وهناك تعليم وهو ان الصلاة في المساجد اي في المقبرة قد تتخذ ذريعة الى عبادة القبور الى عبادة القبور ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يتخذ ذريعة الى ان تعبد الشمس من دون الله او الى ان يتشبه بالكفار كذلك ايضا الصلاة المقطوعة قد يكون ذريعة الى عبادة القبور او الى التشبه بمن يعبد القبور فلذلك نهي عنه عن الصلاة في المقبرة فهنا اذا دليلان وتعليم واما من علل ذلك بانه يخشى ان تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل بل ميت لم تحل فيه الروح كيف تكون نجسة قالوا نعم لانه ربما تنبش باشا وفيها صديد من الاموات لنجس التراب يقال سبحان الله اولا ان نبش المقبرة الاصل عدمه الاصل عدمه ثانيا من يقول ان انك ستصلي على تراب فيه صديد ثالثا من يقول ان الصديد نجس كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليق والحديث عام اللي ذكرناه الا المقبرة والحمام طيب فان قال قائل هل يضر القبر الواحد او لابد من مقبرة ثلاثة فاكثر فالجواب ان في ذلك خلافا فمنهم من قال ان القبر الواحد والاثنين لا يضر ومنهم من قال بل يضر والصحيح انه يضر حتى قبر واحد يضر لانها لما كان هذا المكان مهيأ لان يكون مقبرة وقبر فيه صار الان مقبرة بالفعل والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان الناس يموتون تباعا واحدا فواحدا او اكثر لكن المهم انه لا يمكن ان تطبق هذه الارض في لحظة واحدة بالاموات والاحاديث عامة فنقول حتى الواحد حتى الواحد فان قال قائل اذا اذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم تقول اذا اذا اعدت ارض لان تكون مقبرة فلا يصلى فيها. فالجواب ان هذه لم يتحقق فيها الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون لكن اللي دفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل هذا واحد ذكرنا انفا انه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فنقول اما اذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فقد ذلك فقد المرأة فسأل عنها فقالوا انها ماتت وكانت قد ماتت في الليل الصحابة رضي الله عنهم كرهوا ان يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج فقال لهم هلا كنتم اذنتموني يعني اخبرتموني حتى اصلي عليها واخرج معه ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها فخرجوا به الى البقيع ودلوه على القبر فقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة جنازة على في المقبرة لكنها على القبر لكنها على القبر فهل نقول مثل ذلك لو جيء بالميت وصلي عليه قبل ان يدفن في المقبرة اوليس مثله نقول لدينا الان عموم الارض كلها مسجد الا المقبرة والصلاة على الميت صلاة بلا شك انها صلاة ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويشتاق لها الطهارة والقراءة فهي صلاة فما الذي يخرجها من عموم قوله الا المقبرة قالوا ربما يسوغ لنا ان نقيسها على الصلاة على القبر ربما يسوغ لنا ان نقيسها على الصلاة على القبر ونقول ما دام قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين ان يصلي على جنازة مدفونة او جنازة غير مدفونة لا فرق بينهم لان العلة واحدة وهي ان هذا الميت الذي يصلى عليه كان في ايش؟ في المقبرة كان في المقبرة وعمل الناس على هذا على انه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة واظن ان في المسألة خلافا لكنني لم احرره بعد فعندنا الان الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم وهو ان الصلاة لا تصح في المقبرة والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا ايضا نقول انه كصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا ويمكن لمعارض ان يعارض واظن في ذلك خلافا لكنني لم اتيقن وسنحرر ان شاء الله تعالى. طيب يا ختيب المقبرة ولا في حش ما هو الحش الحس مكان الخلل يعني المكان الذي يتخلى فيه الانسان من البول او الغائط وهو الكنيف لا تصح الصلاة فيه لماذا لانه نجس خبيث ولانه مأوى الشياطين فالشياطين خبيثة مأواها الخبائث احب مكان الى الشياطين انجس الاماكن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذه من حكمة الله عز وجل المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة اما الحشوش فهي مأوى الشياطين ولهذا يشرع للانسان ان يقول عند دخول الخلاء اعوذ بالله من الخبث والخبائث طيب الحشد لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين فلا ينبغي ان يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث ان يكون مكانا لعبادة الله عز وجل وكيف يستقيم هذا وانت تقول في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت في مكان الشياطين لهذا نقول انها لا تصح في نعم كذلك ولا في حمام حمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام فانه داخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فانها لا تصلح في الصلاة للحديث الذي رواه اخرجه الترمذي وذكرناه انفا وهو الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الحمام لماذا لا تصح قالوا لان الحمام مكان كشف العورات لان الحمام المغتسل ما هو بالمرحاض نحن نقول عندنا بلغتنا ان الحمام هو المرحاض نعم اين وليس كذلك المرحاض هو المغتصب يقصد الحمام الحمام هو المغتسل وكان يجعلون حمامات مغتسلات للناس يأتي الناس اليها ويغتسلون انا فاهم يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه وظاهر الحديث لا فرق بين ان يكون الحمام يستعمل يعني في ناس الان يغتسلون او لم يكن فيه احد فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصلح فيه كذلك اعطان ابل الاعطان جمع عطم ويقال معاط جمع معط اعطان الابل قصرت بثلاثة تفاسير قيل مباركها مطلقا وقيل ما تقيم فيه وتأوي اليه وقيل ما تبرك فيه بعد بعد صدورها من الماء هذي ثلاث اشياء المبارك ما تقيم فيه وتأوي اليه والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء او انتظارها الماء والصحيح انه شامل للثلاثة اي انه اي ان المعاطن ما تقومي فيه الابل وتأوي اليه كالمرح نورها الابل سواء كانت مبنية بجدران او محوطة بخصوص او باشجار او ما اشبه ذلك تقيم فيه وتأوي اليه. منين تأويه ها؟ من المرأة طيب كذلك ما تعطل فيه بعد صدورها من الماء هذا معاطي والى الان اظن يسمى معاطل الى الان يسمى معاصي هذا ايضا لا تصلح فيه الصلاة او مباركها اذا اعتادت الابل انها تبرك في هذا المكان وان لم يكن مكانا مستقرا لها فانه يعتبر ما اعظم اما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض روثت فيه ومشت فهذا لا يدخله في المعاصي يعني مو مبرك هذا مبرك عارظ كما لو بعرت وهي تمشي طيب هذي معاطل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل والحديث صحيح صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اغضان الابل طيب هذا الحديث اذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الابل توجد دلالة النهي النهي فاذا صليت فقد زادت امر الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول لا تصلي وانت تصلي مضادة للامر ومضادة الامر معصية ولا يمكن ان تنقلب المعصية طاعة اذا لا تصلح الصلاة طيب اذا قال قائل صلوا في مرابط الغنم امر والامر للوجوب فهل هذا يقتضي ام ان ابحث عن مرابض غنم لاصلي فيه؟ ها؟ لا انتم اول من درس ان الامر للوجوب ها؟ يعني في هذا المكان ما هو باول الناس كلهم ها؟ طيب ها الصوف لايش؟ ما الذي صرفه؟ النهي احسنت النهي عن الصلاة في معاطن الابل او في اعطان الابل هو الذي صرفه عن وجوب ولهذا مر علينا ان الامر بعد الحظر للاباحة فهنا لما كان يتوهم الانسان انه لما نهي عن الصلاة في اعطان الابل انه ينهى كذلك عن الصلاة في غنم قال صلوا فيما رفضوا عني كأنه قال لا تصلوا في اعطن الابل ولكم ان تصلوا في مرابض الغنم تمام طيب طيب اذا قال قائل عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الاخ عبد الله الان ما هو التعليل قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وامر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن والعلة الموجعة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا اذا قال مت علينا نقول لان الله امر به ما التالين لان الرسول امر به ما التالين لان الله نهى عنه ما التعليل لان الرسول نعم المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا واطعنا كذا