طيب وقال بعض العلماء انه اذا اصاب اجزم لانه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد او تقليد فانه لن يصلي الا الى جهة تطمئن اليها نفسك فاذا اصاب فلماذا نلزمه بالقضاء وهذا قول اصح لانه حتى وان كان لم يجتهد ولم يسأل لا لا يمكن ان يصلي الا الى جهة ايش تطمئن اليها نفسك فيقول لها انا ظننت ان هذه القبلة نقول ان اخطأ وجبت عليه الاعادة لانه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وان اصاب فقد اصاب وليس عليه اعادة وهذا القول والارجح وهو المتعين اما اذا اخطأ فالامر ظاهر طيب هل الحضر محل الاجتهاد او لا الجواب اما المذهب فليس محل للاجتهاد واظنه مر علي فيك المؤلف قال يستدل عليها في السفر بالقطب فعند الاصحاب رحمهم الله ان الحضر ليس محلا للاجتهاد ولا ريب ان هذا القول ضعيف والصواب ان الحذر والسفر كلاهما محل الاجتهاد فان الانسان في الحظر قد يصعد الى السطح في الليل وينظر الى القطب ويستدل به وفي النهار ينظر الى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر واما قولهم انه لا اجتهاد في السفر في الحظر لانه يستدل على ذلك بخبر اهل البلد وبالمحاريب الاسلامية فنقول اذا كان من اهل الاجتهاد فلا مانع الصواب انه اذا اجتهد في الحضر فان فانه ان اصاب فالامر ظاهر وان لم يصب فانه اجتهد واخطأ وله اجر طيب الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو اصاب والصحيح انه ايش ان اصاب لا يقضى لانه لا بد ان تركن نفسه الى الجهة التي اتجه اليها فان اخطأ وجبت عليه الاعادة اما اذا ام اذا اجتهد واخطأ فانه لا اعادة عليه يعني اذا اجتهد لا اعادة عليه مطلقا دواء اصاب ام لم يصب لان هذا الرجل فعل ما يجب عليه ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه ان يصلي مرتين لان الله لم يوجب على عباده ان يصلوا مرتين هذا صلى حسب ما امر اصح صلاته طيب اذا اذا اذا كان من غير اهل الاجتهاد في الحظر واستند الى قول صاحب البيت وتبين ان قول صاحب البيت خطأ فهل يعيد ها؟ المذهب انه يعيد لانه سبق انه لا بد ان ان يستند الى قول ثقاب في يقين والصحيح انه لا يعيد لان هذا الانسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فانه لا اعادة عليه ولا يمكن ان نلزمه بان يفعل الصلاة مرتين وخلاصة البحث في هذا ان نقول اولا من صلى باجتهاد فصلاته ايش صحيحة سواء اخطأ او اصاب وسواء في الحضر او في السفر هذا القول الراجح واذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فان اخطأ ها؟ اعاد وان اصاب لم يعد اما اذا اما كونه يعيد اذا اخطأ فالامر ظاهر لانه لم يفعل ما امر به من السؤال ان كان مقلدا والاجتهاد ان كان مجتهدا. واما كونه لا يعيد اذا اصاب فلانه لا يمكن ان يتجه الى جهة الا وهو ها يميل الى انها القبلة تميل الى انها قبلة وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال فإن وجد من يقلده ان وجد من يقلد فان لم يجد من يقلده وتحرى حر فانه لا يلزمه الاعادة طيب يقول ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة العارف بادلة القبلة وهو وهو الذي نسميه المجتهد لانه اهل للاجتهاد لمعرفته بادلة القبلة يجب عليه ان يجتهد لكل صلاة فاذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له ان القبلة هكذا امامه ووضع العلامة على القبلة فصلى فصلاتهم صحيح اذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الاول او لا يقول المؤلف يجتهد لكل صلاة يجب ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الادلة مرة ثانية فلكل اجتهاد فلكل صلاة اجتهاد ولكن هذا القول ايضا ضعيف والصواب انه لا يلزمه ان يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب مثل ان يطرأ عليه شك في الاجتهاد الاول فحينئذ يعيد النظر ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية اذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى ان الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة اخرى فهل يلزمه ان يعيد البحث والمناقشة او يقتدي بالاول؟ يقتدي بالاول ما لم يتبين له خطأه فيجب اعادة النظر وهكذا المجتهد بادلة القبلة الصحيح خلاف ما ذهب اليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة مفهوم الهداية طيب نقول اجتهادك الاول يغني يكفي عن عن ما بعده الا ها الا اذا وجد سبب يقتضي اعادة النظر كالشك فحينئذ يعيد النظر وسواء كان الشك باثارة الغيب او باثارة من نفسه يعني سواء كان الشك من عند نفسه يتردد او جاءه انسان قال يا اخي ما هي هذه القبلة القبلة عن اليمين عن الشمال خلف فانه يجب عليه اعادة ايش النظر والاجتهاد قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول يصلي من المجتهد بالثاني اي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول اذا تبين له خطأ لان الاول مبني على الاجتهاد على اجتهاد قد اتى الانسان فيه بما يجب عليه ومن اتى بما يجب لم يلزم باعادة العبادة لاننا لو قلنا بلزوم الاعادة لاوجبنا عليه العبادة ها مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول فاذا صلى الظهر الى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده ان هذه هي القبلة وفي العصر تبين له ان القبلة نحو الجنوب ها يعيد الظهر ولا لا؟ لا يعيدها لانه طلاها باجتهاد حسب ما امر والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الانسان يرى رأيا بناء على ان هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الاول فانه لا يلزمه اه نقض الحكم ان كان حاكما به ولا نقل الفتوى ولا يلزمه ان يذهب الى الذي افتاه في الاول ويقول اني افتيتك بكذا وتبين لي اني اخطأت لان الاول صابر عن اجتهاد فلا فلا ينقب بالاجتهاد الثاني وانما قلنا لا يمكر لانه كما كان الخطأ في ظنه في الاول يمكن ان يكون الخطأ ايضا في الثاني ما يدري ربما ان الاول هو الصواب وانت ظننت ان الثاني هو الصواب فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية انه قضى فيها بحرمان الاخوة الاشقاء ثم حدثت مرة اخرى وقضى فيها بالتشريك فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قظينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض الحكم الاول طيب ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية وهذا هو الشرط التاسع وهو الاخير من شروط الصلاة النية اظنه التاسع ها التاسع فيها الاسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة هذي ثمانية ها والنية هي التاسعة المتن ما جاء به اي نعم لان لا هي هذا السادس ها وش فصل اول جابوا شروط الصلاة اظن شروطها قبلها منها الوقت منها من هذه التبعية يعني ما ذكر كل شيء وذكر الوقف في سطر العورة واجتاب النجاسة واستقبال القبلة والنية خمسة اسقط الطهارة من الحدث والاسلام والعقل والتنيس ها