وش بقينا؟ اه المقبرة المقبرة الصحيح تحريم الصلاة اليها ما هو بالكراهة تحريم الصلاة اليها ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه في الصلاة الى المقبرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث ابي مرثد الغنوي انه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها او قال لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا عليها فهذا يدل على تحريم الصلاة الى القبر الى الى المقبرة او الى القبور او الى القبر الواحد لان العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة الى القبر فما دام الانسان يتجه الى القبر او الى المقبرة اتجاها يقال انه يصلي اليها فانه يدخل في النهي يأكل في النهي فاذا واذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن ايش عن الصلاة فاذا صلى الى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ها ومعصية وهذا لا يمكن ان يتقرب الى الله تعالى بمعصيته طيب فاذا قال قائل ما هو الحد الفاصل قلنا الجدار الجدار فاصل الجدار فاصل الا ان يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن اذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر المكان الذي انت تصلي فيه فهذا لا شك انه لا نهي اذا كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي او كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا اليها حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة المسافة قريبة لكن لا شك ان هذا يوهم فان احدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة اذرع بدون جدار لا لا لا اوهم ذلك انك تصلي الى القبور. اذا لا بد من مسافة يعلم بها انك لا تصلي الى القبر انك لا تصلي الى القبر طيب المواضع الذي ذكر المؤلف انها لا تصح الصلاة اليها كم خمسة اذا الموضع النجس في غير هذا الامر في اول العبارة. طيب المقبرة الحش الحمام اعطانا الابل المعصوم اسلحتها ستة الموضع النجس تبعه الموضع النجس وان لم يكن حسا او حماما حتى لو لو لو مسجد يكون في نجاسة ما تصلي في النجاسة طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف ان ما عداها تصح الصلاة فيه ان ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه مثل ها قارعة الطريق قارعة الطريق المجزرة الا اذا صليت على المكان النجس فيدخل في بكلامه المزبلة تصح الصلاة فيها الا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة لم يذكر المزبلة اذا فالمزبلة تصح الصلاة فيها اذا كان الزبل طاهرا اما اذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع طيب قارعة الطريق لو صلى الانسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن اذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من اجل ها من اجل الانشغال والتشويش فان كان مسلوكا بالسيارات ها؟ حرم؟ ليش؟ ان كانوا نعم فقد نقول بالتحريم لانه لا يتأتى ان يقيم الصلاة والسيارات تمشي او يعطل الناس فيعتدي عليهم لان وقوف الناس في اماكن الطرق يمنع الناس من من التطرق عدوان عليهم حق لهم طيب الكعبة الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا اذا كان فيه اسئلة نعم يا عبد الوهاب طيب نعم ايش؟ مسجد في جدة فهمت مسجد في جدة بعيد عن جدة يدخل اليه بعض نص كيلو محراب وفي ليش يا اخي كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من البول فيه ها؟ اذا كان مهجورا يهدم يا اخي لا لا هذي اذا باك تمشي لجدة بلغنا يكتب لرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة ها؟ كتبنا لهم وارسلنا لهم صور؟ ما عليك انت الى نعم؟ قال المؤلم رحمه الله تعالى ولا ولا وتصح النافلة في استقبال شاخص منها استقبال فلا تصح بدونه الا لعادل ومتلقيا في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وما يلزمه الافتتاح الركوع والسجود اليها وفرض من قرب من قرابة عينها اقرب اقرب جهتها فان اخبرهم ثقة بيقين او وجد ضريبة اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالخبث والخمر وما نهى وما اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة بس بس جنب محبوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هي المواضع التي ذكر المؤلف ان الصلاة لا تصح فيها السلام عليكم نعم الاول المقبرة. نعم ذلك الحزن نعم. والحمام؟ نعم والحمام نعم والمقصود والمقصود المعصوم هو كذلك اسلحتها هذه الاماكن مكان المجد. احسنت سبعة طيب اه ما هو القول الراجح في الاسطحة لا اللي وراه جائز مع المقبرة نعم المقصود كذا على الاطلاق طيب نعم من عادل ها ان كان مغصوبا لا تصحوا الصلاة فيه ان كان غير مغصوب كذا لا اي نعم كيف لا تجوز اذا كان الصوت غير مغصوب وصلى به مالكه اه اذا سطح المعصوف فيه تفصيل ان كان معصوما فله حكم الغصب وان كان غير معصوب صحت الصلاة فيه اه سطح المقبرة لا تجوز الصلاة فيه لان العلة التي اه منع منعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه بقيتها تصح الصلاة على سطوحها. طيب وهل تكره؟ ما في السؤال هل تكره او لا في المقبرة؟ لا المقبرة ما تصلح انتهينا منها والمقصود في التفصيل غيرها هل تكره الصلاة على سطوحها او لا تكره نصيحة ايه نعم اي نعم. ايه يعني يعني تصلح ولا ما تصح؟ ما تصح يكره الصلاة فيها بشو لون صح طيب هل تصح الصلاة اليها عبد الرحمن ها الصلاة اليها طيب مطلقا بعضهم قالوا اذا لم يكن فيها فاصل هو اذا كان فيها فاصل ما كرهت ما ها لكن ما ظبطت يا عبد الرحمن الا اذا كان فيه شسمه فيه اذية لا الى المقطع علي صلاة الى المقبرة تحكم نعم ولا تصلح طيب وغيرها اما كررها او جواز طيب ان ادى الى انشغال المصلي كره لاشغاله والا والا صح والا فلا كراهة الصلاة تصح طيب كلام المؤلف يا احمد المؤلف يدل على ان الصلاة الى المقبرة صحيحة ولا لا ها منين تاخذه وتسرح اليها وقد ذكر انها لا تصلح في المقبرة ثم قال وتصلح اليها صححنا ان ان القول بعدم صحة الصلاة الى الى القبور هو الصحيح فما هو الدليل ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن الصلاة الى القبور قال لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها طيب نبدأ درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريظة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة اذا اطلقت فالمراد ما وجب باصل الشرع والفرائض بت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وان شئنا قلنا خمس لان الجمعة تكون بدلا عن الظهر على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصلحوا لا تصحوا في الكعبة لماذا لقول الله تعالى ومن حيث خرجت طولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبل لا يكون مستقبلا للبيت كله لان بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصلح لا تصح طيب ولا فوقها يعني ولا يصلح الفريظة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة الذي ذكرنا انه لم يستقبل جميع البيت وانما استقبل جانبا منه الا اذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها امامه لا تصح مثل لو وقف على اخر العتبة من الباب فانها تصح او وقف على اسفل على اخر الجدار من السطح فان الصلاة تصح لان الكعبة كلها الان بين بين يديه هكذا عللوا والقول الثاني بالمسألة ان الصلاة ان صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريظة بعدم الصحة علم من كلامه ان النافلة تصح وهنا يحصل ان نتكلم على كلام مؤلف اولا فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريظة ان النافلة تصح كده مفهوم مخالفة ولا موافقة مفهوم مخالفة لان لان ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة. اذا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة بالكعبة وفوقها ما هو الدليل الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا في جوف الكعبة نافذة صلى ركعتين نافلة ومعلوم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صحيح فيكون فتكون النافلة الصحيحة طيب المنذورة هل تصح في الكعبة يعني لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصلي في الكعبة ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وانها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم انها تصح