طيب القول الثاني في المسألة ان الصلاة المعصوب تصح لان النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوم لكن قال لا تغصبوا اموال الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لانه لا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته. طيب وهذا القول اقرب الى الصحة لان تعليله قوي قال المؤلف رحمه الله في اسطحتها ها طيب الان انا بشرحه ولا في اسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في اسطحتها اي اصطحة تلك تلك الاماكن الاماكن اللي ذكر المؤلف كم مقبرة حس حمام اعطان ابل مغصوب خمسة وظاهر كلام المؤلف ان الصلاة في غير هذا تصح ان الصلاة بعد هذا تصح ولكن سبق لنا انها لا تصح في الارض النجسة لانه يشترط طهارة مكان المصلي وعلى هذا فتكون ست المواضع قال ولا في اسطحتها يعني اصلحت تلك المواظع فلو بني على المقبرة بنا وصلى الانسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة لماذا لان الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها ولكن هنا علة اقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو ان علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف ان يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما ان البناء على المقابر اصله حرام فيكون يجتمع فيه انه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيه عن الصلاة في المقبرة من اجلها فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك انها لا تصح لان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في في الصلاة على سطحها كما ان البناء على المقبرة اصله منهي عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب طيب الحش الحس لا تصح الصلاة في سطحه لان الهواء تابع للقرار ولكن هذا هذا التعليل علي الهواء تابع للقرار في الملك اما في اما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من اجل النجاسة اذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على ان الصلاة في السطح سطح الحش وغيره مما ذكر صحيحة على ما على ما سنف سنفصله ان شاء الله تعالى الصلاة اذا على سطح حوش الصحيح انها صحيحة ولكن هل تكره فيتبين فيما بعد والدليل على انها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لا روماتيلا وطهورا وبناء على ذلك فان فان الصلاة على البيارة البلاعة لا بأس بها لانها اقل من سطح الحش فان سطح الحش قد يقول قائل انه داخل في اسم الحش لا تصح الصلاة فيه اما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا الذي وهذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي عليه العمل امل الناس فان البيارات او انابيب المجاري الوسخة تمر من الاحواش ويصلي الناس فيها طيب وش بقي؟ الحمام الحمام لا تصح الصلاة على سطحه العلة لان الهواء تابع للقرار والقول الثاني في المسألة ان الصلاة على صبحه تصح لان الحمام ان كانت العلة فيه انه مأوى الشياطين فان الشياطين لا تأوي الا الى المكان الذي تكشف فيه العورات وان كان لله فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العلة وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام اعطان الابل كذلك المذهب لا تصح والعلة ان الهواء تابع للقرار والصحيح الصحة فلو كان هناك حوش للابل تقيم فيه وتاوي اليه وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في احواش الابل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لان الهواء تابع للقرار والصحيح صحة الصلاة فيه لان هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الابل فان الابل لا تبرك فوق السطح انما تبرك في اسفل في اسفل طيب اذا الصحيح الان ان اسطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة لان العلة الموجودة بالنهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة واضح طيب قال المؤلف واعطيا المغصوب المغصوب الصلاة في سطح المعصوب كالصلاة في سطح تلك الصلاة في المغصوب ان كان السطح مغصوبا انتبه ان كان السطح معصوبا فان لم يكن معصوبا فانه لا فانه لا شك في صحة الصلاة فيه واظن ان المذهب لا يقصدون ذلك اي لا يقصدون ما اذا كان السطح غير معصوم فاذا قلت كيف صورة كون الاسفل مغصوبا والسطح على المعصوب قلنا هذا بسيط يأتي رجل غاصب فيغصب اسفل البيت ويدع اعلاه لصاحبه فالسطح اذا معصوب ولا غير معصوب؟ غير معصوب وهذا لا اظن ان المذهب يقولون بعدم الصحة فيه لان السطح الان ملك لصاحبه لكن نقول اذا غصب الانسان البيت كله فانه يكون فانه يكون كله معصوبا واذا كان مغصوبا اذا كان مغصوبا فانها لا تصح الصلاة فيها على قاعدة المذهب والحاصل ان سطح المعصوب في تصويره نظر لماذا لاننا نقول ان كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغفور وان كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن ان احدا من اهل العلم يقول ان الصلاة لا تصح فيه لا نظن احدا من اهل العلم يقول انه لو تسلط رجل على شخص وغصب اسفل بيته فانها صاحب البيت لا تصح صلاته في اعلاه لا اظن احدا يقول بهذا وعليه فيستثنى يستثنى الطرفان من هذه الخمسة ها؟ المقبرة والمعصوم المقبرة ما في سؤال له وقت محدد السؤال المقبرة لان البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة الى عبادة القبور ولهذا نهي عن البناء عليها واما المعصوم فكما قلتم ان غصب الانسان الكل الاسفل والاعلى هل انا معصوم وان وان غصب الاسفل فقط فالاعلى ملك لصاحبه وليس بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه طيب كيف فيه فيه بيارة. فيه بيارة في الحوش يصب فيها تصب فيها القاذورات. اصبر يا اخي مسطحة هذي تصحوا الصلاة عليها ان صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس وان صلى فوق الصبة فليس من ملامس هذا ليس من الملابس الانابيب التي تمشي من جنسها الانابيب اللي تمشي من جنسها لانها انابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الاوساخ والقاذورات فهي بمعناه هي مواسير يعني تترسب فيها هذه القاذورات نعم قال وتصح اليها يعني تصح الصلاة الى هذه الاماكن ومعنى تصح اليها يعني ان تكون اذ تصح الصلاة اذا كانت في قبلتك فلو كان في قبلة الانسان حمام فصلاته صحيحة اذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة اذا كان في قبلته اعطان ابل فصلاة روح صحيحة اذا كان في قبلته مغصوب وهو في ارض مباحة فصلاته صحيح اذا كان في قبلته قبر ها؟ فصلاته صحيحة لانه ما لي في قول تصح اليها يصح ان يتجه الى القبلة يصح انت ان يتجه الى المقبرة كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة اليها الا انهم قالوا انها تكره اذا لم يكن حائل تكره الصلاة اليها اذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل مهلة الرحل اه يمكن نص متر في نص متر فيقولون انها تصح الصلاة الى هذه الاماكن وتكره الا مع حائل طيب نحتاج الان الى دليل الى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة اما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذه من الارض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة اذا فتصح بمقتضى هذا العموم واما الكراهة فقالوا لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يعلل معلل بان هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كرهت الصلاة اليها خروجا من من الخلاف خروجا من الخلاف افهمتم الان طيب اذا الصحة لها دليل ولا لا لها دليل وهو عموم قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الكراهة لها تعليل لكنه عليل التعليل انه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة اليه نعم او لانه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف وكلا الامرين او كلا التاليلين عليل اما الاول فنقول هاتوا الدليل على انه يكره الصلاة الى هذه الاشياء واين الكراهة؟ وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في ارضه والى جانبه مكان معصوم وامامه مكان معصوب وش عليه من ربما نقول ان الحش والحمام تكره الصلاة اليهم لان فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على ايش؟ على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه اما اعطان الابل فربما نقول اذا كانت الابل موجودة باركة فربما تكره الصلاة اليه لانه ربما تتحرك ولا ترضي ولا ما اشبه ذلك اصبر واخلص ما في سؤال الان الدرس قصير ترغي فيؤثر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه طيب المغصوب قلنا لا وجه للكراهة واضح الحش والحمام قلنا يمكن ان يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟ الرائحة التي قد يتأذى بها المصلي فينشغل قلبه آآ اعطان الابل قلنا ان كانت الابل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم الا ان يكون فيه رائحة اذا كانت موجودة فلكراهة وجه وهو انه قد ينشغل في الرؤية اليها وهي قد ترغي وقد تضطرب يشوش عليه