من هنا يجب ان نتنبه للنجاسة وقد مر علينا في باب ازالة النجاسة الاعيان النجسة فيجب ان تكون منة على ذكر قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها افادنا رحمه الله بقول لا يعفى عنها ان من النجاسات ما يعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا انه يعفى عن يسير الدم اذا كان من حيوان طاهر كدم الادمي مثلا ودم الشاة والبعير وما اشبهها يعفى عن يسيره بل سبق لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو ان يسيري جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها لمشقة لا سيما اذا شق التحرز منها مثل اصحاب الحمر الحمير الذين يلابسونها كثيرا هذا لا يخلو من رشاش احيانا بل غالبا من طول حماره الشيخ اسامة رحمه الله يقول العلة المشقة فكلما شق اجتناب النجاسة فانه يعفى عن يزيده حتى اصحاب البويات قال انه يعفى عن يسير ما يصيب ابدانهم مما يحول بينها وبين الماء اصحاب البوية لابد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء فشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان هذا معفول عنه لان الدين يسر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للانسان وهو لا يشعر بها احيانا او يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها طيب قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها وين الجواب متأخر الجواب كذا قال لم تصح صلاته فمثال حمل النجاسة كيف يحمل النجاسة اذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لانه يحمل ثوبا نجسا اذا جعل نجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها وهذا يقع احيانا في عصرنا فيما اذا اراد الانسان ان يحلل البراز او البول وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي ماذا نقول له نقول هذا صلاته لا تصح لانه حمل نجاسة لا يعفى عنها فان قال قائل يرد عليكم يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حمل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والطفلة بطنها كله ها كله مملوء من النجاسات اليس كذلك بل ان شاء اورد عليه قال بطنك انت ها مملوء بالنجاسة المثانة تحمل البول شسمه؟ الامعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل ايظا ها الغائط فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تماما لو وضعتها عند انفك ما شممت ريحها ولا تتلوث بها ثيابه ولا شيء ابدا ليش تقول ما يصلح وهذا يصح اجاب العلماء على ذلك فقالوا ان النجاسة في معدنها لا حكم لها النجاسة في معدنها لا حكم له ما تنجس الا بالانفصال وهذا متصل لا بالنسبة لامامة بنت زينب ولا بالنسبة لما في بطن الانسان لم ينفصل بعد فهو لا فلا حكم له وهذا الجواب لا شك انه صحيح ولهذا قال بعض العلماء ان العلقة في الرحم اذا استحالت الى مضغة ثم الى حيوان طاهر لم يصح ان نقول ان هذه طهرت بالاستحالة وان كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا هذا الاستثناء وقال ان العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة وهو ان الشيء عليان في معدنه لا حكم له طيب اذا من حمل نجاسة في صلاته الحكم فصلاته باطلة وعليه ان يعيدها او لاقاها ها او لا قه يعني لاقى النجاسة وان لم يحملها كيف لاقوها نعم استند مثلا الى جدال نجس استند الى جدار النجس نقول هذا لاقى النجاسة او كان جالسا التشهد او بين الثنتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه هكذا كلها قاها ولا لا ها اذا لاقاه فاذا لاقاها وان لم يكن حاملا لها وان لم يسجد عليها وان لم يجلس عليها فصلاته باطلة لانه يجب التنزه من النجس طلقها بثوبه او بدنه بثوبه حتى الثوب اذا اتكأت على الجدار وهو نجس لقد لاقيت النجاسة بماذا بالثوب فلا تصح صلاتك طيب فان مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتمادنا عليه قال اهل العلم فان ذلك لا يظر لان هذا لم يثبت ليس بثابت فاذا قدر ان انسانا يصلي ولما ركع والعادة ان الانسان اذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه والان ما هو ما هو على الجدار ليس مستند عليه لكنه اذا ركع مس ثوبه الجدار فان هذا لا يؤثر ليش لاي شيء لانه لم يعتمد عليه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاة ولهذا قال عندي بالشرح وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او ضيق هذا رجل يصلي على بساطه فيه بقعة نجسة فاذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه ما تقولون ها انتم فاهمين الصورة؟ واحد يصلي على سجادة سجادة معه فيها بقعة نجسة هذه البقعة اذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه تصح صلاته ولا لا؟ يقول انتصح صلاته نعم لانه لم يحملها ولم يلاقيها لا لاقاها ولا حملها فصلاته اذا صحيحة وبالاولى ايضا لو كانت النجاسة على جانب من زواياه زوايا السجادة فانها تصلح صلاته لانه لم يلاقها ولم يمسها قال المؤلف وان طين ارظا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت هذا الحكمان اذا طين ارظ النجسة اي كساها بالطين سها بالطيب ما هو صب عليها ماء اذا صب عليها ماء طهرت لكن هذي ارض نجسة فاتى بطين وكساها به وان سمت مثله مثله اذا سمت ارض النجسة وان زفلت مثله ايضا طيب هذا بين ارض النجسة اي وضع اي كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الارض ذكر المؤلف حكمين الحكم الاول قال كره والحكم الثاني قال صحت فالصلاة اذا صحيحة والفعل مكروه المكفوف والمكروه معناه انه يثاب فاعله انه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركهم امتثالا لابد عليكم مثال ها هذا حكم مكروه لا يعاقب فاعله ويثاب لا لا يعاقب فاعله ويثاب ويثاب تاركوه امتثالا. طيب الحكم الثاني صحت الصلاة لماذا صحت قل لان هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاقوا النجاسة فاتى بالشرط واذا اتى بالشرط فصلاته صحيحة لانه لم يلاقيها ولم يحملها فتصح صلاته يقين بالمكروه ما هو السبب ما لماذا يكره الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل شرعي فما هو الدليل قال الدليل الشرح تعليم لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه هكذا عللوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لاننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن ان يمس ان يمس من ورائه النجس او يلاقي النجس ولو اننا اخذنا بهذا لقلن لا تسلموا صلاة احد من الكراهة لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما اشبه ذلك الان البيوت التي يكتب فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول ان هؤلاء صلاتهم مكروهة هذا فيه نظر ظاهر والصواب انها تصح ولا تكره طواب انها تصح ولا تكره كذلك يقال او فرسها طاهرا بين ارظ نجسة او فرشها طاهرا فرشها اي فرش عليها طاهرا اي شيئا طاهرا مثل ثوب تجاره قصة ايش التراب اللي ممكن يصل اليها يعني التراب اذا سجد عليه ربما انه يتمايز المهم انه فرشها شيئا طاهرا اذا فرشها شيئا طاهرا فان الصلاة تصح لعدم مباشرته النجاسة فليس بحامل لها ولا ملاق لها ولكن لماذا تكره يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح انها لا تكره لانه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة نعم ها شاهدته انت جاءت القمر ياسر اقول شاهدته وهو كاسب ها يشوف واحد منكم الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا ولا ولا يلاقيها. فنقول ان صلاته صحيح ان صلاته صحيحة وان كان بعض العامة يرون ان السجادة اذا نجست او اذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فانها لا تصلح نعم ايه اذا ترقي ها ايه او فرشها طاهرا كره وصحت