذا من امهات مسائل الاصول. في دلالة العام هل هي قطعية ام ظنية ولما تقف على كلام الحنفية فانهم ينتصرون لمذهب القطعية ويسردون فيه فتاوى ائمة المذهب كابي حنيفة ومحمد ابن الحسن وابي يوسف فيما يثبت ان تعامل الائمة في المذهب قائم على قطعية العام ويسردون الفتاوى التي يستنبط فيها هذا الاصل في مذهبهم. قال المصنف رحمه الله ودلالته على اصل المعنى قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه النية هذا ليس تفصيلا لكن اخراج تحرير لمحل النزاع. الان قلت لكم قبل قليل دلالة العامي على افراد ظنية عند الجمهور. مالكية شافعية حنابلة. قطعية عند الحنفية. هنا ما هنا ماذا قال المصنف؟ قال دلالته يعني العام على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. ايش يقصد باصل المعنى الطلاب قلت ما عدل مثل حضر الطلاب يقول دلالة هذا اللفظ على اصل المعنى اصل المعنى الطلاب جمع اقل الجمع كم ثلاثة او اثنين على خلاف. فيقول دلالته على الاثنين والثلاثة قطعي خلاص؟ لكن دلالته على افراد الطلاب عمرا وبكرا وزيدا وخالدا وحسنا وعبد الله وفلان وفلان. دلالة على كل فرد من افراده ظني تحرير لمحل النزاع. حتى لا تقول ان العام ظني من اوله الى اخره. وانت بالتالي تكاد تبطل دلالة عام. يقول لك اصبر المعنى وهو اقل الجمع ان كان جمعا والواحد ان لم يكن صيغة جمع. دلالة على اصل معنى قطعي اما على الافراد فردا فردا باعيانهم فهي دلالة ظنية. وكثير من الاصوليين لا يريد مثل هذا التقسيم في المسألة. يقول دلالة العام ظنية ويكتفي لكن افهم لما يقولون دلالة العام ظنية ماذا يريدون دلالته على الافراد ما زاد على اصل المعنى. دلالته على الافراد هذا المقصود عندهم ظنية. قال وهو عن الشافعي. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وهو كذلك ايظا عند غيرهم ما عدا الحنفية. قال وعن الحنفية قطعية. اشار الى ان مذهب الحنفية في دلالة العام قطعي وآآ اوجزت لك مأخذهم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل الذيل وينبني عليها خلاف في مسائل اصولية متعددة. نعم وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع. وعليه الشيخ الامام هذه اخر مسألة في درس الليلة. قال رحمه الله وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع وعليه الشيخ الامام معنى المسألة ان اللفظ اذا قلنا عنه لفظ عام فماذا نقصد بعمومه عموم افراده ماشي هل عموم الافراد اللي هي سماها هنا عموم الاشخاص هل تسحب معها عموم الظرف علق به اللفظ ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الحال قال عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع فاذا قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين. فهمنا مما لا خلاف فيه انه يتناول افراد المشركين جميعهم بلا استثناء وان المشرك العربي والاعجمي والصغير الى اخره هذا لا يدخله خلاف. الخلاف هل هذا يتناول كل زمان وهل يتناول كل مكان؟ وهل يتناول كل الاحوال هذا الذي اشار اليه المصنف بقوله وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع. من قديم ذكر بعض الاصوليين هذه مسألة واتوا به وممن صرح به من القدماء ابو المظفر السمعاني في قواطع الادلة قال لان لفظ العموم دال على استغراق جميع ما يتناوله اللفظ في اصل الوضع في الاعيان وفي زمان وفي اي عين وجد ثبت الحكم فيها بعموم اللفظ. يقول السمعاني ان اللفظ بعمومه يسحب تلك الاشياء زمان ومكانا واحوالا قد تقول لا اللفظ من حيث هو لفظ يتناول افراده اشخاصه ولا علاقة له بالزمان والمكان. هذه طريقة القرافي. فانه انكر ان يعتبر عموم الاشخاص عموم الاشخاص مستلزما لعموم الاحوال والازمان والامكنة. وقال هذا لا دلالة فيه ابدا. ولهذا الى تنصيص عليه. ولما قرر هذا القرار في في كلامه فان ابن دقيق العيد رحمه الله خالفه ورد عليه في عدد من المواضع اشار الى ان كلام القرافي ها هنا ليس هو الذي يؤخذ به. قال القرافي رحمه الله في كلام طويل في هذه المسألة وهو يقرر ان المسألة لا يمكن ان ترتبط قال رحمه الله ان صيغ العموم وان كانت عامة في الاشخاص فهي مطلقة في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات ايش يعني مطلقة؟ المطلق خاص عند الاصوليين وليس من قبيل العام. اذا يقول هذه خاصة ولا يدخلها عموم يقول فهذه الاربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها. يقول نحو لاصومن الايام ولاصلين في جميع البقاع ولا عصيت الله في جميع الاحوال. ولاشتغلن بتحصيل جميع المعلومات احدث الامثلة اورد القرار في امثلة لما قال لاصومن الايام فاتى بلفظ يعم الزمان وقال لاصلين في جميع البقاع اتى بلفظ يعم الاماكن. يقول لو كان اللفظ العام يتناول الازمنة والبقاع والاحوال ما احتاج الى التنصيص عليها في بامثال هذه الجمل والعبارات. رد ذلك من دقيق العيد في شرح العمدة. واشار الى القراف لما قال واولع بعض اهل العصر وما قرب منه بان قالوا صيغة العموم اذا وردت على الذوات او على الافعال كانت عامة فيه مطلقة في الزمان والمكان والاحوال وساق كلاما يرد فيه. قلت لك ان السمعاني من المتقدمين صرح بالمسألة ومعه الغزالي ايضا فانه قال اذا قال لامته الحامل كل ولد تلدينه فهو حر فاي ولد يدخل في قوله هذا قال فانه يشمل الذكر والانثى لانه عموم الولد. لكن هل يشمل الازمان الحمل الاول والثاني والثالث ستقول نعم لان اللفظ العام في الافراد يعم الازمنة ولو ولدت عنده او ولدت في بلد اخر فهو كذلك قال فانه يتكرر. ايضا الشافعي نص فيما اذا قال الرجل لزوجته هي طالق. ثم قال اردت ان دخلت ان دخلت الدار قال فانه لا يدين يعني لا يحلف على مثل هذا لاثبات قصده. واذا نوى الى شهرين يدين فاخرج الزمان. ولم يجعله داخلا فيه واعتبره مما لا يدل عليه اللفظ فاحتاج الى تحليفه. هذه وامثالها ايضا ورد عن الامام احمد رحمه الله. قال في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اين العموم اولادكم صيغة عموم جمع مضاف. فانه يتناول كل الاولاد ذكورا واناثا فانهم يدخلون في الوصية التي قال الله يوصيكم الله في اولادكم. قال الامام احمد ظاهرها على العموم ان من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب ان الاية انما قصدت للمسلم لا للكافر. فمن اين اخرجنا الولد الكافر بنص اخر هذا يدل على انه اجر العموم في لفظ الاية وانه يسري في كل الاحوال وان المسلم والكافر اختلاف احوال واللفظ تناولها فهي مسألة اثير فيها خلاف ذكره القرافي ورد عليه من بعده فاعتنى بذكره السبكيون رحمه الله والا فان كالسمعاني وكالغزالي والرازي من بعدهم. وذكر السبكي انه ترجيح والده الشيخ الامام انهم كلهم يرون اجراء العموم في الفاظ على الافراد وما تعلق به وش يقصدون بالمتعلق به؟ الاحوال والازمنة والبقاع فانه يجري فيها دخول العموم عليه كما ينسحب على غيره. هذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة في العموم. درسنا القادم سنشرع فيه باذن الله في صيغ العموم وفيها خلاف طويل ومسائل متعددة ارجو ان يتسع لها مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم