طيب فيه ايضا صورة خامسة لو علم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي ان يغسلها وذاك النجاسة لكن نسي اصلها نعم فهو كما لو نسيها يعني ان عليه الاعادة فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الاعادة الا اذا جهل هل كانت قبل الصلاة او بعد الصلاة فلاعادة عليه والراجح في هذه المسائل كلها انه لا اعادة عليه انه لا اعادة عليه سواء نفسها او نسي ان يغسلها او جهلها جهل انها اصابته او جهل انها من من النجاسات او جهل حكمها الصحيح انها او جهل انها قبل الصلاة او بعد الصلاة في كل الصور لا اعادة عليه طيب الدليل الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا او ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به ما دام المؤاخذة رفعت فانه لم يبقى شيء يطالب به وعلى هذا فنقول لو ان رجلا اصابته نجاسة ونسي ان يغسلها كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي فصلاته صحيحة ليس عليه اعادة لو انه بعد ان صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم من يوم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله قاله واحد شف النجاسة في ثوبك فليس عليه اعادة لانه جاهل وكذلك لو جاء له حكما لو جاء الى حكمها يعني ما علم انها نجاسة او غير نجاسة فلا يعادك عليه لعموم الاية التي ذكرناها وهناك دليل خاص في المسألة وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما اذى وعلم بذلك جبريل واعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة واذا لم يبطل هذا اول الصلاة فانه لا يبطل بقية الصلاة فالصواب انه لا اعادة عليه لعموم الاية ولهذا الدليل الخاص هذه المسألة اذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما اذا صلى محدثا وهو جاهل او ناسي نقول للي منع القياس ان ترك الوضوء من باب ترك المأمور الوضوء شيء مأمور به يطلب من الانسان ان يتلبس به والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الانسان ان يتخلى عنه ففرق بين هذا وهذا فلا يمكن ان يقاس فعل المحظور على ترك على ترك المأمور ولهذا لو ان احدا اكل لحم ابل وهو لم يعلم انه لحم ابل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له انه لحم ابل فعليه الاعادة لان هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد في هذه المسائل ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر من جبر عظمه بنجس كيف اجبر بنجس ايه نعم هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني اجزأ من العظم فلم يجدوا هذه الاجسر ولا تمكنوا من جبر ما انكسر بها اذا فاذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل جبر الان لعظم النجس اذا صلى سيكون حاملا نجاسة نقول له الان اقنع اقلع هذا العظم النجس لانه لا يجوز لك ان تصلي وانت حامل النجاسة قال الاطباء اذا قلعه تضرر اذا قلعوا تظر عاد الكسر وربما لا يجبر نقول اذا لا يجب قوله يجب قلبه لان الله عز وجل اباح ترك الوضوء عند خوف الظرر فترك اجتذاب النجاسة من باب اولى عند خوف الظرر فلا يجب عليك قلعه اذا يبقى كجبور عظمه بعظم كلب طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة الصحيح لا لا يجب التيمم ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون ان كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لانه غير ظاهر وان كان لم يغطه وجب التيمم لان النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم ان النجاسات لا يتيمم عنها وان من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم لان التيمم انما ورد في طهارة الحدث لا الطهارة من النجاسة طيب يقول وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط ممن من الانسان من عضو او سن فهو طاهر العضو مثل اصبع قطع اصبعه ذراع قطع ذراع ساق قطع ساق فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز لا حي ولا ميت ولقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واخذ العلماء من ذلك قاعدة ما ابين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وميتة الادمي طاهرة اذا فالعضو المنفصل منه طاهر ولكن القريب ان اهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون ما انفصل من الانسان فهو طاهر الا شيء شيء واحدا وهو الدم فهو نجس فهو نجس لان الدم ليس بورا ولا غائطا اذ ان البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم الله حكيم عز وجل الجسم هذا الاكل يدخل عليك من طعام والشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع الذي لا ينفع له مخارج معينة اذا اذا خرج منها فهو نجس واللي ينفع يذهب يغذي يغذي الجسم يدخل في انسجة اللحم في العظام وغير ذلك قالوا ان الدم له من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه يغذيه الدم فهو بين بين بين لا هذا ولا هذا ولهذا اعطيناه الحكم بين بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائب فهو نجس يعفى عن يسيره نيجي الصبح بعد يصير ولكن ذهب كثير من اهل العلم ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور الى ان دم الادمي طاهر دم الادمي طاهر وقالوا اذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب اولى وليس هناك دليل على ان جسد الدم الا ما خرج من السبيلين كالحيض فقد قام الدليل على نجاستين على كل حال مالك بيقول رحمه الله ما سقط منه من عضو او سن فطاهر. قد يقول قائل ما مناسبة هذا هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة الفائدة انه لو سقط منه عضو ثم اعاده في الحال وخاطه يكون طاهر ولا نجس يكون طاهرا هذه الفائدة فنقول لا يلزمك ان تزيله اذا اردت الصلاة لانه طاهر يقولون ان الشيء اذا انفصل من الجسم واعيد في حرارته فورا فانه باذن الله يلحد يلحم لان المنافذ والانسجة لم تتلائم بعد فيا مثل المغناطيس ولهذا قالوا لو قطعت اذنه من من هنا مثلا ثم اعادها فورا ومسك عليها تسذا ها اه جبرت لصقت وجبرت نعم وعلى هذا فنقول ان فائدة او مناسبة وظع هذه الجملة في هذا الباب هو انه لو اعاد هذا العضو الذي انفصل او السن اعاده في الحال وركب فهو ايش؟ فهو طاهر لا يجب عليه ازالته نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة لا تصح احنا في الصحة يقتضي الفساد لان كل عبادة اما ان تكون صحيحة واما ان تكون فاسدة ولا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا فاذا انتفت الصحة ثبت الفساد وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كان فريضة ام نافلة وسواء كان وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود ام لم تكن لانه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة لا لا لا تصح في المقبرة ولكن قد دلت الادلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره ان شاء الله وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا مثل ما لو كان الانسان يقرأ في في المقبرة ومر باية سجدة فهل يسجد او لا يسجد ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة فسجود التلاوة اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال انه صلاة ومنهم من قال انه ليس بصلاة الذين يقولون انه ليس بصلاة يقولون انه يجوز ان يسجد الانسان سجود التلاوة في المقبرة والذين يقولون انه صلاة يقولون لا يجوز طيب اذا قال قائل لا تصح الصلاة في مقبرة مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما اعد للقبر وان لم يدفن فيه احد او ما دفن فيه احد بالفعل الجواب ما دفن فيه احد اما لو كانت هناك ارض اشتريت لان تكون مقبرة ولكن لم يجهر فيها احد فانها فان الصلاة فيها تصح فان دفن فيها احد فان الصلاة لا تصح فيها لانها كلها اسم مقطوعة فان قال قائل ما الدليل على ان الصلاة لا تصح في المقبرة فهل يقابل ويقال ما الدليل على انها تصح ها ما تقولون؟ نقول الاصل الصحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالاصل ان كل الاراضي تصلح فيها الصلاة ولهذا لا بد ان يؤتى بدليل للاماكن التي لا تصلح فيها الصلاة فاذا قال قائل ما الدليل قلنا الدليل اولا قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا مقبرة والحمام هذا واحد وهو واظح استثناء من عموم الا المقبرة والحمام ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والمساجد هنا قد يكون اعم من البناء قد يكون اعم من البناء يعني قد يراد في المسجد الذي يبنى وقد يراد في المكان الذي يسجد فيه لان المساجد دمع مسجد والمسجد مكان السجود مسجد مكان السجود فيكون هذا اعم من البناء