طيب قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم هنا شرع في بيان متى تكون النية ها؟ واذا شك فيها استأنفها يعني هذا اللي درسناها هذي؟ طيب اذا معناها ناخذ مناقشة فيها متى متى يكون محل النية الاخ اي نعم ها؟ مرحبا. ما حضرت طيب احمد محل نية اما قبل تكبير بقليل او نعم مع التكفير واضح هو الافضل وله ان يقدمها بقليل وهنا نرجع في ذلك الى العرف هل هناك قول اخر في مسألة التقديم نعم اي نعم ها سنة طويلة ولكن الصحيح انه صوت قصير او طويل فانها تصح ما لم يفسخها ما لم تفسخها وهذا القول هو الراجح على انه يجوز ان نقدم النية بزمن طويل ما لم يستخر وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضأ لصلاة الظهر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل دخل المسجد وكبر وحين التكبير لم ينوي انها الظهر ولكنه ايش قد نواها سابقا بنية مستمرة الى ان كبر ولم يفسخها فالصحيح ان هذا مجزئ وقد نص عليه الامام احمد وقال انه ما دخل المسجد وكبر الا وهو ناوي وصدق رحمه الله فاذا يا هداية الله انتبه اه نقول ان القول الراجح انه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط ما هو الا افسخها. طيب اذا تردد في النية يا احمد هل تبطل النية او لا فالقول الثاني القول الثاني انها لا تبطل اه ما حجة المؤلف الاخ كنت غائبا طيب احمد نعم. ايه طيب حجته ان استدام النية شرط ومع التردد لا استدامة واذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول انه اذا تردد ولم يعزم على القطع فانها صحيحة نعم لان الاصل البقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزواج فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علق النية على شرط لو علقني على شرط مثلا دخل في الصلاة قال انا على اساس انه انني اصلي الا اذا جاء فلان فانا بقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأتي فلان فان الصلاة صحيح ويمكن ان يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير فان لك على ربك ما استثنيت فان هذا دخل بنية مشروطة سيكون له ما شرع نعم طيب يقول اذا شك فيها ولا لا هذا المنتدى واذا شك فيها استأنفها واذا شك فيها استأنفها. نعم اذا شك في النية هل نوى ام لم ينوي او شك هل نوى الصلاة المعينة ام لم ينوها فانه يستأنف وذلك لان لان الاصل الاصل العدم فاذا شكهن واولى فالاصل عدم النية وهذا كما قال المؤلف رحمه الله اذا شك فيها استأنفها ولكن يبقى هل هذه الصورة واردة بمعنى هل يمكن ان يأتي انسان ويتوضأ ويقدم الى المسجد ويكبر ويقول اني اشك هل نويت ام لا ها الظاهر ان هذا لا يمكن وان المسألة فرظية الا ان يكون موسوسا والموسوس لا عبرة بشكه ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فاذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يلتفت اليه ولهذا تصور هذه المسألة اعني الشك في النية تصوره تصورها صعب لانه من المستحيل ان يكون انسان عاقل يدري ما يفعل ان يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ كبر ويقرأ ثم يقول والله انا شكيت هو انا ناوي ولا لا هذا بعيد جدا ولهذا قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا كيف نعمل ولا نملك هذا ما هو ممكن لكن على تقدير ان هذا يوجد ولو نظريا فاننا نقول اذا شك في النية وجب ان يستأنف العبادة ونحن الان في الصلاة وجب ان الانسان في الصلاة لماذا؟ لان الاصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع الى الاصل وهو ان النية معدومة وحينئذ فلا بد من الاستئناف ولكن ارى كلام المؤلف يقيد هذا بما اذا لم يكن كثير الشكور فان كان كثير الشكور بحيث لا يتوضأ الا شك ولا يصلي الا شك فان هذا لا عبرة بشكه لان شكه حينئذ يقوم ايش يكون وسواسا ولا عبرة به يقول رحمه الله وينوي مع التحريم ولو واذا شك فيها استأنفها وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز طيب المؤلف شرع في هذه العبارة شرع في الانتقال من نية الى نية والانتقال من نية الى نية له صور متعددة منها ما ذكره المؤلف. قلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد في اثناء الصلاة طلبه اي الفرض اذا نفذ نقول هذا جائز بشرط ان يكون الوقت متسعا للصلاة فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق منه الا مقدار اربع ركعات الا مقدار اربع ركعات فان هذا الانتقال لا يصح لماذا لان الوقت الباقي تعين الفريضة واذا تعين للفريضة لم يصح ان يشغله بغيرها اعود مرة ثانية ولا واضح؟ طيب المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة قلب نية الفريضة الى نفل نقول هذا جائز بشرط ايش ان ان يكون الوقت متسعا. ولهذا قال في وقته المتسع فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق من وقت الظهر الا مقدار اربع ركعات فانه لا يصح ان يقلب الفرض الى نفسه لماذا لان الوقت تعين للفريضة حينئذ فلا يجوز ان يشغله بغير الفريظة لكن لو فعل ماذا يكون ماذا يكون النفل لو فعل فان النفل يكون باطلا لانه صلى النفل في وقت منهي عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في اوقات النهي لا لا يصح وقول مؤلف انقلب منفرد نفله خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الامام فان ظاهر كلام المؤلف ان المأموم لا يصح ان يقلب قرضه نفيا وان الامام لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لماذا لان المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في فرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة الى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له اي للمأموم ان يقلب فرضه نفلا العلة لانه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريظة وصلاة الجماعة في الفريظة واجبة طيب الامام لماذا لا يصح ان يقضب فرضه نفلا لانه اذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك ان يأتم المأموم المفترض للامام المتنفل وائتمام المفترض للمتنفل غير صحيح فيلزم الان اذا قلب الامام فرظه نفلا يلزم ان يبطل بذلك ان تبطل بذلك صلاة المأموم ان تبطل بذلك صلاة المأموم فيكون في هذا عدوان على غيره ولهذا قيد المؤلف هذه المسألة بمن بالمنفرد فعلم منه ان الامام لا يصح له ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى فساد صلاة المأموم وان المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى ترك الجماعة في الفريظة وترك الجماعة في الفريظة لا ترك الجماعة في الفريظة لا يجوز كيف واجب نعم طيب هذي مسألة وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا اذا نعم اه في المسألة الاولى نقول انه يجوز ان نقلب الفرظ الى نفل ولكن هل هذا مستحب او مكروه او مستوى الطرفين نقول انه مستحب في بعض الصور وذلك فيما اذا شرع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين امرين بل بين امور ثلاثة اما ان يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا واما ان يقطعها ويصلي معهم مع الجماعة واما ان يؤدي ان يقلبها نفلا فيكمل ركعتين وان كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الاول مثلا فانه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة يحصل علينا نافلة ثم يدخل مع الجماعة فهنا الانتقال من النفل من الفرض الى النفل مستحب من اجل ايش من اجل تحصيل الجماعة فان خاف ان تفوته الجماعة وهو في الركعة الاولى مثلا ويقول حتى لو قلبتها الى نفل فانه يبقى علي ركعة فان نقول الافضل ان يقطعها من اجل ان يدرك الجماعة قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام نقول هو حرام اذا قطعها ليتركها اما اذا قطعها لينتقل الى افظل ها فانه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به الم تروا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان ان يجعلوا حجهم ها عمرة عمرة من اجل ان ان يكونوا متمتعين فامرهم ان يقطعوا ان نحول نية الفريضة الى يقطع الفريظة نهائيا لاجل ان يكونوا متمتعين لان التمتع افضل من الف راد فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرظ رغبة في فيما هو اكمل وانفق طيب