ثانيا مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في الجامع لاحكام القرآن المجمل الثاني صفحة ستين بعد المئة لا خلاف بين العلماء ان الكعبة قبلة في كل افق واجمعوا على ان من شاهدها وعاينها فرض عليه استقباله وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له. وعليه اعادة كل من صلى ذكره ابو عمر وقال تراسي من قرب من الكعبة ففرظه استقبال السنت. ففرظه استقبال همزة وصل. ففرظه ففرظه استقبال الشمس قولا واحدا اذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج انهى ببدنه او بعضه باطنا وقالت المناخ الجليل استقبال عين الكعبة وما في حضنها وما في حكمها مما ينكر فيه استقبال عينها يقين المحيطة بها والاودية القليلة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها. ولا الاجتهاد في في استقبال وفي معنى ما تقدم ورد في اه شروحي مختصر الخليل كمواهب الجليل والتاجي والاكليل والشرق الكبير والشاعر الصغير. وكذا في شروح رسالة ثالثا المذهب الشافعي قال الرافعي قال الرافعي في فتح العزيز اما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لانه قادر عليه. وفي تحفة الحبيب على شرح على شرح الخطيب. ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة اي ولو باخريات المسجد وخرج بعضهم عن محاذاة بطلت صلاته وقال محلي في شرح المنهاج ومن امكنه علم علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد او على جبل ابي قبيس او سطح وشك فيها لظلمة او غيرها حرم عليه التفريط. اي الاخذ بقول المجتهد بان يعمل به فيها. والاجتهاد اي العمل به فيها بسهولة علمها في ذلك وكذلك وارد معنى ما تقدم في رواية الطالبين رابعا المذهب الحنبلي قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال بعض اصحابنا الناس في استقباله على ربعة ابره من ثم يلزمه اليقين ومن كان معاويا للكعبة او كان بمكة من اهلها او ناشئا بها من وراء حائل محدث الحيطان الى عين الكعبة يطير. وقال المهداوي في الانصاف والفرظ في القبلة اصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال بقوله لمن طلب منها المشاهد لها. ومن كان يمكنه من اهلها او نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران فلو تغدر عصابة العين بقريب كمن هو خلف جبل ونحوه الصحيح من المذهب انه يجتهد الى عينها وعن الى جهة وذكر جماعة من الاصحاب ان تعدى واصابة العين من قريب فحكمه حكم البعير. وقال في الواقع ان قدر على الا انه مستتر بمنزلة بمنزل او غيره فهو كمشاهد. وفي رواية كبغي وقال الشيخ عثمان ابن القاهر في دقائقه وحوشه عن المنتهى وبخطه على قوله الا ان تعذر فالمصلي خلف ابي قبيس بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام او على سطحه او خارجه وامكنه ذلك بنظره او ارضه او خبر هانم الى اخره وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة شيخ الاسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها من الله عليه وسلم. خلاص ما رجعت ابن حزم وهذا كله اتفقوا على انه اذا كان يمكنه مشاهد الكعبة فالواجب الواجب ان يتجه الى عين الكعبة الا ما نقل عن الحنفية والغريب ان ما نقل عن الحنفية نقل عن عن كتبهم خلاف ذلك في كتب الشافعية حليب لو يصور تصور تعطيها عبد الله يصوره حيث هو مقترح لا نعم طيب يلا طيب اقرأ يمكن يصعب عليه سم الله واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها ويستدل عليها يستدل ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. منازلهما ومنازلهما وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تكبير قضى ان وجد من يقلده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من شروط الصلاة استقبال القبلة فما هو دليله مهرت قوله تعالى قد نرى تقلب طيب في سبيل ذلك مسائل عبدالرحمن العاجز العاجز والمتنفل الرافض في سفر نعم لكن في سفر مسائل نعم وبها ايضا الماشي على قول اش بعد؟ ومنها في شدة الخوف وشدة الخوف كم هذه الراوية ثلاثة اعدها العاجز العاجز والخائف ها والمتنفل في سفر وهو سائر بشروطه او المتنفل في سفر بشروطه طيب ما هو الدليل على الاستثناء العاجز يا غانم الدليل على استثناء العاجز لا الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم طيب الدليل على الخائف بندر قوله تعالى ها ها فان خفتم نعم ها كمل ذكر الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا احمد. نعم. نعم احسنت طيب اذا كان الانسان يمكنه ان يشاهد الكعبة فما فرضوه الاخ ما الدليل ها شطر المسجد طيب المسجد غير الكعبة ساتر نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه جلتكم احياء واموات. نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم احياء وامواتا. ثم قولها يعني يمكن نستنبط من قول الشاطر عن المسجد الحرام النمرات جهة جهة المسجد وهي حكاية المسجد فمن تولى فمن ولى وجه الكعبة فقد ولى وجهه شر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف تسلم فان اخبره فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها يعني بماذا او على على لماذا يستدل على على القبلة يستدعي القبلة بمشاهدتها اذا شاهدها وهذا واضح ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين اخبره ثقة بيقين لان قال انسان ثقة رجل او امرأة هذه هي القبلة افادنا المؤلف رحمه الله ان اخبار الثقة لابد فيه من ان يكون المخبر ثقة والثقة تستلزم العدالة العدالة والخبرة العدالة والخبرة فان لم يكن عدلا فليس بثقة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاوجب الله سبحانه وتعالى ان نتبين وان نثبت نتثبت في خبر الفاسق ولم ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا اذا اذا قال لنا انسان فاسق القبلة هنا وان كان ذا خبرة فاننا لا نعمل بقوله لانه ليس بعدد. كذلك اذا قال لنا انسان عدل نعرفه انه عادل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورى قال هذه القبلة لكنه ليس لها خبرة فانه ليس بثقة اذا لابد في الثقة من ايه من العدالة والخبرة لابد ان يكون عدلا وان يكون ذا خبرة طيب وافاد المؤلف ان اخبره ثقة انه لا يشترط التعدد يعني لا يشترط ان يخبره ثقتان وهذا بخلاف الشهادة لان هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول واحد كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون ان يتعدد المؤذنون وافادنا ايضا قوله ثقة انه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة ولك خبرة فاننا نأخذ بقولها وليلة ذلك ان هذا خبر ديني فيقبل فيه قول واحد كالرواية كما اننا نقبل رواية المرأة اذا كانت عدلا حافظة كذلك نقول قولها هنا لان هذا من باب الاخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب اذا كان المخبر بها ثقة وقول المؤلف في يقين يعني يرحمك الله بان اخبره عن مشاهدة افادنا انه لو اخبره الثقة عن اجتهاد فانه لا يعمل بقوله مثل لو كان الجماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد الى جهتها لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد فظهر كلام المؤلف اننا لا نأخذ بقوله ولكن هذا فيه نظر والصواب انه اذا اخبره ثقة سواء اخبره عن يقين او عن اجتهاد فانه يعمل بقوله كما اننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب فكيف لا نعمل به في اخباره في القبلة فالصواب انه اذا اخبره ثقة سواء كان اخباره صادرا عن يقين او صادرا عن اجتهاد فانه يجب عليه العمل بقوله