طيب وما هي الحكمة في اسقاط لاستقبال القبلة في هذه الصورة نعم يشق عليك في استقبال القبلة تشجيع الناس على كثرة النوافل تشجيع الناس على كثرة النوافل حتى يكون يكون الامر سهلا عليهم يصلي وهو على السيارة على البعير على الفرس على اي شيء نعم ولو كلف ان ينزل في الارض كما يكلف الفريضة لثقل عليها عليهم التطوع وفاتهم خير كثير هذي مسألة المسألة الثانية طيب ما ذكره المؤلف المسألة الثالثة فهد العجز عن استقبال القبلة مثل كن مريضا مثل ان يكون مريضا وليس عنده من توجهه الى القبلة وهو لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فهنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها تمام نبدأ الدرس الان قال المؤلف ها ايش؟ ايش ايه نعم ليس بشرط. بيجينا ان شاء الله بيجي ها نحنا اقول اصبر شوي الرابع قال المالك رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزمه اي الراكب افتتاح الصلاة اليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه ودليل هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه اصحاب السنن كابي داوود وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل تقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه قالوا فهذا دليل على انه يجب افتتاح الصلاة الى القبلة لان تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لايقاف البعير والاتجاه الى القبلة وقطع المسير يدل على انه امر واجب وقال بعض اهل العلم انه ليس بواجب انه ليس بواجب واجابوا عن هذا الحديث بامرين اولا انه ليس الى ذاك في في درجة الصحة وغاية ما قيل فيه انه حسن والثاني انه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث عام انه كان يصلي حيث كان وجهه حيث كان وجهه وعليه فنقول ان الصحيح ان الصحيح في هذه المسألة ان الافضل ان يبتدأ الصلاة متجها الى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه اما ان يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الادلة التي هي اصح منه ففي النفس منه شيء قال المؤلف وماش هذا معطوف على قوله راكب يعني ولما شئت ولمتنفل ماش يعني يمشي على قدميه فيجوز للانسان المسافر اذا كان يمشي على قدميه يجوز ان يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة الا انه قال ويلزمه ويلزمه افتتاح الافتتاح والركوع والسجود اليها يلزمه اي الماشي الافتتاح الى القبلة لانه اذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب اولى لان انصراف الماشي الى القبلة اسهل من انصراف مرخوبه لو كان راكبا كذلك يلزم الركوع والسجود اليها ايضا اما الراكب فلازمه ركوع ولا سجود وانما يومي ايماء اما الماشي فيلزمه الركوع والسجود اليها اين القبلة فيختلف عن الراكب في امرين بانه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الايماء الثاني انه يجب ان يكون الركوع والسجود الى القبلة بخلاف الراكب والعلة في ذلك قالوا لان هذا سهل على الماشي سهل اما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود الى القبلة الا اذا نزل ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة ولكن الصحيح اننا ان جوزنا للماشي فانه لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة لان في ذلك مشقة ايضا بان يستلزم الوقوف الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدين وهذا يعيقك وهذا يعيقه بلا شك لكن لو قلنا تومي ايماء لكان يمكنها ان نومي وهو وهو ماشي بركوعه وسجوده فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لازمه الركوع والسجود الى القبلة بل حكمه حكم الراكب لانه يلزمه الافتاح فقط لان الاستفتاح مدته وجيزة والانحراف الى القبلة فيه يسير فلا يضره والا فيمشي على ما هو عليه ولكن نحن قلنا ان قلنا بالجواز وهذا يدل على ان في المسألة خلافا وهو كذلك فان من العلماء من يقول ان ان المسافر الماشي لا يجوز ان يتنفل حال مشيه لان الماشي سوف يعمل اعمالا كثيرة بالمشي والراكب ساكن لا يعمل فلا يلحق هذا بهذا ولان تنفل الماء الراكع المسافر الراكب على خلاف الاصل هذا خلاف الاصل وما جاء على خلاف الاصل فهو خارج عن الاصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه ولكن الذي يظهر والله ان القول الراجح ما قاله المؤلف في الحاق الماشي بالراكب لان العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الانسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب وقولهم ان هذا خلاف الاصل وما كان خلاف الاصل فلا يقاس عليه نقول في جوابه ما خرج عن الاصل لعلة معقولة فلا مانع من ان يقاس عليه لان القاعدة الشرعية في هذه الشريعة انها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين المتفرقين فاذا علمنا ان الشارع انما رخص ليه في الصلاة حيث كان وجهه على بعيره من اجل ان يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم فنقول هذا ايضا في الماشي وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا لاجل مركوب فتجدهم يمشون مع الركبان على اقدامهم من بلادهم الى ان يرجعوا الى بلادهم وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كان سافرون على الابل طيب قال اليها ثم بين المؤلف رحمه الله الماتن لم يفصح بما يجب على المتنفل الراكب او الماشي بل ذكر انه لا يلزمه استقبال القبلة ولكن ماذا يستقبل لم يبين ذلك ولا لا ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف وهو ان قبلته جهة تيره فلذات وجيه السيل فلابد ان يكون متجها اما الى القبلة واما الى جهة سيره فلو فرضنا انه حرف البعير عن جهة سيره الى جهة القبلة صح ولا لا صح لانها هي الاصل ولو حرفها الى غير عن جهة عن جهة سيره لغير القبلة قال العلماء لا يجوز لا يجوز لانه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي اباح الشارع ان يكون قبلته من اجل تسهيل تيره فاذا عدل بها عن جهة سيره فانها تبطل اما اذا عدلت به الدابة وعصفت به فقال بعض اهل العلم ان طال الفصل بطل صلاته وان لم يطل لم تبطل صلاته والصحيح انه انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا لانه يدخل بما سبق في العاجز عن استقبال القبلة ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابة وصارت تمشي على على غير هدى وهو عاجز عن عن كبح جماحها صحيح انه اذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة وذكر انه على وجهين الوجه الاول اي ان يلزم لاستقبال عين الكعبة والوجه الثاني ان يلزم باستقبال الجهة كمتى يكون الزامه الاستقبال عين الكعبة قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها اي اصابة جهتها طيب او استقبال جهتها فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد فهل يرجع في ذلك الى الى العرف ام ماذا الجواب اننا نقول يمكن ان يقال ان المؤلف حدد معنى القرب بقوله اصابة عينها ولا تمكن اصابة العين الا لما امكنه مشاهدة العين وعلى هذا فيكون القريب من امكنه مشاهدة الكعبة فمن امكنه مشاهد الكعبة ففرظه استقبال استقبال عين الكعبة استقبال عين الكعبة وهل المراد الامكان الشرعي او او الامكان الحسي ظاهر كلامهم ان المراد الامكان الحسي وانه اذا امكن المشاهدة حسا وجب عليك اصابة العين وان كان لا يمكنك شرعا نعم وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وسهل ولا صعب؟ سهل ومن كان في المصباح في الروقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا اذا كانت الصفوف قاطبة وامامه عمود من من العمود الضخام فهنا قد قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه لان الصفوف قاطبة التعذر هنا حسي ولا شرعي يا اخواني شرعي لما احس انه يقدر يروح ويتخطى حتى يصل الى صحن المطاف لكنه شرعي فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين مصيبا لعينها واذا اخذنا بهذا الرأي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصلح صلاتهم لماذا لان كثيرا منهم يشاهدهم باعيننا لا يصيبنا عين الكعبة يتجهون الى جهة اصح لكن ما يصيبون عينها تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه الى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه الى الكعبة تماما