ويحرم ايضا على الذكور ثياب حريم ثياب الحريرة ايضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون اصطناعي الحليب الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القصد يخرج منها وهو غالي وناعم والمرأة اذا لبسته لزوجها اثارت شهوته لهذا حرم على الرجل لانه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به وان كان ملبوسا عاصمة الثياب لكنه لا شك انه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له ان يلبس مثل هذا الثوب لما في لهذه العلة اما الحديث فقد سبق حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها قال المؤلف وما هو اكثره ظهورا؟ وما ما هنا نكرة موصوفة اي وثوب هو الظمير يعود على الحرير اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا اي في في ظاهره يعني بروزا للناس يعني يحرم ثوب يكون الذهب اكثره ظهورا اه الحديد نعم يكون الحرير اكثره ظهورا حرام على من على الذكور مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه اعلام ثلثاه من الحرير وثلث من القطب او الصوف فهو فهو حرام لان اكثره الحرير وظهرك للمؤلف انه لو كان الحرير اقل فليس بحرام مثل ان يكون فيه اعلام يعني اعني خطوطا وهذه الخطوط اذا قد اذا نسبنا الحرير الى ما معه من القطن والصوف وجدنا انه الثلث فالسوء حينئذ حلال اعتبارا بالاكثر فان تساويا فسيأتي في كلام المؤلف انه ليس بحرام وفيه قول اخر انه حرام وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل ان شاء الله قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعريف طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر او من باب الكبائر نقول هو من باب الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى انه لا يدخل الجنة لان لباس اهل الجنة الحرير ومن لازم حرمانه اللباس ان الا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد ان ينسلخ الايمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر او ان المعنى انه والا وان دخل الجنة فانه لا يلبس الحرير يحرم من ذلك فان قال قائل على هذا المعنى يرد وان الله سبحانه وتعالى قال فيها ما تشتهيه الانفس ومن المعلوم ان لباس الحرير لباس تشتهيه الانفس فكيف الجواب نقول الجواب والعلم عند الله اما انه يحرم من لباس هذا الحرير الى مدة الله اعلم بها واما الا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه كما ان المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا ها نعم في مأكله بمأكله فيكون يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه لا يكون في نفسه اه محبة الحريف وهذا لا شك انه مرض او نوع من المرض في الدنيا ولا في الاخرة ما في مرض لكنه يكون حرمانا له من ان يتنعم كمال التنعم في الجنة طيب قال المؤلف لا اذا استوي يعني لا يحرم الحريق اذا استويا سوى ياشر ضمير يعود عليه ايش الحرير وما معه. ولهذا قال وما هو اكثره؟ يعني الحرير وما معه اذا استوي فلا يحرم لماذا قالوا لان المحرم هو الحريم ولو اخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرم ولا الذي اكثره الحديث لكن الاعتبار للاكثر ورد في عدة احكام الشريعة فاخذن بالاكثر فاذا استوي فقد اجتمع مبيح وحاضر والاصل الاباحة حتى نعلم ان هذا مما يدخله التحريم انتبه لهذا التعريف يقول اذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والاصل في اللباس الحل والاباحة فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحي وغيره نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير والاصل الاباحة وقال بعض اصحابنا رحمهم الله بل اذا استويا يحرم وعللوا بالقاعدة المشهورة انه اذا اجتمع مبيح وحاضر كل جانب الحظر واللي بجانب الحظر ولكل منهما وجهة كل من التعديلين تعليم صحيح لان الذين يقولون انه اذا استوي لا يحم تقولون انما حرم الحرير والحقنا الاكثر بالكل. اما ان نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية والذين قالوا بالتحريم قالوا اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب حاضر وهذه القاعدة الشرعية معروفة في مثل هذه الاشياء التي تتعارض فيها الادلة ما موقف الانسان منها نعم الاحتياط؟ طيب وما هو الاحتياط الترك او الفعل ها يقال في مقام الطلب الاحتياط ها الفعل وفي مقام النهي الاحتياط الترك نعم طيب قال لا اذا استويت يقول او لضرورة قول او لضرورة هذا عائد على الحرير يعني او لبسه لضرورة ومن الضرورة الا يكون معه الا يكون عنده ثوب غيره هذا ضرورة ومن الضرورة ان يكون عليه ثوب لكنه احتاج الى لبسه لدفع البرد هذا ايضا ضرورة ومن الظرورة ان يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه فيجوز لبس الحريم المهم كلما دعى الضرر اليه جاز نفسه او حكة يعني انه اذا كان فيه حكة يجوز له لبسه اعني لبس الحرير كيف يعني ما الحكمة من ذلك يقولون ان الحرير لنعومته ولينه انه يطفئ الالتهاب من الحكة فلهذا اجازه الشاب لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان يلبس الحرير من حكة كانت به فالحكة اذا يبيع لبس الحرير فاذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو ان المحرم لا تبيحه الا الظرورة لا تبيحه الا الضرورة وهنا الحكة هل هي ضرورة ها الظاهر قد تكون ظرورة لا شك انها قد تكون ظرورة احيانا يبتلى الانسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن اذا كان لحاجة فنقول انما ابيح لحاجة الحكة لان تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لان الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة الى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما فتحذيمه اذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر اهل العلم ان ما حرم تحريم الوسائل اباحته الحاجة كل ما حرم من تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه وظربوا لذلك مثلا بالعرايا العرايا ما هي العرايا بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك لانه ربا اذ ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل طيب لكن العرايا ابيحت للحاجة وباحث للحاجة كيف الحاجة هو ان الانسان الفقير الذي ليس عنده نقود اذا كان عنده تمر واحتاج الى التفقه بالرطب كما يتفكه الناس اباح له الشارع ان يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل رطبا على رؤوس النخل بشرط الا تزيد على خمسة اشهر وان يكون بالخرص يعني اننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي ابدلناه به فهذا شيء من الربا لكن ابيح للحاجة لماذا لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم بخلاف ربا النسيئة فان تحريمه من باب تحريم المقاصد ولهذا جاء في حديث لا ربا حديث سامح بن زيد لا ربا الا في النسيئة او انما الربا في النسيئة قال اهل العلم والمراد بهذا الربا الكامل المقصود اما ربا الفضل فانه وسيلة على كل حال اقول انما ابيح الحرير للحاجة لان تحريمه من باب تحريم الوسائل. طيب للحكة طيب او مرض مرض كيف المرأة نعم ربما يكون هناك مرظ لا يشفى المريض الا اذا لبس الحرير يمكن هذا نعم يمكن على كل حال المرجع في ذلك الى الاطباء فاذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي من المرض او هان عليه المرض فله ان يلبسه له ان يلبسها قال قال او قمع قمل ها قرأتموها انتم متن ها طيب على كل حال ان كان لقمل فهذا حاجة ولا ظرورة؟ ها؟ هي الواقع انها قد تكون حاجة وقد تكون ظرورة قد تكون ظرورة نفسية ما هي جسدية اذ ان الانسان لا يطيق ان يخرج الى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمح صح ولا لا؟ اذا هذه ضرورة نفسية ما يستطيع وقد تكون ضرورة جسدية لان هذا القمل يقرص الانسان يقرص الانسان ويتعبه ولكن ولله الحمد نحن في ازماننا الاخيرة قد كفانا الله تعالى شره ولهذا لا يوجد يمكن لو ان احدا يريد ان يشرحه للطلبة عجز ان يصوره لهم لانهم لا يعرفونه على كل حال اذا وجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس لان هذا اما حاجة واما ظرورة اما قوله او حرب نعم ايه بيدي يفيد الظاهر والله اعلم انه لنظافته لينه ونعومته يطرد هذا لانه لانه القمل اكثر ما يكون مع الوسخ اكثر ما يكون مع الاسرة والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب الى شهر وشهرين اللي ما عندهم لا صابون الا قليل والشنان يحصلوا ايضا طيب ها ها السؤال بعد يا جماعة طيب يقول او حرب او حرب في بعض النسخ او جرب اما على نسخة او جرب فاطفو على الحكة من باب عطف الخاص على العين لان الجرب حكة لكنه نوع من البناء الاجتهابات واما على قول او حرب فانه عطف مباينا على مباغي واذا تعارظ عندنا ان يكون العطف على عطف مباين على مباين او عطف خاص على عام فايهما اولى؟ الاول اولى لان عطف الخاص على العام شوفوا تكرار لبعض افراده وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف منين؟ من صيغة العموم نقول اوحر نجعلها او حرب الحرب يجوز فيه لباس الحريم لماذا لما في ذلك من اغاظة الكفار فان الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا