فكوننا نستدل بالاعم على الاخص هذا نقص بالعمل بالحديث او بالنص لماذا يكون نقصا لانه اذا دل حديث او نص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض افراده كان ذلك نقصا في العمل به اذ ان العام يجب كما مر علينا في اصول الفقه يجب ايش العمل في عمومه يجب العمل بعمومه الا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول ان الاستدلال بالحديث يجب ان نعمل به على سبيل العموم لان الحديث عام ليس لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقهم شيء طيب في كلام المؤلف الان فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق اكثر من عشرين فرق ولعلكم تتبعون ان شاء الله تعالى ها كتبتوها زين طيب على كل حال هذا احد المواظع فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة الستر العورة وفي الفريضة يضاف الى ستر العورة ستر احد العاتقين احد العاتقين والدليل لا يصلين احدكم في الثوب الواحد وقلت لكم ان هذا الدليل اعم من المدلور فيكون العمل به اذا خصناه افراده يكون العمل به قاصرا كما ان الحديث ليس على عاتقيه والمؤلف يقول مع احد عاتقيه مع احد عاثقه ولو اخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا وما ذهب اليه المؤلف هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ستر احد العاتقين العاتقين سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب لحديث ان كان ضيقا فاتزر به ان كان ضيقا فاتزن وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد ان يكون على العاتقين شيء من من الثوب هل هو من من اجل ان العاتقين عورة او من اجل تمام اللباس وشد الازار لانه اذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون المراد بذلك فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مراد لذاته المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين او احدهما على كلام المؤلف بالنفس منه شيء والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان ستر العاتقين او احدهما على سبيل الاستحباب ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة صلاتها الضمير يعود على المرأة في درع وخمار وملحفة الدرع هو القميص السابق قميص سابقا ليصل الى قدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يلف على الرأس وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما اشبهها فيسن للمرأة ان تصلي في هذه الثلاث في هذه الثلاث الاثواب ثاني خمار ملحفة ولم يذكروا السراويل لم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لان هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة رضي الله عنها وام سلمة ان المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نقل عن عائشة وام سلمة وذكر صاحب المغني ان عمر ايضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة درع وخمار والملحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار اجزأ لو اقتصرت عليهما اجزاء الا انه لابد من ستر اليدين بالقفازين ولابد ايضا من ستر القدمين اما بالجوارب واما بان يجعل الدرع سابقا. بناء على القول بانه لا بد من سبت الكفين والقدمين اما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الانصاف فانه لا يجب ستر الكفين نصب والقدمين وبناء على ذلك يكفي اذا كان الدرع اذا الكعبين وكذلك كان اكمامه الى ايش الى الرسل نعم قصرتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسه وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه اجزم ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه ها اجزع على القول بان الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره طيب وهنا لم يفرق المؤلف المرأة بين الفرض والنفل وفرقا في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل النجس قال من انكشف بعض عورته وفحش انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوءة وما قلنا انه عورة وان لم يكن من السوء وقول فحش اي قالوا وعظم ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدر الدرهم او قتل الظفر او قدر جب الابرة او ما اشبه ذلك ما قال هكذا فالى اي شيء نرجع الى العرف لان الشيء اذا لم يقيد بالشرع احيل على العرف وعليه قول الناظم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد اسمعناه يا خالد لا سليمان ولم يحدد مم بالشرع اي نعم طيب وعلى هذا فنقول فحش عرفا يقال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا اذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثر ثم ان الفحش يختلف باختلاف المنكشف لو لو لو انكشف شيء من من اسفل الفخذ من مال الركبة على قدر الظهر وانكشف على السوأتين نفسهما بقدر الظفر لعد الثاني فاحشا والاول غير فاحش فاذا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف واضح وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم اذا سجد انكشف بعض الظهر من اعلى الظهر بعيدا عن الدبر فهل نقول ان صلاته تبطل او نقل هذا انكشاف يسير في العرف اذا كان ياسين في العرف يعني كخط الاصبع مثلا هذا يسير لا لا يضر اما اذا كان الثوب قصيرا ثم لما سجد وصل الى حد يبين به ساقي الدبر فهذا فاحش ولا لا هذا فاحش اذا اذا انكشف وفحش فانه تبطل الصلاة ولكن ظاهر كلام ماتن ومن انكشف ان هذا انكشاف بدون عمد بدون عبد وانه لو تعمد لم تصح الصلاة سواء كان الانكشاف يسيرا نعم او فاحشة لان هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمد ان يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فانه فانه تبطل صلاته فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى بان اخر الفخذ وقلنا بان الفقد كله عورة بطل الصلاة لانه تعمد طيب فان فان فحش ولكن في زمن يسير كشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره فظاهر كلام ماتن ان صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول اذا انكشف كثيرا وستره يسيرا بزمن يسير فان صلاته لا تبطل ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح هبت ليه وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال اعاده فظاهر كلام المؤلف ان الصلاة تبطل والصحيح انها لا تبطل هنا لماذا لانه ستره عن قرب ولم يتعمد هو الكشف وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فما دام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير مو كثير من يوم انكشف كشفته فيه على طول غطيته غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الاتية اولا اذا كان عمدا بطل الصلاة قليلا كان او كثيرا طال الزمن امقصه طيب ثانيا اذا كان غير عمد وكان يسيرا الصلاة لا تبطل اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل ظاهر كلامه تبطل والصحيح انها لا تبطل طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بان لم يعلم الا في اخر صلاته او بعد سلامه ايضا هذا ماء لا تصح صلاته نعم ليش لانه فاحش وكثير والزمن طويل افرض ان انسان بعد ان سلم من صلاته وجد ان هو صلى في في ازار او في سروال وجد ان هناك فتحة تحاذي السوءة فتحة كبيرة لكن ما احس بها الا الا بعد ان سلم ماذا نقول نقول صلاته غير صحيح يعيد لان ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه انه مفرط