نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعورة رجلي وانا وام ولد وامور واعتق بعضها وكل وكل الحرة الا وجهها ومع ومع احد عاتقي بالفرد والصلاة في درع ويجزي ستر ويجزي ستر عورتها. ومن انكشف ومن كشف بعض عورته بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من شروط الصراط لبس الثياب بشروط الصلاة لبس الثياب وان هذا التعبير اولى من التعبير بستر عورة باختلاف الحكم بين ستر العورة وبين نفس الثياب ولهذا البخاري بوب على ذلك بقوله باب وجوب الثياب او قال لبس الثياب في الصلاة ثم استدل بالاية يا بني ادم خذوا وزيناتكم عند كل مسجد طيب وسبق لنا ان الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة الى ثلاثة اقسام ويقال عند الفقهاء ان الاوراق ثلاثة اقسام لبيان نعم اي نعم متوسطة طيب الحرة البالغة طيب والمخففة ما بين السبائلة عورة من الذكر من السبعة الى عشرة طيب الفرجان طيب احسنت اه يدخل في المتوسط من عادل الرجل من الى سنه نعم من عشرة فما فوق كده طيب ومن لكن الرجل يشمل الحر والعبد الامان فالانثى لما كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب ومن كانت صغيرة الحرة صغيرة التي لم تبلغ نعم صح نعم خالد نعم لا فيها هي المتوسطة الرجل والامة والحرة غير البالغة هاه نعم مصطفى بعضها ها لا لا ما هي الحرمة نعم انت ام الولد هل تعرف من هي ام الولد؟ هي التي انجبت للسيدة العبد الذي ايه العلامة اللي تنجب من سيدها احسنت طيب هل السرة والركبة داخلتان خالد على كلام المؤلف الركبة وخارجه داخلة والسورة خارجة وبعدين المؤلف الركبة من العورات كيف قال الى بكرة نقول كذا من السرة الى الركبة وش اللي داخل الركبة في الداخلة بناء على ايش بناء على اي شيء فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على ايش ما هي ما القاعدة اللغوية؟ الابتداء غير داخل غاية داخل ايه نعم انا اريد من احمد لكن عاد او مجرى احمد انت سلطان سلطان نعم طيب على كل حال على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام مؤلف السرة من ركبه نعم طيب وهذا احد الاقوال والقول الثاني ها لا الدرس لاني قلت لكم ما بين السورة فبات المؤلف من السرة طيب المهم في قول ثاني ان السرة والركبة من العورة. قول ثالث وهو المذهب لا يستطاع من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط ما هو العكس الذي ها اه العكس اللي اللي حصل ان قلنا ان الركبة داخلة والسدرة غير داخلة نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة لهذا كلام المؤلف على كلام المؤلف انا شرحنا على ان عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة طيب قال المالك رحمه الله وكل وكل الحرة عورة الا وجهها كل الحرة عورة يعني في الصلاة الا وجهها اليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الحرة عورة الا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال ان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن الخمس وليس لكل امرأة ثوبان ولهذا اذا اصاب الذنب دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه يكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في في العورة في الصلاة لا في النظر الصلاة لا في النظر وبناء على ان على انه ليس هناك دليل تطمئن اليه النفس في هذه المسألة فانا اقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة واقول انه ان هذا هو الظاهر ان لم نجزم به لان المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الارض فانها اذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولابد وعلى كلام مؤلف لابد ان يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما وكذلك الكفان لا يبقى الا الوجه والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من منحنى الجبهة من فوق الى اسفل اللحية من الاسفل ومن الاذن الى الاذن وعلى هذا فيجب عليها ان تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس الا يخرج بناء على انه ما دام متصلا فله حكم متصل وقد مر علينا في قواعد من رجب اظن في القاعدة الثانية ان المذهب في هذا مختلف فمنهم من يقول ان ان الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل على كل حال نفهم المذهب الان نفهم المذهب تماما صار مذهب العورة ثلاثة اقسام الحرة البالغة ها كلها عورة حتى وجه حتى يداها وقدماه وابن سبع الى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين الى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة وعن الامام احمد رحمه الله رواية ان عورة الرجل الفرجان فقط من عورة الرجل الفرجاء وظاهر النقل انه لا فرق بين الصلاة والنظر وان الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وانه يمكن للرجل ان يصلي وهو لم يستر الا السوأتين فقط ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابى ذلك وقال اما في الصلاة فلا ينبغي ان يكون خلاف بان الواجب ستر الفخذين اما في النظر النظر شيء اخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اذا كانت عليهم ازر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل لا تنسى وهذا يدل على انهم على انهم يرون ان الصلاة لابد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وان قلنا ان الفخذ ليس بعورة. وقال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يكون في هذا خلاف لمسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا فاتزر به وقال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه منه شيء فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر ولذلك تجد ان الرجل لو خلا بامرأته جاز ان ينظر اليها جميع الى ان ينظر الى جميع بدنها وان تنظر الى جميع بدنه اليس كذلك لكن لو صلت بحضرته فقط ها يجب عليها الستر يجب عليها الستر وكذلك لو صلى هو ايضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لابد من سترهما لان هذا لان هذا ادنى ما يقال انه زينة والله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم واما في النظر النظر ما كان محاذيا للصوتين فله حكمهما فله حكمهما يعني على اعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما واما ما فوق ذلك فما فوق السورتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فان الذي يظهر من النصوص انها ليست بعورة من حيث النظر لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان قد حصر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام اشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب ارى انه لابد ان يستر الشاب اخذه كله وما دون السرة لماذا خوفا من من الفتنة خوفا من الفتنة ولا تقل انه لا فتنة لان الانسان لن يفتتن بذكر مثله نقول ان هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فان من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر الى احد من اولاده لا يمكن ان يتمتع بالنظر اليه ولا يهتم به اطلاقا ومن الناس من حكى الله عنهم انهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من ازواجهم يترك امرأته ولو كانت من اجمل النساء ليذهب الى محل القذر والاذى والعياذ بالله فيأتي الرجل منه على كل حال انا ارى انه يجب ان يستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولابد وان قلنا انه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة دخلوا الفتنة حتى ان بعض العلماء واظن منهم النووي وشيخ السام شروط يقول يجب على الشاب ان ان يحتجب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشتيت لكن شيخ الاسلام يقول يحرم النظر اليه اذا تمتع الانسان بالنظر اليه او تلذذ اذا تمتع او تلذذ فانه يحرم عليه النظر لان هذا شر وكم وكم نظرة كما قال الامام احمد كم نظرة اوقعت في قلب صاحبها البلابل؟ يعني الامور اللي بل وتبهذله وهذا صحيح طيب اذا لنا نظران بالنسبة للعورة النظر الاول عورة الصلاة ان صح ان نسميها عورة الثاني النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب ان يستر ما لا يجب صرفه في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح اهل العلم وممن اختاره وجوب صفة الوجه. شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على ان العلة ها الافتتان وانه انما وجب الستر درءا لهذه الفتنة طيب اما بالنسبة للصلاة فالمقصود اخز الزينة وان يكون على الانسان ثياب وهذا يختلف وهذا يختلف طيب يقول مالك رحمه الله ويسن وتستحب وتستحب صلاته في ثوبين ها ما يخالف يجوز الوجهان ياسر لان صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيقة ها؟ مجازي. مجازي مجازي ما جاز وابن مالك يقول بالتاء وانما تلزم فعل مظمر ها متصل او مفهم ذات حرم اي ذات الفرج يعني ما تلزم التاء الا الظمير نعم او في المؤنث الحقيقي