يلا شاكر والله في ثوب النجس وليس لديه غيرة حسب النظر من صلى فيه عليه عالم وان لم يصلي فيصلي عاليا يعني يجوز ان نصلي عاريا طيب توافقونه؟ محمد عن مذهب الشيخ يصلي يجب ان يصلي فيه ثم يقضي ثم اعيد ثم يعيد طيب المذهب يجب ان يصلي فيه ثم يعيد طيب القول الثاني نعم والقول الثالث يا غانم القول الثالث انه انه يصلي فيه ولا يعيد انه يصلي فيه ولا يعيد وهذا ارجح الاقوال طيب اه رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوم على التفصيل ان اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا مكرر اي بعينه ان كان منصوص على عينه ان عين المعصوم ان عين الثمن المعصوم فهذا محرم لا يجوز الصلاة فيه. في الصلاة فيه لا تجوز لانه محرم. وان اشتراه في الذمة ثم من عنده فالصلاة فلباسه حلال والصلاة فيه الصيحة كذا طيب هناك قول في اصل المسألة قول انه يصح تصلح الصلاة في ثوب محرم واشرنا اليه اليس كذلك؟ ايوه في قول ان الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لان الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم. وانما قال لا تلبس او لا تستعمل الثوب المحرم المنهي عنه اللباس بخلاف ما لو قال لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة لان الشارع قال له لا تصلي نعم ولو صلى متلبسا بثوب ولو صلى في ثوبك في بيت معصوب فانه على قول الراجح تصح صلاته مع الاثم. نعم قال المؤلف فيصل جديد له لا من حبس في محل نجس لا هذه معطوفة على قوله يعني لا يعيد من حبس في محل النجس يعني ولم يتمكن من الخروج الى مكان طاهر فانه اذا حبس لا اعادة عليه لانه مكره على المكث في هذا المكان والاكراه حكمه مرفوع عن هذه الامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حق. ان الله تجاوز عن امتي رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس ان من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة به ولهذا لو اكره عن الصلاة في كتاب النجس وقيل صلي فيه والا فعلنا وفعلنا فانه يصلي فيه ولا اعادة بخلاف المكان الذي حدث فيه وهو نجس فانه يصلي ولا اعادة عليه والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو المجاوزة عن عن المكره ولكن كيف يصلي في محل نجس ان كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وان كانت رطبة صلى بالايمان صلى قاعدا على قدميه بالايمان لانه اذا كانت رطبة يجب ان يتوقاها بقدر الضرورة ان يتلقاها بقدر الامكان يجب ان نتلقاها بقدر الامكان واقل ما يمكن ان يباشر النجاسة ان يجلس ها على القدمين ولا يركع ما يركع ولا يقعد ايضا لانه لو قعد يتلوث وساقه وثوبه وركبته مثلا فيقلل من النجاسة ما امكنه قلوب بالركوع والسجود كذلك ما امكنه طيب قال لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها ومن وجد من شرطية قال الشرط وجب وجوابه ستره ستره يعني وجوبا من وجد الكفاية كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة سبق انها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه ولا ابن سبأ الى عشر ايش؟ الفرجان السوءتان ولمن سواهما ما بين السرة والركبة على المذهب فاذا وجدت كفاءة العورة وجب عليه ان يسترها لما سبق من كونها من شروط من شروط الصلاة فان لم يكفي فان لم وان لا فالفرجين الا هذه مركبة من ان ولا النافية لكن هؤلاء ان بلا لوجود شرط الادغام وان شرطية وفعل الشرط محذوف محذوف تقدير والا يجد نعم فالفرجين اي فليستر الفرجين فاذا قدر ان شخصا تعرض له قطاع طريق وصله رحمة وسلبوا ثيابه ولم يبقوا معه الا منديلا فقط المنديل لا يمكن ان يستر به عورته لا يمكن ان نستطيع عودة ان اقول استر. استر الفرج بهذا المنديل يعني القبل والدبر قال فان لم يكفيهما فالدبر يستر الدبر لان القبل اذا انضم عليه ستره وجهوا اذا سجد من فرج وباء فيقول الستر الدبر اولى من ستر القبور والواجب ان يخفف الامر بقدر الامكان وان غير سترك وان اعير سترة وجب عليه قبولها لزمه قبوله انشاطية وفعل الشرط اعير ولزم جواب الشرط ان اعيذ والعارية اباحه نفع عين تبقى بعد بعد استباعه هذي غارية اباحتنا في عين تبقى بعد الاستيفاء وقوله ان اعين لم يذكر المؤلف الفاعل يشمل اي انسان يعيره سواء كان هذا المعير من اقاربه او من الاباعد من المسلمين او من الكفار المهم مثله غير سترة لزمه قبوله طيب وظاهر كلام المؤلف؟ نعم. اذا قال قائل ما هو الدليل او التعليل لوجوب القبول افلا يكون عليه بذلك منة فالجواب ان نقول التعليل في هذا ان هذا الرجل قدر على ستر عورته الى ضرر ولا منة لان المنة في مثل هذه في مثل هذا الامر منة يسيرة كل احد يتحملها. كل الناس يستعير بعضهم من بعض وكل الناس يعير بعضهم بعضا فالمنة يسيرة لكن لو فرض ان هذه العارية او هذه الاعارة يريد المعير ان تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول لازمه القبول بل يخشى اذا لم اقم بما يريد ان يجعل ذلك سلما للمنة علي واذاائي امام الناس انا فعلت فيك وفعلت فيك واعرتك وما اشبه ذلك. لكن الكلام على اعارة سالما من المحظور يلزمه القبول لما ذكرنا انفا في التعليم وظهر كلام المؤلف انه لو اعطيها هبة لم يلزم عليه القبول. لم يلزم قبولها لم يلزم قبولها لانه قال ان اعير وظاهر كلامه ايضا انه لا يلزمه الاستعارة لا يلزمه الاستعارة فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف؟ صحيح او فيه نظر ننظر يقول لا يلزمه ان يقبله هبة لان في ذلك منة عظيمة قد يكون الثوب مئة ريال مثلا فيكون في ذلك منة لا يستطيع لا يستطيع الانسان ان يتحملها فلازمه ابو الهبة طيب هل يلزمه الاستعارة يقول ظاهر كلام المؤلف لا ولا بلا لا يلزمه. لانه قال ان اعير. ولم يقل يلزمه الاستعارة لماذا؟ قالوا لان في طلب العارية اذلال او اذلالا للشخص دلالة للشخص وهذا عادم لما يجب عليه عادم لما يكون به الواجب وهو الستر ولا واجبا مع العجز. فلا يلزمه ان مع انهم ذكروا في باب التيمم انه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله ولكنهم يفرقون لان الماء لا تكون فيه المنة كالمنة بالثياب المعقلي يعني الماء الملة فيه قليلة بخلاف الثياب ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم اغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة ولكن نقول حتى وان كان في موضع العدم فان الانسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بانه هو الرابح لانه انقذ معصوما بخلاف الثياب على كل حال القول الراجح في هذه المسألة نحن الان نحلل كلام المؤلف لكن القول الراجح في هذه المسألة انه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة كل وسيلة سواء ببيع او باستعارة او بالسيهاب. او بقبول هبة او ما اشبه ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الانسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعة ان يأتي بهذا الواجب والمسألة يختلف الناس فيها قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك قد قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه اليس هكذا؟ نعم. نعم. قد يفرح ان تأتي لي وتقول انا في حاجة الى ستر عورتي في صلاتي اعطي يفرح هذا ليس في اعطائه منه ولا في الاستهاب منه منة وقد يكون بعض الناس لو يعيرهم لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي لاني اعرف انه من الناس المنانين وحينئذ يكون في قبوله اياها عارية فيه غرابة علي والصواب ان ان نأخذ قاعدة عامة وهو ايش لانه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا ولا غضاضة. هذي القاعدة قد منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما اخرجه المؤلف يقول رحمه الله نعم وان غير سترة لازمة وقبولا. ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يصلي العاري قاعدا يعني اذا كان هناك اذا كان هناك انسان عادي ما عنده ثوب فانه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام لماذا قال لانه اثر اثر لعورته لان القاعدة يمكن ينضم يمكن ينضم ولاننا نأمره بان يومي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته اليس كذلك يا فهد؟ ها وش قلت اي نعم طيب قالوا ان في استحبابا فيهما يعني اننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله ولهذا حذف عامله يعني يصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته