ولكن يبقى النظر اذا اراد الانسان ان يصور هذا التصوير المباح هل مباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الاحكام الخمسة بحسب ايش بحسب القصد فاذا قصد به شيء محرم كان حراما وان قصد به شيء مباح كان مباحا. وان قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير احيانا خصوصا الصور المتحركة اذا رأينا مثلا انسان متلبسا بجريمة بجريمة من من الجرائم التي هي من حق العباد والذي من حق الله قد نقول الستر اولى لكن اذا رأينا انسان متلبس بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة ان يقتله وما اشبه ذلك ولن نتوصل الى اثباتها الا الا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تربط القضية التي تضبط القضية تماما لان الوسائل لها احكام ومقاصد اذا صورنا هذا نعم لان الوسائل لها احكام المقاصد اذا صورنا هذا نعم اذا اجرينا هذا التصوير لاثبات شخصية الانسان خوفا من ان نتهم بالجريمة غيره مثلا هذا ايضا لا بأس به بل هو مطلوب اذا صورنا هذه الصورة من اجل التمتع بالنظر اليها هذا حرام بلا شك انسان رأى امرأة جميلة وقال متى اشوف هذا الوجه النيل الطيب يلا يا ولد هات هات الالة ثم يطقه يتفرج على صورته هذا لا شك انه حرام ولا يجوز طيب صور هذه الصورة للذكرى قال انا ودي اشوف عيالي وتذكرهم وهم صغار نعم نقول هذي لا يجوز كذلك صورها للذكرى في سفرا سافر هو وزملاءه هو وزملائه او رحلة او ما اشبه ذلك كل هذا نقول لا لا يجوز لان لاننا لا نقول هذي غير صورة هي صورة لا شك فاذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي في كلام المؤلف ان شاء الله تعالى اذا صار التصوير ينقسم الى اقسام اولا تصوير ما يصنعه الادمي وهذا جائز سواء كان مجسما ها او ملوث تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالاشجار وشبهها فاكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما او ملونا نعم وفيها الان صور مجسمة على لما فيه الروح ولا لا ها؟ فيه فيها الشجرة هذي باشجار باغو وقرطاس وما اشبه ذلك فيها حياة لكن هي روح حياة كل شيء بحسبه ايه بخلاف النفس ولهذا جاء في الحديث يجعل له نفس يعذب بها الثاني ما فيه نفس الثالث ما فيه نفس فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما او ملونا وان كان بعض السلف خصه في المجسم فقط وتبعهم على ذلك اناس كثيرون من من المعاصرين وغيرهم لكن صحيح العموم هذا حكم التصوير اما اما استعماله فقال المؤلف واستعماله هذه الجملة فيها شيء من التجوز لاننا لو اخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لان الظمير يعود على التصوير وليس لها وليس هذا بمراد قطعا لان لان المعنى يفسد لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال مصور التصوير يعني المراد به المصور فهذا الظمير عاد على مصدر يراد به اسم ايش المفعول يعني استعمال المصور هذا حرام استعمال المصور حرام وظاهر اطلاق المؤلف في العموم انه يحرم على اي وجه كان ولكن ينبغي ان نعرف التفصيل في هذا استعمال المصور ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول ان يستعمله على سبيل التعظيم نستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسما او ملونا وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان او تعظيم عبادة او تعظيم علم او تعظيم قرابة او تعظيم صحبة ايا كان نوع التعظيم يعني الانسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الانسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه بعلمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته فكن عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته. كالاب والام وقد يكون لصحبته او لغير ذلك. المهم ان استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال وسواء كانت مجسمة او ملوثة وفي الحقيقة انه ليس فيها تعظيم اذا كان الانسان يريد ان يصور اباه فان كان ابوه حيا فتعظيمه باعطائه ما يلزم له من البر القول والفعل والمال والجاهي وغير ذلك وان كان ميتا فهل سينتفع بهذا التعظيم ها ابدا اذا ليس تعظيما له وهل انت ستنتفع ابدا ولكنك تجدد احزانك تجدد احزانك كلما رأيته ها ذكرته ذكرته وانت واياه بالقهوة الجميع بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره اذا رأيت هذه الصورة فاذا ليس فيها تعظيم بل ما فيها الا كسب الاثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع ان يمزقها او يحرقها ولا يجوز له ابقاؤه لان هذا فيه خطورة الخطورة الاولى تجنب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية ان الشيطان قد يدخل على الانسان من هذا التعظيم حتى يستولي حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة فان فتنة قوم نوح كانت من الصور طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين ايش؟ المنوه والمجسم يعني سواء كان صورة على ورقة او على فرقة او كانت صورة مجسمة صورة انسان تمثال الثاني ان يتخذها على سبيل الاهانة يستعمل الصورة الصورة على سبيل الاهانة مثل ان يجعلها فراشا او مخدة او وسادة او ما اشبه ذلك فهذه فيها خلاف بين اهل العلم اكثر اهل العلم على الجواز قالوا انه لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة ولان هذا ظد السبب الذي من اجله حرم استعمال الصور لان هذا اهانة واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم وذهب بعض اهل العلم الى التحريم واستدل هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور نمرقة يعني مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهي فقلت اتوب الى الله ورسوله ماذا صنعت فقال ان اهل هذه الصور يعذبون يقال لهم احيوا ما خلقتم قالوا فنكرهها لان الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها الرسول كرهها وقال وقال ان اهل هذه الصور يعذبون وقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ويحمل ما ما ذكر عنه من انه اتكأ على مخدة فيها صورة بان هذه الصورة قطع رأسها واذا قطع رأس الصورة فهو جائز ولا شك ان هذا اورى اورع واحوط الا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد ولا شك ان السلامة اسلم وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدخل بيته من اجله لا ينبغي لك انت ان تدخله تدخل البيت وينشرح صدرك من يستطيع ان ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله نعم لهذا القول بالمنع ان لم يكن هو الصواب فانه هو الاحتياط والبعد عنه هؤلاء بلا شك القسم الثالث الا يكون للتعظيم ولا للاهانة فجمهور اهل العلم على التحريم على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه نعم وذكر عن بعض السلف انه لا يكره ذلك اذا كان ملونا اذا كان ملوما حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان ولا ينكرون ذلك ولكن لا شك ان هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك انه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم لان الحجة قول الله ورسوله لكن يعتبر لهؤلاء بانهم تأولوا او لم يبلغهم الخبر او ما اشبه ذلك من من الاعذار فهذا اقسام استعمال الصور بقي علينا مسألته المسألة الاولى ما عمت به البلوى الان من وجود هذه الصور في كل شيء في كل شيء الا ما ندر نعم توجد الصور في اواني الاكل ولا لا توجد في عون لك توجد في الكراتين الحافظة الاطعمة توجد توجد في الكتب توجد في الصحف يوجد في كل شيء الا ما شاء الله نعم ها؟ اي نعم اي نعم طيب ماذا نقول؟ بعظهم ايظا توجد صور مما يؤكل بسكوت على صورة السمكة وعلى صورة ارنب نعم قال بعض بعض الناس وقد بحثت هذه المسألة قال هذا طيب انه يجيبه وياكله ويقول اتلفته البسكوت شبهه يتلفها باكلها يربح نعم اي نعم قال هذا يشجع المعمل تشجع ليعمل هذا الشيء على كل حال هذي التي عمت بها البلوى نقول ان اقتناها الانسان للصور لا شك انها محرم يعني لو وجد صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة اعجبته وخلاه عنده هذا حرام ما في شك او كان يشتري الصور يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام اما اذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الاخبار فهذي ارجو ان لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذه الصور ليست مقصودة للانسان لا من لا حال الشراء ولا حال القراءة ابدا ولا تهمك نعم لو فرض ان الانسان عنده اهل ويخشى ان يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحين اذ لا يجوز ان ان تكون هذه هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته لكن هذا تحريم معارظ هذا تحريم عارض كما ان مسألة الاواني مسألة الكراتين اللي فيها الاطعمة وشبه ذلك قد يقال ان فيها شيئا من الامتهان شيء فيها شيء من الانتهاء فلا فلا تكون من القسم المحرم