يطيب تستحب صلاته في ثوبين يعني ينبغي للانسان ان يصلي في ثوبين لانه ما اثر ومن الثوبين الازار والرداء والثوب الواحد اما ان يكون رداء سابغا يلتحف به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى في ثوب واحد ملتحما به واما ان يكون ازارا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى به كما قال ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما على كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ الثوب الواحد مجزئ سواء كان ثوبا سابغا يلتحق به جميع بدنه او كان ازارا وقد مر علينا ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صلى في ازار ورداؤه على المشجب فذكره رجل بذلك فقال فعلت هذا يراه احمق مثلك احمق يعني جاهل ما هو بالاحمقاء سيء التصرف لان الاحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد هذا الاحمض والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم العمد المهم المراد جابر رضي الله عنه بالاحمق مراده الجاهل لانه ورد في لفظ اخر ليراه الجاهلون على كل حال كان نداؤه على المشجب وكان قادرا على ان يصلي بالرجاء مع الازار والمشجب ما هو المشجبة القنارة ها حتى القنارة ما ما تعرف ما هو هذا حد لفظي ها اي نعم اي نعم ثلاثة اعواد ثلاثة اعواد تقرن رؤوسها تقرن ويفتح ما بينها كذبت على الارض ها يستعملون هذول اللي يقيسون الارض ها حق المزاح اي نعم المهم على كل حال ان ان انه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الافضل في ثوبين لانه اقرب الى الستر واحوط ويكفي انه قلنا ان الليالي القصيرة ما فيها اسئلة ها طيب نقفص على هذا طيب طيب تمتع يعني التلذذ والشهوة واحد تمتع غير يعني ينظر اليه ما هو قصده انه شهوة النكاح لكن يتمتع يعجبه ويسره يتمتع بالنظر اليه لا ايه لا والله ما هو على كل حال الانسان اللي ما يلتفت الامور ما يهمه لكن لاحظ ان اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتلي ينظر نعم فرق بين انسان يقول والله انا اذا شفت الوجه الجميل يعني ما اخشى منه مثلا ما اقشع منه وما اشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر اليه تمتع انه يبقى ينظر اليه يتمتع بهذا الشيء قل اصبر لين تزوجن كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر الى الى زوجتك ايش هي الخشية على النفس وايضا هذا ما يحل لك انك تتمتع اليه مهوب محل استمتاع لك ما هو محرص انت لكن بعض الصوفية يقول انا ما انظر اليه علشاني لكن انظر اليه واقول سبحان الذي خلق هذا الوجه ما ينظر للثاني القبيح يقول سبحان الله هذا الوجه نعم اي نعم ايه هذا بناء على على مشهور من المذهب لان ننسى الان لا لا يفتنين الا بالمشهور من المذهب فلهذا لابد من ثوب واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدماه. نعم فقال ان احلى شيء غير متصل بالبلد لا اي نعم نعم. يعني واضح ان الشعر المرأة عورة. نعم. احيانا بعض النساء يعني اتحرزن الخمار اللي بينزل منتصف الجبهة. ايه والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس بقدر ما انه يحصل اتمام السفر نعم علينا في المذهب ان العورات كانت اقسام متوسطة مغمضة. نعم. ما ادري ما هو الدليل يعني على هذا التقسيم وهل هو صلى الله عليه وسلم احنا حكينا من اصل ان هذي مسائل ما فيها دليل واظح ما فيها دليل واضح ابدا نعم الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه ما عندنا وش نسوي مثل العامة حنا بين في هذه المسألة نكتة يا شيخ نكتب نكتب الاحوط ما دام الامر في في امكان لكن لو جاءت تسألنا عنكم بعد ان فعلت ما نقدر نقول لا والله الصلاة بطلت ولازم تعيدينها مثلا او الرجل نقول صلاة الوضع فلازم تعيدها نعم ثبت في صحيح مسلم ان جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعهم حتى كان الضيق القديم. نعم. وكان اه البسطة يعني ما كان تاركا. نعم نعم اذا يعني اه ما نقول انه اختلف لا لا هذا هذا القضية الثانية نفسها يا شيخ وهو على المشجر فقال في نفس هذه القضية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صلي وسلم عليه. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفيك ويكفي ستر عورتي انك صلاتها في ضلع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من يا من حبس في محل نجس ومن وجد ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم فان لم يكفهما حجكم. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان العورات واقسامها وانه يستحب ان يصلي في ثوبين كالازار والرجاء والقميص والسروال وما اشبهها كما قال المؤلف تستحب صلاته في ثوبين وعلم من قوله بعضنا هذا مبدئ ما اخذ شي نعم وعلم من قول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين انه يجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال في الثوب الواحد ان كان واسعا تلتحف به وان كان ضيقا فاتزر به وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه انه صلى في ثوب واحد ملتحقا بهم ولكن الافضل الثوبان لانهما ابلغوا في الستر ولانه روي عن بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا ثم ذكر صلى رجل من سور داء في قميص وازار وذكر اشياء فدل هذا على انه اذا كان في الانسان سعة فالثوبان افضل ويؤيد ما ذهب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايصلي احدنا في الثوب الواحد فقال او لكلكم ثوبان وهذا يدل على ان الثوب الواحد مجزئ لكن اذا اوسع الله علينا لان قوله او لكلكم ثوبان يدل على انه ليس كل احد من الناس له ثوبان بل اكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد وظاهر كلام المؤلف ان ستر الرأس ليس بسنة قال صلي في ثوبين ازار ورداء قميص ورداء وما اشبه ذلك فظاهر انه لا يشرع وسط الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر انه قال لمولاه نافع اتخرج الى الناس حاسة الرأس قال لا قال فالله عز وجل احق ان يستحي منه او كلمة هذه هذا معناها وهو يدل على ان الافضل ستر الرأس ولكن اذا قسنا هذه المسألة او اذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد تبين لنا ان ستر الرأس افضل في قوم يعتبر سفر الرأس عندهم من اخذ الزينة اما اذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من اخذ الزينة فانه لا يمكن ان نقول ان ستره افضل ولا انكشفه افضل ام لكن اذا كنا في قوم يفعلون ذلك فان الافضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس قال ويكفي ستر عورته في النفل يكفي ست عورته اي عورة الرجل في النفل وهي ما بين السرة والركبة الا ابن سبع الى عشر فهي ايش الفرجة القبل والدور فيكفي ستر العورة وما واما الزيادة فهو سنة قال في النفل يعني دون الفرض لان الفرض يحتاج الى زيادة اخرى يحتاج الى زيادة في ستر العورة النفل كل ما عدا الفرض ثم ان الفرائض صلاة الفريضة نوعان صلاة مقيدة بوقت وصلاة مقيدة بسبب الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس فريضة ولا نافلة نعم الرواتب فريضة نافلة نتكلم عن عن الفريضة الصلوات الخمس والجمعة كذا ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بانها فرض وصلاة مؤقتة او مقيدة بسبب كصلاة الجنازة فان صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيدة في السبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف المهم ان صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة اما الفريضة فقال المؤلف ومع احد عاتقيه الفاظ مع احد احد عاتقيه في الفرض العاتق و موضع الرداء من الرقبة الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعنق بين الكتف والعنف هذا العاتب ففي الفريضة لابد ان تضيف الى ستر العورة ستر احد العاتقين الايمن او الايسر هذا في الفريظة طيب الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ ليس على عاتقيه بالتثني منه شيء والتثنية لا تعارض المفرد لان المفرد مضاعف والمضاف يعم تظاهر الحديث انه لا بد من ستر العاتقين جميعا نسات العاتقين وهذا الحديث اعم من يعني الدليل اعم من المدلول لان الدليل يقول لا يصلين احدكم وهذا يشمل الفرض والنفل