طيب المنذورة هل تصح في الكعبة يعني لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصلي في الكعبة ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وانها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم انها تصلح يقينا بالمنذورة المنذورة يمكن ان نقول ان كلام المؤلف يقتضي ان يكون مسكوتا عنها لانها لا تدخل في الفريظة ولا تدخل في النافلة ولكن قد يقول قائل اننا ننظر ايها اقرب الى الفريضة او الى النافلة فنلحقها فنلحقها بالاقرب ان نظرنا الى انها لم تجب باصل الشرع وانما اوجبها المكلف على نفسه قلنا الحاقها بالنافلة اقرب لان الشرع والماء لم يلزمه بها وان نظرنا الى ان الشرع الزمه بها اذا وجد سببها وهو النذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه قلنا انها ايش؟ اقرب الى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال ان المنذور تلحق بالفريضة فلا تصح بالكعبة ومنهم من قال لا يلحق بالنافلة لانها غير واصبة غير واجبة باصل الشرع فتلحق لماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة هذا هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه النادر لله علي نذر ان اصلي ركعتين اما النذر المقيد بالكعبة فيصح فيها ان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين في الكعبة فهذا يصف في الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا لانه نذرها نذرا مقيدا بماذا بالكعبة نعم فيكون على حسب ما نذر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه نرجع الى القول الثاني في مسألة النافلة آآ في مسألة الفريضة القول الثاني في المسألة ان الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة كما تصح النافلة والحديث الذي استدل به من استدل حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن او في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله هذا الحديث ضعيف لا تقم به حجة فقالوا ان الفريضة تصح كالنافلة واستدلوا لذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل في جميع الاحكام الا بدليل هذا هو الاصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض الا بدليل واستدلوا على هذا الاصل وهو ان الاصل تساوي النفل والفرظ تدلل ذلك لان الصحابة لما ذكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وهذا يدل على انهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة يصلى عليه تصلى على الراحلة فهذا دليل على ان الاصل ايش تساوي الاحكام بين الفرائض والنوافل وما استدل به من احاديث ضعيف ومن التعليل ايضا ضعيف لان الله عز وجل يقول ولي وجهك شطر المسجد وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة او جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة اذا فالصحيح في هذه المسألة ان الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفهم فان قال قائل انا لنا ان نصلي في الكعبة الجواب من وجهين احدهما ان ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا بامكان الانسان ان يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها نعم وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين ثم اذا لم يمكن ان يفتح له الباب فالحجر مفتوح له حجر مفتوح له والحجر ستة اذرع منه وشيء حوالي النصف كله من من الكعبة فمن الممكن ان يصلي الانسان الفريضة في الحجر فاذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لانهم الان يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر اليس كذلك اذا اقيمت الصلاة طلعوا الناس من الحجاب الجواب نعم هذا صحيح لكن يمكن ان يصلي الانسان فائتة فائتة في صلاة الجماعة فائتة يصليها في نفس الحجاب فاذا فعل ذلك فهل تصح او لا ينبني على الخلاف ان قلنا بعدم الصحة احد الفريضة في الكعبة الصلاة في الحجر الذي من في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح نعم قال المؤلف وتصح النافلة اشترط قال باستقبال شاخص منها لابد ان يكون بين يديه شيء شاخص اي شخص متشخص قائم من الكعبة حتى في النافلة لابد من شاخص وش ما هو الشاخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها وعلى هذا فلو صلى الى جهة الباب وهو مفتوح هو داخل الكعبة صلى الى جهة الباب وهو مفتوح هل تصح صلاته؟ على كلام المؤلف لا تصح لانه ليس بين يديه شاخص منها طيب فان وضع لبنة او لبنتين بين يديه لا تصح ايضا لانها ليست منها ليست متصلة طيب وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط استقبال الشاخص قاله بعض اصحاب تصح النافلة في الكعبة وان لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلوا لذلك بان الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل اعلى من الكعبة كما لو صلى على جبل ابي قبيس الجبل الذي في اسفله الصفا لو صلى فلا شك ان الكعبة ها تحته ليس بين يدي شخص منها ومع ذلك تصح بالاتفاق فكذلك اذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط ان يكون بين يديه شاخص منها ولكن هذا القياس فيه نظر لان المصلي الى الكعبة في مكان اعلى نشاهد شيئا شاخصا بين يديه وان كان غير مسامت له وان كان غير مسامت له يعني غير محاذ له فلا فلا يصلح القياس بخلاف الانسان الذي ليس بين يديه شيء ابدا والان في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء فهذا فرق بين هذا وهذا ولا شك ان الاحتياط ان يكون بين يديه شيء شاخص منها لكن لو ان الانسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع ان نقول ان صلاتك غير صحيحة انما نأمره قبل ان نصلي الا يصلي الا الى شيء شاخص منها ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير بنى اخشابا بنى اخشابا من اجل ان يصلي الناس اليها قال شيخ الاسلام وهذا دليل على انه لابد ان يكون هناك شاخص يصلى اليه ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اقبال القبلة من شروط الصلاة استقبال القبلة والمراد بالقبلة الكعبة وسميت قبلة لان الناس يستقبلونها بوجوههم تقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها وكانت من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت طول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا واما السنة فكثيرة في هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة فدل اذا فدل على وجوبها الكتاب والسنة والاجماع والحكمة من ذلك هي ان يتجه الانسان ببدنه الى معظم بامر الله وهو البيت كما يتجه بقلبه الى ربه في السماء فهنا اتجاهان تجاه قلبي واتجاه بدني الاتجاه القلبي الى من الى الله عز وجل والاتجاه البدني الى بيته الذي امرنا بالاتجاه اليه وتعظيمه ولا ريب ان في ايجاد استقبال القبلة من مظهر اجتماع الامة الاسلامية ما لا يخفى على الناس لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد احدهم يصلي الى الجنوب والثاني الى الشمال والثالث الى الشرق والرابع الى الغرب لكن اذا كانوا الى اتجاه واحد صار ذلك من اكبر اسباب الائتلاف اليس كذلك ما ظنكم لو ان الناس يتجهون الى ما شاؤوا كم قبلة تقول لنا في هذا المسجد ها؟ اربع قبل نعم كل واحد له قبلة تتعذر الصفوف في الجماعة نعم لكن من الحكمة ان الله اوجب على المسلمين ان يتجهوا اتجاها واحدا الى الكعبة الاتجاه الى الكعبة قلنا انه شرط من شروط الصلاة والحكمة في وجوبه ظاهرة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي الى بيت المقدس لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس فاين يقع مكانه من من المسجد ها اي بين الركن اليماني والحجر الاسود ليكون تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولما هاجر الى المدينة بقي بامر الله عز وجل يصلي الى بيت المقدس ستة عشر شهرا وبعض السابع عشر ثم بعد ذلك امر بالتوجه الى الكعبة يقول المؤلف فلا تصح بدونه فلا تصح اي الصلاة بدون استقبال القبلة ووجه ذلك ان انه شرط والقاعدة انه اذا تخلف الشرط تخلفت المشروم فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة فان قلت ما هو الدليل انت الان عللت لكن ما هو الدليل قلنا الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمن استقبل غيرك غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون عمله مردودا استثنى المؤلف قال الا لعاجز العاجز لا تصح صلاته بدون استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده احد يوجهه الى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه لانه عاجز ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها وقوله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالعاجز لا يلزمه استقبال القبلة لعجزه لانه غير مكلف به بما يعجز عنه قد تصح الصلاة