بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى حديثنا توقف بنا في ليلة الاسبوع المنصرم عند بداية التخصيص. وحتى يكون كلامنا اللاحق متصلا بالسابق فاننا منذ ليال بدأنا الحديث عن العموم وصيغه وبعض مسائله المهمة عندها وقف الحديث عن التخصيص لشدة تعلقه به سيظل حديثنا عن التخصيص في كلام المصنف رحمه الله ممتدا الى درسين وربما ثلاثة او اربعة او اكثر الحديث عن التخصيص سيتناول بعد تعريفه مسائل متعلقة به ثم الشروع مباشرة في المخصصات بنوعيها المتصل والمنفصل وتحت كل من النوعين ذكر صور للتخصيص المتصل واخرى للمنفصل. معرفة صور التخصيص تتناول وسائله وبعض الخلاف الواقع في تلك الصور الحديث عن التخصيص والمخصصات طويل ممتد لانه شديد الصلة بالعموم واذا كنت لا تزال متذكرا ما قدمنا به الحديث عن اهمية مبحث العموم في اصول الفقه وانه من الاهمية بما كان بحيث لا تخلو منه نصوص الشريعة اولا وبحيث انه متعلق الامر والنهي الذي هو مدار التكليف ثانيا ومن حيث انه لا يزال بين يدي الدارس وطالب العلم والمتفقه والناظر في الادلة الشرعية لا يزال مواضع عموم امامه في كل نص يقف فيه فشدة الاهتمام بالعموم تتناول التخصيص لانه جزء منه. كيف هذا؟ كل ما تقدم في الحديث عن اهمية العناية للعموم وتتبع صيغه والانتباه الى مراتبه وما تقدم من الخلاف فيه لا ينفك عن المخصصات والتخصيص لانه ما من عام الا وقد خص كما يقولون وبالتالي في ظل التخصيص المرتبط بالعموم جزءا منه لا ينفك فمن اعتنى بالعموم كان عنايته بالخصوص تخصيص مكملا لذلك فاذا قررنا ان صيغ العموم يغلب عليها في النصوص الشرعية ويكثر فيها التخصيص تبين لك اهمية العناية هذه العبارة التي يقول فيها الاصوليون او كثير منهم ما من عام الا وقد خص تجد هكذا في كثير من كتب الاصول اشارة الى انه لا تكاد تجد نصا من نصوص الشريعة فيها صيغة عامة الا ودخلها التخصيص فيقولون في التعبير عن هذا المعنى ما من عام الا وقد خص ثم يزيدون هذا المعنى تقريرا في القاعدة فيقولون ما من عام الا وقد خص حتى هذه القاعدة بصيغته العامة هي مخصوصة ويدخلها استثناءات. فيقولون ما من عام الا وقد تخص حتى ان علم الدين العراقي رحمه الله وهو من تلامذة العز بن عبدالسلام والحافظ المنذر وهو شيخ لوالد المصنف الامام تقي الدين السبكي نقل عنه رحمه الله انه يقول كل عمومات القرآن يقول ليس في القرآن عام غير مخصوص يقول ليس في القرآن عام غير مخصوص الا خمسة مواضع ثم ذكر فقال الاول حرمت عليكم امهاتكم فيقول كل ام بالنسب او بالرضاعة فانها لا يستثنى منها شيء وذكر ثانيا قوله تعالى كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت في وجوب الموت والفناء على كل نفس خلقها الله. انسانا كان او حيوانا وانه لا خلود ولا بقاء لمخلوق خلقه الله سبحانه. وثالثها والله بكل شيء عليم. يعني ونحوها بان علم الله عز وجل لا يستثنى منه شيء ورابعها نحو على كل شيء قدير ان قدرة الله عز وجل ايضا لا يستثنى منها شيء وانها تنال كل شيء. وخامسها وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فيقول هذه الخمسة العمومات هي المحفوظة وما عداها فمخصوص زاد الشاطبي رحمه الله في ذكر هذا المعنى ان من العمومات التي بقيت محفوظة في نحو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ونحو قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى هذا التقرير تعقبه مثل شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية بانه لا يسلم على الاطلاق. ولا يصح ان تقول ان عمومات القرآن يغلب عليها تخصيص او تقول ان ما من عموم الا وقد خص وان هذه الخمس المواضع يلحق بها شبيهاتها كثير جدا في القرآن وشيخ الاسلام لما جاء ينتقد هذه القاعدة ويناقشها يقول تعالى وتصفح من اول القرآن فانت تجد في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد صيغة عموم ولا شيء منها مستثنى فالحمد بكل صوره قولا وفعلا قلبا وجوارحا لله عز وجل مستحق رب العالمين وهذه صيغة عموم. كلمة رب اضيفت الى العالمين. والعالمين ايضا هي صيغة اسم جمع المحلى بالف الله رب العوالم كلها علويها وسفليها عجبيها وناطقها الى اخره. وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلا ريب باي صورة من صوره في كتاب الله عز وجل وامثلة هذا كثير تجدها في القرآن الكريم لو تصفحت وهكذا النصوص العامة يا ايها الناس اعبدوا وربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم هذه النداءات العامة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لا يستثنى من هذا احد فالصواب اذا في هذا يعني حتى لا تكون العبارة تنحى منحى المبالغة ان تقول لا يصح ان تقول ما من عام الا وقد خص. لكن تقول طير من صيغ العموم يدخلها التخصيص. والكثرة فعلا غالبة. بمعنى انك يعني يتوجب عليك ويتعين عليك العناية بالتخصيص من حيث ان غالب العمومات يدخلها التخصيص. فمن رام فهم العموم وظبطه وحسن ادراكه لا يستغني عن العناية بباب التخصيص بحال من الاحوال هذا المبحث الذي سنبدأ به الليلة بعون الله تعالى يبتدأ من تعريف التخصيص ثم ينتقل الى بعض مسائله ونشرع في المجلس المقبل ان شاء الله الحديث عن المخصصات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. التخصيص قصر العام على بعض افراده. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف التخصيص فقال قصر العامي على بعض افراده التخصيص مصدر للفعل خصص. يخصص تخصيصا وبعيدا عن الاصطلاح فالمعنى المقصود بالتخصيص هو ان يرد على اللفظ العام ما يخصصه بمعنى يضيق من عمومه ويحد منه. فاذا ضيق العموم فكيف يضيق لن يكون لفظه متناولا لجميع افراده الم يمر بكم ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؟ فاذا دخل التخصيص اخرج بعض ما يصلح له اللفظ من اللفظ فاذا نظرت فاذا اللفظ لم يعد يتناول كل ما يصلح له. بل نقص منه بعض افراده. نقص واحد نقص اثنين نقص كثير النصف الاكثر هذا لا يعنينا الان الذي يعنينا ان اللفظ لم يعد متناولا لجميع ما يصلح له بل خص منه بعض افراده. لقول الله تعالى ان الانسان لفي خسر تقدم معكم ان صيغة العموم هنا هي الانسان. هذا حكم من الله ان الانسان بكل ما يتناوله اللفظ هذا من افراد محكوم عليه بالخسارة هذا عموم ثم خصص هذا العموم بقوله سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتصف بهذه الاربع الصفات المذكورة في السورة اخرج من ذلك العموم. فلا يحكم عليه بالخسران. فالانسان جنس الانسان كله خاسر بنص القرآن وبقسم ربنا سبحانه الموصوف بهذه الصفات الاربعة سيخرج فاذا خرج لن يحكم عليه بالخسران. طيب وما بقي بعد هذا الفرد او الافراد التي خرجت ما بقي تحت العموم ما حكمه؟ يجري عليه حكم العموم. ان الانسان لفي خسر. فمن لم يكن مؤمنا فهو داخل في الانسان الذي عليه في خسر. ومن كان مؤمنا ولم يعمل صالحا فكذلك. هكذا كل من نقص عن هذه الصفات. هذا معنى التخصيص وبالتالي اصبح لفظ الانسان هل بقي متناولا لجميع افراده؟ الجواب لا. ما الذي حصل؟ تضيقت دائرة الافراد التي يتناولها اللفظ هذا التضييق ولما يأتي اللفظ العام فيخرج بعض افراده عنه ولن يشملهم حكمه يسمى تخصيصا فالمصدر اذا للفعل خصص فمن الذي خصص العام الذي عممه اولا من الذي عمم العام اللفظ الشرعي اذا هو المتكلم فاذا كان القرآن فالله سبحانه وتعالى واذا كانت السنة فنبينا عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الاصوليون المخصص في الحقيقة هو الشارع والادلة نحن نسميها مخصصة مجازا هذا الدليل مخصص لذلك العمر. فهمت هذا اذا عرفوا التخصيص كما صنع هنا المصنف ماذا قال؟ قال قصر العام على بعض افراده وفهمت ان المعنى اجمالا بعيدا عن التطبيق منهج صناعة الحدود يراد به اخراج بعض افراد العام عن دلالة العام قصر العام على بعض افراده. طيب فاذا قصرنا العامة على بعض افراده ما شأن البعض الباقي خرج هيا ركز معي هل التخصيص اخراج بعض الافراد او حصر اللفظ في بعض افراده يعني ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الاستثناء هنا ماذا فعل؟ اخرج بعض الافراد او ابقى دلالة الانسان على غيره بالمستثنى طيب هذه مسألة خلافية هل التخصيص بيان او هو اخراج والاستثناء وحده في تعريفه في خلاف سيأتيكم لاحقا. هنا قال المصنف قصر اللفظ على بعض افراده بمعنى اننا ابقينا تحت دلالة العام بعض الافراد بسبب التخصيص. وخرجت بعض افراده الاخرى ابن الحاجب عرف التخصيص فقال قصر العام على بعض مسمياته لماذا عدل المصنف عن تعريف ابن الحاجب؟ واستبدل واستبدل مسمياته بافراده او بعض افراده للحاجب يقول قصر العامي على بعض مسمياته من السبكي كغيره يرى ان العام من حيث هو لفظ ليس له مسميات له مسمى واحد افراده مسماها العموم وبالتالي فهو مسمى واحد وليس مسميات. هي افراد. فالادق اذا ان تقول قصر العام على بعض افراده وليس على بعض مسمياته لان اللفظ العام ليس له مسميات له افراد تختلف حقائقها لكن مسماها واحد وهو تناول لفظ العام لها. على كل اه قبل ابن الحاجب وقبل المصنف رحمه الله السمعاني قال تمييز بعض الجملة بالحكم. تمييز بعض الجملة بالحكم وينتقد التعريف من ناحية ان ليس كل تمييز لبعض الجملة يعتبر تخصيصا. بالاضافة الى انه قال بعض الجملة وقد اللفظ العام مفردا وليس جملة فعلى كل كشأن التعريفات يدخلها شيء من التنقيح والتهذيب لما جاء ابن الحاجب قال قصر والعامي على بعض مسمياته قال السبكي قصر العامي على بعض افراده. نعم والقابل له حكم ثبت لمتعدد. والقابل له لاي شيء للتخصيص. اذا عن ماذا يريد ان عن محل التخصيص. او ما الذي يدخله التخصيص ليش ما نقول العام وخلاص فاذا قلت لك التخصيص على اي شيء سيدخل؟ تقول على اللفظ العام هو عرف فقال قصر العام. الكلام ليس في تحديد مسمى اللفظ الذي يدخل عليه التخصيص. لا. الكلام على من يكون محلا صالحا لدخول التخصيص عليه. قال كل حكم ثبت لمتعدد فهو قابل للتخصيص طيب هذا الحكم الذي ثبت لمتعدد قد يكون لفظا وقد يكون معنى قد افلح المؤمنون المؤمنون هذا عام اين عمومه جمع مذكر السالم المحلى بال وبالتالي فقد ذكر الله عز وجل وحكم بالفلاح لكل موصوف بالايمان لكل مؤمن طيب بعدها قال الله سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا وصف اخص من وصف الايمان. فخصص المؤمن اين المحكومين بالفلاح؟ فليس كل مؤمن فالح. المؤمن الذي هو في صلاته خاشع اذا هذا اقل دائرة من الاول ليس كل مؤمن بل المؤمن الموصوف بهذا الوصف والذين هم عن اللغو معرضون كلما تعددت الصفات التي يوصف بها اللفظ العام كثرت التخصيصات. واذا كثرت تخصيصاته تضيقت دائرة العموم ولا يستوي عام خصص بلفظ وعام خصص باثنين وثلاثة واربعة واكثر وهكذا ولذلك جاء في الايات في سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ثم قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم مجموعة صفات ثم جاء الجزاء اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فالمحكوم بهذا والموصوف بذلك والموعود بالجزاء ليس المؤمن بوصفه مؤمنا فحسب بل من استجمع هذه الصفات وهو اخص وصفا من الايمان دائرة منه كما ترى لم يتقدم بنا في كلام المصنف في الدرس الماضي ولا في هذا ولا في الاتي مسألة يذكرها بعض الاصوليون من باب التصور لاتمام التصور الكامل للعموم الخصوص وهي مسألة نسبية العموم والخصوص. وان كل عام هو عام باعتبار خاص باعتبار اخر. يعني قد افلح المؤمنون المؤمنون ها هنا عام. لانها تناولت كل مؤمن جميع المؤمنين لكن هي بالنسبة للانسان خاص هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فالمؤمن خاص بالنسبة للانسان عام بالنسبة لاهل الايمان. فاذا جئت الى الانسان الانسان عام بالنسبة الى كل انسان من بني ادم خاص بالنسبة الى المكلفين الثقلين الجن والانس. فالانسان خاص واذا جئت الى الثقلين المكلفين جنس التكليف الذي اتجه اليه الانس والجن هو عام يشمل الجن والانس منذ ان خلقهم الله الى قيام الساعة. لكن الثقلين ايضا باعتباره عاما من هذه الجهة هو خاص من جهة اخرى. باعتبار مخلوقات الله عز وجل ففيها انس وفيها جن وفيها نبات وشجر وحجر الى اخره. وبالتالي فكل عام تحته خاص وفوقه ما هو اعم انه فاذا نظرت اليه من اعلى باعتبار ما تحته وجدته عاما. واذا نظرت اليه من اسفل باعتبار ما فوقه وجدته فهذا معنى قولهم ان العموم والخصوص نسبي بمعنى انه ما من لفظ الا وهو عام باعتبار خاص باعتبار اخر ثم جلسوا يتناقشون في اعم العموم واخص الخصوص. فمن قائل اعم العموم الموجود. ومنهم من قال المعلوم ومنهم من قال لفظة شيء ولعل هذا ادق فلفظة شيء هي اعم العموم لانها تطلق حتى على الذات الالهية على الخالق والمخلوق وعلى الموجود والمعدوم على المعلوم والمجهول الكل يصلح ان يلفظ او يوصف بشيء ودليل ذلك قوله سبحانه قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. واخص الخصوص هو اسماء الاعلام. فزيد ومحمد ومدينة كذا وبلدة كذا الى اخره اذا فهمت هذا فيأتي التخصيص الى اللفظ العام فيجعله اكثر تخصيصا وان كان خاصا باعتبار. قال رحمه الله والقابل له القابل تخصيص حكم ثبت لمتعدد قلنا سواء كان هذا الحكم لفظا او معنى قد افلح المؤمنون هذا لفظ ثبت فلما دخله التخصيص وجد حكما قابلا له لانه ثابت لمتعدد عام وكذلك المفهوم وهو المقصود بالمعنى اذا حكم يثبت لمتعدد لا باللفظ بل بالمعنى وهي المفاهيم. تقدم بكم ان مثل قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف مفهومه النهي عن جميع صور الايذاء للوالدين فالتأفف وما هو اعلى منه داخل. طيب بالتالي فكل اذى يصيب الوالدين من تصرفات الاولاد فهي ممنوعة بهذا العموم فلا تقل لهما اف فشمل بعموم مفهومه وهو عموم معنوي. شمل بعمومه كل صور الايذاء اليس هذا حكما ثابتا لمتعدد وان لم يكن لفظا طالما هو حكم ثابت لمتعدد اذا هو قابل للتخصيص ولذلك يستثنى او يخصص منه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو امر الوالد ولده بالكفر بالشرك بالمعصية فلا طاعة ومتى امتنع الولد عن طاعة والديه في المعصية فحصل له ما تأذن بذلك فانه غير مشمول بهذا النهي اطلاقا. فهذا نوع من التخصيص وهو حكم قد ثبت لمتعدد ليس باللفظ ولكن بالمعنى. نعم والحق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا والى اقل الجمع ان كان وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله والعام المخيص هذه خمسة اقوال ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة وهي كما قال والحق جوازه الى واحد الى اخر ما قال وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله. ما هذه المسألة اتفقنا على ان كل محل او عفوا كل حكم ثبت لمتعدد فهو محل للتخصيص. طيب اتفقنا على هذا جاء التخصيص ودخل على لفظ عام او معنى عام فخصصه المسألة هي هذا التخصيص اذا دخل على اللفظ العام كم هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص دخل اللفظ فخصص بعض الافراد وابقى بعضا. اخرج النصف اخرج الثلث اخرج الربع فالى كم يجوز استمرار التخصيص من العام؟ يعني كم المقدار الذي يجب ان يبقى في اللفظ العام اليس عاما؟ والعام شأنه الشمول وتعدد الافراد جاء التخصيص متى يبقى العام عاما مهما كثر التخصيص الوارد عليه هذه مسألتنا ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص ساعدد الاقوال ثم اعود اليها تفصيلا. قال المصنف رحمه الله والحق جوازه الى واحد ايش يعني الحق جواز جواز التخصيص في العموم الى ان يبقى واحد اين يبقى؟ في العام. قال والحق جوازه الى فصل فقال ان لم يكن لفظ العام جمعا والى اقل الجمع ان كان مر بك ان صيغ العموم منها ما هو عام ها تذكرهم في صيغ العموم سميناه عاما الذي يكون عامه باللفظ وبالمعنى ها مثل المسلمين. قلنا عام بلفظه وعام بمعناه. ماذا يسميه بعضهم ها العامة الكامل يسمونه العام الكامل الذي يدل بلفظه على العموم وبمعناه على العموم قد يقابله الالفاظ التي اكتسبت العموم بصيغتها لا بلفظها. الانسان الانسان انسان واحد مفرد فمن اين اكتسبت العموم بدخول ال عليها فاكتسبت العموم وكذلك الفاظ المبهمة من وما هذه عامة لكن ليست بلفظ جمع انسان اسمه الجنس المحلى او المفرد المحلى المسلم او كذلك الالفاظ المبهمة مثل من واسماء الشرط والموصولة هذه قال الحق جوازه يعني جواز التخصيص الى واحد الى ان لم يكن لفظ العام جمعا مثل مثل لمثل المسلم ان لم يكن لفظ العامي جمعا مثل المسلم اخو المسلم. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان مثل من عمل صالحا فلنفسه مثل الانسان وهكذا. فهذا لفظ عام لكنه ليس جمعا فيدخل في هذا المفرد المحلى واسم الجنس المحلى بال ويدخل فيه الاسماء المبهمة مثل من وما اسماء الشرط والاسماء الموصولة الى اخره. هذا ان كان اللفظ ليس جمعا. والى اقل الجمع يعني ويجوز للتخصيص الى اقل الجمع ان كان يعني ان كان اللفظ جمعا مثل المسلمين مثل المسلمين مثل المؤمنون. هذا يجوز التخصيص بشرط ان يبقى اقل مقدار فيه ثلاثة. اقل الجمع على خلاف من يقول اثنين ومن يقول ثلاثة لماذا الى اقل الجمع؟ قال لان اللفظ جمع واقله كم؟ اثنان او ثلاثة على الخلاف المتقدم بك سابقا هذا ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله الحق. سيأتيك التفصيل في هذا. اذا هذا القول الاول. القول الثاني وقيل مطلقا الحق جوازه اي التخصيص مطلقا يعني ما معنى مطلقة يعني الى ان يبقى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع. اذا بقي فرد واحد يصح التخصيص الى ان يبقى فرد واحد في العام هذا القول الثاني. الثالث وشذ المنع مطلقا. شذ المنع مطلقا. منع ماذا شذ المنع الى واحد يعني شذ منع جواز التخصيص الى ان يبقى واحد. يعني عكسه لا يجوز الا الى اقل الجمع سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع القول الرابع وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور يعني يصح التخصيص الى ان يبقى غير محصور فيجوز. يعني ليس الى ان يبقى واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل يبقى عدد غير محصول يعني كثير فكأنه يقول لا يجوز التخصيص الا اذا بقي بعد التخصيص عدد غير محصور فيجوز. لم؟ يقول لو كثرت تخصيصه بطلة دلالة العام لو استنفذ التخصيص اكثر من نصفه اكثر من ثلثيه ما عاد اللفظ العام عاما فلهذا يقول يمنع التخصيص الا ان يبقى غير محصور. هذا القول الرابع الخامس وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله كم يعني قريب من مدلوله ما مدلول العام كل افراده فيقول لا يجوز التخصيص الا ان يبقى بعد التخصيص قريب من مدلوله يعني اكثر العام يبقى كانه لا يجيز الا تخصيص الاقل هذي مسألة بعظهم يعرظها بطريقة اخرى هل يجوز التخصيص بالنصف او بالاكثر؟ وبعظهم يجعل هذا في الاستثناء خاصة وسيأتي. هل يجوز النصف استثناء الثلث الاكثر الاقل. الان نحن في التخصيص مطلقا هذه اقوال خمسة ذكرها المصنف سنمر عليها في فهمها تباعا. لما قال رحمه الله والحق جوازه الى واحد. هذا اقل ممكن ان تقول اذهب اقل المراتب المذهب الاول الذي عبر عنه المصنف ورجحه بقوله والحق مذهب اقل المراتب ما اقل المراتب في اللفظ ان كان جمعا هو لا ان كان جمعا اقل الجمع اثنان او ثلاثة. وما اقل المراتب في اللفظ ان لم يكن جمعا فهو واحد. هذا مذهب اقل المراتب يجيز دخول التخصيص على اللفظ العام الى ان يبقى اقل المراتب ما اقل المراتب سيأتيك التفصيل. ان كان اللفظ جمعا فاثنان او ثلاثة. وان لم اللفظ جمعا فواحد لانه اقل المراتب هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله محكي عن القفال الشاشي محكي عن ابي اسحاق الاسفرايني. المذهب الثاني الذي قال آآ وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا. قيل الواحد مطلقا في كل الفاظ العموم يعني يجوز التخصيص الى ان يبقى واحد سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع. حكى امام الحرمين في التلخيص هذا المذهب عن معظم الشافعية وانه اختيار الامام الشافعي. والسمعاني كذلك حكاه عن معظم الشافعية. انه لا داعي الى ان نفرق بين اللفظ العام ما كان بصيغة الجمع وما كان بغير صيغة الجمع. فان التخصيص يدخل الى ان يبقى واحد بغظ النظر عن صيغة العموم اذا ينسبه امام الحرمين الى الامام الشافعي والى كثير من الشافعية وكذلك فعل السمعاني رحمه الله الجميع المذهب الثالث شذ المنع مطلقا معناه انه لا يكون الا ثلاثة وهو قريب من الاول ومأخذهما كما سمعت المذهب الرابع قال الا ان يبقى غير محصور يعني يبقى عدد كبير في افراد العام غير محصور وهو قريب من الخامس الذي بعده الا ان يبقى قريب من مدلوله مراد هذين المذهبين بقاء بقاء اللفظ العام في تناوله لافراده على اكثرية وان التخصيص انما يتناول البعض فاذا كثر التخصيص وتناول اكثر الافراد وما بقي الا القليل او الاقل ابطل دلالة العام وهذا لا يصح. فكأنهم يرون التخصيص تنتهي صلاحيته اذا اخذ بعض الافراد فاذا طغى وكثر التخصيص ابطل العام ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن متى يصلح التخصيص لقلنا القابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه. طيب ما مذهب هؤلاء ان كثر التخصيص؟ قال لا اذا كثر التخصيص بطل العام فلم يعد عاما عندئذ سيكون التخصيص لن يسمى تخصيصا. سيأتي تقريرا لحكم جديد. واما العام فقد لغى. وهذا بناء على مأخذ ليس شرعيا شيئا ولكنه يعني تنظير لغوي ان اللفظ العام فلسفته وبناؤه صلاحيته في الشمول والتناول لافراده غير محصورة. فاذا كثر التخصيص واخراج اكثر افراده وما بقي الا الاقل. ما عاد العام عاما واذا بطلت دلالة العامة على العموم ام ما دخل التخصيص لان التخصيص انما يدخل على العام. هذا اذا تنظير مجرد القول بانه اه يبقى حتى يجوز حتى يبقى جمع يقرب من دلالة العام ذكره الامدي عن اكثر الشافعية وانتقده بعضهم. انه لا يصح نسبته الى اكثر الشافعية لكنه اختيار الامام الغزالي ومن بعده الرازي رجح هذا المذهب انه يجوز التخصيص في العموم الى ان يبقى قريب من مدلول العام يعني ان يبقى اكثره. والخلاف في النهاية رجح فيه المصنف ما عليه الاكثر ابتداء بقوله والحق جوازه الى واحد الى اخره بعض الاصوليين في مذهب آآ ما ذكره هنا المصنف رحمه الله يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل ابن الحاجب له في هذا مذهب ذكر بعض الشراح انه تفرد به. يفرق ابن الحاجب فيقول المخصص المتصل الاستثناء والبدل خاصة يجوز فيه التخصيص الى ان يبقى واحد. اما غير الاستثناء والبدل وهو الشرط والصفة فلابد ان يبقى اقل الجمع. واما المخصص المنفصل فيجوز الى قريب من العام. جمع بين المذاهب واختار قولا ملفقا جمع فيه بين القول من يقول باقل الجمع وبالواحد وبين من يقول بقريب من مدلول العام ورآه حسب ترجيحه هو الاقرب الى الصواب طيب اذا هذه مسألته ماذا يبقى من العام بعد التخصيص او المقدار الذي لابد من بقائه؟ نعم والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا قطعا. طيب هذه مسألة آآ ثالثة الان في درس الليلة الحديث عن التفريق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص ركز معي العام لفظ يصلح في تناوله لافراد يشملها اللفظ مثل الناس مثل الانسان مثل المسلمون مثل من عمل صالحا مثل كل من عليها فان الى اخره. ومرت بك على تعددها العام الذي يدخله التخصيص يختلف عن العام الذي اريد به الخصوص وللاشتباه بين الصورتين يقصد الاصوليون الى التفريق بينهما. العام المخصوص هو الذي نتكلم عنه منذ بضعة مجالس اللفظ عام يتناول افرادا غير محصورة ثم يدخل تخصيص فاذا دخل التخصيص على العام سميناه العام المخصوص. اذا عام في اصله ووضعه ابتداء ثم دخله تخصيص فاطلقن عليه اسم المفعول العام المخصوص يعني الذي دخله التخصيص باي شيء دخله التخصيص؟ بواحدة من ادوات التخصيص الاتي ذكرها لاحقا ان شاء الله مخصص متصل او منفصل على تنوعها. اذا هو عام مخصوص. امثلة هذا كثيرة. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الانسان هذا عام مخصوص ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين هنا عام ثم خصص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المتقين هنا عام مخصوص وامثلة هذا كثيرة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم والذين هم هذا عام مخصوص. طيب. اذا فهمت هذا هذا العام المخصوص كل كلامنا واضح فيه تماما. العام الذي اريد به الخصوص هو لفظ لفظ صيغته صيغة عموم ومعناه معنى الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم لما رجعوا من غزوة احد متجهين الى غزوة حمراء الاسد كما في سورة ال عمران. فاستقبلهم نعيم بن مسعود يهول لهم شأن قريش وانهم كثرة وانهم عائدون الى استئصال ما بقي من المسلمين والى ازالة الاسلام وكسر شوكته. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من القائل هنا في الاية نعيم ابن مسعود طيب قال الله الذين قال لهم الناس اليست الناس صيغة عام؟ فاذا قيل لك كيف هذا؟ ستقول مباشرة هذا عام اريد به الخصوص. هل يصح ان تقول عنه عام مخصوص؟ لا. لانه من البداية لم يورد به العموم اريد به العموم اريد به الخصوص اريد به الواحد او الاثنان. مثله قوله تعالى في سورة النساء على قول بعض المفسرين ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ان المراد به رسولنا عليه الصلاة والسلام وقال الناس واللفظ ذاته لفظ عام لكن يراد به الخصوص وهو واحد. فهذا آآ يطلق عليه العام الذي اريد به الخصوص لان صيغته صيغة عام فيشتبه بالعامي المخصوص لكن حقيقته خاص وليس عاما. فهم يفرقون بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص من مجموعة اوجه في التفريق يعتنون به لئلا يحصل اللبس والاشتباه عند طلبة العلم. اذا العام المخصوص هل هو عام حقيقي او غير عام العام المخصوص هو عام حقيقي. طيب والعام الذي اريد به الخصوص ليس عاما حقيقة لكن لفظه لفظة عام ولهذا يسمونه عام مجازي يعني ليس له من العموم الا لفظه. اما معناه حقيقته فليست كذلك. فيفرقون بينهما بمجموعة فوارق من اول من تكلم في هذا ابو حامد الاسفيرايني ابو علي ابن ابي هريرة آآ تكلم عنه الماوردي تكلم عنه القرار في عدد كبير جملة من اوجه التفريق اه اقل واوضح ما يفرق لك بين النوعين فرقان مهمان الاول منهما ان العامة المخصوص المراد به اكثر وما ليس بمراد باللفظ اقل تأمل العام المخصوص المراد باللفظ اكثر وما ليس مرادا باللفظ اقل يعني لما تقول قد افلح المؤمنون او ذلك الكتاب لا رغب في هدى للمتقين. ثم جاءت المخصصات التي اخرجت بعض الافراد ما يراد باللفظ كثير والمستثنى او المخصص المخرج بالتخصيص قليل. العام الذي اريد به الخصوص بالعكس الناس هل هو يراد به الناس حقيقة اكثرهم؟ لا. اذا ما ليس مرادا باللفظ هو الاكثر. والمراد باللفظ الاقل هذا وجه تفريق. الوجه الثاني في التفريق بين النوعين ان المراد في العام المخصوص المراد باللفظ في العام المخصوص يأتي مقارنا او متأخرا عن اللفظ يعني انا كيف عرفت ان قد افلح المؤمنون مع انه عام؟ كيف عرفت انه خاص ببيان جاء بعده اذا التخصيص في العامي المخصوص او بيان المراد به يأتي معه او بعده بينما في العام الذي اريد به الخصوص يكون البيان متقدما عنه بل مصحوبا بقرينة يعني لما سمع المسلمون الذين فقال لهم الناس هل تتصوروا انهم اجروا اللفظ على عمومه ثم خصصوه؟ او هو من البداية كان مفهوما ان المراد به شخص بعينه. اذا البيان بالمراد في العامي الذي اريد به الخصوص متقدم على اللفظ سابق عليه عند المتكلم لانه يريد هذا المعنى وعند السامع لانه فهم هذا. على كل اللي هو تفريق يعني ليست صوره كثيرة. العام الذي اريد به الخصوص ليس صوره كثيرة صور محدودة فيريدون هذا التفريق لئلا تظن انه طالما قررنا صيغ عموم وانه حيثما وجدناها ينبغي ان نجريها على حقيقتها. الامام الشافعي يقول في اية الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم يقول الناس في الموضعين من العام الذي اريد به الخصومة الناس الاولى من يراد بها؟ نعيم بن مسعود. الناس الثانية من المراد بها؟ قريش. فهل كانت قريش هي الناس كلها في ذاك الوقت؟ لا هو امر اريد به الخصوص ايضا فاذا الذي يراد باللفظ اقل بكثير من دلالة اللفظ ليس الناس لا كلهم ولا نصفهم ولا بعظهم ولا عشرهم يراد به جيش قريش وسفيان من معه فقط ولا يراد به كل العدد. هذا الفرق الكبير هنا قال المصنف رحمه الله والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما. اي عام يتكلم عنه المخصوص العام المخصوص. قال مراد عمومه تناولا لا حكما. ايش يعني تناولا؟ اللفظ يتناول جميعا افراد لكن الحكم بعد التخصيص يراد به بعض الافراد. اذا لو سألتك هل العام المخصوص؟ هل العام المخصوص يراد به كل افراده طب خذها معي هكذا من البداية. هل العام العام هكذا قبل التخصيص. هل يراد به كل افراده؟ نعم. تناولا او حكما تناولا وحكما ممتاز. طيب دخله التخصيص اصبح عام مخصوص هل هل هل يراد به جميع افراده تناولا لا حكما يعني اللفظ من حيث التناول يشمل كل الانسان او ما يشمل من حيث التناول في اللفظ لكن الحكم لا اذا تخصيص في حقيقته اخراج الافراد من اللفظ او من الحكم؟ من الحكم التخصيص اخراج الافراد من الحكم والا فاللفظ لا يزال الكافر هل خرج من مسمى الانسان؟ لا من اين خرج في الاية؟ ان الانسان لفي خسر خرج من الحكم الخسارة لكن من حيث اللفظ يتناوله اللفظ قد افلح المؤمنون الذين وفي صلاتهم خاشعون وكذا وكذا. طيب مؤمن واقع في اللغو ما يخشع في صلاته. مفرط في شهواته. هل خرج من لفظ ايمان لا لا يزال داخلا خرج من ماذا؟ من الحكم. اذا هذا معنى قوله العام المخصوص مراد عمومه ها. تناول لا حكم قال والمراد به الخصوص ليس مرادا يعني لا تناولا ولا حكما العام الذي اريد به الخصوص يعني ليس له من العموم الا اللفظ. لكن التناول لا ما يتناول الافراد وفي الحكم ايضا لا يتناول الافراد. كانه يقول ليس له من العموم الا لفظه فقط. قال والعام والمراد به الخصوص ليس مرادا يعني ليس مراد عمومه لا في التناول ولا في الحكم قال بل كلي استعمل في جزئي. المراد انه من حيث اصل اللفظ الذين قال لهم الناس من حيث اصل لفظة الناس اليس لها افراد تستعمل؟ بلى لكنها استعملت فيكم فرد؟ في فرد واحد فهو كلي استعمل في جزئية ايش اقصد بالكلي؟ اللفظ وش اقصد بالجزئي؟ المعنى المراد الفرد المراد باللفظ تقدم بك في بداية العام قال والعام في مدلوله كلية لا كل ولا كلي فرقنا هناك بين الثلاث المصطلحات فيقولون هذا تسامح من المصنف والا الادق به ان يقول بل كلية استعملت في جزئي والامر في هذا طيب اذا ماذا فهمت من قول المصنف الان؟ ومن ثم كان مجازا قطعا. ما هو العام المراد به الخصوص لماذا اصبح مجازا لانه لا حقيقة لعمومه لا في التناول ولا في الحكم اذا ومجرد اللفظ الذي اكتسب به اسم العام يجعله عاما مجازا. ممتاز. بقي الذي عليه الكلام العام المخصوص عام قبل دخول التخصيص عليه هل هو عام الانسان الناس المؤمنون المسلمون المشركات هل هو عام؟ عام حقيقي او مجازي؟ حقيقي. طيب العام بعد دخول التخصيص عليه لا شك انه لم يحافظ على كمال عمومه صح خصت بعض افراده كلام الاصوليين الان العام بعد التخصيص هل عمومه حقيقي او مجازي ماذا ترى انت لا احنا ما نتكلم على ما خرج عام خصص بعض افراده العامة الان بعد التخصيص يعني في دلالته على ما بقي من افراد بعد خروج بعضها. دلالة العام على ما بقي من افراد بعد التخصيص هل هو حقيقي او مجازي طيب الذي يقول حقيقي بالنظر الى ماذا الاصل انه يشمل كل الانسان وليس بعضه طيب هي المسألة فيها خلاف اصولي هذه مذاهب ستأتي الان. اذا خلافهم في ماذا؟ في العام الذي دخله التخصيص. اذا لا خلاف بينهم ان العام قبل دخول التخصيص عليه عمومه حقيقي يبقى الخلاف بعد دخول التخصيص لا شك انه اختلف. يعني الانسان هكذا عام لكن الانسان الا الذين امنوا لا اختلف. لم يعد في دلالته في تناوله في الحكم لم يعد متناولا لكل انسان بل موصوف فقط هنا دون المستثنى. طيب وبالتالي فما بقي من افراد بعد اخراج الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وبالصبر دلالة لفظة الانسان على الكافر فقط في الاية هنا بعد اخراج الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دلالة العام على الكافر هل هو عموم حقيقي او مجازي؟ الخلاف في هذا قال المصنف رحمه الله لما تكلم عن العام الذي اريد به الخصوص قال كان مجازا قطعا والاول حقيقة ايش يقصد بالاول العام والمخصوص اقرأ والاول حقيقة وفاقا للشيخ الامام والفقهاء. من الشيخ الامام؟ والده رحمه الله. نعم. وقال الرازي ان كان الباقي غير منحصر وقوم ان خص بما لا يستقل وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين. تناوله والاقتصار عليه والاكثر مجاز مطلقا وقيل ان استثني منه وقيل ان خص بغير لفظ هذه سبعة مذاهب حكاها المصنف في المسألة لن نطيل الوقوف عندها لان الخطب فيها يسير وهو لا يعدو ان يكون شكليا او لفظيا ما يترتب عليه معنى كبير. قال والاول حقيقة يعني العام المخصوص بعد دخول التخصيص عليه دلالته على ما بقي من افراده بعد التخصيص ها حقيقية قال حقيقة هذا ليس الذي عليه اكثر الاصولين لكنه ترجيح المصنف ولهذا قال بعد سطرين والاكثر مجاز مطلقا هذا الذي عليه اكثر الاصول. نأخذها بترتيب المصنف. قال والاول حقيقة ان العام المخصوص بعد التخصيص حقيقة في عمومه. هذا المذهب الذي رجحه المصنف نسبه الى من؟ والده والفقهاء من يقصد بالفقهاء هل يقصد الحنفية اما يقصد فقهاء من مختلف المذاهب لما ترجع الى كلام الاصوليين ابو حامد الاسفيرايني يقول هذا مذهب الشافعي واصحابه وقول مالك وجماعة من الحنفية امام الحرمين الجويني يقول هذا مذهب جماعة الفقهاء ابن الحاجب في مختصره يحكيه عن الحنابلة. فاذا هو قول ليس بالقليل شائع ومنتشر وقال به عدد من الاصوليين. وقوته تأتي من حيث ان الذي قال به عدد ليس قليلا بل منسوب احيانا الى ائمة المذاهب كمالك والشافعي. بغض النظر عن صدق نسبة هذا القول الى الائمة على ماذا؟ يقول لك انظر معي اللفظ قبل التخصيص كان متناولا له او يريد يعني تعال لمثال الانسان حتى تتصور الانسان عام. اخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا بقي من افراد بعد التخصيص الخاسر يعني من؟ الكافر واهل الفسق واهل النفاق الى اخره. طيب هذا الكافر الذي بقي تحت دلالة لفظة الانسان. دلالة لفظ الانسان على الافراد التي بقيت بعد التخصيص. هل هو عام حقيقي او مجازي؟ هؤلاء يقولون حقيقي. كيف؟ يقول تعال الافراد التي بقيت بعد التخصيص الكافر واشباهه. الم تكن متناولة بهذا اللفظ قبل التخصيص بلى قبل التخصيص تناول اللفظ لها كان حقيقي او مجازي حقيقي خروج بعض الافراد ما اخرج هذا التناول الحقيقي لهذا اللفظ. فبقي حقيقيا فهمت؟ يقولون تناول اللفظ لهذه الافراد حقيقي قبل التخصيص وبعد التخصيص بقي اللفظ متناولا لها. فظل التناول حقيقيا ما طرأ عليه شيء. وخروج افراد اخرى عن هذا اللفظ لا يغير حقيقة التناول لها فبقي حقيقيا هذا ماخذ عند من يقول ان اللفظ لا يزال حقيقة. ايظا ويستدلون بانه لا يزال يسبق الى الفهم بلا قرينة. يعني لما اقول ان انا لا في خسر الا يتبادر الكافر المنافق والفاسق بلا قرينة؟ يقولون وتبادروا المعنى من اللفظ بلا قرينة واحدة من علامات الحقيقة. اذا التناول حقيقي هذا القول الاول قال المصنف رحمه الله وفاقا لشيخ الامام والفقهاء. طيب وقال الرازي من الرازي اي وليس صاحب المحصول وتقدم اكثر من مرة اذا ارادوا صاحب المحصول يقولون الامام. واذا ارادوا ابا بكر الرازي الجصاص الحنفي يقولون او يقولون الجصاص او يقولون ابا بكر الرازي. فالمقصود هنا ابو بكر الرازي الجصاص الحنفي. قال الرازي ان كان الباقي غير حصير يعني فهو حقيقة. عدنا مرة اخرى الى كم يبقى بعد التخصيص؟ فهذا على مذهب من يقول انه لا يجوز التخصيص الا اذا بقي من افراده اكثر او قريب من تناوله. يقول ان كان كذلك فيبقى العام حقيقيا. واظنك فهمت مبنى هذا القول. يقول لا يزال اذا حتى بعد التخصيص لا يزال عم غالبا على افراده اذا تناوله لافراده حقيقي. طيب فماذا اذا كثر التخصيص وصار الباقي بعد التخصيص؟ ليس قريبا من مدلول العام قال لا تحول العام مجازي. اذا هذا المذهب يقول بالتفصيل. ان كان الباقي بعد التخصيص كثيرا او قريبا من مدلول العام فالعام بعد التخصيص حقيقة وان كان المخصص اكثر والذي يبقى بعد التخصيص قليل من افراد العام فالعام الذي يبقى مجازي لا حقيقي. المذهب الثالث قال وقوم ان خص بما لا يستقل. المقصود المقصود بقوله ان ان خص بما لا تلو يعني كالشرط والصفة والاستثناء المخصصات المتصلة يسمونها غير المستقلة لانه سيأتيك في الدرس القادم ان شاء الله المخصص ان كان دليلا اخر منفصلا يسمونه المخصص المستقل يعني قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذا عام كل شيء يخرج من نبات الارض امر الله باخراج الزكاة فيه يوم الحصاد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالنظح نصف العشر هذا تخصيص لذلك العموم. لكنه منفصل كما ترى. هذا اية وذاك حديث فهذا مخصص يسمونه مستقل او منفصل. لكن والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء. مخصص متصل هل هو مستقل؟ لا ليس مستقلا طيب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا مخصص مستقل لا ليس مستقلا لانه متصل تخصيص بالصفة طيب على كل اذا كان التخصيص غير مستقل يعني المتصل صفة او شرطا او استثناء قال قوم ان كان التخصيص بما الا يستقل يعني بالمتصل فهو حقيقة. لم؟ قال لاننا ما اوردنا اشكالا. عام واتصل به مباشرة مخصصه فبقاء العام بعد التخصيص حقيقي لانه من البداية جاءنا العام بتخصيصه المصاحب له. فلا اشكال لكن ان جاء التخصيص منفصلا في موضع اخر فيعود العام بعد التخصيص مجازا. هذا قول يفرق كما قلت بين المخصص المتصل خصص غير المتصل او يسمونه المستقل وغير المستقل قال في المذهب الرابع وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه امام الحرمين ماذا قال يقول اذا نظرت الى تناول اللفظ مرة اخرى سنقول اه ما تقدم قبل قليل هل هو مراد تناولا او حكما؟ العام المخصوص هل يراد به افراده تناولا او حكما تناولا لا حكما. طيب فاذا سألتك هل هو حقيقي في التناول نعم هل هو حقيقي في الحكم؟ لا فابن الحاجب جاء فقال اذا اردتم التناول فهو حقيقي واذا اردتم الحكم فهو قال امام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين. تناوله والاقتصار عليه. فباعتبار التناول ماذا سيكون؟ حقيقي وباعتبار الاقتصاد على افراده بعد التخصيص سيكون مجازا كلام امام الحرمين هذا لا يصلح ان يعد مذهبا مستقلا لم بالعكس نحن نتكلم عن الحكم. التناول ما نتكلم فيه تناول المتفقين على كلامنا في الحكم. اقتصار العام على بعض افراده بعد التخصيص. هل هو حقيقي او مجازي؟ فكونك تقول لي من حيث التناول من حيث الحكم تفصيل ليس هو محلنا. محلنا هو اذا الامام الحرمين صار مع من مع القائلين بالمجاز وهو المذهب الاتي والاكثر مجاز مطلقا. اذا يدخل معهم امام الحرمين هنا لان قوله ليس مذهبا مستقلا. الاكثر من اكثر الاصوليين هذا مذهب قرره بيظاوي في المنهاج ابن الحاجب في مختصره ونسبه الى عدد من المحققين ان العام بعد التخصيص عمومه في تناوله لما بقي من الافراد عموم مجازي. لم؟ قلتم قبل قليل يعني العام قبل التخصيص موضوع لما لجميع الافراد طيب وبعد التخصيص هل بقي متناولا لجميع الافراد؟ لا خلاص انتهينا اذا هذا ليس عموما حقيقيا هو عموم مجازي ماشي؟ دليل اخر قالوا لو قلنا ان العام بعد التخصيص ايضا حقيقة سيفضي الى ان العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص حقيقة وسيكون هذا اشتراك والقاعدة تقول اذا تعارض اللفظ بين حمله على المشترك والمجاز فايهما اولى المجاز خير من الاشتراك فهذا من ادلة الجمهور على ان القول بان العام بعد تخصيصه مجاز مقدم وارجح من قولهم ان العام التخصيص حقيقة طبعا ويجاب عن المذهب الذي رجحه المصنف رحمه الله بان اللفظ آآ في تناوله لا نتكلم عن ذلك على شمول اللفظ لما وضع له ابتداء وانه بعد خروج افراده منه لم يعد متناولا لها. وعلى كل انا قلت لك لن نقف كثيرا لان المسألة ليست لها اثر كبير في الميدان الفقهي. قال رحمه الله وقيل ان استثني منه هذا المذهب كم اذا عددت مذهب امام الحرمين سيكون سادسا طيب وقيل ان استثني منه هذا مذهب يجعل الاستثناء مختلفا عن باقي المخصصات فيقول ان كان التخصيص بالاستثناء فهو مجاز. العام بعد التخصيص مجاز. يعني ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الاية هذا عام خص بالاستثناء فطالما خص بالاستثناء فعمومه بعد التخصيص مجاز اما المخصصات الاخرى فلا ليش لان الاستثناء على قول كثيرين اخراج بعض الافراد. فهو دخل الى اللفظ واخرج بعضه. فحول عمومه من حقيقي الى المجاز بخلاف الصفة والشرط والبدل والغاية وغيرها لا هي بيان وبالتالي فبقي العموم على عمومه حقيقة لم يدخله تغيير المذهب الاخير وقيل ان خص بغير لفظ تقدم معك ان المخصص قد يكون غير لفظ كما سيأتيك ايضا ان شاء الله كالعقل فاذا خص بغير نص بغير لفظ كالتخصيص بالعقل عند من يقول بتجويزه سيكون مجازا. واذا خص باللفظ سيكون حقيقيا يقول كما تخصص غير القادر من التكاليف بالعبادات. صحيح عندنا نصوص شرعية. لكنه استقر عقلا انه حيث جاء تكليف بعبادة. فغير القادر ليس مخاطبا بها خص بالعقل فيقول هذا تخصيص يجعل العامة مجازا لانه خص بغير لفظ. هذه جملة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله كتب الاصول تفرق بين المخصوص بلفظه بغير لفظ هذا المذهب الاخير. حكاه الامدي عن القاضي عبدالجبار وتلميذه ابو الحسين البصري حكى عن عبدالجبار المذهب السابق ان خص بالشرط والصفة كان حقيقة لا مجازا وان كان غيره بالعكس الاستثناء ونحوه اه هذا ما يتعلق بمسألة البقاء العام بعد التخصيص هل هو حقيقة او مجاز؟ نعم والمخصص قال الاكثر حجة وقيل ان خص بمعين وقيل بمنفصل وقيل ان انبأ عنه العموم وقيل في اقل الجمع وقيل غير حجة مطلقة. هذه المسألة قبل الاخيرة في درس الليلة والمخصص ما هو العام بعد التخصيص قبل قليل فرغنا من مسألة ما هي؟ الحكم عليه حقيقة او مجاز. ماشي؟ الان الحكم عليه بطريقة ثانية. هل هو حجة او ليس بحجة هذه مسألة اقوى من التي قبلها. اللي قبلها ممكن تكون لفظية العام بعد التخصيص هل يبقى عمومه حقيقي او مجازي؟ الخلاف فيها الخطب فيها يسير. هنا الكلام اشد العام بعد تخصيصه هل يفقد حجيته؟ او لا يزال يبقى حجة. لم لانه بعد التخصيص خرج خرج عن قالبه الذي وضع له اصلا فهل يبقى حجة او لا؟ قال رحمه الله والمخصص يعني بعد التخصيص وهو كما تقدم مع كونه مجاز عند الجمهور حقيقة عند المصنف والفقهاء هذا العام بعد التخصيص هل هو حجة ذكر عندكم ستة مذاهب الاكثر يقولون نعم حجة. المذهب الثاني حجة ان خص بمعين لا بمبهم. المذهب الثالث حجة ان خص بمنفصل ليس حجة ان خص بمتصل الرابع حجة ان انبأ عنه العموم ليس حجة اذا لم ينبئ عنه العموم. الخامس حجة في اقل الجمع وليس حجة فيما زاد على ذلك السادس لا يبقى حجة ابدا بإجمالي سنقف على هذه الأقوال حتى تفهم منها. محل الخلاف اخي الكريم في العام اذا خص بمبين اما اذا خص بمبهم فلا حجة فيه على شيء من الافراد. كما لو قال اعط الفقراء الا من لا يصلح طيب من لا يصلح هذا ليس وصفا محددا هذا مبهما هذا الابهام هذا الابهام هو تخصيص للعموم لكنك لا تدري اي فرد من افراد العموم هو المراد بهذا التخصيص يقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. ليش لانك لا تدري اي فرد من الافراد هو المراد قال اعطي المحتاجين الا من لا يصلح طيب من لا يصلح هل هو زيد ام عبيد ام عمرو ام خالد ام بكر؟ وانت لا تدري اي فرد هو المراد فجهالة المخصص الفرد المخصص يجعل العموم كله مجهولا فيقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. ولهذا فليس في مسألتنا مسألة التخصيص المبهم هذا ليس محل خلافنا ما محل المسألة التخصيص بمبين فاما المبهم فلا دلالة فيه على شيء من الافراد. نقل هذا نقل الاجماع على هذا القاضي ابو بكر الباقلاني وابن السمعاني والاصفهاني لكنك ترى الان المصنف حكاه قولا ابن برهان ايضا في الوصول الى علم الاصول ذكره مذهبا ورجح ان يصح العمل بالعام حتى مع الابهام لان الاصل عدم الاخراج. دعنا فيما نحن فيه. العام المخصص المخصص بمبين. هل هو حجة بعد تخصيص الجمهور نعم اكثر الاصوليين نعم اه الجمهور الامد ابن الحاجب لان نسبة اللفظ الى الكل سواء يعني الى جميع الافراد سواء بعد التخصيص بقي الافراد التي يتناولها اللفظ العام واخراج بعض الافراد لا يعني ابطال دلالة العام انا اريد ان تفهم المذهب المعاكس الذي يقول ان العام بعد التخصيص فقد حجيته. طيب ماذا اصبح يقولون بقي مجملا ليش مجمل؟ يقول كان اللفظ الانسان يشمل كل انسان. فلما جاء تخصيص واخرج بعض افراده بقيت في حيرة قد يكون ما بقي من الافراد ايضا غير مقصود طالما فتح الباب واخرج بعض افراد العموم انا لا امن ان يكون الباقيين من الافراد تحت دلالة العام. فما الحكم يقول خلاص؟ ساقول هو مجمل وايش يعني مجمل؟ يعني لن اعمل به الا بقرينة. اذا وجدت قرينة وبيان يدلني عملت الا فطالما عموم فتح باب تخصيصه مجملا هذا القول على غرابته سيفضي الى ماذا الى تعطيل كثير من العمومات واكثر العمومات مخصصة. فاذا حكمت بالاجمال انت حكمت على جل النصوص الشرعية بانها مجملة وهذا اغراب ولهذا فالمذهب الذي عليه الكافة ان العام بعد التخصيص يبقى حجة. تطرق التخصيص الى بعض افراده خروج بعض افراده لا يؤثر على دلالة العام وحجيته فيما بقي من الافراد بعد التخصيص ويبقى شيوع عمل السلف ايضا يا اخوة بالعمومات بعد تخصيصها هذا باضطراد ولا تزال تجد في تطبيقات السلف وكلامهم انهم يعملون بالعام وان وجدوا المخصصة ايضا يبقون على عمومه ولو كانوا يرونه ابطانا لدلالته ما احتج احد على احد ولا استدل احد بدليل. قال رحمه الله والمخصص قال الاكثر حجة وقيل ان خص بمعين تقدم قبل قليل هذا من تحرير محل النزاع يعني وان خص بمبهم فليس بحجة. هذا ليس كلامنا. كلامنا في المخصص بعين. اما المخصص بمبهم فقد حكى الاجماع بعضهم انه ليس بحجة اطلاقا. المذهب الذي بعده. قيل ان انبأ عنه العموم يعني وان لم ينبأ عنه العموم فلا يبقى حجة. بالمثال هذا يتضح يا اخوة يعني قول الله سبحانه وتعالى ان كان يعني مما ينبئ عنه العموم اقتلوا المشركين حيث وجدتم فاقتلوا المشركين. يتناول الذمي يتناول الحرب يتناول المستأمن ان يتناولوا المعاهد فتخصيص بعض الافراد كالذميين يبقي دلالة العامة على افراده يعني الكافر الحربي داخل في الاية ينبئ عنه العموم او لا ينبئ قبل التخصيص وبعد التخصيص لكن مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل كل سارق ومطلقا وكل سرقة ومهما كان المقدار وبلا شروط؟ الجواب لا مثل هذا العموم لا يعمل به الا ببيان. الا بشروط من حرز. وانتفاء شبهة وبلوغ حد النصاب في السرقة. ماذا تلاحظ انك لما تخرج بعض الافراد من هذا لا ينبيك عنه لفظ العموم فهؤلاء ماذا يقولون اصحاب هذا المذهب؟ ان كان العام قد خص بما ينبئ عنه العموم فالعموم الباقي حجة. مثل اقتلوا المشركين رجل ذمي لم يؤثر على حجية العموم وبقي على ما هو عليه في الحرب يتناوله وحجته باقية. بخلافه السارق والسارقة ونحوها فاخراج بعض افرادها بسبب آآ شروط اخرى ونصوص اخرى دلت هي التي تساعد على فهم المعنى والا لفظة السارق لا تنبئ عنه. فمثل هذا لا يكون حجة بل يحتاج الى ان تجد دليلا يبين لك محل العمل بالعموم. وقيل في اقل الجمع وقيل في اقل الجمع. هذا مذهب يقول ان العام بعد التخصيص لن يبقى حجة الا في اقل الجمع. نظروا الى انه هو المتيقن ما زاد فوقه فهو مشكوك فبقي القول هذا على ان المتيقن وهو اقل الجمع حجة وما عداه متردد فاحترزوا عنه المذهب الاخير وقيل غير حجة مطلقا. هذا الذي حكيت لكم المذهب الذي ينسب الى عيسى ابن ثور. عفوا عيسى ابن ابان ابي ثور من الحنفية ذكره عنهم الرازي والغزالي في آآ كتابه نسبه للقدرية. امام الحرمين نسبه لكثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والى الجباء ابي علي هذا اذا مذهب يحكى عن ليس نكرة وليس قولا غير معروف قائله ينسب الى عدد وان كان مرجوحا لكن فهمت ما اخذه يقولون عام فتح باب التخصيص لما اخرجت بعض افراده اصبح مجملا. ليش؟ قال تعذرت الحقيقة كان اللفظ في حقيقته يدل على ماذا؟ على جميع افراده. طيب بعد التخصيص هل بقيت الحقيقة طيب واذا انتفت الحقيقة؟ تنتقل الى المجاز. يقول الاشكال انه لما انتفت الحقيقة وجدت مجازات متعددة. هل ستحمله على باقي الافكار افراد او على بعض الباقي من الافراد او على اقل الجمع فيها او على الواحد يقول بقيت امام مجازات متعددة فهذا منشأ الاجمال لكن قلت لكم هذا قول يفضي الى تعطيل العمومات ويخالف تطبيقات السلف صحابة وتابعين في استدلالاتهم بالعمومات المخصصة احتجاجهم في كثير من المسائل لا في المواريث ولا في الوصايا ولا في الصلوات ولا في الجهاد ولا في احكام الديات كثيرة ابوابها التي استدل فيها بعضهم في فتاويهم في مناقشاتهم ومناظراتهم يستدلون بنصوص فيها العموم. ومع ذلك ما احد منهم قال له انه ليس حجة لانه قد خص منه كذا وكذا. تطبيقات السلف اذا تدل على ضعف هذا القول الاخير. نعم ويتمسك بالعامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي هذه اخر مسألة نختم بها جلسة الليلة وهي مسألة حكم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص؟ يقول المصنف رحمه الله ويتمسك بالعامي في حياة النبي صلى الله عليه عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة ايش معنى هذا طالما وجدت لفظا عاما ها فاعمل به طيب ولو لم تبحث عن مخصصه تعرف ليش يريدون هذا؟ انه قررنا في بداية الدرس ان اغلب العمومات مخصصة بعيدا عن قولهم ما من عام الا وقد خص على النقاش الذي فيه. لكن طالما صارت اغلبية العمومات مخصصة فهل يعني اذا وجدت نصا عاما نسبة احتمال تخصيصه عالية او منخفضة عالية. فاذا كانت غالبية النصوص او يغلب على كأن العام الذي امامك مخصوص. غلبة ظن. فهل تجرؤ على العمل بعمومه وانت وارد ظنا انه مخصوص ام تنظر وتبحث فتتأكد في مخصص فتستثنيه ما فيه فتمظيه ها طيب هذي انتشر فيها الخلاف بين الاصوليين. دعني اقرب لك الصورة. يكادون يتفقون او يغلب قولهم انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ابى كان حكمهم وعملهم وتطبيقاتهم تدل على انهم يعملون به قبل البحث عن مخصص. وامثلة هذا كثيرة. منها قصة حديث جابر في البخاري ومسلم في سرية ابي عبيدة لما قصرت بهم الازواج والطعام وقد اخذوا من تمر وطال بهم السفر فجاعوا فجعلوا يقسمون التمر بينهم تمرة تمرة. قال فسألتهم فكيف تصنعون بها؟ قال كما يصنع الصبيان. يدخل احدنا التمرة في فيه ثم يمصها فيشرب عليها الماء حتى نفذ التمر يعني حتى بالحبة حبة وبمصها وشرب الماء نفد التمر. فاوشكوا على الهلاك ثم بينما هم على الساحل وجدوا حيوانا ضخما قال ويسمى العنبر قال فاتوا اليه فكان ابو عبيدة يناقش اصحابه فقال هو ميتة الان هو حيوان بحر وعرفوا انه حيوان بحر فقال هو ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وانتم مضطرون فكلوا. فافتاهم فاكلوا منه شهرا او قرابة شهر آآ الدليل في هذا كما يقول ابن عبد البر ان ابا عبيدة استصحب العموم في تحريم الميتة مع انه مخصص ميتة البحر احل لكم صيد البحر وطعامه. قد تقول ليس صيدا. طيب هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما عنده التخصيص ولا عند اصحابه الذين كانوا معه. فماذا فعل؟ اجرى العموم ثم ماذا؟ ثم اخذ حكم الاضطراب والحقيقة انه ليس مضطرا انه عمل بالعزيمة وليس بالرخصة في هذا المقام. فيقولون لاحظوا كيف اجرموا العمام العموم مع وجود مخصص لكنهم ما عملوا به ولم يكن في وسعهم الا هذا فاجروه الذي رجح المصنف ان العمل في زمن الصحابة ومن بعده من مجتهدي الامة سواء. ايش يعني سواء؟ حيثما وجدت عموما ها فاعمل به حيثما وجدت عموما فاعمل به ولا يشترط البحث عن مخصص يحكى او يذكر عن الشافعي رحمه الله وكلامه ايضا موجود رحمه الله وفي الام وفي الرسالة يقول وهكذا غير واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الظاهر من العموم حتى اتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنته ان انه باطن دون ظاهر وخاص دون عام. وقال ايضا فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه انما اريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض ما يقول لك قف حتى تبحث عن مخصص. وبعض مسائل احمد رحمه الله المروية عنه فيها اشارة الى هذا المعنى انه طالما وجدت النص العام ونحن نتكلم يا اخوة لا نتكلم عن عوام المسلمين عن طالب علم عن فقيه عن مجتهد في الادلة ومثل هذا في الغالب ان النصوص المعلومة لا تغيب عنه. فاذا وجد نصا عاما امامه ولم يسبق الى علمه شيء من مخصصات هذا العموم. فما حكم الله تعالى فيه اجراء العموم على عمومه حتى يجد المخصص فاذا وجده فهو معذور عدل عنه وترك الافراد المخصصة. يقول المصنف رحمه الله ويتمنى تمسكوا بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سرين ويذكر عن الصيرفي ايضا انه لا يجوز العمل قبل البحث عن مخصص وانه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام قال وثالثها يعني هذا القول الثالث ان ضاق الوقت يعني لانه لا يجوز ان يعمل حتى يبحث الا اذا ضاق الوقت عن ماذا عن حاجته الى العمل بالعموم في عمل فاما اذا ما ضاق الوقت فعليه ان يبحث وهو قول حاول ان يتوسط بين القولين. طب يبقى السؤال عند من يقول يجب البحث عن المخصص كم يستمر في البحث والى متى الى ان يقطع او الى ان يغلب على ظنه عدم وجود مخصص عامة من يقول يجب العمل بالعموم او لا يجوز العمل حتى يبحث عن مخصص يقول حتى يغلب على ظنه ويذكر عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه يقول حتى يقطعا يعني حتى يتيقن ويجزم ولا يكفي غلبة الظن. ولهذا قال رحمه الله ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي فماذا قال قال يشترط القطع وانه لا بد من التيقن من عدم وجود مخصص كل ذلك بناء على غلبة التخصيص في العمومات. هذا مجلسنا الدرس القادم ان شاء الله سنشرع في اقسام مخصصات بنوعيها والحديث عنها تفصيلا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم