فان الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتنا وعرفوا ان المسلمين في نعمة هذا من جهة وعرفوا ان المسلمين ايضا غير مبالين بالحرب لان الرجل الذي يتجمل بالحرير كانه يقول بلسان الحال انا لا اهتم بلباس بالحرب ولا هم ولذلك ذهبت البس هذا البس هذا الثوب الناعم ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليش نعم تعرفونه ها يا جماعة العمامة يصفها عليه حتى يعرف انه شجاع وانه غير مبال بهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين يعني يتبختر فقال انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن لاجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار كل شيء يغيظ كافر فانه يرظي الله عز وجل وكل شيء فيه اكرام الكافر فانه يغضب الله عز وجل لان اكرام الكافر معناه اظهار الاكرام لمن اهانه الله وهذي مراقبة مراغمة لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالكفار في اليهود والنصارى وهم من احسن الكفار قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه اذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لابد ان ينشق ان يتمايز بعضهم عن بعض فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا لا نبقى نحن صامدين ونخلي الظيق عليهم هم هم الذين ايش؟ يتمايزون هذا معنى الحديث ليس معنى الحديث اني اذا رأيت ان الانسان اذا رأى الكافر يجزه حتى يكون على الجدار لا هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اراده النبي عليه الصلاة والسلام المهم ان نقول كل شيء يغيظ الكفار فانه يرضي الله وكل شيء فيه اكرام الكفار فانه حرام ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال يعجبه الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار قال المؤلف رحمه الله او او حرب او حشوا حشوة يعني معناه ان يلبس الانسان ثوبا محشوا بالحريم تعرفون الحشو ان يكون داخل ثوب يكون الثوب بطانة وظهارة ثم يجعل تحت البطانة ايضا ثوب اخر هذا يجوز لماذا لانهم مختفي غير ظاهر فاذا قدر ان رجلا رأى توبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك طيب فان اشتراه لينام عليه ها يرى فراشا حشو حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك نعم او علما ما جاء وقت السؤال يا عبد الله او علما قال او على من هذي معطوفة على ايش ثوب الحرير يا جماعة ما هو بمعناه انكم انكم تقولون معطوف على اي كلمة سبقت. شوفوا التقدير من الذي يقول انه لضرورة اذا قلنا للظرورة لازم ان اكون بالجر ولا يستقيم المعنى ايضا اذا قلناه لظرورة او لعلم ما يستقيم طيب ما يخالف حشوا وش اللي انا وش عليه اي نقول او حشوا حشو هذي خبر لكان المحذوفة الخبر اللي كان المحذوفة المعطوفة على ما سبق على قوله الا اذا الا اذا استويا او الا اذا كان حشوا او الا اذا كان علما عندكم عندكم كلمة متن؟ اذا ما في اشكال لكن انا مهيب عندي متن طيب يقول او على من العالم معناه الخط خط يطرد به الثوب تطريز الثوب قد يكون من الاسفل وقد يكون في الجيب وقد يكون في الاكمام وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون آآ التطريز من جوانبه المهم اذا كان في الثوب علم يعني خط من الحرير فهو جائز لكن شرط قال او على من اربع اصابع فما دون يعني العالم يكون اربع اصابع ثمانون طيب اربع اصابع اصابع طفل او اصابع انسان غليظ الاصابع ها متوسط نعم متوسط هذا يرجع فيه الى الوسط ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياك وكرام اموالهم حتى لا نأخذ الاعلى ولا نأخذ الادنى ايضا نأخذ بالوسط اربع اصابع اذا كان العالم اربع اصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به لحديث ابن عمر لحديث عمر رضي الله عنه انه لم يرخص بالحرير الا اذا كان على من اربع اصابع فما دون ولا فرق بين ان يكون العلم مستطينا في الثوب او في بقعة منه المهم الا يزيد على الا يزيد على اربعة اصابع طيب ثلاثة واثنان بس وخمسة لا يجوز طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وما هو اكثره ظهورا لاننا لو اخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا اذا كان علما عرضه خمسة اصابع والى جنبه علم من القطن عرضه خمسة اصابع او ستة يجوز ولا ما يجوز؟ فان نظرنا الى ظاهر ما سبق قلنا انه جائز ولكن ما سبق مقيد بما يلحق فنقول مراده فيما سبق اذا كان الثوب مشجرا او اذا كان فيه اعلام اقل من اربعة اصابع فهنا نعتبر الاكثر اما اذا كان علما متصلا فان فان الجائز ما كان اربع اصابع فما دون واضح ياسر طيب لو اخذنا بظهر ما سبق وما هو اكثره ظهورا لقلنا اذا اجتمع عندنا ثوب معلب فيه اعلام في علم حرير خمسة اصابع وفيه علم من القطن الى جانبه ستة اصابع ثم خمسة اصابع حرير قم ستة اصابع قطن هنا على اكثر ما هو القطب فظاهر كلامه فيما سبق ان هذا جائز ولكن كلامه الاخير لما ذكر ان العلم لابد ان يكون اربع اصابع فما دون يقتضي ان مثل الثوب الذي ذكرنا الان لا يجوز لانه لا بد ان يكون اربع اصابع فاقل فهل نأخذ بالكلام الاول او بالثاني نقول نأخذ بالثاني فالكلام الثاني مقيد للكلام الاول طيب اذا قال قائل وش نحمل الكلام الاول عليه نقول نحمله على ان العلم من الحرير من اربع اصابع تعقد او انه علام كثيرة لكن متفرقة فيما بين فيما بينها او تكون مشجرا مشجرا كالذي يسمى الديباج مشجرة احيانا يأتي الحرير على احيانا يأتي الحرير كالشجر كالاشجار على القطن المنسوج معه فيجب ان نتنبه هذه او او لبنة جيب او رقاء او لبنة جيب طيب الرقاء جمع رقعة يعني لو رقع الثوب بحرير انسان مثلا عنده ثوب من القطن او من من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير يجوز لكن يجب ان نلاحظ انه بقيد ان يكون اربع اصابع فما دون اربع اصابع فيهم ما دون يعني بحيث لا تزيد الرقى على اربع اصابع كذلك لبنة الجيب ما هي لبنة جيب ها اولا ما هو الجيب الجيب نعم هو هو هذا. اللي يدخل معه الرأس ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطوق وهو معروف في بعظ الثياب الان الاخ عبد الله السيسي اظن بعظ الاحيان يلبس من هذا النوع نعم لا الان ما عليك شي لكن احيانا وكذلك وكذلك بعض الناس يلبسون مثل هذا النوع الفراء جمع ثروة وسجفها اطرافها وانتم تعلمون ان الفروة مفتوحة الامام فسج بها هو يعني اطرافها هذا ايضا لا بأس به لكن بشرط ان يكون اربع اصابع فما دون طيب يقول ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم يجب ان نعلم ان الفقهاء رحمهم الله اذا قالوا يكره واعني بذلك المتأخرين فهي كراهة التنزيه ولا يقصدون بذلك كراهة تحريم فيقصدون ان المزعفر وهو المصبوغ للزعفران والمعصفر وهو المصفوف بالعصقر مكروه للرجال طيب الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله ابن عمرو ابن العاص ثوبين معصفرين فامره النبي صلى الله عليه وسلم بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسهما وقال لا تلبس هذا فانه من لباس الكفار فنهاه وعلم نهاه عن لبسهما وقال انه من لباس الكفار واذا استهللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا ان الحكم بالكراهة التنزيهية فيه فيه نظر لان هذا الحديث يقتضي انه حرام وهذا هو القول الصحيح ان لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله لان اللون واحد او متقارب فلا يجوز للرجل ان يلبس ثيابا مزعفرة او ثيابا معصفرة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها من لباس الكفار ولا يمكن ان نقول انها من لباس الكفار بل ولا يمكن ان نقول انها مكروهة كراهة تنزيه والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار ولكن يرد على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء كان يلبس الحلة الحمراء والحمراء اغلظ حمرة من المعصفر فكيف ينهى عن المعصفر ويقول انها لباس كفار ثم يلبس الاحمر اجيب عن ذلك باحد جوابين بل بثلاثة قال بعضهم ان الاحمر الخالص ليس هو لباس الكفار لباس الكفار هو المعصفر الاصفر يعني يميل الى الحمرة لكن ليس خالصا والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها كل حمرا هذا جواب وهذا الجواب فيه نظر لان الاحمر الخالص اشد من الاصفر الثاني ان هذا فعل والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه ولا يحاول ان يجمع ولكن هذه الطريق ايضا طريقة ليست للصواب لان فعل الرسول سنة وقوله سنة ومتى امكن الجمع وجب لان لا يكون التناقض القول الثالث في هذه المسألة او الوجه الثالث يقول ان الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حملها خالصة والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال وانا اقول كما يقال هذا الرجل شماغه احمر وذاك الرجل شماغه اسود قوله هل المراد انه كله احمر لا ولا كله اسود فيقول رحمه الله ان هذه الحلة الحمراء الحمراء لا تعارض نهيه لانها حلة حمرا لكن ليست خالصة واذا كان مع الاحمد شيء ليس في يزيل عنهم الحمرة الخالصة فان هذا لا بأس به فان هذا لا بأس به