هل يشترط مع نية الطهر ان ينوي عنها قظاء الجواب؟ لا لان التعيين يغني عن نية القول ما دمت نويت انها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضى سواء نويت او ام لم تنوي طيب ولا يشترط في النفل يعني بالنفل المطلق ان ينويه نفلا ولا في النفل المعين ان ينويه نفلا لماذا اما في النفل المعين فالتعيين يغني يعني لا يشترط اذا اذا اذا اراد ان يوتر لا يشترط ان ينوي انه نافع اذا اراد ان يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يشترط ان ينويها نفلا لماذا لان تعيينها يكفي انت عن النفل ما دمت قد نويت انها راتبة الظهر فان راتبة الظهر ايش نفذ ما دمت نويت انها وتر فان الوتر نفل كذلك النفل المطلق لا يشترط ان يلوه نفلا كرجل قام يصلي من الليل او قام يصلي في الضحى ما حاجة انه ينوي انه نفذ لانه من المعلوم ان ما عاد الصلوات الخمس فهو فهو نفي ولا يشترط في الاعادة نية الاعادة ما هي الاعادة الاعادة ما فعل في وقته مرة ثانية هذي الاعادة سواء كان لبطلان الاولى ام لغير بطلانها فمثلا اذا صلى الظهر ثم ذكر انه محدث يجب عليه الاعادة ولا لا هل يجب ان ينوي ان هذه اعادة لا اذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر الى مسجد ثاني واقيمت الصلاة هل نعيد نعم نعم السنة ان يعيد هل يشترط ان ينوي انها اعادة لا لانه قد فعل الاولى واعتقد ان هذه الثانية نفل فلا يشرط ان ان ينويها معادية اذا لا يشترط في الفرض ان ينويه ايش؟ فرضا ولا في الاداء ان ينويه اداء ولا في الاعادة ان ننوه اعادة ولا في القضاء ان ينويه قضاء ولا في النفل ان ينويه نفلا ما دام نوى الصلاة المعينة فانه يغني عن وصفها بكونها اداء او قراء او فريضة او نافلة ثم قال المؤلف وينوي مع التحريم ينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون الاولى ان يكون مقارنا للتحريمة او قبلها بيسير ولهذا قال ينوي مع التحريمة فاذا اراد ان يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير انها صلاة الظهر او المغرب او العشاء الى اخره قال وله تقديمها بزمن يسير في الوقت له ان يقدم نية قبل التحريم لكن بزمن يسير شرط اخر في الوقت فلو نوى الصلاة يا عبد الرحمن قبل خروج وقتها قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة لان النية سبقت الوقت فان نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن ياسين ثم كبر فصلاته صحيح لان الزمن يسير طيب فان طال الوقت فان طال الوقت وظاهر كلام المؤلف ان النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي حصره لان نيته مستصحبة الحكم اليس كذلك؟ ما لم ينفصل فهذا الرجل من حين ما اذن قام وتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره واشتغل باشياء اوجبت له ان ينسى النية ثم لما اقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة فعليك ان يؤلف لا تصح الصلاة لانها سبقت الفعل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح الصلاة لانه لم لم يفسخ النية الاولى فحكمها مستصحب الى الفعل وهذا قول اصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الرجل قد نوى ان يصلي قد نوى ان يصلي ولم يتجدد شيء يفسخ به النية. قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان فان قطع او تردد ها ايش فان قضاها في اثناء الصلاة او تردد بطلته انقطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا قطعها في اثناء الصلاة لا شك انها تبطل مثل رجل قام يتنفل ثم ذكر ان له شغلا فقطع النية فان الصلاة ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطح انقطعت او تردد تردد في القتل كيف التردد يعني مثلا سمع قارعا يقرع الباب فتردد بل اقطع النية اقطع الصلاة ولا ابطل استمع يقول المؤلف ان الصلاة تبطل تبطل صلاتك وان لم يعزم على القطع وكذلك لو سمع جرس تلفون تتردد هل يقطع الصلاة ويكلم او يستمر فالمؤلف يقول انه ان صلاته تبطل عرفتم لان استمرار العزم شرط عنده وقال بعض اهل العلم انها لا تبطل بالتردد انها لا تبطل بالتردد وذلك لان الاصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها وهذا قوله الصحيح فما دام الرجل لم يعزم على الخطف فهو في صلاته ولا يمكن ان نقول ان صلاتك بطلت للتردد هل يقطع او لا طيب فان عزم على مبطل ولم يفعله يعني ما النية باقية لكن عزم على مبطل ولم يفعله يعني عزم ان يتكلم في صلاته ولم يتكلم عزم ان يحدث ولم يحدث فهذه قال بعض العلماء انها تبطل لان العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه انه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح انها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل الا اذا فعله لان البطلان يتعلق بماذا بنية المبطل ولا بفعل مبطل؟ ها بفعل مفطر ولم يوجد فاذا عزم على ان يبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على على فعل شيء يبطلها ولكن لم يفعل فانه فان الصلاة لا تبطل وكذلك لو عزم الصائم على الاكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوت لم يقطع النية فان صومه لا يفطر هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع الجواب نعم الا الحج والعمرة فان الحج والعمرة لا تبطلان بابطالهما حتى لو صرح بذلك وقال يا ايها الناس اشهدوا اني قد قطعت نسكي فانه لا ينقطع ولو كان نفلا وهذا من خصائص الحج والعمرة انها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال فان فان قطعا في اثنائها او تردد بطلت طيب لو علق القطع على شرط فقال ان كلمني زيد قطعت النية او ابطلت صلاتي فانها تبطل على كلام المؤلف على كلام الفقهاء والصحيح انها لا تبطل لانه قد يعزم على انه ان كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم يرجو عنها عن هذا العزم. فعندنا الان قطع مجزوم به قطع معلق على شرط قطع متردد فيه عازم على فعل محظور كم هذي اربعة اما الاول وهو العزم على القطع اذا قطعها جزما فلا شك ان الصلاة ترفض ولا اظن احدا يخالف في ذلك واما الثاني اذا علق القطع على شرط او علق النية على شرط يعني قطع نية على شرط فالمذهب انها انها تقتل الثالث اذا تردد هل يقطعها او لا المذهب ان هذا والصحيح في المسألتين انها لا تبطل الرابع اذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل فهنا لا تبطل قولا واحدا لان البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تفطر الصلاة به احنا قال ايش وان شك فيها واذا شك فيها ها انا باقي عشرة يعني باقي عشر طيب نعم يا اخوان اذا اجبت عليه احمد الله نعم. ايه لكنه وسطه بالصلاة والسلام اي هذا هذا هو القول الثاني الذي لا يشرب التعيين نقول يكفي نية الصلاة طيب يكفي. الصحيح انه يكفي انه متى نوى الصلاة وهو ما جاء الا ليصلي الظهر مثلا نعم شيخ لو دخل انسان في الصلاة وهو مسافر نواها اربع ثم تذكر انه مسافر فقصرها اي نعم لان الاصل في صلاة المسافر هو قصر ما يحتاج الى نية القصر للمسافر لا يحتاج الى نية لانه هو الاصل ولو نوع ارضه ما دام انه نوى اربعا ناسيا ثم ذكر يعود الى العصر نعم اجتهاد في طلب القبلة يفوت فايهما يقدم لا يقدم وقت ما من شيء يقدم على الوقت ابدا كل الشروط والاركان ليقدم عليه الوقت لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم عبد الله الصايم يا شيخ اذا نوى الاكل ولا اكل ولا اكل اي نعم بس نقول له ان يفطر على تمر هل قطع النية ولا قال ابي اكل ايه اذا قال اباك ان اكل فسد صومه ان لم يأكل لم يفسد اما لو قطع النية يقول خلاص انا ابطلت الصوم سواء اكلت ولا ما اكلت يعني سواء وجدت ما اكل ام لا فهذا قطع نيته ويبطل صومه