ومنها سناب النجاسة فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لمسح صلاته. وان طين ارظا نبسة او فركها طاهر كوره كوره وصحت وان كانت بطرف مصلى مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيته ومن رأى عليه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا انه يحرم على الرجل لباس منسوج او مموه بذهب نعم ما هو الدليل نعم ادل على ذلك دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الزهب سحبوا الحريب احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. احسنت طيب الحرير هل فيه دليل اخر يا خالد لتحريمها على الرجال لتحليل جهة الجامعة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. نعم من لبس الحير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة اذا كان الثوب منسوجا من حرير وغيره. عبد الله ما هو صافي احنا نسأل عن لبسه اذا كان منسوجا من حرير وغيره اذا كان في تفصيل. نعم. اذا كان يعني يعني قليله يعني اه يعني اكثر الحريق هو ما يدري اذا كان اكثره الحرير فانه لا يجوز واذا كان اقله فهو يجوز. وان كان مستويا ساويا كلام المؤلف ها على كلام المؤلف. لا يجوز. وعلى كلامك لا يجوز اذا ما حاجة تقولها على كمال المؤلف يعني اذا اذا استوى لا يجوز طيب توافق عبد المنان ماذا تقول اذا تساويا ظهورا الحرير وما نسي جماعة كيف يجوز؟ يجوز طيب وفيه قول اخر انه لا يجوز. احسنت يلا يا شاكر ما هو تعليل كلام المؤلف كلام المؤلف هو يرى انه يرى انه حلال هو يرى انه حلال اذا استوي الحرير وما معه فهو حلال فما تعليمه؟ يرى انه عن حكمين الحلال والحرام الحل والتحريم واساسا اللباس الحلز فيجوز لي ما فهمت يعني. لانه يقول الحرير على الحرم. ولا الذي اختلط ما هو حلال. نعم. مستوياه الاثنان. نعم فيرجع الى اساس الثوب. نعم. واساس اساس لبس الثوب انه حلال اذا فنحن نشك في التحريم والاصل؟ الحل. الحل فنقول انه حلال. طيب والذين قالوا انه حرام ما ما تعليلهم؟ هم. الحظر. هذي هي القاعدة انه يهتم به حاضر قلب جانب الحظر. احتياطا. ايه نعم. طيب وقلنا ان الاولى ها؟ الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به يجوز لبس الحرير باحوال عادل اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة ومرض والحرب طيب كيف يجوز لحاجة وهو حرام والقاعدة المعروفة الشرعية انه لا يبيح الحرام الا الضرورة لان هذا تحريم الحليب هم من باب تحريم الوسائل. نعم. وتحريم الوسائل يجيد الحاجة محرم اذا كان لانه وسيلة فانه يباح في الحاجة طيب احسنت هل لهذا اصل لمحمد الشميمري ان ما حرم للوسيلة جاز للحاجة نعم له اصل مم في مثل بيع العرايا اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب. نعم. ولا ترخص للتطهير الذي رخص بالعراج بس طيب هل العرايا ضرورة او حاجة حاجة ليست حاجة ليس ضرورة لانه بامكانه ان يأكل التمر الذي عنده ويكتفي به تمام طيب ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة حديث عبد الرحمن ابن عوف محمد بن حصين انه كان عنده محكة النبي صلى الله عليه وسلم له ان يلبس طيب الزبير طيب ما ما الفائدة من هذا كانه نائم ويعني والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة من اجل اللين ايه لين يخفف طيب في بعض النسخ يقول او حرب لماذا يا عبد الله السليماني لماذا اذا كانت الحرب لان الدنيا غاضبة للمشركين. نعم. واظهار اه عدم خوف المسلمين من واغاظة الكفار امر مطلوب شرعا. مطلوب شرع كذا فما فيه من المصلحة من اغاثة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من من لبسه واضح طيب المؤلف رحمه الله ذكر انه يكره معصبا لرجاله يكره معسكر لرجال عبدالرحمن اي نعم طيب عليك يا رسول الله طيب اه مقتضى حديث عبدالله بن عمرو من عمره ابن عمر ابن عمرو لا الصواب من عمره اللي عنده اللي انا اللي في الملتقى بن عمرو يمكن هذا خطأ نعم ها؟ اقول مقتضى حديث ابن عمرو انه للكراهة للتحريم وجه ذلك قال ان هذه امثال الكفار فلا تلبسها طيب والتشبه بالكفار على القول الراجح حرام نبدأ الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط من شروط الصلاة اي من شروط صحتها وقد مر علينا ان الشرط بالاصطلاح وما ما تتوقف الصحة عليهم لا تتوقف الصحة عليه هذا هو الشرط يعني الذي لا يصح شيء الا به يسمى شرطا ولهذا قيل ان الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وان قلت ما تتوقف الصحة عليه فلا بأس فهذا شرط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة هذا من الشروط ونبدأ اولا في اي في اي موضع او ما هو المحل الذي يجب ان تجتنب فيه النجاسة نقول البدن والثوب والبقعة البدن والثوب والبقع ونحتاج الى دليل لكل هذه الثلاثة فنقول اما البدن الدليل على على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان واحدهما كان لا يستنزه من البول لا يستنزف من البول وهذا دليل على انه يجب التنزه من البول وكذلك احاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد انه يجب التنزه من النجاسة في البدن واما دليلها في الثوب فمن ادلتها قوله تعالى وثيابك فطهر على احد التفاسير ثيابك فطهر ومنها اي من ادلة ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض اذا اصابها دم الحيض ان تغسله ثم تصلي فيه تغسله ثم تصلي فيه ومن الادلة ايضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما اخبره جبريل ان فيهما اذى فهذا يدل على انه لا يجوز استصحاب النجاسة بحال الصلاة واما الدليل على المكان على طهارة المكان فمنها قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وطهرا بيتا للطائفين طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فقالوا والركع السجود ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد انه لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر وامر ان يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء ليطهره فهذه الثلاثة لابد ان تكون خالية او سالمة من النجاسة والادلة كما سمعتم ولكن هل هذه الادلة رجل على ان الصلاة بدونها اي بدونه اي بدون اجتناب النجاسة لا تصح او يدل على وجوب التنزه من النجاسة وان صلى بنجاسة فهو اثم وصلاته صحيحة جمهور اهل العلم على الاول على انها شرط للصحة وانها وانه اذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى انها ليست شرطا للصحة لكنها واجب ولكن بلا شك ان القول الراجح او الجمهور لان هذا الواجب خاص بالصلاة قاص بالصلاة وكل ما وجب في العبادة فان فواته مبطل له فان فواته مبطل لها اذا كان عمدا وعلى هذا فنقول ان القول الراجح ان صلاته باطلة ووجهه ما ذكرته لكم ان ان التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة فكأنه قيل لا تصلي وانت متلبس بهذه النجاسة فاذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما اراده الله ورسوله ولا امر الله به ورسوله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة طيب قال ومنها اجتناب النجاسة وفيه واحد يصير توه تريد السيئة عليكم السلام قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه هذا تفريع قال فهنا للتفريغ قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه