وتستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاشقيه في الارض. وصلاتها في درع وخمار ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس ان اعاد لا من حبس في محل نجس. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واصحابه اجمعين. سبق لنا ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة وان الاحسن من هذا الطبيعي ان نعبر نعم. اللباس في الصلاة اخذ الزنا اخذ الزينة طيب تبعا لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم احسنت طيب ما هو الدليل يا محمد على انها شرط لصحة الصلاة؟ الدليل على ان الصلاة؟ نعم. القاعدة الشرعية التي تقول انه كل الامر بالعبادة هذا فهو شرط في صحتها دليل مهو بالتعليم ايه امر الله سبحانه وتعالى يا بني ادم الكتاب ايش بعد؟ والسنة والسنة والاجماع العلماء والاجماع طيب الكتاب عبد الرحمن قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسلم. نعم. وقد الصلاة بالنزول نعم طيب يا خالد من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم نعم هذا منها ومنها صلى الله عليه وسلم لا اذا صلى احدكم في ثوابه لا اذا صلى احدكم في ثواب واحد فليعلم فان كان على عاتقه طيب نعم لا يصلي احد في هذا الحديث لا يصلي احد نعم دليل ثالث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان من كان ضيقا في حديث جابر في حديث جابر ان كان ضيقا به ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فتحت بيه. طيب نعم؟ الاجماع نعم الاجماع الاجماع اللي وراه احمد انت يا محمد عبد الله من؟ يلا يا عبد الله من من نقله من اهل العلم يعني الى لقيت بو شديد من الاجماع اتبعوه اجمعوا الى انهم اجمعوا على ذلك نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية. نعم نادي البر لانه سبق شيخ الاسلام طيب رحمه الله بين العراة بناء على التعبير ستر العورة وذكر انها ثلاثة اقسام خالد بن زين. نعم يا شيخ نعم. نعم على كلام فقهاء العورة ثلاثة اقسام. اي نعم. ها. مغلظة. نعم. ومخففة. نعم. ومتوسطة. احسنت. ما هي المغلظة؟ المغلظة عورة قرة بالغة. الحرة البالغة. نعم. نعم. اذكرها. وهي كلها عورة المرأة الحرة بعدها وهي كلها الا وجهها في الصلاة. الا وجهها. طيب. احسنت اذا وليد يجوز ان تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه الى جاز لها ذلك بحيث يعني وجود فاصل بين النساء والرجال لا يطلع الرجال عن النساء ولا ايه نعم والا والا وجب ستره من اجل الصلاة ولا من اجل النظر؟ من اجل النظر من اجل النظر صح؟ طيب ما هي المخففة العورة المخففة؟ نعم. هي للغلام الصغير اللي هو المستقيمين الى؟ من سبع الى عشر من سبع الى عشر قالوا ان عورته هي ايش ايه وش عورته من السرة لا المتوسطة احمد ما عدا ذلك احسن ما عدا ذلك طيب على كل حال هذا كلام على الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا ان الصحيح انه يجب اخذ الزنا كما قال الله عز وجل فما عدا الناس زينة وجب اخذه طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محصور الرأس الامام لا يجوز محصور الرأس حسب رجل رجل صلى حاسرا رأسه ها خلاف العرف كيف؟ اختلاف الحكم واختلاف العرف. اي نعم. لكن هل هو شرط ستره على كل الاعراف شرط ولا غير شرط العرف اللي يره من الزينة الذين لا يرونهم من الزينة يعتبرونه شرطا. والذين يرونهم من الزينة لعلك تريد العكس نعم ليس شرطا مطلقا ليس شرطا مطلقا صح اي نعم ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم ولو كان شرطا لكان مقدما على كشفه كشف الرأس في الاحرام. طيب اظن نقرأ ومن انكشف ها؟ اخذناه او لم يستمع اليه طيب او صلى في ثوب محرم عليه طيب من انكشف بعض عورته وفحشه. اي نعم نخاف هذي من؟ شرطية بل الشرط انكشف وجواب الشرع قوله اعاد. فالجملة الشرقية هذه تشتمل على عدة المسألة الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش وتقدم الكلام عليه وذكرنا ان الفحش يختلف بحسب المنكشف. فما قرر من السوأتين وان قل افحش من ماء طيب ثانيا المسألة الثانية قال او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى في ثوبه محرم عليه اعاد فعاد مثل ان يصلي الرجل في ثوب حرير او المرأة في ثوب رجل الاول لا تصح صلاته لان الحريم محرم على الرجال لحديث علي ابن ابي طالب احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها فاذا صلى الرجل في ثوب حليب فصلاته باطلة تجب عليه الاعادة صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والتي تلبس ثوب رجل متشبهة بالرجل فهذا السوق حرام. الاول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه حرام ليصل الاول هو الحرير حرام لجنسه لان جنس الحريم حرام على الرجال والثاني حرام لوصفه اي لكونه تشبها بالرجال طيب لو صلى رجل او امرأة بثوب فيه صور ايضا لم تصح الصلاة لان ثوب لان دراسة ثوب المصور اللي فيها الصور حرام. فان الصور لا يحل اقتناؤها طيب لو صلى رجل او امرأة بثوب مغصوب فالصلاة ايضا لا تصح. تجب عليه الاعادة لان الثوب المنصوب حرام لبسه على الغاصب سواء كان رجلا ام امرأة. طيب لو صلى في ثوب رجل او امرأة لو صلى رجل او او امرأة في ثوب ثمنه حرام فيه تفصيل ان وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل وان وقع العقد على في الذمة ونقده من من المحرم فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة لان لبس هذا الثوب غير محرم الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب. ها؟ غير معلوم. طيب. ان شاء الله يعلم اذا وقع العقد على عين السمن من سوء ان اقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم بهذه الدراهم الان الثمن وقع العقل وقع على عين الدراهم. على عين الدراهم فهنا يكون لبس لبس المشتري للثوب حراما واذا صلى فيه وجبت عليه الاعادة لان هذا الثوب حرام. حيث كان عوضا عن عن هذا الحرام مثال الثاني ان يشتري ثوبا ثم ينقد ثمنه من محرم ان يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها الباقي الان الثوب ثمنه حرام؟ المعين المعين غير حرام لان الثمن غير معين الان اشتريت منك اشتريت منك بعشرة ثبت الذمة الان اثبتت العشرة في ذمتي انقذها من ما لي انقدها من مال المسروق من مال معصوم من اي مال قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به او فيه تصحيح الصلاة فيه لانه ليس لان ثمنه غير الحرم لان ثمنه غير معين في العقد افهمتم الامن ولا لا؟ فصار الثوب الذي زمنه حرام ان عين الزمن في العقد حرم استعمال الثوب فان استعمله وصلى فيه بطلت الصلاة وان لم يعين فالاشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة ثوبه حلال والصلاة فيه صحيحة كلتا الحالتين الثمن المنقود للمشتري حرام والمال حرام. اي نعم. فما الفرق اذا؟ الفرق. يقول اذا وقع اذا وقع العقد على عين الدراهم صار الان بدل ببدل بدل ببدل ولهذا اذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري ان يبدله يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب في هذه العشرة ثم بدا لي ان ان يعطيك عشرة ورقة واحدة هذي عشرة اوراق بعشرة ابريل كل ورقة ريال معلوم هذا ولا لا؟ قلت اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة بهذه العشرة ثم بدانا قلت ها لا ما اعطيها العشرة اعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لنحتاج هذولي على ريال نحتاجهم هل املك التغيير الان ولا لا؟ ها؟ ما املك التغيير لان البايع ملك العشرة الان حيث وقع العرض عليها بعينها لكن لو قلت ارسل سرير في جيبي الايمن فئة عشرة وفي الجنب الايسر فئة ريال. انا بالخيار انشد عطيتك المناظر من هذا افهمتم الفرق الان؟ هذا هو الفرق. يقولون ان الزمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عن محرم وعوظ المحرم محرم اما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الانسان والذمة قابلة للتصرف هكذا يفرق اهل العلم وهو فرق دقيق في الواقع خلاصة الامر او خلاصة القول ان من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب او الوصف او لكون ثمنه المعين حراما فصلاته باطلة صلاته باطلة طيب ما الدليل اقول هذا مبني على امر سبق وهو انه يشترط في الساتر ان يكون مباحا. ان يكون مباحا قالوا لان الستر الستر عبادة الستر عبادة والعبادة اذا وقعت في وجه منهي عنه فقد وقعت على غير امر الله ورسوله فتكون مردودة فكونوا مردودة بدليل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فانت الان سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا انت مأمور ان تخلعه فكيف تتقرب الى الله بنفسه اذا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه وهذا تناقض عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا محرم شرعا كالمعدوم حسا فلا يمكن ان ان تنتفع بهذا الثوب عرفتم الان