قال ويكره ايضا تغطية وجهه يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي لان هذا قد يؤدي الى الغم قد يؤدي الى الغم ولانه اذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين وبين سجوده فلذلك كره هذا هذا الفعل لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب ومنه العطاس مثلا لو اراد ان يعطس وهو يصلي واحتاج الى ان يضع ثوبه هكذا على وجهه فان المكروه تبيح تبيح الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فان تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشفه قال المؤلف واللسان على فمه وانفه اللثام على فمه يعني ان يتلثم هكذا على فمه بان يظع العمامة او الغترة او الشمع على فمه وكذلك على انف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نغطي الرجل فاهج يعني فمه نعم هذا ايضا مستثنى منه ما اذا تثائب اذا تثاءب وغطى فمه ليكثر من التثاؤب فهذا لا لا بأس به اما بدون سبب فانه يكره طيب فان كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج الى اللثام فهذا جائز لا بأس به لانه لحاجة وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية اذا لم يتلسم فهذا ايضا جاء حاجة تبيح له ان اما بدون سبب فانه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ويكره كف كمه ولفه يكره ان يكف الانسان كمه في الصلاة بان يقول به هكذا هذا الكف واما اللفظ ان يقول به هكذا يلفه يعني يصفطه نعم يفسره يشرحه نعم المال على كل حال اه كفوكم ان يجذبه حتى يرتفع ولفه ان يطويه نعم حتى يرتفع قال العلماء ولا فرق بين ان يفعل ذلك عند الصلاة من اجل الصلاة او ان يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة كما لو كان من يشتغل وقد كف ثوبه فكن او لفه ثم جاء يصلي نقول له اطلق الكم اطلقت الكم وفك اللفة نعم طيب الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا لا يكف شعرا ولا ثوبا. قالوا ونهيه او قوله لاكف شعرا ولا ثوبا يشمل كف الثوب كله كما لو كفوه من اسفل او كف بعظه كالاكمام وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث اذا يكره كف الثوب بان يرفع الثوب هكذا ولفوا الثوب ايضا بان يطويه او يفسره هكذا حتى يحزمه في بطنه كل هذا مكروه لماذا لانه ليس من تمام اخذ الزينة فان اخذ الزينة عند الناس ان يكون الثوب مرسلا مرسلا غير غير مكفوف ثمان الانسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب فيكون في هذا شيء من من نوع من الكبرياء ثم انه ينبغي ايضا ان الثوب ينتشر لا يكفن لانه ربما يؤجر الانسان على كل ما يتصل به مما يباشر الارض فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعل بعض الناس بان يكف الغترة هكذا نعم لا هذا ليس من كبث الثوب لان هذا نوع من من اللباس يعني الغترة تلبس على هذا النوع تلبس مثل على الراس تكف على الراس تجعل وراء ولذلك جاز للانسان ان يصلي في العمامة. والامامة مكورة على الرأس غير المرسلة فاذا كان من عادة الناس من عادة الناس ان يستعمل الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فانه يقول هذا انا لبستها على العادة ما كففت ولا فعلت شيئا ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان طرح القبائل على كتفيه بدون ادخال الاكمام لا يعد من السدل لانه يلبس على هذه الكيفية احيانا كذلك يقول المؤلف وشد وسطه كزنار يعني يكره ايضا الانسان ان يشد وسطه. لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار شد الوسط يعني ان يربط على على وسطه على بطنه حبل حبلا او سيرا او ما اشبه ذلك وهذا يفعل ولا لا؟ يفعل كثيرا فهو يكره ان كان على وجه يشبه شد الزنار والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به اوساطهم وانما كره ما يشبه شد الزنار لانه تشبه بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام رحمه الله اقل احوال هذا الحديث التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم اذا فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لان ما دمنا نقول ان العلة في ذلك انه يشابه زنار النصارى فان هذا يقتضي ان نقول انه حرام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منهم هل معنى فهو كافر لا لكن منهم في الزي بالزي والهيئة ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني فيكون منهم في الظاهر قالوا وشيء اخر ان التشبه بهم في الظاهر يجر الى التشبه بهم في الباطل وهو كذلك فالانسان اذا تشبه بالظاهر يشعر بانه موافق لهم وانه غير كاره لهم ويجره ذلك الى ان يتشبه بكل حبهم في الباطن فيكون يخسر فيكون خاسرا لدينه ودنياه المهم اننا نقول ان اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شدة الزنار فيه نظر والصواب انه انه حرام فان قال قائل انا لم اقصد التشبه قلنا ان التشبه لا يفتقر الى نية لان التشبه المشابهة في الشكل والصورة فاذا حصلت فهو تشبه سواء نويت ام لم تنم لكن ان نويت صار اشد واعظم لانك اذا نويت فانما فعلت ذلك محبة لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فيكون اشد واعظم. فنحن ننهى اي انسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر ننهاه واذا كان ناقص التشبه نقول هذا شبه سواء قصدت ام لم تقصد؟ انت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه. فتكون متشبها. تكون متشبها. لكن ان ان تتشبه بهم وان تكون تابعا صار ذلك اشد واعظم لما يكون في قلب الانسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه وشد وسطه كزنار ثم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغير الخيلا مأخوذة في الاصل من الخيل لان الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي فالخيلاء ان الانسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير وتسمى بلغتنا العامية الزبعة نعم هو فلان يزبعه. نعم نعم هذي حرام في في ثوبه وغيره الثوب كالقميص والسراويل والعزار وغيثه اي نعم العمامة قد نقولها الثوب في الاصل لكن ما يخالف بل نقول العمامة وما يفعله بعض الناس الان في العقال بعض الناس يفعل الخيل في الاذكار وشلون؟ اي نعم احد يميله على الجنب مرة اي نعم واحد يميله على الجبهة يعرف الناس ان هذا خيلاء كذلك في لباس آآ الخاتم بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن كيلو نعم خصا كبيرا جدا. نعم واحيانا تشعر بانه يتخاذل في ذلك نعام آآ على كل حال هذا خيلاء نعم والساعة ايضا يمكن يتخذ لها اشيا معينة تدل على الخيلاء. ولهذا المؤلف اقول في في ثوب وغيره فاطلق فاذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلاء ثوبه خيلاء الله اليه قلنا ان الحكم يدور مع علته وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة يكون كظرب المثال تكون كضرب المثال فكأن المحرم في الاصل هو الخيلة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الخيل ليست في جر الثوب فقط في كل هيئة للثوب حتى يقول ان توسيع الاكمام توسيع الاكمام من الخيلا وبعض البلاد تجد المشيخة منهم او المشايخ منهم يضعون تضعون اكماما لثيابهم اوسع من القميص احيانا نعم تجد الثوب مرة نعم كذلك ايظا بعظهم في العمائم يكون عندهم خيلاء في في العمامة يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العرض. نعم هذا ايضا الخيلاء او يجعل يجعل لها ذئابة طويلة جدا فهذا من الخيلاء والمهم ان الخيلاء انما ذكرت في الحديث بالازار او بالثوب من باب ضرب المثال طيب