اذا هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة الا بعد فراغه مخطئ ولا هو المخطئ؟ مخطئ ومخطئ لا خاطئ. يجب ان تعرفوا الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا انه خاطئ لكن هو الان مخطئ ما تريد نقول هذا الرجل ليس عليه اعادة بمقتضى هذه القائدة العظيمة التي تعتبر اساسا في الدين الاسلامي كذا ولا لا؟ طيب ونقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل بان في نعليه اذى خلعهما واستمرا في صلاته ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لاعادها من من اولها لاعادها من اولها فهذا دليل خاص طيب النسيان قلنا الراجح انه اذا نسي نسي ان يكون فيه نجاسة او نسي ان يغسله فالصحيح انه لا اعادة عليه صحيح انه لا اعادة عليه الدليل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ودليل اخر قياسي في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسع وهو صائم فاكل او شرب والاكل والشرب في الصيام فعل محظور والصلاة في ثوب نجس فعل محظور ايضا فلما سقط حكم بالنسيان في باب الصوم نقيس عليه حكمه الانسان في باب الصلاة فاذا لا عليه فان قال قائل اوجبوا عليه الاعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لان الجاهل لم يعلم اصلا بالنجاسة فهو معذور والناس فرط فالمبادر بالغسل فليس بالمعروف فالزموه بالاعادة حتى بعد اليوم ينسى ان يغسلها ولا لا؟ ما ينسى ما ينسى ان اغسلها اما هو الجواب اذا قال قائل هذا هذا الكلام قال يجب عليكم ان تفرقوا في الحكم بين الجهل والناس لان الناس عنده نوع من التفريط وكان الذي ينبغي ان يبادر بالغسل ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ان نبادر بازالة النجاسة الذي بال في المسجد قال ايش؟ اريحوا على قوله فامر ابن بدر اريقوا على بول والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فادفعه اياه والانسان معرض للنسيان لا سيما ان كان الانسان كثير النسيان ليش يفرط فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع الحاق الناس بالجاهل نعم شاكر. جمع النسيان والخطأ الصغير. واكثر ما يرد النسيان الخطأ يأتيها النساء نعم اي نعم. نقول الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ناسيا بدليل انه عليه الصلاة والسلام امر الصحابة اذا اراد احدهم ان يصلي في نعليه ان ينظر فيهما قدرا او ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يمر بشيء الا اذا كان سيأتيه او يأتيه وقطعا عليه الصلاة والسلام انه يأتيه فاذا نظر زال الجهل لم يبقى الا النسيان لا الذي يظهر من الحديث انه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بان فيها اذى لانه قال اخبرني ولم يقل ذكرني نعم. يقول هو لما كان ناسي يا شيخ ونسي هذه ونسي يعني ان يغسلها. صار جاهلا بحاله والفرق بينه وبين الجهل الاول ان هذا جاهل بالحكم وهذا بالحل. نسي النجاسة الجاهل في حاله اني ما ادري عن النجاسة. ايه. هذا لما الجاهل بالحال والجاهل بالحكم ان لماذا؟ ان النجاسة يجب ازالتها. لما لما نسي يغسلها صارت جهل الحاجة. ما نسي جهل الحال هذي الفلاسفة هذولا يضربونك على الراس فرق بين الجهل والنساء كثير النسيان ظهور القلب عن معلوم. عن معلوم. ظهور القلب عن معلوم. كيف تقول لي اياها نعم ابراهيم لا مو القياس هذا. اقول يعني هذا مقابل نصه. هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا العمومات هذي يمكن تخصيصها انا يظهر لي والله اعلم في الجواب على هذا ان يقال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجود لان الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو اعظم من ازالة النجاسة الا عند القيام الى الصلاة. الى الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلو احدث الانسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء مع ان في احتمال ان يقوم يصلي وينسى انه انه احدث او انه توضأ من الحدث فاذا كان كذلك زال الاشكال فاقرب عندي بالدفع لهذا الايراد القوي ان يقال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب المبادرة لازالة النجاسة. اما انه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل ان الله لم يجب علينا الطهارة من الحدث وهي اقوى واوكد من طهارة النجاسة الا عند القيام الى الصلاة طيب ما نستمر في البحث نكمل ذا ونعطيكم ان شاء الله باتسر ست دقايق ان شاء الله. نعم. طيب وش بقى علينا؟ واجدا اذا كان عادما ليس عنده الا هذا ثوب نجس فقد ذكرنا ان كلام المؤلف يدل على انه ها؟ يصلي به ويعينه تصلي به ويميت وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال قول انه يصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا والقول الثالث يصلي ولا اعادة يصلي ولا اعادة اما الذين قالوا انه يصلي ويعيد قالوا يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر ويعيد لانه حامل للنجاسة بهذا الثوب حامل النجاسة الواقع بهذا الصوت فعليه ان نعيد وعليه الستر لان هذا الثوب يستر العورة والذين قالوا يصلي بلا بلا يعقيد عريانا ولا ولا يعيد قالوا لان هذا الثوب لا لا يجوز لبسه في الصلاة وكونه مضطرا الى ذلك لا يبرر له ان يحمله وهو نجس فيجب عليه ان يخلعه ويصلي عريانا واما الذين قالوا بانه يصلي فيه بلا اعادة فقالوا ان الستر واجب فان حمله للنجس حينئذ للضرورة لانه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا الى لبسه ومضطرا الى ملابسة النجاسة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم انك لو نظرت في الرأي وقلت هل يلزم هذا الرجل بان يصلي في نجس ويتقرب الى الله وثوبه ملطف بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها اذا اوجبنا عليه صلاتين. صلاة مردودة ها صلاة مقبولة وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد عشر سنين. الله اعلم. المهم ان هذا قول اذا تصوره الانسان عرف انه بعيد او نقول نره ان يخلع ثوبه ويصلي عريانا هذا اقبح فان صورة الرجل العريان ام بين يدي الله عز وجل اقبح من ان يكون حاملا لثوب النجس للضرورة نعم والله تعالى احق ان يستحيا منه يقول عند الاحتمال الثالث ان نقول هذا الرجل الزمناه بالثوب النجس من اجل ستر العورة واسقطنا عنه حكم الاعادة لان الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين ابدا وهذا قول هو ارجح الاقوال انه اذا اذا وجد ثوبا نجسا لا غيره ولا يمكن غسله فانه يصلي فيه ولا اعادة عليه ثم قال المؤلف لا مدحوس نخليها للدرس القادم. نعم فرش علينا فراشنا اي نعم تجوز الصلاة ما مسها ما مس النجاسة الفراش مباشرة اي ولكنه يابسة النجاسة ما تمضي فيه. ايه نعم نعم اذا علم الصالح اذا علم النجاسة في الصلاة ايش؟ اذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم ان ثوبه في نجاسة او يبطل صلاته اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس ان كان عليه غيره كان عليه غيره مما يسره كان معني غيره فليستمر فيه نعم ابراهيم كون الشرك النهي يعود الى شرط العبادة على وجه المختص به نعم قاعدة ذي كيف نهدمها على هذا نقول ما عاد على الشرط ينظر فيه في الواقع ان كان هذا الشرط مما يصحح او يفسر لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة وان كان مما لا يصحه يفسر فليس كل شيء حراما يكون باطلا. فهذا الظهار مثلا محرم استرتب عليه اثاره توضيح مثالي نعم اكثر مما لا يفسر هذا الشرط نعم يعني مثلا اذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح احيانا وفاسدا احيانا هذا هو الذي يقال اذا اذا وقع على وجه محرم صار فاسدا لان له حالة او لان له حالين بخلاف الذي لا لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه ستستر على باي ثوب كان. نعم يعني. ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكفيهما فالدبر الدبر ونوعية سترة لزيمة قبولها. قبولها وان يعير وان اعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. ويكون امامهم وسطهم ويصلي ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدى. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه هل يصلي به او لا يصلي المذهب يصلي به ويعيده ثوبا محرما عليه وهو طاهر ها يصلي فيه بسم الله يصلي فيه ويعيده فيه اه قول جمهور العلماء انه هذا الثوب كم يا شيخ نعم هل الثوب هذا اه عندما اشترى هل عقده اه بثمن محرم عقد عليهم ثمن محرم امكن اه الشراوا في ذمته ثم نعم يلا عبد الله لا يصلي فيه خطأ فيه تفصيل. ها؟ كان محرما لحق بحق ما ان يكون محرما لحق الله او لحق العباد فان كان محرما لحق العباد فالمذهب انه لا يصلي وان كان في حق الله فيصلي فيه ويعيد طيب صح نقول اذا صلى في ثوب محرم عليه فان كان لحق الله فلا لانه في غروة كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة وان كان لحق الادمي فالمذهب انه لا يصلي فيه ويصلي عريانا وفيه قول اخر انه يصلي فيه لانه في حاجة الى الصلاة الى الصلاة في هذا الثوب فيصلي واذا سامحه صاحبه فذاق والا لم يسامحه اعطاه اجرة انتفاعه به في وقت الصلاة اجي اذا صلى في ثوب نجس