وامر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن والعله الموجبة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا اذا قال متى علينا نقول لان الله امر به ما التالين لان الرسول امر به ما التالين لان الله نهى عنه ما التعليل لان الرسول نعم المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا واطعنا كذا ويدل لذلك ايضا بالاضافة الى دلالة القرآن ان عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني حائض بينت ان العلة هو الامر الامر مقتنع عبد الله الان طيب لكن مع ذلك الانسان يتطلب ويتشوق الى الحكمة المناسبة لانه يعلم ان اوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة فما هذه الحكمة وسؤال الانسان عن الحكمة في المشروعات او في الاحكام الشرعية او الجزائية امر مطلوب يعني امر جائز قصد بل قد يكون مطلوبا اذا قصد به العلم ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء انكن اكثر اهل النار قالوا بم يا رسول؟ قلنا بم يا رسول الله تألم ايش الحكمة قال لانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير فالسؤال عن الحكمة امر جائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه انه ان بانت لك الحكمة امتثلت والا فلا طيب اقول قال بعض العلماء اننا لا نعلم الحكمة اننا لا نعلم حكمة هذا بعد ان نقرر ان الحكمة هي امر الله ورسوله او او نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا في هذا المسألة قال بعض العلماء اننا لا نعلم الحكمة والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند اهل العلم تعبديا اذا الحكمة تحقيق العبادة في التسليم لله سواء علمنا ام لم نعلم ودي والله حكمة عظيمة هذي حكمة من اعظم الحكم نعم ان شئتم ولو اطلنا قليلا رمي الحصى في محل الجمرات في الحج لو قال قائل ما حكمته حكمة التعبد لله انما جعل طواف البيت وبالصفا والمرأة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله فالتعبد لا شك انه من اعظم الحكم ولهذا قال بعض العلماء ان ان النهي عن عن الصلاة في اعطان الابل تعبدي يعني ان لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به ايما سؤال اي ما اعظم انقياد واستسلاما ان يستسلم الانسان للامر اذا لم يعلم حكمته او يستسلم له اذا علم حكمته. الاول الاول اعظم طيب وقال بعض العلماء بل لانها نجسة لان ارواتها نجسة واقوالها نجسة وهذا مبني على ان الابوال والارواف نجسة ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة ولكن هذه العلة باطلة اذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابط الغنم لان مرابظ الغنم نفس الشيء فالقائمون بنجاسة ابعار الابل وابوالها يقولون بنجاسة اه ارواث الغنم وابوالها طيب وقيل لان الابل شديدة النفور شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي تنفر كده فاذا نفرت ربما تدعسه تضعه باقدامه وانشغل قلبه حتى وان لم تطمع بينشأ قلبه لو كانت الابل هذي يعني تهيج تراوغ قلبه فيكون النهي عنها بان لا ينشغل قلبه لكن هذه العلة ايضا فيها نظر لان مقتضاها ان لا يكون النهي الا والابل موجودة الا يكون نهي الاوليب الموجودة ثم قد ينطق بمرابض الغنم الغنم بعد اذا قامت تهيج نعم وايش نعم ومعها تيسير يريد ظرابها تشغل فهل نقول انه مثل لا اذا هذه العلة ايضا عديلة وقال بعض اهل العلم انما نهي عنها عن الصلاة فيما ربط في مبارك الابل او اعطانها لانها خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح واذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد ان تسحبها الشياطين وتكون هذه الاماكن مأوى للابل ومعها الشياطين ويكون وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام واضح وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اقرب ما ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لله بذلك طيب يقول ولا في مغصوب يعني لا تصح الصلاة في المغصوب المغصوب كل ما اخذ من مالكه قهرا بغير حق دواء اخذ بصورة عقد او بدون صورة عقل كل ما اخذ من صاحب بغير حق فهو معصوم فمثلا لو جاءني انسان لو جاء انسان لاخر لو جاء انسان لاخر وغصب منه ارضه قصب منه ارضه وصلى بها فصلاة لا تصح لانها مغصوبة لانها معصوبة ولو جاء انسان الى اخر وقال بعني ارضك قال لا ماني ببايعها قال بعها والا قتلتك اختيارا ولا اكراها؟ اكراها وصلى فيها فهل تصح او لا؟ لا تصح لا تصح وان كانت مأخوذة بصورة عقد اذا لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما اخذ قهرا من مالكه ايش بغير حق سواء كان بعقد او بغير عقد المهم انه اخذ بغير حق فما الدليل نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل والعلل اوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة كل العلل التي يقولها التي يقولها العلماء هي هذه اوصاف مناسبة للحكم مأخوذة منين من قواعد الشريعة يقول هؤلاء الذين قالوا بانها لا تصح بالمغصوب لان الانسان منهي عن المقام في هذا المكان لانه ملك غيره فاذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح لانها مضادة للتعبد كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته اذا فلا تصح الصلاة بالمكان المصنوع كما قالوا في بالثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علل به من يقول من يقولون بانها لا تصح في المعصوم والقول الثاني في المسألة انها تصح في المكان المغصوب مع الاثم لانهم يقولون ان الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب امر خارج فانت اذا صليت فقد صليت كما امرت واقامتك في المغصوب هي المحرمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا ان صليت في مكان معصوب فصلاتك باطلة لكنه قال لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم هذا الذي قال تنهي هنا لا يعود الى الصلاة يعود الى الغصب فهو عائد الى امر خارج وهذا القول هو الصحيح انها تصح في الارض المعصوبة لكن مع الاثم يأثم الانسان طيب كم هذه كم ذكر المؤلف اربعة الصلاة في مقبرة وحسن وحمام واعطاني ابل ومغصوب. خمسة قال المؤلف ولا واسطحتها يعني لا تصح في اسطحة هذه هذه الاماكن ليكن هذا الموضع الثالث اسطحة هذي المواظع نشوف اولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة نبي في المقبرة فهل يجوز ان نصلي على سطحها يقول المؤلف لا لماذا لان الهواء تابع للقرار وش الهوا هذا الارظ الارض اللي هي الارظ القرار هذا معروف انه مقبرة الهوى ما فوق هذا القرار الى وين الى السماء السبع لا لا اسمعت اني ما لك ما لك حق تركي الى السماء السابعة لا الى السماء الدنيا نعم المهم ان قدر نعم على كل حال يقول العلماء ان الهواء تابع للقرار وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا الان اذا كان بين دولة واخرى العلاقة السيئة ما تسمح لطياراتك تعبر اراضيها نعم؟ صحيح يقول لان الهواء تابع للقرار اي نعم على كل حال نقول اصلحت هذه الاماكن لا تصح لان الهوى تابع للقرار ويأتي ان شاء الله البحث فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وانه شرط لصحة الصلاة ذكر تطرادا المواظع التي لا تصح الصلاة فيها وذكر منها المقبرة فما الدليل خالد وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام نعم طيب وذكر انها لا تصح في حش الدليل واذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب اولى لانه تقضى فيه الحاجة البول والغائط فهو اقرب الى النجاسة من الحمام الحمام الدليل لان الحمام الدليل الا المقطع والاخلاص. قوله صلى الله عليه وسلم الا المقبرة والحمام اعطان ابل الدليل احسنت طيب فالمعصوب لان لان هذا المقصود ليس ملكه ملك المصلي طيب لو استأجرت بيتك البيت ليس ملكي ايه طيب العلة لنا لا يجوز العبد لله عز وجل في مكان منهي عنه. في مكان منهي عنه يعني لان المكث في المكان المغصوب حرام كذا فالمكث للصلاة فيه حرام ولا يتعبد لله تعالى بشيء لان المعصية ما في الطاعة تعليل نعم هو قول بعض بعض العلماء الى ان على ان الذي يصلي في تلك المكان المقصود الصلاة الصحيحة. لانه لا هذا قول ثاني. قوم ثاني لا لا علاج نعم في تعليل تعريف لعدم الصحة. اي نعم. نعم لان هذا فعل محرم. فهو مضاد لله ورسوله هذا اللقاء النصر ويمكن ان يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه امرا فهو رد