طيب ما هو فرض من من يمكنه مشاهدة عين الكعبة يصيب عينها طيب وفرض من بعد عيد ما هو الدليل على ان فرض من بعد الجهة نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رجل صلى في السفر بعد ان اجتهد وقال له اجتهاده ان القبلة نحو هذا فصلى ثم تبين له بعد ذلك ان القبلة الى غير ذلك نعم اي نعم اي نعم لا يعيد وهذا القول اللي ذكرت في التفصيل من اين جاء نعم احسنت طيب طاعة صحيحة لانه اتى فيما يجب عليه دليل ذلك نعم اللي وراك ايه نعم ما حضرت الله ما استطعتم انتهت الى لكن ما في دليل اخص ياسر وانما امي القمر على الصحابة كقبلة فعندما تبين الصواب مع بعضهم لم يؤمنوا سلم الاعادة ما في القرآن شيء ايه ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله. طيب رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر فهل يلزمه الاجتهاد مرة اخرى شاكر نعم. القول الثاني لا يلزم. ما لم ما لم يحدث له شك والا فيبني على الاجتهاد الاول طيب اذا تبين له ان اجتهاده الاول خطأ لامداد الله فهل يعيد لكن بعد ان تبين له ما يتجه مرة ثانية اليه النية اه ابتداء اخذنا منها شيئا طيب طيب النية شرط من شروط الصلاة يا محمد موسم محمد عمر زين يا عمر ها اني شرط لصحة الصلاة فما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والاعمار بالنيات. نعم احسنت طيب كيف النية هل ينوي الصلاة مطلقا او لا؟ الاخ ها؟ جاي ها طيب وان كان غير معينة اي نعم نعم انا ما عندي غير الجواب طيب نصر بالوقت تعيين بالوقت لا طيب عيسى معايير احسنت ان كانت معينة فلابد من تعيينها وان كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة يكفي نية الصلاة. طيب اه مثال المعين عبد الوهاب كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والظحى وغيرها كثير يعني ها الى معينة معينة تكلم عن معينة سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة لا ما هي بمعينة لو نوى نفل مطلقا صح لا لا وان ينوي معينة سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة وصلاة الضحى موقته نعم يلا يا رشيد هل هناك قول اخر بانه لا يشترط تعيين معينة ها ان ينوي فرض الوقت او الصلاة اللي حضر لها طيب آآ متى محل النية نعم تكون عند التكبير او قبل بكثير ولا بيسير؟ نعم فالمذهب بيسير في قول اخر في قول ثالث ما حضرت الدرس. نعم ها وهو هما ولو قبل الفعل بوقت طويل. اذا لم اذا لم يفسخ طيب يشترط ان تكون النية في الوقت قد يكون لي في الوقت الطيب ما معنى قول المؤلف لا يشترط في العداء نيته هداية الله يعني ما وشرتم في وقت الاداء؟ يعني حتى يقرأ باللسان ما فهمت يعني ما يشترط آآ يقرأ بالانسان لا هو مو بشرط يقلب اللسان سواء في في نية معينة او غيره مهو بشرط يقول نويت ان اصلي ها هذا لكن ما معنى قوله لا يشترط في الاداء نيته لان الوضوء الى المسجد هذا ايه صحيح لكن ليس هذا المراد ها نعم يا محمد الوصل. يعني لا يشترط ان صلاة المؤدة انها اتت بل يكفي نية الصلاة. ايه فهمت يعني مثلا صلى الظهر الظهر في وقتها اداء لا يشترط ان ينويها اداء اذا نوى الظهر كفى لان التعيين يكفي عن نية الاداء وكذلك القضاء اظن انتهى ها؟ بعد ما شاء الله بطلة هل يجوز للمصلي ان يقلب فرضه الى نفل نعم اللي وراك ها مطلقا ولا بشرط هذا واحد الشرط الثاني نعم يلا ان يكون منفردا طيب ما هو؟ ان يكون النفي الذي ينقلب اليه ليس معين المطلق طيب ما يصلح ذلك المعين لكن يصلح انه يقلب الفرض نفل طيب هذي اه لو مثال ذلك الاخ مثاله الظهر يحمي مفردا الواجب يا جماعة ثم حضر جماعة ثم حضر الجماعة نعم ها اولها حولها الى الى نفسه صح لكن بشرط ان يكون الوقت متسع طيب اذا كان الوقت مضيقا يعني لم يبقى من الوقت الا مقدار فعل الفريضة يلا يا عيسى لماذا لان هذا وقت تعين للفريضة فلا يجوز شغله بغيرها واذا كان مأموما ليش ما يصح تفوت عليه الصلاة الجماعة فلا يصح. طيب نعم يا حسين اذا كان اماما لماذا يؤدي الى ان يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا لا يصلح تمام ها علمها حبيبي ها ويفوت على نفس الجماعة ويفوت على نفسه الجماعة طيب مع ان تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو مهو لازم قد يقول ادرك جماعة في مسجد اخر نعم؟ نقول ليش اصلا وانت تدخل الصمت ما دام انك تعرف انك كيف تدخل طيب هذا اللي وقفنا عليه اظن بعد ورانا كذا اذا انتقل اذا انتقل من فرظ الى فرض شيبة نعم وانتقلت من حرم الى فرض. نعم. بطلت وش اللي يبغى؟ تبطل الصلاة ايه تقتل الاولى. نعم. لا تصح الثانية. ولا تنعقد؟ ولا تنعقد الثاني اي نعم مثاله رجل دخل لصلاة الظهر او العصر يعني كلها ارض ضعيفة لا انا عايز احسن التطور طيب خير ان شاء الله ها الضغط على ان يقلبها آآ يعني الى العصر لا لا ما هو نفذ انتقل من فرض الى فرض نعم اي نعم اسيدي الظهر العصر. ايه اثر انه مثلا لا يتوظف. نعم وعقد وانتقل الى ابوه نواها للظهر نواها للظهر فهمتي شيبة طيب اذا التمثيل بالعصر احسن لازم يكون المسألة قريبة بعد ان شرع في صلاة العصر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء فقال اذا اجعل لها طيب مثال اخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الامام بنية المغرب ثم يتبين له ان الامام يصلي العشاء فيحول نية المغرب ها؟ الى ايش يقول الان لا صح العشاء ها ولا وبطل المغرب بطل المغرب لانه ابطله بنيته ولم يصح العشاء لانه لم يبتدئه طيب فانقلب فان انتقل من فرض الى فرض بالتحريمة يعني كبر للاحرام في الثاني نعم وش اللي يصلح الاول ولا الثاني ثاني والاول يبطل لانه ايه لانه ابطل تمام طيب واذا انتقل من فرض الى نفل معين ايه ايه لما ذكر انه صلى الظهر بلا بلا وضوء انتقل فقال الله اكبر لصلاة الظهر وابتدأها ايه ابطل الاول معلوم نعم يا عبد الرحمن مثل بعد صلاة الظهر كيف الظهر؟ ايه الظهر؟ نعم السنة الراتبة التي قبل نعم صح صحيح لا لا الفرض لانه ولا النافلة لانه لم ينوها من من اول الصلاة بخلاف ما اذا حوله الى نفل مطلق لا يصح لان صلاة الفريضة تشتمل على نية نية الصلاة عموما وعلى التعيين. فاذا ابطل التعيين بقي النية العامة انتقل من نفل معين الى نفر مطلق نعم ها اي نعم نعم قال صح ولا لا؟ لا لا ما يصح. ما يصح نعم يا محمد يصح علل الانتقال من المعين الى المطبخ ايه نعم هذا هو الحكم يا شيخ التعليل بالحكم ما يجوز لمحمد لان النفل المعين اشتمل على نيتين صلاة معينة هيا مطلق معين فاذا الغى المعين بقي المطلق واضح طيب وقال المؤلف ويأتي بنية الامام موت للدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب نية الامام نية الامامة والائتمان الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الامام فالمأموم فهل تشترط هذه النية نية الاجتماع او تكفي الموافقة في الافعال هذا هو ما يريد المؤلف ان يبحث فيه افهمتم الان الجماعة وصف زائد على اصل الصلاة لماذا لانها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة تجب لها ولا تجب فيها فهل يشترط نية هذا الوصف او يكفي الموافقة في الافعال هذا ما سيبحثه المؤلف