طيب وهذه المسألة خلافية واظن ذكرتها لكم وقلت ان بعض العلماء يقول لان ان صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم حاصل بهما جميعا الثوب المحرم وغير المحرم والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرم وهي اي الصلاة هي موضع الحكم حيث نقول تصح او لا تصح وهي الان واقعة على وجه محرم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب مغصوف لو قال لا تصلوا في غير معصوم قلنا من صلى في ثوبه معصوم صلاته لانه فعلى العبادة على وجهه منهين عنه لكن ما قال هذا بل امر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه اثم بالستر في محرم اثم بالستر بمحرم اما الصلاة ما لها دخل في الموضوع الصلاة اديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما امر به وان والستر حاصل واما كون الثور مباحا او حراما فهذا يرجع الى امر اخر والعبارة التي تقتضي ان تكون الصلاة باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص ايش؟ لا تصلوا في ثوب محرم او كان هكذا؟ قلنا نعم. اذا صلى في ثوب محرم بادرت الصلاة ولهذا من حيث الافتاء نقول اذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم الا تتوجع فلا يتوجه امره بالاعادة واما اذا سألنا قبل ان نصلي فنقول يجب عليك ان تخلعه لا من اجل الصلاة فحسب ولكن لانه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله لا يجوز لك استعماله. هذا اذا اردنا ان نفتي بهذه الفتوى فيكون هناك فرق بين ان نمكن الانسان من ان يستعمل المحرم فلا نمكنه وبين ان يأتي الينا يسألون عن امر مضى وانقضى من لا يمكن ان نقول بالاعادة لكن على كلام المؤلف تجب الاعادة لكن يشترط للاعادة في الثوب المحرم ان يكون عالما ذاكرا يكن عالما ذاكرا فان كان جاهلا فلا اعادة عليه وان كان ناسيا فلا اعادة عليه وهل يشترط ان يكون واجدا غيره نعم ولا ما يشترون منظر نقول ان حرم لحق العباد اشترطنا ذلك يعني بمعنى انه اذا كان محرما لحق العباد فانه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره. لا يصلي فيه عرفت فاذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبه وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب واراد ان يصلي ماذا نقول له نقول اخلع الثوب وصلي عريانا علة نعم يقول اخلع الثوب وصلي عريانا ولا يجوز ان تصلي بالثوب لماذا؟ لانه محرم لحق الغير الا اذا كنت مضطرا لدفع البعض فهو نصلي به لانه مباح اما اذا كان ما في ضرورة الناس تبيض يقول لا تصلي فيه صلوا عريانا لان هذا محرم لحق من؟ لحق العباد طيب ان كان محرما لحق الله ويشترط ان يكون واجدا لغيره فان لم يجد غيره فلا حرج عليه ان يصلي به كالثوب المحرم لكثوب الحرير للرجل ثوب الحرير للرجل اذا لم يجد غيره فانه يصلي فيه يصلي فيه لان التحلم هنا لمن؟ لله لحق الله عز وجل فيسقط التحريم لحق الله عند الضرورة وحينئذ يصلي يصلي ولا اعادته عليه وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه اذا لم يجد غيره فصار اشتراك الوجود فيما اذا كان التحريم ليش؟ بحق الله فنقول اذا كان التعليم حق الله فيشترط لوجوب الاعادة ان يجد غيره فان لم يجد غيره فلا اعادة عليه وقال بعض اهل العلم في المسألة الاولى اذا كان محرما لحق الغير انه لا بأس ان يصلي فيه قال لان هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه ونحن نعلم ونحن نغلب على ظننا ان لم نعلم يقينا عبد الرحمن ان صاحب هذا الصوب اذا علم انك استعملته لعدم وجود غيره فسوف ايش؟ سوف يسمع هذا هو الغالب ان لم يكن المعلوم وهذا القول ليس بعيدا من الصواب هذا القول ليس بعيد من الصواب ولا سيما اذا كنت تعرف ان الرجل الذي رصدته منه رجل كريم جيد فهنا قد نقول يتعين عليك ان ايش؟ ان تصلي فيه لان مثل هذا يعلم يعلم رضاه. هاتان المسألتان في فعل الشرع. قال تقول المؤلف رحمه الله او صلى في ثوب نجس اعاده. اذا صلى في ثوب النجس اعاد والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها فان كانت النجاسة يعطى لها فلا حرج عليه ان يصلي فيه مثل الدم اليسير فان الدم اليسير النجس يعفى عنه الا اذا كان من من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق المؤمن اذا صلى في ثوب نجس النجاسة لا يعفى عنها فانه يعيد ما هو الدليل الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب وقد سبق لنا دليل اشتراك طهارة الثوب اليس كذلك؟ طيب عبد الرحمن قوله تعالى احد الاقوال. نعم قوله تعالى عيسى حتى له جبريل ونحن اخبرنا في العالم. نعم ثلاثة ان ما بال الغلام على ثوبه امر الممات الجارية على ثوبي امر بماء فاتبعه اياه قد يقول هذا لاجهزة الوسخ اه ازالة نجاسة عن الثوب ايه الوسخ مخاط ازاله الانسان بيصلي في المعلوم نعم حديثه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثم تصلي فيه. طيب صح حديث ابن عباس اما احدهما فكان لا يستنزه من البول لانه قد يشمل عدم استنزاه في ثوبه وبين ايضا الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق على بوله ذنوب من ماء فاذا ظهرت او اذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصف وجوب تطهير المتصل به من باب اولى طيب هذه عدة لله؟ لكن اذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف اعاده اعاد مطلقا نعم مطلقا. سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او ذاكرا او واجدا او عادما كذا ست تفصيل ست تفاصيل سواء كان ذاكرا او لا او عالما واجدا او عادما كذا طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة هذا لا تصلح صلاته معلوم لانه خالف امر الله ورسوله فوجب عليه اعادة الصلاة صلى في ثوب ماء نجس لكن ما علم الا حين صلى. لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة نقول اعد صلاتك اعد صلاتك المؤلف يقول اعاد ولا ولا فصل اعد صلاتك لانك اخلوت بشرط في الصلاة والاخلال بالشرط لا يغتفر اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال انك لن تصلي. وقال لا يقبل ولا يقول الله صلاة من بعد طهور اذا عليك ان تعيد اصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة يعيد اصابة ثوبه يعني يريد ولا لا؟ يعيد اصابته نجاسة فنسي نسي انها اصابته او نسي ان يغسلها ثم صلى يريد نعم يعيد. طيب اصابت النجاسة ثوبه وليس عندهما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب تصلى به يعيد نعم يريد اكثر من مؤلف عنده غيره او عندهما لكن قبل يوم برد مانيب قاعد اغسل ثوبي متى عاد ينشف ما نبغى اصلي فيه عيد ولا ما يعيد؟ يعيد؟ يعيد قوله طيب عنده ثوب اخر طاهر لكن قال منب خالع ثوبي بهالبرد اذا تبين جلدي اصابتني بقشعريرة نعم اخليه يوتر واصلي وصلى وهو واجب وغيره ها يعيد يعيد على كلام المؤلف كلام مؤلف الان فصار الان الصور عالم يجاهر يذاكر يناسي يواجد يعادل كلها يعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليمه كما اشرنا اليه من قبل وقال بعض اهل العلم انه اذا كان جاهلا او ناسيا او عادما فلا اعادة عليه اذا كان جاهلا او ناسيا او عادما فلا يعلى ذلك واستدلوا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وهذه الاية عامة وتعتبر من اكبر واعظم قواعد الاسلام لان الذي علمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل. قل لي علمنا هذا الدعاء واوجب على نفسه عز وجل ان يفعل قال قد فعلت كما صح ذلك بحديث فيما رواه مسلم