التدخين النووي نعم لا كلامنا والاخير معناها انه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسمات الكعبة ما ما يرجع ما يجوز تصفف طويل جازان ايه طويل الموفر كله خارجين عن محادثات الكهرباء صحيح الان لو لو امتدت طرف الصف طرف المسجد امتد مثلا وليكن عشرين متر صححت صلاته لان كلهم يمكنهم اتجاههم الكعبة لكن عشرين متر وهم قريبين معي؟ ايوا يا شيخ هذي عند الحجة يا شيخ ما يشوف طيب نقرأ لجلمان انا اشوف بعد بحث الاخ خالد المشيزة نعم هذا طيب. ها؟ الاسئلة بحثنا هذا يكفينا الاسئلة. وش تسألون ايش؟ نقرأ على من رأى عين الكعبة يا شيخ؟ اي نعم في نفسك الى الان الى الان الى الان انا ما اجزم بشيء اجزم بان من لم يكن هو خارج المسجد واضح ومن امكنه ولو خارج المسجد وجد تقبل العين. طيب يعني يتخطى الاكرام يا شيخ وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد ويستطيع ولكن استطاع ايش اللي ما يستطيع مثلا لو كان اسلام ما يقدر يمشي ترزقنا واجب علينا. ولو على كل حال خل المسألة تكون مبنية على علم بسم الله الرحمن الرحيم نعم خلونا ناخذ لو سطر لو سطر ومن بعده ومن بعد قال مالك رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها اولا يقول من قرب ولم يحدد القرف وقد سبق لنا امس في الدرس الماضي ان المراد به من امكنه معاينة الكعبة قال يجب ان يصيب عين الكعبة لكل بدنه ولا ببعض بدنه يقومون بكل بدنه كل البدن فلو فرض ان جانب وجهه الايمن مساوي للكعبة والجانب الايسر خارجا عن الكعبة ما صح لابد ان يكون تجاهه كله الى عين الكعبة وذلك لانه امكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه ولان الاصل وجوب الاستقبال الى البيت الذي هو بناء البناء هذا هو الاصل وليس الى المسجد كله والا لصح ان نقول لو كان الى المسجد كله لصح ان نقول ان الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له ان يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه او على يساره ولا احد يقول بهذا المقصود الاول هو عين الكعبة فاذا امكن وجب وفرض من بعد يعني من بعد من القبلة من الكعبة بحيث لا يمكن المجاهدة اصابة الجهة فما هي الجهة الجهة حددها الله وحددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا كما قال شرق واخربوا يريد بذلك ضد القبلة ضد القبلة وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لاهل المدينة كله قبلة كله قبلة نعم واضح ما بين المشرق والمغرب كله قبلة المدينة اهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة فالجنوب كله قبلة لهم كل الجنوب قبلة لهم عرفتم ليس ليس قبلتهم ما ما ما ساوى الكعبة فقط لو كمل الكعبة كم يجي خلوا عشرين متر ها لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب الان هذا المسجد المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا كله قبلة يعني سواء اتجهت الى وسط الجنوب تماما او الى يمينه او يساره المهم ان لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب هذا هو استقبال الجهة وبهذا نعرف ان الامر واسع طيب فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة القبلة التي ندعي انها هي القبلة فان ذلك لا يضر لانه لا لم يزل متجها الى القبلة الى الجهة الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب ومن كانوا جنوبا على الكعبة ما بين الشرق والغرب فالجهات اذا اربع هذا مقتضى الحديث الجهات اربع تستقبل جهة الجهة اللي فيها الكعبة ولك كل الافق كل الافق لك لانه يخرج عنك مكان اليمين والشمال والا فكل الافق لك وهذا والامر فيه غير مشكل المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه اصابة العين هذا هو المشكل ولا الباقي ما هو مشكل فصار اصابة الجهة لمن كان بعيدا طيب لو فرظنا الواحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها الجهة ولا لا نعم الجهة لكن اعلموا انه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة كلما قرأت صغر زجها وهذا واضح فاذا اذا وصلت الى الى ان تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط بقدر بدنك يعني لو تنحرف عن الانحراف صلاة الكعبة اما عن يسارك او ان يمينك وكل ما ابعدت اتسعت اتسعت الجهة وهذا امر مشاهد لان لان النقطة الان لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد انه كلما بعد الدوائر عنها ها اتسعت ومن بعد جهتها جهتها ثم قال فان اخبره ثقة بيقين عمل بقوله نقف على هذا لنموت نعم لا تجتهدوا في القبلة. نعم ثم قيل ينحرف لك لان الاكمل افضل ما في شك لكن الافضل ما هو بصحيح النظر الى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة كغيرها الى موضع سجوده على على قول اكثر العلماء او على او تلقاء وجهه كما هو اختار الامام مالك الانسان ينظر تلقاء وجهه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه في صلاة الخسوف قال في المحرر واصابة عين الكعبة فرض من قرب منها ولم يفرق بين ان يكون ثم حائل ام لا. والذي قطع به غير واحد انه كانت المحارب فان كان اصليا كجبل ففرظه الاجتهاد الى عينها. وعنه الى جهتها ان تعذر اليقين. وان كان غير اصله فلابد من اليقين فان تعذر اجتهد ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية ان فرضه اجتهاد وهذا معنى وهذا معنى قول بعضهم ان كان غائبا عن الكعبة حيث يقدر على رؤية لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة او التوجه اليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان فان قلنا اليقين فاخطأ عاد والا فلا. قال الشيخ وجيه الدين ان كان ممنوعا بهائل من جبل او اكمه فانه يستغفر من على ذلك الحائل من المشاهدين. هذا ان كان الحائل من الابنية المحدثة والجدران المستجدة. لانه لو خشف حكم المشاهدة لادى الى تكليفه بشيء يشق عليه ولاصحاب الشافعي وجهان احدهما كمذهب فلا فرق بين الحائل المحدث والاصلي وهو ظاهر كلام الشافعي والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحال المحدث لان ذلك فرظه فرظه قبل حدوث الحارث وحدوث الحائل لا يغير حكم الموظع والخبر يكون عن مشاهدة او عن علم انتهى كلامه وقال القاضي في الجامع اما من فرضه المعاينة فان فان يكون في المسجد كأن يكون في المسجد يشاهد الكعبة فهو يعانيها واما من فضله الاحاطة واليقين وان لم يعاين فهو كمن كان بمكة من اهلها او من غيرها لكن كثر او من غيرهم الظاهر او من غيرهم من اهلها او من من غيرها من اهلها او او من غيرها من غيرهم نعم نعم؟ لا ما يستغيث يعني قال من اهل مكة قهوة ثمن فهو كمن كان بمكة من اهلها او من غيرهم لكن كثر مقامه فيها ولكنه من دون عن الكعبة بامر امر اصلي الخلقة كالمنازل والجلود لانه يتمكن من التوجه الى عينها قطعا. وان كان وهكذا من كان ففرظه الاحاطة واليقين بانه يتوجه الى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على فيقطع على انه متوجه واما مفرظه الخبر فمن خفي عليه التوجه وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. واما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل الى بالدليل واما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل الى المعاينة ولا يتمكن من الاحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن احاطة ويقين. واما من كان بمكة او بالقرب منها من دون حائل على الكعبة. فان كان الحال كالجبال الاجتهاد ايضا ان كان لا من اصل تلك المنازل ففرظه الاحاطة وكل من قلنا فرضه الاحاطة او اليقين او الخبر عمل عليه. وكل من كنا فرض الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين او الجهة على روايتيه؟ وذكر القاضي ان المشهور والصحيح عن عن الامام احمد ان عليه اجتهاد في طلب الجهة وان على وان علي بن سعيد قال انه مذهب الامام احمد وكذا عند غيره من الاصحاب. الفائدة على الروايتين وانه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن احدهما يميل يمينا والاخر يميل شمالا فهل احدهما ان يهتم بالاخر ينبغي على ذلك قوله او بمسجد الرسول. ايه احسنت يعني في عمومات الممات مهيب صريحة انه اذا صار حائل سواء اصلي ولا طارئ فان فرضه الاجتهاد وانه اذا اجتهد وبان الخطأ فلا اعادة عليه وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد ولكن ما ذكرتهم البارحة اذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد فيجتهد ويتحرى وهذا هو الظاهر لوجهه ويتحرى واذا اخطأ فلا فلا يعاد ذلك لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ها نعم المكتبة هذي اذا اجتهدنا واحد في صحن كازا يصلي الى غير جهة الكعبة اي نعم نعم اي نوجب عليها لا نشاهدها يا شيخ الان ما قص لنا دليل على وجوب النظر الى ما فيهم ما ما في وجوب النظر الى الكعبة لا يجب بل ولا يسن الى المسجد الحرام فيما صلى داخل المسجد الحرام. نعم اه اولا المذهب الحنفي اه تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لابي حنيفة في جواز التوجه الى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المئتين ما نصه الثانية ان الامام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم ولم يستديروا صلاة الخارجين عن محالات الكعبة باطلة. لانهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التهديد وغيره من اصحابنا ان ابا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لان الجهة كافية عنده. ثم قال لكن ابا الحسن الكرسي وغيره من اصحاب ابي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال القبلة واصابة عينها اذا قدر طيب او الجهة اذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على انه انما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا وعلى اصابة العين لا مغلقة انت ولن اقف على رأي ابي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية بل جاءت الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى فاضخان اتفقوا اي الحنفية على ان القبلة في حق من كان لمكة عينا عينه نعم؟ عينه بالرفع. نعم على ان القبلة في خط من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه اليها وفي الدراية كما في البناية من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حامل يمنة المشاهدة كالابنية فالاصح ان انه حكم الغائب ولو كان الجبل اصليا ولو كان الحائل اصليا كالجبل فله اجر والاولى ان على الجبل على الجبل حتى تكون صلاته الى الكعبة يطير وفي ناس وفي معنى ما تقدم ورد في شروط الهداية كمثل القبيلة منذ دوام والعناية بالبابات والبناية للزينعي وفي بدائل الصنائع وحاجة العابدين وغيرها