نعم سترة واحدة هم جماعة. نعم. من يقول؟ هي لمن؟ لمن هي؟ فوجدوا شكرا من وجدها كلهم رعاية جميع طاحوا عليها؟ على كل حال اذا كان اذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه ان يصلي بها. وجب عليه ان يصلي بها وحده. وهل يجوز ان يوتر بها غيره؟ لا سبقنا في قاعدة الايثار ان الايثار بالواجب ها؟ لا يجوز. اذا يستتر فيها صاحبها ثم بعد ذلك لا لا يستتر بها صاحبه سواء كان الامام او المأموم ثم يعطيها اذا اذا لم يكن مصلى الجماعة جميعا يعطيها من شاء فان اعطاها لهم جميعا اقرئ بينهم. فمن قرأ اخذها. طيب مثل الاشجار يعني يقدر يشتري بالاشجار يجب عليهم العلماء يقول ما يجب عليها الاشجار التي تؤذيه وتضره ما يجب عليه دقيقة يا اخي اذا كان تضره ما يجب عليه لان لو مثل ما حوله الاشجار او واشمعن في مثله؟ لا لكن اذا كانت نعم اذا كانت لا تضره اليقطين فان الله قال عن ادم وحوا وطافقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. نعم خالد هل يا شيخ خلنا نستحب العراش ان يخفف الصلاة وان لا يتلاصقوا. لا ان يخالفوا الصلاة؟ لا لكن الاصل وقد نقول هذا لانه قد يكون في ذلك فتنة ايه نعم هل الجماعة تلزم العاري يا جماعة تلزم العائلة متى اذن وهو في البيت هل يخرج المسجد يصلي جماعة تاني ما يلزم ما يلزمه لان هذا من اعظم ما يكون من الخجل. اليس هو معلوم؟ ها؟ هو معذور. معذور نعم يا محمد فيعني عاد الامام بالوسط الفارق ايش؟ قلنا ايش؟ يعني فصلت يا شيخ يعني يصلي قاعدا او قائما. اذا كان عريانا فقلت اذا كان حولي واحد فانه يصلي قاعدا واذا كان لوحدي فاني اصلي قائما هل هذا يعني على قوله استحبابا ولا؟ وجوبا لا وجوبا وجوبا؟ نعم. نعم خالد بالنسبة لتفصيل الفقهاء في العورة الى ثلاثة اقسام نعم هذا ينطبق قوله حتى في الصلاة؟ هم هذا كلامه في الصلاة نقول ان الاصل الزينة عامة يعني الزينة التي تتعارف لمثلا الزينة التي تتعارف للعبيد وما الى ذلك. والله هذا يعني اذا نعم اقول هذا اذا قيل به فهو اذا قيل بان بان الواجب اخذ الزينة احسن الزينة كما قال الله عز وجل تأزينا المتعارف في مجرى هذه الغرفة الا اذا ترى العرف بامر منكر ما ما يمكن ان اخذه به. هم؟ ايه نعم هذا نعم قال مالك رحمه الله ويكره في الصلاة السدل يكره الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه او هي النهي عن الشيء من غير الالزام بالترك والمكروه ما نهي عنه من غير الزام بتركه هذا عند الفقهاء اما بلغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم ولهذا قال الله تعالى في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومعلوم ان الله ذكر فيها الشرك وذكر فيها اشياء كثيرة من الامور المحرمة وسماه الله تعالى مكروها لانه مبغض عند الله عز وجل ولهذا قال اصحاب الامام احمد ان الامام احمد اذا قال اكره كذا يعني انه محرم يعني انا محرم طيب اما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فيقولون ان المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الاسلام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وايضا يجوز عند الحاجة كلما احتاج الانسان الى المكروه زالت الكراهة وان لم يضطر اليه اما المحرم فلا يجوز الا ان تتضرروها قال يكره في الصلاة السدل والسدل ان يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه عن الاخر هذا الستر يضع الردى معروف لكم على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه هذا هو الصفر وقال بعضهم السدل ان يضع الرداء على رأسه ولا يجعل اطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا الغفران من على اليمين واليسار هذا السبب وقال بعضهم ان السدل ان يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الاسباب والمعروف عند فقهائنا ان السدل هو ان يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه هذا هو السدل ولكن اذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به ولهذا قال شيخ الاسلام ان طرح القبائل على الكتفين من غير ادخال القمين لا يدخل في السدل القبائل يعني مثل الزبون والكوت وما اشبهه قال ان هذا لا يدخل في السبت في السنة طيب اذا احتاج الانسان الى الى ذلك جاهز ولا لا؟ جاهز لان المكروه تزيله تزيله الحاجة كذلك يكره اشتمال الصماء اشتمال الصمة هنا اضيف الشيء الى نوعه يعني اشتمال اللبسة الصماء يعني ان يشتمل بالثوب على وجه يكون اصم والاصم في الاصل هو الذي لا يسمع فالشمال الصماء ان يأتي بثوب ويلتحف به كله بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجا قالوا لان هذا يمنعه من كمال الاتيان بمشروعات الصلاة ولانه لو قدر ان شيئا صالة عليه فانه لا يتمكن من المبادرة برده ولا سيما اذا كان هذا الثوب قميصا اذا كان هذا الذوق قميصا فهو اشد واشد يعني بان يلبس قميص ولا يدخل كميه ما يدخل يديه في كملي فهذا اشتمال عصم من الصماء لان الردا يمكن مع الحركة القوية ينفتح لكن هذا لا ينفتح طيب وقال بعض العلماء ان اشتمال الصماء ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره تطبع بثوب ليس عليه غيره يعني يكون عليه توب واسع يكون ازارا ورداء ثم يطبع فيه والاطباع ان الانسان يخرج كتفه الايمن ويجعل طرفي الردى على الكتف الايسر ووجه الكراهة هنا ان فيه عرظة لان يسقط فتنكشف العورة يسقط هذا الكشف على العورة هذان وجهان في تفسير الصماء. الوجه الثالث ان يجعل الرداء على جانب واحد يترددا على جانب واحد من جوانبه على احد شقيه ويبقى الشق الاخر مفتوحا وهذا ان لم يكن عليه الا ثوب واحد فانه ليس مكروها فقط بل هو محرم لان عورته منكشفة وان كان عليه اسرار فهو مكروه لانه يشبه المشي بنعل واحدة حيث جعل اللباس على شق واحد دون الاخر فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصم وكل هذه الصفات اذا رأيتها او اذا تأملتها وجدت انها تخالف ظاهر قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فان الاخذ اخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير ما اخذتها كاملة لان اخذ الزينة كاملة ان ان يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها عليه بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا قال ويكره ايضا تغطية وجهه يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي لان هذا قد يؤدي الى الغم قد يؤدي الى الغم ولانه اذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين وبين سجوده فلذلك كره هذا هذا الفعل لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب ومنه العطاس مثلا لو اراد ان يعطس وهو يصلي واحتاج الى ان يضع ثوبه هكذا على وجهه فان المكروه تبيح الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فان تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشفه قال المؤلف واللثام على فمه وانفه اللثام على فمه يعني ان يتلثم هكذا على فمه يعني يضع العمامة او الغترة والشماغ على فمه وكذلك على انفه