بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون. بعون الله الا وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وكان الحديث قد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي في مسائل صيغ العموم. وصيغ العموم ومسائله المتعلقة بها كانت قد اخذت نصف الدرس او اخذت شطرا في درسنا الماضي ونكمل اليوم ما يتعلق اتى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحت عنوان مسألة فيما يتعلق بالصيغ اتى اولا ببعض الالفاظ ثم ذكر المسائل فيما يتعلق بخلاف بعضها وما يزال الحديث موصولا فيما يتعلق ببعض هذه الصيغ وما تتناوله من باب العموم وقف بنا الحديث في منتهى الدرس الماظي عند قول المصنف رحمه الله والاصح ان الجمع ليس بعام. وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان. وانه يصدق على الواحد مجا هذه التي انتهى عندها حديثنا في الدرس الماضي لنستأنف من بعد قول المصنف رحمه الله وتعميم العام اذا ما سنشرع فيه في جلسة الليلة هو عطف على قوله والاصح. وما سيأتي من المسائل هي كلها مما وقع فيها خلاف الاصوليين وما سيقرره المصنف هو الراجح عنده. لانه معطوف على قوله والاصح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. وتعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثها يعم مطلقا. نعم. جملة مسائل اليوم في درس الليلة هي مسائل لطيفة. من مسائل الاصول والحديث فيها عن صيغ دقيقة وليست من الصيغ المنتشرة التي يعم وقوعها ودورانها في النصوص الشرعية. وهي مع لطافتها ندرة وقوعها او قلتها مقارنة بباقي صيغ العموم الا ان الخلاف فيها لطيف والاثر المبني عليه ايضا شيء من الفقه العميق الذي ينبيك عن عظيم ما قام به الفقهاء رحمهم الله وما اصله الاصوليون فيما يتعلق بهذه الدلالات. قال رحمه الله وتعميم العام يعني والاصح تعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثه وها يعم مطلقا. يقول الاصوليون في مثل هذه المسألة العام اذا سيق للمدح او الذم هل يعم ما معنى هذا؟ يعني في مثل قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم. اين العموم الابرار ما صيغته؟ جمع محلى بال فهذا يستغرق كل بر من اهل الايمان يدخل فيه قوله تعالى وان الفجار لفي جحيم. اين العموم؟ الفجار. فبشموله يتناول كل فاجر. الاولى سيقت للمدح والاخرى للذم. فالمسألة هنا ان هذا العام الذي يؤتى به في سياق المدح او الذم يتجاذبه امران فانتبه. الامر الاول لفظه الظاهر وهو يقتضي العموم. والطرف الثاني الذي يتجاذبه قصده وهو المدح او الذم فان انت نظرت الى ظاهر اللفظ اقتضى العموم وان نظرت الى قصدي اللفظ لا الى ظاهره وجدته يقصد المدح لا التعميم. او يقصد الذم وليس التعميم. فما العمل؟ الاصل ان على القاعدة انه يقتضي العموم. ليس هذا هو محل الاشكال. الان اتفقنا ان العام اللفظ العام يجري على عمومه بمعنى انا نمضي فيه التعميم. سواء اقتضى المدح او الذم او لم يقتضي يقتضى تقرير حكم من الاحكام فانه يجري على عمومه. محل الاشكال او خلاف المسألة فيما اذا عارضه عام اخر مثال هذا قول الله سبحانه وتعالى في مدح اهل الايمان والذين هم لفروجهم حافظون الا على او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. هذا سيق مساق المدح والصيغة عامة والذين هم فكل هؤلاء ممدوحون بانهم قد حفظوا فروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذا العام على عموم لكنكم تعلمون الخلاف في مسألة الجمع بين الاختين بملك اليمين. التي اقتضى عموم اية النساء تحريمهما وان تجمعوا بين الاختين الاختين هذه صيغة عموم. فسواء كانتا حرتين او امتين. العموم يشمل فاية النساء تقتضي التحريم. واية المؤمنون والمعارج تقتضي الاباحة. قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم فمباح الا على ما ملكت ايمانهم فمباح. فانت اذا نظرت الى هذا وجدت ان هذا العموم الذي في ايتين المؤمنون والنساء في ايتي المؤمنون والمعارج عام جيء به في سياق المدح كانك تقول لم يقصد اجراء فيه كان القصد الاكبر فيه المدح. فهنا عارضه عام اخر. فهذا الذي يقصدونه هل سيكون هذا عموما يقابل عموما اخر. فنبحث عن ترجيع او تقول لا. هذا ليس عموما قويا وعموم اية النساء اقوى هذا العموم انما قصد به المدح فلا تعميم فيه. فهمت؟ فتعود هذه الى المسألة التي نحن فيها. فيقال في تأصيلها وتقعيدها العموم اذا سيق مساق المدح او الذم وعارظه عام اخر هل يجري على عمومه؟ فان قلت نعم تعارض العامان وعندئذ تبحث عن سبيل من سبل دفع هذا التعارض بالترجيح. وان قلت لا لا يجري على عمومه ها عندئذ تقضي به على العام فيكون العام ذاك اقوى منه ويجري على عمومه ويكون هذا خاصا فتقول اذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم المقصود به غير ان تكون اختين. فاذا قلت لي ما قلت العام هناك اقوى منه؟ على كل. هذه هي مسألتنا. المصنف رحمه الله ماذا يرجح قال وتعميم العام. اذا هذا الاصح عنده وهو يشير بهذا الى الخلاف. يعني والاصح تعميم العام المدح او الذم يعني اذا جاء العام بمعنى المدح او الذم فما معنى تعميمه؟ اجراؤه على عمومه يعني اعمال العموم فيه قال اذا لم يعارظه عام اخر يعني يعني فان عارظه عام اخر فلا يجري على عمومه هذا ترجيح السبكي. اذا هذا تفصيل يقابله قولان طرفان الاول لا يعم مطلقا والثاني يعم مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني سواء عارضه عام اخر او لم يعارضه المصنف رجح انه يعم اذا لم يعارضه. فذهب المصنف الى ترجيح التفصيل. قال وثالثها يعم مطلقا يعني سواء عارضه العام او لم يعارضه وفهمت صورتي المسألة ان الابرار لفي نعيم لم يعارضه شيء. ان الفجار لفي جحيم لم يعارضه شيء فعلى قول من يقول ان العام بمعنى المدح او الذم يعم مطلقا يعني سواء قصد به المدح او الذم كما في الابرار والفجار او لم يقصد به المدح او الذم في غيره من صيغ العموم. لم يعارضه عام اخر. فذهب المصنف رحمه الله تعالى ها هنا هذا التفصيل قال وثالثها يعم مطلقا. نعم. وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلتم وتعميم نحوي لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت ايضا هذه معطوفة على قوله والاصح. وهو اشارة الى الخلاف كما تعلم. يعني الاصح عند مصنف التعميم في هذه الامثلة الثلاثة لا يستوون وان اكلت ولا اكلت. نأخذها واحدة واحدة قوله لا يستوون هذا له الاصوليون بقولهم التعميم في نفي المساواة هل يعم؟ ايش معنى نفي المساواة؟ قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة السؤال نفي الاستواء بين الفريقين الى اي شيء يتجه؟ الاية ما حددت هل هو نفي الاستواء في احكام الدنيا ام هو الاستواء الاخروي؟ فانت اذا قلت نفي المساواة يقتضي عموما قلت في الدنيا وفي الاخرة بالتالي ستقول ما يثبت من احكام لاهل الايمان لا يلحق به اهل الفسق لان الاية نفت التسوية فاذا قيل لك اين العموم؟ جئت بالقاعدة قلت نفي التسوية يقتضي العموم. قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون. وهذان مثالان فانت وجوه الاستواء الممكنة الان هنا ما هي؟ استواء دنيوي استواء اخروي اما الاخروي فواضح العقاب. والثواب الجنة والنار الحسنات والسيئات. ولذلك رتب عليه بعض فقهاء ان الفاسق لا يلي عقد النكاح لانه لا يستوي مع المؤمن. فلما انتفت المساواة ما صح ان يكون وليا في عقد نكاح وكذلك رتبوا عليه في مسألة لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة في المسألة الخلافية بين الحنفية والجمهور في قتل بالذمي يعني اذا قتل المسلم ذميا فهل يقتل به او لا يقتل؟ فمن ادلة الجمهور في عدم قتله به قالوا لا يستويان يعني ليس الذمي كفؤا للمسلم حتى يقتل به قصاصا. فان قيل فما الادلة؟ سيؤتى حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد والمسألة اتية بعد قليل. ويؤتى بالدليل هذا ايضا فيقال قال الله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فكيف يقرر الدليل؟ يقول الاية نفت الاستواء ها والقاعدة ان نفي التسوية يقتضي العموم وبالتالي فلا يكون مساويا له. فعندئذ ليس كفؤا له وبالتالي فلا قصاص بينهما. هذا على مسألة تعميم نفي الاستواء قال المصنف وتعميم نحو لا يستوون. اذا هو اشارة الى خلاف وان القول الاخر ان هذا لا يقتضي التعميم وان الاستواء المنفية في الاية هو هو الاستواء الاخروي ثوابا وعقابا بمجموع ما دلت عليه النصوص ومجموع ما دلت عليه النصوص في ايات الوعيد والوعد والجنة والنار هو الذي بين. ولذلك قال الله تعالى في اية السجدة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ثم جاء البيان اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فبين وجه نفي الاستواء وانه فيما يتعلق الثواب والعقاب فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فمقتضى هذا التفصيل بين الفريقين هو الذي يوضح وجهه نفي المساواة المذكور في الاية. هذا الاول وتعميم نحو لا يستوون. قال ولا اكلت وان اكلت لو قال قائل والله لا اكلت حلفا او قال ان اكلت عبدي حر او زوجته طالق. فعلقه على شرط. هذه المسألة ايضا يعنون لها الاصوليون بقولهم اعلو المتعدي اذا جاء منفيا وقد حذف مفعوله. يعني الفعل المتعدي المنفي اكل فعل متعدد. جاء منفيا لا اكل. والشرط في معنى النفي ان أكلت اين المفعول محذوف. هل حذف المفعول في الفعل المتعدي؟ اذا جاء منفيا يقتضي العموم وبالتالي قال والله لا اكلت اليوم ولم يحدد مفعولا فهل يحنث باي اكل يأكله؟ لان الصيغة تقتضي العموم قال والله لا اكلت فيحنث وتجب الكفارة باي طعام يأكله ويكون حانثا او ستقول لا بل لذلك مخصوص بنيته ما الذي نواه عندما قال والله لا اكلت ربما قصد اكل او طعام فلان على وجه الخصوص لشيء وقع بينهما فقال والله لا اكلت. او قصد طعاما بعينه وما اراد التعميم هذا الخلاف الجمهور يرون ان الصيغة تقتضي العموم ما وجه العموم؟ قالوا الفعل متعدي ايش معنى يعني يقتضي مفعولا فحذف المفعول مقصود يراد به التعميم ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اين الفعل المنفي؟ لا تقدموا اين المفعول محذوف ما تقديره؟ اي شيء فلذلك جاء النهي في هذا الادب الا يقدم المرء وقولا ولا فعلا ولا رأيا ولا قرارا ولا هوا اي شيء لا يتقدم امر بين يدي الله ورسوله. فما الذي عمم هذا المفعول وكذلك هو قول المفسرين ما الذي عممه؟ قالوا حذفه. فتبين اذا ان الفعل المنفي اذا حذف مفعوله فانه يقتضي التعميم. لاحظ يقولون الفعل المنفي. ليش المنفي؟ قالوا لانه يوازي النكرة في سياق النفي وقد تقدم بك ان النكرة في سياق النفي تعم. قالوا فكذلك المفعول وتقديره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا يعني لا تقديم ما فلو شلت المفعول حذفت الفعل واقمت المصدر اصبح نكرة لا تقديم بين يدي الله ورسوله. ولو كان النص هكذا لا تقديم بين يديه الا الا يقتضي العموم؟ لانه نكر في سياق النفس؟ قالوا فالفعل مثله. والافعال عموما من قبيل المطلق والمطلق خاص. والنكرة وخاصة فيستويان من هذا الجانب. هذا اذا معنى قولهم الفعل. ولذلك لما جاء مثلا الغزالي والرازي من بعد والان في مثل هذه المسألة فانهم عنونوا بقولهم الفعل المتعدي غير المقيد بشيء. قولهم غير مقيد ماذا يقصدون؟ حذف انه لم يأتي فهذا هو مناط التعميم عند من يقول به. وبعضهم كبعض المالكية القاضي عبد الوهاب وغيره لما عنون للمسألة ذكر ان الفعل في سياق النفي دون ان يخصص الفعل المتعدي من غيره. فيشمل المتعدي واللازم وبالتالي فبعض الاصول يرى ان الفعل حيث هو فعل اذا جاء منفيا سواء كان فعلا لازما او متعديا فانه يقتضي التعميم. فاللازم فماذا يعم في الاحوال والظروف والازمنة والاشخاص والاماكن كما تقدم بك في متعلقاته. وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تعميم في مثل هذه الصور لم؟ قال لا يقتضي التعميم لفظا. لكن يلزمه يعني عند ابي حنيفة لو قال ان فعبدي حر او زوجته طالق او قال والله لا اكلت. ثم قال قصدي كذا وخصص نوعا معينا من طعام فعند الجمهور تعميمه منعقد ويقبل تخصيصه بالنية وعند ابي حنيفة الفتاة التعميم غير منعقد اصلا لان الصيغة ليست صيغة تعميم. فاذا قال قصدت كذا وخصص بنيته اصبح تخصيصه لغوا لانه ما في تعميم يتوجه اليه التخصيص. سيتجه دعواه بانه خص بنية شيء ذهب في الهواء لم يصادف تعميما يتجه اليه التخصيص فلا يقبلون تخصيصه بالنية. فيكون حانثا. فوجه المسألة عندهم هو هذا الذي اشرت اليه اه قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت. اه لماذا صدر مصنف صيغة الشرط ان اكلت بقوله قيلا. اذا قلت يشير الى الخلاف. اذا اذا قلت انه يشير الى الخلاف فالخلاف واضح من بداية القول والاصح. فاذا هو كاف في اظهار الخلاف في المسألة. فلماذا صدر بقيلا لان ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما اتى بالمسألة عطف الصيغتين النفي والشرط لا اكلت وان اكلت وقد علمت ان النفي والشرط يستوي اثرهما في كثير من الابواب كما في صيغ العموم كما في صيغ النفي والنهي والشرط تستوي في كثير من المباحث لكن المصنف كانه رأى ان الشرط يقتضي تعميما بدليا وان النفي يقتضي تعميما شموليا ففرق بينهما لكن المغزى واحد وقد فهمت ان المسألة محل خلاف. والاصح عند المصنف جريان التعميم فيها. في نحو لا اكلت وان اكلت وفهمت بهذه الصيغة في التمثيل ان المقصود به الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله اذا من فيا او او مسبوقا بشرط. مسبوقا بنفي او بشرط. نعم. لا والعطف على العام. طيب قال لا المقتضي لا نافية. يعني والاصح انه ها لا يعم المقتضي نفى هو لا يزال كلامنا على الاصح الاصح الاصح هنا الاصح عنده ان المقتضي لا يعم. ما المقتضي؟ وقد تقدم بنا سابقا؟ المقتضي والمقتضى ما هو ها؟ نعم الكلام الذي يتوقف صحته او استقامته على تقدير محذوف الكلام اذا توقف صحته او سلامته واستقامته على تقدير محذوف. يعني ان الله تجاوز الوزير عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ موجود او غير موجود؟ في الامة واقع او غير واقع. اذا التجاوز ها هنا واضح في اللفظ يستشهدون بلفظ رفع مع عدم ثبوته وصحته حديثيا. فالمقصود بالرفع هنا ليس حقيقة الخطأ والنسيان حقيقة الخطأ واقعة. فما معنى الرفع؟ رفع الحكم لا حقيقة خطأ ولا حقيقة النسيان طيب انت لما قلت رفع حكم الخطأ. انت ماذا صنعت؟ قدرت محذوفا هنا. من اجل ماذا؟ من اجل ان يصح الكلام. كذلك لو قال اعتق عبدك عني بالف. هل يصح ان ينفذ تصرف انسان فيما لا يملك فكيف يعتق عبدك؟ نعم هو بتقدير. يعني بعني عبدك بالف ودل على هذا قوله اعتق عبدك عني بالف. فحتى يصح هذا التصرف شرعا اقتضى تقديم وكذلك كل المجازات التي تذكر في ابواب مثل واسأل القرية التي كنا فيها فلما تقدر محذوفا واسأل اهل القرية التي كنا فيها. فاذا الكلام اذا توقف صدقه او صحته لغة او شرعا اذا توقف على تقدير محذوف ليصح به الكلام سمي هذا الكلام مقتضيا بكسر الظاء والمحذوف الذي نقدره ليستقيم به الكلام يسمى المقتضى. ماشي. قال المصنف رحمه الله لا المقتضي يعني والاصح انه لا عموم للمقتضي. وكثير من الاصوليين يعبر ها هنا بفتح الضاد وهو يعني الذي يتوجه اليه الخلاف في التعميم وعدم التعميم هو المقتضي او المقتضى ما بكم؟ المقتضي هو الجملة هو الكلام الذي يستدعي ويقتضي تقديرا. واللفظ المقدر الذي يؤتى ليستقيم الكلام ويصح هو المقتضى. الواقع فيه الخلاف في التعميم من عدمه هو اللفظ المقتضى او الكلام المقتضي اذا اتيت اليه من هنا قلت المقتضي واذا اتيت اليه من هناك قلت المقتضى. كيف؟ انت لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع تحفظي في صيغة هذا الحديث ولفظه لان الاصح تجاوز لي. رفع عن امتي الخطأ والنسيان. طيب انت انت بين ان تقول رفع عن امتي حقيقة الخطأ يعني اعطني الاحتمالات المقدرة. رفع حقيقة الخطأ وهذا غير صحيح ولا مراد. رفع حكم الدنيا يعني ضمان يعني القروش في الجنايات يعني قيمة المتلفات. او تقول هو الحكم الاخروي. فعندك ثلاثة اشياء هل هو حقيقة والنسيان ام هو حكمه الدنيوي في الضمان والارش وقيمة الاتلاف؟ ام هو الحكم الاخروي الاثم والعقاب؟ هذه ثلاثة فان قلت ان تقتضي الكلام يقتضي العموم فانت تحمل كل هذه الثلاثة وتقول هي المقصودة في الكلام فهمت؟ فهنا تقول المقتضي يعم يعني يعم محذوفاته لتقدر في الكلام او لا يعم. فاذا قلت يعم ستأتي بكل تقدير وتقول هو المقصود في الكلام. واذا قلت لا ها ستكتفي باحدها ايها ما ترجحه انت فترى من الفقهاء من يقول انا ارى ان المقصود بحكم الخطأ والنسيان هو الاخروي فقط. الاثم والمؤاخذة. اما الدنيا فلا. فمن اتلف شيئا بالخطأ. من اتلف شيئا بالنسيان. يسقط الظمان يسقط عنه قيمة التلف ما يسقط. فاذا احتج بقوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان ستقول مقصود حكم اخروي. فماذا فعلت لم تعمم المقتضي. ومن قال المقتضى قال المقصود به اللفظ المقدر والتعميم معناه ان اتي هي بكل مقتضى يصح به الكلام فادرجه وقل هو المراد. فهمت صورة المسألة وفهمت الخلاف فيها. قال المصنف لن المقتضي ماذا يرجح المصنف ان المقتضي لا يعم. ما العمل ما العمل اذا كان عنده المقتضي لا يعم فماذا سيفعل؟ سيأخذ احد المقتضيات ويترك الباقيات لما؟ قال لانه وظرورة وطالما اندفعت الظرورة باحدها فيكفي ولا حاجة الى لا حاجة الى التعميم. فطالما اندفع التقدير بواحد منها فهو كاف. هذا الذي رجحه المصنف ليس هو الذي يرجحه الجمهور بل ولا الشافعي نفسه صاحب المذهب. ما رجحه المصنف ابن السبكي رحمه الله تعالى ها هنا هو مذهب ابي اسحاق الشيرازي هو ترجيح الغزالي والرازي وهو ايضا مذهب الحنفية. ان المقتضي او المقتضى لا يعم فهمت الفرق بين الصيغتين وما يرجحه الشافعي وكثير من الاصوليين هو تعميم المقتضي وترى المسألة في كتب الاصول بهذا العنوان عموم المقتضى ويتحدثون تحتها عن هذه المسألة وهل يعم او لا يعم؟ من امثلة هذه المسألة فقهيا قوله تعالى في اية سورة الحج في اية سورة البقرة في الحج فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او وصدقة او نسك الحكم في ماذا؟ في كفارة الاذى في الاحرام وانها على التخيير بين الفدية بين الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة اين اين المقتضى في الاية لا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. يعني المريض في الحج يفتدي لانه مريض. في تقدير. يعني فيه في قيام طيب انا اقرب لك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ها؟ قلت فافطر. طب هنا ماذا تقول من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق. طيب هذا واحد قدرت في حلقة. الشافعي يقول رحمه الله كما في الام. قال من كان منكم مريضا فتطيب او لبس او اخذ ظفره لاجل مرضه. او به اذى من رأسه فحلقه. ففدي ماذا صنع؟ عمم المقتضى فاتى به. وهذا كلام فقهي متين مبني على هذه القاعدة هل يعم مقتضى ولا يعم. ومن لا يرى التعميم سيرى اندفاع مثل هذا العموم بتقدير واحد ويقول كافي. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق فيعلق المرض واذى الرأس على موضوع الحلق. ثم اذا اراد ادخال الكفارة فيما يتعلق مثلا بلبس المخيط وقص الاظافر سيجعله قياسا لدافع العلة. وهذا تقرير فقهي. فالفقهاء في مسألة ايجاب الكفارة في في التطيب او في لبس المخيط او في اخذ الاظافر ما في نص في المسألة فانت بين طريقتين اما ان تأتي الى اية البقرة في ايجاب الفدية في حلق الرأس فتقيس عليه تقول ولهذا يسمونه كفارة الاذى في كل الانواع عادي واما كما صنع الشافعي رحمه الله يجريها بالعموم فهذا استدل بالعموم فالدلالة عنده لفظية وذاك استدل بالعلة فالدلالة عنده قياسية. فهمت الفرق جيدا؟ هذا تقرير اصولي ينبني عليه التطبيق الفقهي الاخر نعم هذا معنى قول المصنف اذا رحمه الله لا المقتضي نعم والعطف على العام والفعل المثبت يدرجون في المقتضي ايضا امثلة مثل حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. ما وجه التحريم؟ هل هو كل وجوه او وجه خاص الميتة هل هو بيعها ام اكلها ام الانتفاع بها ام ملابستها؟ الى اخره. فليجري التعميم في كل هذه الاشياء ام يقتصر على واحد منها فيكون الباقي ان الحق به اما بدلالة اخرى او بالقياس على هذا يجري التقسيم. نعم. قال والعطف على العام معطوف على ها؟ والاصح؟ قال لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت الى اخره. هذه الصور معطوفة على ان الاصح فيها عدم التعميم. من قوله للمقتضي يعني لا المقتضي الاصح ان المقتضي لا يعم وكذلك العطف على العام الاصح فيه انه لا يعم. ما معنى العطف على العام عودة الى الحديث الذي تقدم قبل قليل وهو حديث الامام احمد وابي داود قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده اصوليا الكلام هذا الحديث هذا فيه كلام طويل دقيق. لكن حسبنا الان في هذا المقام ما يشرح القاعدة. لا يقتل مؤمن الكافر هذه جملة تامة مستقلة. ايش تفهم منها ان المؤمن اذا قتل كافرا فالقصاص لا يقام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر الكافر انواع ثلاثة حربي وذمي ومستأمن الذمي معاهد ولو اجريت المعاهدة باعتباره ذو عهد فهو مستأمن. اذا الحربي والذمي الذي يدفع الجزية والمستأمن من الذي له عهد امان؟ هؤلاء ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر فالكافر ها هنا اطلق فيشمل الانواع كلها وبالتالي فمتى وقع قتل من مسلم لاحد هؤلاء فان القصاص لا يقام عليه تلزم الاحكام الاخرى لعموم لا يقتل مسلم بكافر. طيب قال ولا ذو عهد في عهده. ما به ذو العهد ان تتمة الجملة ما هي ولا ذو عهد في عهده ما به ولا يقتل ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر فهمت هذه ولا ذو عهد في عهده ولا ايش؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم لا خلاص مضت لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل بكافر فإذا ظاهر الحديث ان الذمي الذي يدفع الجزية في بلد الاسلام عن يد وهو صاغر له حكم المسلم في مسألة القصاص فلا يقتل بكافر. ماشي القاعدة الان ماذا تقول تقول ان العطف على العام لا يقتضي التعميم. الان كافر في الجملة الاولى تعم او لا تعم؟ طيب هل الكافر الجملة الثانية تعم ايضا فالذمي لا يقتل بحربي ولا ذمي ولا مستأمن الذمي اذا قتل ذميا يقتل به او لا يقتل؟ طيب كيف استثنيت؟ هذي القاعدة سيقول الاصوليون العطف على العام لا يقتضي العموم فلما تبين لنا ان الذمي يقتل بمثله ادركنا ان الكافر المقدر في المعطوف هناك ليس في حكم المعطوف عليه من حيث التعميم. فاذا المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده بكافر ان المراد به الحربي. لماذا قصرت تو على الحرب قال لانه معطوف محذوف. وتندفع الضرورة باقل تقدير فلما قدرنا الحربي وصح به الكلام لا حاجة ان نعمم الى هنا مفهوم فقال الجمهور العطف على العام لا يقتضي التعميم فيصير معنى الحديث عندهم ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. اما المستأمن والذمي فانه في حكمه وهما متساوين فيقتل بهما لو قتلهما. فهمت؟ قالت الحنفية وهم يخالفون في هذه المسألة العطف على العام يقتضي العموم فمن النتيجة ها لا يقتل ذو عهد في عهده بالثلاثة. لا بالحرب ولا بالذم ولا بالمستأمن. خلاص يقولون العطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لم يقف الاستدلال عند هذا. قالوا فلما نظرنا فاذا الذمي يقتل بالذمي. صح؟ فاستثنيناه واذا الذمي يقتل بالمستأمن فاستثنيناه فماذا بقي؟ انه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. الحرب فقط. قد هل هكذا تساووا مع الجمهور النتيجة الى هنا متساوية لكنهم لم يقفوا عند هذا. قالوا فلما تقرر في المعطوف تخصيص الكافر بالحرب والعطف يقتضي التسوية عاد هذا التخصيص على العام الاول في الجملة الاولى فخصصه. فصام لا يقتل مسلم بكافر اي بحربي فقط. بينما يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن وفيه نزاع ولذلك يعني كانت هذه من المسائل التي شنع بها بعض فقهاء المذاهب على الحنفية وانشد فيها بعضهم اشعارا ان مذهب ابي حنيفة يهدر الدماء المسلمة ويجعلها آآ مساوية لدماء الذميين والمستأمنين بينما هو تقرير علمي بغض النظر عن او مرجوحيته هو هذا. لكن اذا فهمت فمأخذ المسألة اصوليا من هذه القاعدة ما هي؟ العطفلة للعام هل يقتضى تعميم او لا؟ ما الراجح هنا؟ ان العطف على العم لا يقتضي التعميم. وبالتالي سيصير بناء الجملة ان العام خذوا عمومه بقدره في الجملة المعطوف عليها. فاذا جاء في المعطوف وهو يقتضي العطف على العام لا يلزم سحب العموم عليه بل يقدر فيه ادنى ما يقوم به صحة الكلام واستقامته. هذا معنى قوله والعطف على العام يعني الاصح فيه انه لا يقتضي العموم انتفع باقل تقدير والمخالف فيه الحنفية كما سمعت. نعم. هو الفعل المثبت ونحوي كان يجمع في السفر. طيب هذان ايضا صيغتان مما وقع فيه الخلاف في اجراء العموم وعدمه. الفعل المثبت حدث بلال رضي الله عنه يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم اين الفعل صلى مثبت او منفي مثبت هل يعم؟ يعني ماذا قصد بصلى؟ صلى فرضا ونافلة لا لا يلزم التعميم الفعل المثبت ولا عموم له. ولهذا يقول الاصوليون الفعل الفعل مطلق بمعنى انه يتحقق بصورة من صوره فقوله صلى ولو صلى نافلة اذا هل يستطيع ان يستدل فقيه على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة والمسألة طمح الخلاف والجمهور لا يرون صحة الفرض داخل الكعبة. فلو قال فقيه الصلاة داخل الكعبة تصح فرضا ونفلا. فاذا قيل ما الدليل؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ماذا ستقول لهم تقول له هذا فعل مثبت لا عموم له. هو يقول انا عندي دليل صلى. وقوله صلى يصدق على الفرض ويصدق على النفل وهذا هو القول المخالف في المسألة. ولهذا قال المصنف والاصح يعني قوله صلى ايصدق على الفرض او لا يصدق ويصدق على النفل او لا يصدق نحن نقول يصدق لكن المراد ليس بالضرورة كل ما يصدق عليه اللفظ المراد احد هذين المعنيين. فاذا ثبت عندنا انه صلى النفل صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمله على الفرض فلا دلالة فيه هذا معنى قوله والفعل المثبت يعني الاصح انه ها لا عموم له. قال رحمه الله تعالى ونحو كان يجمع في السفر. ما نحوه؟ الفعل المضارع المسبوق بكانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا يدخل يأكل يصلي اقرأوا الى اخره. هذه الافعال المضارعة المسبوق بكانا. التي يقول عنها كثير من الفقهاء تدل على ايش؟ على الاستمرار هل تفيد العموم؟ ايضا لغة لا. يعني لما يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقصد انه يجمع بين كل ظهر وعصر بين كل مغرب وعشاء. ولو كان في السفر؟ الجواب لا. اذا هو يحكي فعلا هذا ايضا من قبيل المطلق يصدق بالمرة يعني لو جمع مرة واحدة فقال كان يجمع سيكون كلاما مستقيما. ايضا الاصح ان لا يقتضي التعميم. طيب لكن هم متفقون على ان كان اذا دخلت على الفعل المضارع قد قد تدل على الاستمرار لكن ستكون قرينا. بمعنى انه ليس مباشرة كل لفظ في اية او حديث وجدت فيه كان وبعدها فعل مضارع تجعله من قبيل العام اذا هو لفظا لا يقتضي العموم وقيل يا عمان حكما وهذا محل الخلاف. اذا من من قال انها تعم الفعل المثبت والمضارع المسبوق بكانا. من قال انها تعم وموافق ان ان التعميم ليس من قبيل اللفظ. لكن الحكم ايش يعني حكما؟ يقول جرى العرف عند الفقهاء ان هذه الصيغ تجرى على لكنه متفقون على ان اللفظ لا يقتضي التعميم. نعم. ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا. هذه ايضا مسألة اخرى الراجح فيها عدم التعميم المعلق بعلة لا يقظي التعميم لفظا لكن قياسا لا يقتضي التعميم يمثل الاصوليون بمثال افتراضي لو قال الشرع حرمت الخمر لانها مسكرة تحريم نص والتعليل مقرون بالحكم فلو صرح بالعلة مقرونا بالحكم لو قال حرمت الخمر لكونها مسقرة. هل التصريح بالعلة يقتضي التعميم لا التصريح بالعلة يقتضي صحة القياس عليها ولهذا قال لا المعلق بعلة لفظا المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظا لكن قياسا فتكون علة منصوصة. ويصح القياس عليها. اما اللفظ فلا يقتضيه. طيب فما فائدة التصريح بالعلة في اللفظ اظهار مناط الحكم وبالتالي بناء القياس عليه وليس معناه ان اللفظ ذاته اصبح من الات العموم او من صيغ العموم. نعم خلافا لزاعمي ذلك. نعم. كل ما تقدم من قوله لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا كل ذلك الراجح فيه كما رأى المصنف انه لا عموم له خلافا لزاعم ذلك نعم وان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ايضا والاصح ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم قاعدة اصبحت على السنة كثير من طلبة العلم وهي منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله من قوله ليس فيما كتب رحمه الله لا في الرسالة ولا في الام لكن مما توارد عليه كثير من الاصوليين فيذكرون ان هذا كما يقول ابن السبكي الزركشي وغيره قال من رشيق عبارات الشافعي مثل هذه العبارة. وصياغتها متفاوتة الفاظ وفي كتب الاصول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يقول ترك الاستفصال في حكاية الحال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. سورة مسألة حادثة ما تقع فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما دون ان يستفصل من صاحب السؤال او الواقعة او الحكاية والحالة محتملة. اذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال هذه قيود. الحالة محتملة لاكثر من صورة والحالة امامه في ترك الاستفصال ويجيب عليه الصلاة والسلام فاجابته تنزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن بها الاستدلال. امثلة ذلك كثيرة حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين لما قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة قال لا انما ذلك عرق ولكن انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يطبق هذه القاعدة يقول لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها في الاستحاضة ولم استفصلها في ماذا؟ في كونها مميزة او غير مميزة يعني هل تميز دم الاستحاضة او عن دم الحيض او لا تميز قال ولم يستفصلها عن كونها مميزة او غير مميزة كان دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيره يريد ان يقول ان التفريق الفقهاء بين التمييز وعدم التمييز. فالمميزة تعمل بتمييزها وغير المميزة تعمل بماذا تعمل بحساب العدد. فيقول هذا كله يمكن ان يستدل على خلافه والتسوية بين المميزة وغيرها في انها تقوم بهذا الحديث قال فاغسلي عنك الدم وصلي باعتبار المدة دون النظر الى التمييز بين دم ودم. اذا استنادا على ماذا القاعدة قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. مثال اخر ففي حديث علي رضي الله عنه لما امر رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال كنت رجلا مذان قال اغسل ذكرك وتوضأ او قال توضأ واغسل ذكرك. قال الفقهاء فهذا ناقض للوضوء مطلقا على اي حال كان خروج المذي بشهوة بغير شهوة لمرض لعلة فيدل مطلقا على انتقاض الوضوء به ووجوب الغسل منه والوضوء. حديث ان امرأتين من هذيل في الصحيحين رمت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها عليه الصلاة والسلام بغرة عبد او امى. لم يستفصل في ماذا في كون الجنين المقتول ذكرا او انثى فيستوي فيها الدية بان تكون غرة عبدا او امة ولا فرق ها هنا بين دية الجنين الذكر ودية الجنين الانثى. فاقتضى التسوية من هذا الاستدلال وامثلة هذا كثيرة تجد الفقهاء اذا عجز احدهم ان يجد دليلا نصا في المسألة واتى بصيغة محتملة محتملة فانه يلحق الدليل بقوله وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ويحسن به الاستدلال. فيما تقابله قاعدة اخرى اصولية ايضا تعتبر لهذه القاعدة ويجابه بها الفريق الاخر الاستدلال فيقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فلكل قاعدة تطبيق هو محل من النظر الذي يجريه الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع الادلة. نعم. وان نحو يا ايها النبي لا تناولوا الامة وان نحو ايضا والاصح ان نحو يا ايها النبي ما نحوها كل خطاب وجه الى النبي عليه الصلاة والسلام هل يختص به او يتناول الامة محل خلاف الاصح انه يختص به الاصح انه يختص به يعني يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ الخطاب لمن؟ له عليه الصلاة والسلام فلما جاء الحكم لبيان التعميم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجاء الحكم له وللامة انما الخطاب الذي يا ايها النبي يا ايها الرسول الاصل فيه انه يختص به عليه الصلاة والسلام. حتى تحرر المسألة جيدا حل الخلاف فيما صدر بخطاب موجه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر او كان في خطاف خطابه بكاف المخاطب له مباشرة عليه الصلاة والسلام. ولقد اوحي اليك الى اخره. الخلاف في هذه الصيغة اذا كانت مما يمكن ارادة الامة معه ولا قرينة على ارادتهم. ليش نحرر هذه القيود لانها لو جاءت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هل سيجري فيها الخلاف في القاعدة عندنا؟ لا ما احد يخالف في هذا لما لان هذا مما لا يمكن ارادة الامة معه عليه الصلاة والسلام. طيب مثل قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة الى اخر الاية. هذا مما لا خلاف فيه ايضا. لما؟ لقيام بالقرينة ان الامة مرادة معه في مثل هذا الدليل. ماشي مثل قوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قامت القرينة على استحالة وقوع الشرك منه عليه الصلاة والسلام وان المقصود بالاية من؟ الامة. فاذا متى قامت القرين على ان الامة مرادى فلا خلاف. متى قامت القرينة على ان الامة غير مرادة؟ فلا خلاف. متى قامت القرينة على ان المقصود بالخطاب الامة فقط لا خلاف اذا ماذا بقي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. هل الخطام بالامر بقيام الليل له وللامة ام له؟ هذا الخلاف. الاصح ان الخطاب له يختص به عليه الصلاة والسلام طيب لما قال والاصح يشير الى قول اخر ان الخطاب له خطاب لامته صلى الله عليه وسلم ويستدل هذا الفريق بان الامر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعموم ذلك في اصول الشريعة دال على ان ما توجه فيه الخطاب له توجه الى الامة الا فيما اختص به عليه الصلاة والسلام من احكام. نعم. هو ان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وثالثها التفصيل وان نحو يا ايها الناس الان المسألة بالعكس الخطاب توجهوا للامة هل يدخل فيه هو عليه الصلاة والسلام؟ يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس الى اخره هل يشمل عليه الصلاة والسلام؟ قال وان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل ايش يعني وان اقترن بقل ها؟ حتى لو اقترن مصدرا بقل ليش التفريق؟ قال لان المصدر بقل مثل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قال المصدر بقل مشعر بانه مقتصر على التبليغ وانه غير اخ ماذا رجح المصنف؟ قال الاصح انه يشمله وان اقترن بقل وثالثها التفصيل كيف التفصيل ان صدر بقل فلا يشمله. وان لم يصدر بقل فيشمله. والقول الثالث ما هو عدم دخوله عليه الصلاة والسلام مطلقا فيما وجه للامة لا المصدر بقل ولا بغيره. هذا ايضا من الامثلة التي وقع فيها خلاف او من الصيغ قال والصحيح انه يشمله عليه الصلاة والسلام. نعم. وانه يعم العبد والكافر ما هو نعم عموم الصيغ يا ايها الناس هل يشمل العبد والكافر؟ لماذا العبد والكافر لانهم ليسوا من عموم المكلفين في النصوص الشرعية فهل يشمل العبد والكافر؟ قال نعم. طيب فكيف يشمل العبد وهو لا تجب عليه صلاة الجمعة؟ كيف يشمل العبد وهو لا يجب عليه الحج؟ كيف يشمل العبد؟ وهو لا يجب عليه زكاة المال قال كل ذلك سيخرج بتخصيصات ونصوص وكذلك الكافر يتوجه اليه الخطاب. لكن صحة العمل مشروطة بالايمان. وهذا على القول بتكليف الكفار بفروع الاسلام. نعم. ويتناول الموجودين دون من بعدهم. ما هو الذي يتناول الموجودين؟ صيغة العام تتناول الموجودين دون من بعدهم من الذي بعدهم؟ المولود المعدوم ان كنتم تذكرون في درس البلبل هذه من المسائل التي صرح بها الشاطبي انه مما لا يبنى عليها ثمرة ما عنوانها امر المعدوم هل يصح امر المعدوم يعني كلام خلاف لا ينبني عليه اي ثمرة لكن عمليا الكل متفق ان من سيأتي في الامة الى يوم القيامة تشمله النصوص الشرعية. الخلاف اين هو؟ هل يتعلق به الامر او تعليقا يعني الخطاب النصوص الموجودة الان منذ نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شملني وشملك منذ نزول الوحي اذا قلت نعم هل شملنا تنجيزا او تعليقا؟ يعني هل تناولنا منجزا في حينه او معلقا بوجودنا في زمن من ازمان على هيئة التكليف في توجه الينا الخطاب. في كل الاحوال سواء قلت بهذا او ذاك ليس مما يبنى عليه ثمرة. نعم وان من الشرقية تتناول الاناث ما هي من الشرطية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن هل هذا خاص بالذكور لا ولذلك قال وان من الشرطية تتناول الاناث. وليس هذا خاصا بمن؟ الشرطية حتى ان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونحوها كثير. كذلك ما وليست الشرطية فقط ان كانت شرطية او استفهامية او موصولة فالصحيح انها تتناول الاناث. نعم. وان جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا. جمع المذكر السالم مسلمون والمؤمنون ونحوها لا تشمل الاناث قال ظاهرا ليش ظاهرا؟ لان الصيغة في اللغة موظوعة لمن للذكور. طيب هل معنى هذا ان كل امر في الشريعة وخطاب في الكتاب وفي السنة؟ وجه بصيغة جمع المذكر السالم لا يشمل الاناث قال والاصح ان جمعا مذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا. لاحظ وقيد جمع المذكر حتى يخرج جمع التكسير. او اسم الجمع كالقوم والناس ونحوها فان هذا يشملهن بلا خلاف. الاصح انه لا يشمل النساء ظاهرا. فهل يسقط التكليف عن النساء في كل نص فيه المسلمون افلح المؤمنون يعني يشمل الرجال فقط وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الذكور فقط فهذا كله هو المقصود به هنا. قال لا يعمهن ظاهرا يعني في اللفظ ظاهرا. طيب فكيف تقررت الاحكام؟ قالوا ثبت عندنا تقرأ الشريعة ومن عرفها الغالب ان هذه الصيغة تشمل الرجال والنساء ليس من الادلة القوية ان يقال لو كان يشمل النساء ما خصصن بتفصيل في مثل قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخر الاية. فلو كان يشملهن ما احتاج الى تخصيصهن. فما الجواب ان سبب نزول الاية يوضح ذلك. مقولة ام سلمة رضي الله عنها ما بالنا لا نذكر في القرآن. ونزلت الاية اولا ان المسلمين والمؤمنين قانتين والصادقين والصابرين والخاشعين. فنزلت الاية ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والا لو اقتصر الذكر ها هنا على جمع وذكرنا دخلنا فيه بلا خلاف ومثله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء طيب اذا كان يشملهن قوم فلماذا خصهن بالذكر؟ تخصيص النساء بالذكر هنا لغرض اولا يعني حتى تقول ربما كان هذا الشأن غالبا يقع من النساء اكثر من غيرهن فخصصن بالذكر لبيان اهمية الامر ونحو وهذا فالمقصود ان تخصيصهن في النصوص لا يعني عدم دخولهن. فلذلك قال الاصح ان جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا وقيل يدخلن من الجير لما جرى من كثرة دخولنا في خطاب المذكر وهذا واضح قوله اذا لا يدخلن ظاهرا يعني انما يدخلن تغليبا بقرينة ما جرى عليه العمل في نصوص الشريعة. نعم وان خطاب الواحد لا يتعداه وقيل يعم عادة وان خطاب الواحد ايش معنى خطاب الواحد الخطاب للواحد قال عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة لما رآه قد تناثر القمل على رأسه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او يذبح شاة هذه خطاب لواحد او لجمع لواحد. هل الحكم خاص بكعب؟ لا. فما العمل اذا ان خطاب الواحد لا يعم عادة خطاب واحد لا يتعداه وقيل يعم عادة. الاصل ان خطاب الواحد له فكيف اجرينا العموم اجرينا العموم بعرف شرعي يتعداه عادة. فلذلك اصبح خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من اصحابه خطاب للامة ولهذا يكثر استدلال الاصولين بحديث لا يصح حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ومنتشر في كتب الاصول في مثل هذا الموضع من المسائل لكنه حديث لا يصح. انما الصحيح ان تقول لغة لما يخاطب واحدا هل يفهم الناس ان الحكم لهم ولهذا كان يسأل بعض الصحابة يا رسول الله اهذا لي خاصة؟ ليش كان يرد هذا السؤال عنده وهو عربي كانه يتبادر ان هذا الحكم له. الاعرابي لما جاء فسأل انه وجد امرأة ففعل معها كل شيء يفعله الرجل مع زوجته غير انه لم يجامعها. فنزل قوله تعالى الا اقم الصلاة طرف النار وزلفا من الليل. ما كان له خاصة وهو سأل اهذا لي خاصة ام للمؤمنين عامة اذا دل هذا على ان الخطاب للواحد لا يعم وقيل يعم عادة يعني مما جرى من استقرار عرف الشريعة. نعم. وان خطاب القرآن والحديث بيا اهل الكتاب لا تشمل الامة وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه وهذا واضح. كل خطاب مصدر به اهل الكتاب فالخطاب لهم. انما تشترك فيه الامة معهم فانه يلحقهم وما تشترك فيه الامة غالبا سيكون دليلها مختصا بها نعم. وان المخاطب داخل في عموم خطابه اذا كان خبرا لا امرا. المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا يعني اذا تكلم بخبر فهو داخل في عموم خطابه. وان كان امرا فلا يدخل. لم قالوا لانه يستحيل ان يأمر نفسه يعني لو قال لعبده اكرم او اعطي من هذا الطعام من يمر من ها هنا فمر هو. هل سيكون مشمولا بهذا العطاء والامر به هل الامر اذا تكلم به المتكلم سيكون هو داخلا فيه؟ قالوا ما جرى العرف ولا الفهم العربي هكذا. المصنف هنا فرق بين الخطاب اين الامر؟ قال ان كان خطابا فيدخل وان كان امرا لا يدخل المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا ان كان امرا. ان كنت تذكر انه تقدم معنا في صيغ العموم هناك اه في مسائل العموم قال رحمه الله وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. واشرنا هناك الى انه في مسائل الامر خالف مسألة هذه هناك ماذا قال؟ قال وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. وهنا ماذا قال؟ قال يتناوله ان كان خبرا لا امرا فهذا تناقض تكلف بعض الشراح في ايجاد الفرض قالوا لا هو يقصد العموم هناك ويقصد الامر هنا طيب الامر هناك له متعلق وهو عموم فيعود السؤال الى محل الاشكال لكن الصحيح انه رجح شيئا بدا له هناك ورجح شيئا هنا بدا له قيل يدخل مطلقا وقيل لا يدخل وقيل على التفريق الذي ذكره المصنف. نعم. وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع. وتوقف الامدين. هذه اخر مسألة نختم بها خذ من اموالهم. السؤال هل هو من جميع اموالهم؟ خذ صدقة او من مجموع اموالهم خذ صدقة. في فرق ولا ما في فرق طيب هل هو امر باخذ الصدقة من جميع الاموال او من مجموع الاموال؟ ايهما هو العموم؟ من جميع يعني خذ من جميع اموالهم اذا خذ من الغنم ومن البقر ومن الذهب ومن الفضة ومن الطعام ومن الشراب ومن الثياب ومن العقار خذ من جميع اموالهم صدقة او اذا قلت خذ من مجموع اموالهم يعني ما اجتمع فيه من المال يؤخذ منه صدقة قال وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع فيؤخذ من من الغنم ومن الذهب ومن الفضة ومن كل نوع او هو من مجموع الانواع محل خلاف رجح المصنف انها من صيغ العموم وتوقف الامدي لاستواء الطرفين عنده هل هو المقصود الاخذ من الجميع او من المجموع. نختم بهذا مسائل العموم وصيغه وفيها لطائف وامثلة مرت بكم درسنا المقبل ان شاء الله تعالى سيكون استئنافا من التخصيص والمخصصات وهي جزء مهم مكمل للتعميم لا يتم فهم الباب الا به وفيه مسائل تأتي تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اعتذر عن اسئلتي الليلة اجعله ان شاء الله في درسنا المقبل