ما حكم اللثام يا بندر على اللثام اعني لثام المصب مكروه الدليل نعم احسنت هل يستأذنون هذا شيء نصب نعم اذا كانت سعاد او شم رائحة كريهة هذا؟ يعني لحاجة لحاجة اذا كان لحاجة فلا بأس نعم نعم طيب رجل الى رجل شد وسط الايام وهو يصلي ما الحكم والتفسير ان كان كاشد في النار المؤلف يقول مكروه طيب اصبر اصبر وان كان على غيش النار فلا بأس به. طيب ما هو الدليل على كراهته اذا كان يشبه الزنا قالوا له اقول ما هو الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنة اعطني لفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يا عبدالرحمن اذا استبدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه لا اقل ما في تحريم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. وان كان ظاهره يفيده. يقتضي؟ يقتضي الكفر. تكفيره. كفر المتشبه بهم. نعم طيب نقول الاختصار والكراهة فيه نظر مع هذا الحديث قول السين على القاعدة التي اعطيتها نفسي نعم نعم يصلح يصلح وفيها طيب ما تقول في كف الانسان ثوبه عند السجود يا عبد الله عبد الله مكروه ما الدليل ولا قال ابن عباس في الصحيح نرى ان يسجد على سلاح ولا شعر طيب رجل عامر يحدث في حائطه وحظرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقي على كفه هل نقول انه مكروه او ان المكروه ان يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة لا فرق ان يكون او قبل الصلاة نهي عام عام يعني ما ما يمكن ان يقول قائل امرت ان اسجد والا اكف يعني للصلاة يعني ظاهر الحديث انه لا سواء كفه لعمل قبل صلاته او من اجل صلاته وان كان بعض العلماء يقول لا المكروه اذا كفه للصلاة فقط طيب المؤلف رحمه الله يقول ان الخيلاء حرام ولا يقول مالك بن الخيلاء في الثوب وغيره حرام ما هو الدليل نعم ابو ذر اين الخيلاء الله لم ينظر له اليه لم ينظر الله اليه طيب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور ما يمكن يستأذن به نعم اذا من الكتاب والسنة هل المؤلف اقتصر على قوله يحفظ وما هو الاولى ان نقول انه يعني كلمة يحرم قد يكون يحرمه من الصغائر من الكبائر ما الدليل على ان هناك ذلك؟ او التعليم الله سبحانه وتعالى يعني فيه وعيد في كل شيء في وعيث فهو من الكبائر فيبقى المؤلف في ثوب وغيره عادل في الثوب واضح غير الثوب العباة السراويل العقال الطاقية ها كذا الا في خويا الحسيني حنا فيه اخوانه امس البارح انت اي نعم قال بعظهم يحطه على اذنه وبعظهم يحطه على جبهته خويا المهم على كل حال انه في ثوب وغير طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعته التصوير محمد حكمه الكلام كلام المؤلف المؤلف قبل يجي التفصيل ها محرم محرم الدليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على بني طيب احسنت يعني في ادلة واجب في ادلة متعددة ومتنوعة العقوبة طيب فيه ايضا واذ اخر احمد على من على المصورين قول الرسول جعل الله العصور طيب هذي اهني حديث منصور صور صورة في الدنيا كلف عليه ينفخ فيها الروح وليس بالنفخ طيب هذي ثلاثة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم عز وجل انه ممن ذهب تمام من اظلم فجعل هؤلاء اظلم من خوف او من اظلم الخلق اربعة من نامنا لا نعم لا لان هؤلاء طوروها لاجل التعظيم خالد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرج عنق من النار يقول امرت بكل جبار عنيد والمصورين وذكر ثالثا لا يعبدون ايه صحح الحديث عاد جيبوا لنا نعم يا عبد الرحمن لا تقوم هكذا خلك اديب نعم جعل الله المصورين حديث ان اشد الناس عذاب الذي يصور هذه الصور يقال لهم احيوا ما خلقت. نعم طيب اذا لعنة الله لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على ان التصوير من كبائر من كبائر الذنوب. طيب ذكرنا ان التصوير ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم الاسم الاول اه تصوير ما صنع الانسان. نعم فهذا جائز لا خلاف فيه نعم تصوير ما لا روحة فيه فيروح ولكن ليس بنفسه ليس فيه نفس نعم مثل اشجارها والاودية فهذا جائز حرمه مجاهد بس الاودية هذي ما هي معها مثل الاشجار النامية الشيء النامي هو اللي في ابوه طيب. القسم الثالث. هم. اه تصوير دولة الارواح من الانسان والحيوان. نعم فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم اذا كان الجسم اذا اذا كان مجسما فهو محرم واذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم و الذي عليه جمهور اهل العلم انه محرم سواء كان مجسما او غير مجسم صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمعته. دليله ما سمعته من الاحاديث والوعيد التي فيه والصحيح ان التصوير كما قلنا البارحة انه عام للمجسم والملون بدليل حديث علي بن ابي طالب انه قال لابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا تدع صورة الا طمستها وظاهر ذلك انها في الملون وليست في المجسم لانه مجسم لو كان المراد المجسم لقال الا مزقتها او كسرتها او ما اشبه ذلك وصحيح التحريم مطلقا وهذا اذا كان باليد لان المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله ويريد ان ان يصنع كما صنع الله عز وجل واما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسمان قسم لا يقول له منظر ولا مشهد ولا مرأة كما ذكر لي عن التصوير لاشرطة الفيديو فهذا لا حكم له لا حكم له اطلاقا ولا يدخل في التحريم قطعا ولهذا اجازه اهل العلم الذين يمنعون التصوير بالالة الفوتوغرافية على الورق وقالوا ان هذا لا بأس به حتى انه حصل بحث هل يجوز ان تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد نعم فكان الرأي ترك ذلك لانه ربما يشوش على الذي المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما اشبه ذلك اما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا اذا كان الة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الانسان ان يقول ان هذا الرجل ملعون لانه لم يصور في الواقع فان التصوير مصدر صور يصور اي جعل الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء وقال صوركم فاحسنوا صوركم المادة تقتضي ان يكون هناك فعل فعل في نفس الصورة ينتفع على في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم ان نقل الصورة بالالة ليس على هذا الوجه واذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع ان ندخله في اللعنة ونقول ان هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانه كما يجب علينا التورع في ادخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا ايضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ لان هذا ايجاب وهذا صلب فكما نتورع في الايجاب نتورع ايضا في السلب وكما نتورع في السلب نتورع في الايجاب لان المسألة ما هي مجرد ان هذا حرام له حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على ان هذا معاقب باللعن شدة الظلم وعدم التكليم وما اشبه ذلك لا وان يكون اناء ملعونا او ما اشبه ذلك ما نستطيع ان نجزم الا بشيء واضح ولهذا يفرط بين رجل اخذ كتابي الذي خططته بيدي والقاه في الالة الفوتوغرافية وحرك الالة وانسحبت الصورة فيقال ان هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من الرسم الاول ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه وبين ان اتي بخطك واقلد بيده ارسم مثل حروفي وكلماته فانا الان صحيح انني حاولت ان اقلدك وان وان اكتب كما كتبت واصور كما صورت اما المسألة الاولى فليس مني فعل اطلاقا ولهذا ممكن ان اصور في الليل وممكن ان يصور انسان وهو قد اغمض عينيه ويمكن ان يصور الرجل الاعمى كيف نقول هذا مصور الذي ارى ان هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صور يصور