بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنفتتح الليلة بعون الله تعالى درسنا الرابع والعشرين في سلسلة شروح متن جمع جوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. والحديث قد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي عند التخصيص وهي تبع وفرع عن مسائل العموم وقد تقدم في مجلسين سابقين بيان اهمية هذا الباب من الاصول. اعني العموم وحاجة الاصول اليه واهتمام طالب العلم المقبل على التفقه وامتلاك الالة بهذا الباب من الاصول اعني باب العموم والتخصيص جزء منه لا ينفك عنه ومن هنا كانت اهميته متصلة به. في المجلس الماضي تقدم الحديث عن التخصيص تعريفه وبعض مسائله لنشرع الليلة بعون الله تعالى في المخصصات بانواعها مبتدئين الليلة بالحديث عن الاستثناء باعتباره احدا ادوات التخصيص ووسائله الشائعة في نصوص الكتاب والسنة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين المخصص قسمان الاول المتصل وهو خمسة الاستثناء وهو وهو الاخراج بالا او احدى اخواتها. من متكلم واحد وقيل مطلقا نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ فيما سبق من الحديث عن تعريف التخصيص بالحديث عن مخصصات ابتدأ برحمه الله فقال المخصص قسمان يعني الالة والاداة او المفيد للتخصيص من العموم الذي سبق لك بيان صيغه وانحاء وروده في الفاظ الكتاب والسنة. هذا اللفظ المخصص للعام او الاداة او الذي يستفيد منه الناظر تخصيص العموم شيئان. متصل ومنفصل. ولهذا يقسمون المخصصات الى قسمين مخصصات متصلة واخرى منفصلة. الاتصال والانفصال هنا باعتبار ماذا؟ يعني اتصال باي شيء وانفصال عن اي شيء؟ بالعموم اتصال بالعموم فاذا ورد المخصص متصلا بالعموم سمي مخصصا متصلا. وهذا الاتصال لا يمكن الا ان يكون جزءا من اللفظ وهذا الجزء من اللفظ اما ان يكون استثناء او شرطا او صفة او غاية او بدلا. هذه التوابع التي لا تستقل عن سياق الكلام فهل وجدت استثناءا بلا مستثنى منه؟ هل وجدت صفة بلا موصوف؟ غاية بلا مغيأ؟ بدلا من غير مبدل منه هذه جزء من سياق الكلام. ورودها مؤثر في العموم. وتأثيرها فيه هو التخصيص. ولان انها جزء من سياق الكلام في الجملة سميت مخصصات متصلة. اذا تفهموا معي الان ان العامة لو جاء في نص في اية او حديث ثم جاء المخصص له في نص اخر في سورة اخرى في حديث اخر فان هذا لا يسمى متصلا ويدخل في القسم الثاني وهو المخصصات المنفصلة. ولهذا قال المخصص قسمان. ابتدأ بالاول وهو متصل والمتصل المذكور هنا في متن جمع الجوامع خمسة اشياء. الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدن. وكثير من الاصوليين يقصره على اربعة بحذف البدل. ولا يعدون البدل يعني بدل البعض من الكل لا يعدونه مخصصا من المخصصات المتصلة ويعتبرونه جزءا من الكلام لا استقلوا بنفسه ولا يصلح ان يكون وحده اداة من ادوات التخصيص. وسيأتي الحديث عنه تفصيلا في موضعه ان شاء الله تعالى عندما يأتي الكلام عن مخصص البدل والجمهور لم يذكروه وانما ذكره القرافي ثم ابن الحاجب واعترض بانه في نية طرح ما قبله سيأتي الحديث عنه تفصيلا. هذه المخصصات المتصلة ماذا يقابلها؟ المخصصات المنفصلة وهي كل مخصص دخل على العموم ليس في سياق الجملة التي فيها العموم. وهذا قد يكون بالحس كما يقول الاصوليون. والحس منفصل وقد يكون بالعقل وقد يكون بالدليل الشرعي يعني باللفظ الشرعي في نص اخر او في سياق اخر فيسمى مخصصا منفصلا ويدخل في هذا تبعا له التخصيص بدلالة المنطوق التخصيص بدلالة المفهوم ويدرج فيه كثير من اصوليون من الاصوليين مباحث اوسع التخصيص بقول الصحابي التخصيص بالعلة التخصيص بمفهوم المخالفة وكل ذلك له مواضعه الاتي ذكرها ان شاء الله. ابتدأ هنا فقال المخصص قسمان الاول المتصل. وقد عرفت التقسيم باعتبار الاتصال والانفصال. ثم قال وهو خمسة ما هو؟ المخصص المتصل وعرفت ان الخمسة هي الاستثناء والصفة والشرط والغاية والبدل. ابتدأ بالاول منها فقال الاستثناء. وسيعجل حددوا الباقيات بعدما يفرغ من كلامه على الاستثناء. وعادة ما يفرد الاصوليون مخصص الاستثناء كلاما اوسع من غيره من المخصصات المتصلة. باعتباره اولا بابا في النحو له وخصوصيته التي تختلف عن باقي الابواب كالصفة والشرط والغاية والبدل. فله مسائله النحوية ذات الدلالة والارتباط المتعلق بالاستنباط من الاحكام الشرعية. هذا اولا وثانيا لان في الاستثناء مسائل لا تتأتى في غيره كما سنعرض لها الان قال رحمه الله الاستثناء وهو الاخراج بالا او احدى اخواتها. ما اخوات الا خلا وعدى وسوى وحاشى. طيب كل هذه وغيره هذه ادوات استثناء. دائما يعبر عن الاستثناء او اشهر ادوات الاستثناء هي الا فيقال الا واخواتها. كما يقال في الافعال الناسخة كان واخواتها وفي الحروف الناصبة ان واخواتها وهكذا. فهي الاكثر استعمالا وهي الاكثر شيوعا. وهي الاكثر ايضا في الدلالة على هذا المعنى الذي يراد الحديث وعنه وهو الاخراج. اخراج ماذا؟ من ماذا؟ اخراج المستثنى من المستثنى منه قال هو الاخراج بالا يعني الاخراج بعض افراد العام من من العام. والعصر الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فالا اداة استثناء واخرجت الذين امنوا من الذي قبلها وهو الانسان. فبقي الحكم بالخسارة على الانسان كل انسان الا هذا الذي اخرجته الا وهو الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا الا ماذا تفيد؟ اخراج بعض افراد العام من حكمه. فاذا خرج من حكمه هل يحكم عليه بخلاف حكم العام؟ هذا سيأتي بعد قليل اذا هو الاخراج بالا او احدى اخواتها قال من متكلم واحد ماذا يقصد بقوله من متكلم ان يكون صدور المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد بمعنى لا يصح ان يقول انسان جاء القوم او حضر الطلاب فيقول اخر الا زيدا. يقول متكلم صلى الناس العشاء فيقول اخر الا كذا. فيعتبرون الاستثناء اذا ورد من متكلم غير الذي تكلم بالعموم لا يعطيه حكم الاستثناء. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا. وقيل مطلقا يعني لا يصح متكلم ومن غيره الا اذا جاء في سياق واحد. هذا شروع من المصنف في الحديث عن شروط صحة الاستثناء. شروط وصحة الاستثناء يتفاوت الاصوليون في عدها واشهرها ثلاثا. الشرط الاول فيها كونه موصول وسيأتي لواء الحديث عن كل واحد اجملها لك الان. الشرط الاول ان يكون الاستثناء موصولا. المقصود بالموصول غير المنفصل يعني مستثنى منه زمانا في التكلم موصولا في نفس الوقت دون فاصل. الشرط الثاني ان يكون استثناء متصلا ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ليخرج الاستثناء المنقطع. الشرط الثالث ان يكون الاستثناء غير مستغرق مستثنى منه يعني لا يشمله كله والا ابطله. هذه اشهر شروط الاستثناء وللاصوليين شروط اخر تأتي آآ يأتي بعضها والمصنف سيأتي عليها بهذا السياق في ذكر الخلاف. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا يعني من المتكلم وغيره يصح ان يكون الاستثناء واردا. يضربون لهذا مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة في ذكر كمها؟ قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم وحدادهم قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. لما قال عليه الصلاة والسلام في مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها هذا عام لا يختلى خلاها يعني لا يجوز حشو حشيشها واقتطاع الرطب من نباتها. وهذا عام في كل شيء ينبت على ارض مكة. فقال العباس الا الاذخر. ابن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الادخر مستخدما الاداة الاستثناء يدخلها على العموم. فالذي تكلم ها هنا بالاستثناء غير الذي تكلم بالمستثنى منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام يصح هذا فيما لو اقتصر الحديث ها هنا لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر اصبح هو المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه فيضربون لهذا مثالا وبعضهم يصحح هذا مطلقا اذا تكلم شخص فاضاف اخر استثناء عليه صح عند بعضهم عند الجمهور لابد ان يكون المتكلم واحدا. افهم رعاك الله ان الحديث عن شروط الاستثناء في تصحيح الاستثناء لا يتجه على النصوص الشرعية لم؟ لانها استثناءات واقعة هل سنصحح استثناء في اية او حديث اذا ورود الاستثناء في النصوص الشرعية واقع. ونحن نتعامل معه. فما فائدة وضع شروط صحة الاستثناء التي يذكرها الاصول هل هي لتطبيقها على النصوص الشرعية لتأتي الاية وتقول هذا استثناء صحيح وهذا استثناء باطل ما فائدتها اذا؟ ان يكون متصلا ان يكون موصولا ان يكون غير مستغرق ها؟ نعم هذا لتطبيقها على الفاظ المكلفين فيما يصدر عنهم من اقرار وبينات ودعاوى ووصايا واوقاف ونحوها فانها بل ووجه ايرادها في علم الاصول انها يعني ادوات العموم والتخصيص وصيغ الالفاظ عموما ودلالاتها هي طريق لاستثمار الاحكام. لفظ مكلف يثمر حكما فيما لو ادعى دعوة او شهد شهادة او اقر اقرارا او وقف وقفا او اوصى وصية وصية ووقف واقرار وبينة ودعوة هذه تثمر احكاما. فلشبهها الاحكام المستنبطة من نصوص الشريعة جعلوا هذه المسائل المتعلقة بالاستثناء في هذا المقام. فافهم ان هذه الشروط حتى تفريعاتها التي يريدونها فيما لو قال انسان كذا هل يصح؟ سيأتيكن من شروط صحة الاستثناء ان لا يكون مستغرقا. لو قال لزوجته هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. فكونه من شرط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا يجعل هذا الكلام لاغيا. فلا وجه ها هنا بالاستثناء. اذا هو تصحيح الاستثناءات المكلفين في الفاظهم لا لتطبيقه على النصوص الشرعية. فافهم هذا رعاك الله ويجب اتصاله عادة. وعيب اه المتصل مخصصات متصلة تقدم قبل قليل انها خمسة القرافي رحمه الله ذكر انه بالاستقراء وجد المتصلات التي تتبع الكلام دون استقلال اثني عشر. لا يقصد المخصصات. يقصد المتصلات بالكلام. يعني الالفاظ التي لا تستقل بنفسها في الكلام ولابد لها من تعلق بالسياق وجدها في اللغة كما قال بالاستقراء اثني عشر شيئا. قال هذه الخمسة التي هي الاستثناء والصفة والشرق والبدل والغاية. قال وسبعة اخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان المجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لاجله. قال فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان او غيره صار غير مستقل بنفسه. الذي وجدناه في النصوص الشرعية خصصوا العام ليس كل الاثني عشر هذه بل هي الخمسة المذكورة انفا لا غيب. لكن للفائدة جاء ذكر كلام القراف رحمه الله. نعم ويجب ويجب اتصاله عادة. ويجب اتصاله عادة الضمير يعود الى ماذا؟ باستثناء. يجب اتصاله هذا حديث عن الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء وهو وجوب الاتصال. اتصال ماذا؟ بماذا؟ اتصال الاستثناء بالمستثنى اي نوع من انواع الاتصال؟ الاتصال الزماني لفظا يعني لابد ان يكون المتكلم الذي يتكلم يصل به الاستثناء في الوقت نفسه. اذا لا يصح الفصل ولا يستثني بعده بمدة هذا من شروط الصحة. ولما اقول من شروط صحة الاستثناء فماذا لو تكلم بكلام عام؟ ثم بعد مدة وقع الاستثناء هل تحقق شرط الاتصال؟ ما اذا استثناء باطل والعموم باق على عمومه. هذا معنى قولنا شروط صحة الاستثناء. ان يعمل الاستثناء عمله والا اصبح لاغيا اذا انفصل. سيرد هنا خلافا لن نطيل فيه له توجيه لكن ذكره في كتب الاصول كثير وارد. نعم وعن ابن عباس الى شهر وقيل سنة وقيل ابدا ما هو الى شهر ايوة يجوز يجوز في هذه الرواية انفصال الاستثناء عن العموم في الكلام الى شهر. يعني نتكلم بالعام ثم يتكلم بعد شهر وقيل سنة وقيل ابدا نعم. وعن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر. وعن عطاء والحسن في المجلس ايش يعني في المجلس؟ يعني طالما تكلم بالاستثناء في مجلس كلامه بالعموم طالما ما حواه المجلس صح الاستثناء طال الفصل او قصر والمجالس قد تمتد وقد تقصر لكن جعلوا ضابط ذلك البقاء في مجلس كما جعلوه في الخيار في البيع بالبقاء في المجلس طال او قصر. فجعلوا هذا لاحقا به ومجاهد الى سنتين. قيل ما لم يأخذ في كلام اخر. وقيل بشرط ان ان ينوى وقيل بشرط ان ينوى كلام وقيل يجوز في كلام الله فقط. طيب هذا الذي يقرر في صحة الاستثناء وانه لا يكون الا متصلا هذا تقرير الجمهور كافة في مختلف المذاهب انه لا يصح الاستثناء استثناء الا اذا اتصل بالكلام فاذا انفصل بطل لو قال قائل في دعوة يدعيها او اقرار يقره على نفسه فقال اعتقت عبيدي وسكت ثم بعد مدة قال الا سالما. اذا طال الفصل بينهما بطل الاستثناء ولا يصح استثناء سالم من العتق لانه قد عتق عليه. وهكذا لو اوقف ما له فقال وقفت ما لي او بستاني او دوري ولم يستثني منها دارا. واخرجها من ملكه بالوقف ثم جاء بعد مدة يريد استثناء شيء يخرجه من مما اوقفه فاته ذلك لان الفاصل لا يصح به الاستثناء. هذا تقرير الجمهور كافة ان من شرط صحة الاستثناء ها كونه متصلا. اما الانفصال الطارئ كسعال وعطاس وسوء وكحة و شيء من الفواصل المعتادة فغير مؤثرة. لكن الاتصال مطلوب ها هنا حتى يصح بناء الكلام بعضه على بعض. وهذا جلي واضح في اللغة وان هذا هو الكلام. من اين جاء هذا الخلاف المذكور عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وغيرهم؟ جاء في مسألة واحدة عمم فيها القول في مسألة الاستثناء. جاءوا في ذكرها في مسألة الاستثناء من اليمين. وتحديدا عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. لما لانك تستثني قدرتك وعزمك ونيتك بما يشاء الله الا يقع. ستقول ذلك غدا ان شاء الله فان لم يشأ لن يقع منك ذلك. تقول سآتي ساسافر سافعل ان شاء الله تعلق على لانه ان لم تقع مشيئة الله موافقة لقولك لن يتحقق القول. ولهذا سميت التعليق بالمشيئة استثناء كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا يتأول قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. قال ابن عباس اذا نسي في الكلام ان يستثني ثم ذكر فيما بعد فليستثني ولو الى سنة كلام ابن عباس جاء في هذا السياق ان تعليق القول في فيما يريد العبد فعله وتعليقه بالمشيئة انه يصح متى تذكر اعمالا لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فاطلق المعنى في هذا السياق نقل عن ابن عباس هذا كلام الاثر الصحيح ولا وجه لمن ضعف هذا النقل كما فعل الغزالي كما فعل الرازي يضعفون هذه الرواية عن ابن عباس هي صحيحة اخرجها الحاكم المستدرك والطبري في تفسيره وغيرهم. والرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما صحيحة السند. قال في التعليق على مشيئة الله من حلف وقال ان شاء الله قال اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني الى سنة. كلامه على اليمين لا في تخصيص العموم بالاستثناء فهمت؟ وانما سمي استثناء لان التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. فلما ما كان كلام عباس رضي الله عنهما متوجها على تخصيص العموم. لكنهم ادرجوه باعتباره من باب واحد. قال فله ان يستثني الى سنة هذا القول سواء قلت سنة او شهرا او اكثر او اقل يدفعه ما عليه الجمهور من مقتضى النصوص الشرعية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فماذا يفعل يكفر ويأتي الذي هو خير. لو كان الاستثناء جائزا لاستثنى من غير كفارة. لو حلفت ثم بدا لك فيما بعد خير مما حلفت عليه استثني في حينها لو قلت والله لن اسافر هذا العام ثم بدا لك بعد اسبوع بعد عشرة ايام ان الظروف قد تتاح لك فابديت مخرجا تخرج به عن يمينك فقلت الا اذا وجدت مالا الا اذا اتيحت لي الفرصة فكونك تستثني بعد في هذه المدة لو كان مخرجا صحيحا لعده الشرع مخرجا بينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طريقا للخروج هو الكفارة. اذا فاليمين منعقدة والاستثناء هنا لا يغني شيئا. يعني مثلا هذا احد اوجه الرد على المذهب بالذي يجيز انفصال الاستثناء بغض النظر عن مدته. اسبوعا او شهرا او سنة او اربعة اشهر او سنتين او ابدا. هذا المقصود وكلام ابن باسل من فهمه زاد عنه الاشكال. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مراد ابن عباس انه ان قال شيئا ولم فله ان يستثني عند الذكر وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. فاذا تحميل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المعنى بعيد ومن فهم سياق الكلام اتسع له الفهم. آآ هذا المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه الى شهر وقيل سنة وقيل ابدا عن سعيد لجبير الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن في المجلس ومجاهد الى سنتين كل ذلك اذا فهمت تأويله زاد الاشكال ان شاء الله. ثم هب ان هذا تأويل ابن عباس لا ينطبق على اقوال سعيد وعطاء والحسن ومجاهد وان كلامه في تخصيص العموم بالاستثناء غاية وما ستقول فيه مذاهب قالها اصحابها على جلالة اقدارهم لكنها مرجوحة والراجح ما عليه الجمهور. ومن اللطائف في هذا الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال احسن ما سمعت في الدنيا ايش تقصد بالدنيا؟ استثناء بالمشيئة بالتعليق على المشيئة وليس مطلق الاستثناء. يقول احسنوا ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت. فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. هذا الامام ما لك رحمه الله لا احكي رأيا اجتهاديا يقول يقول احسن ما سمعت في الدنيا وهو يشير ايضا الى انها ذات اقوال عند من ادرك من اهل العلم في زمنه لكن هذا احسن ما وقف عليه لعله يقصد بما يتفق وقواعد الشرع ونصوص الكتاب والسنة في الجملة لفهمت هذا خف الاشكال كثيرا في تعداد هذه الاقوال. قال رحمه الله قيل ما لم يأخذ في كلام اخر يعني من شرط الاتصال الا ينتقل عن الكلام الى كلام اخر يعني هذا نوع ايضا من التوجيه. وقيل بشرط ان ينوى الكلام. ما الذي ينوى ان ينوى الاستثناء عند التكلم بالعموم حتى يتحقق الاستثناء. اذا تكلم المتكلم بالعام ثم ما بدله ان ثم سكت واراد الاستثناء لم يصح لانه لم ينوي عند ابتداء الكلام وقيل يجوز في كلام الله فقط يعني استثني كلام الله لانه لا يعزب عنه علمه سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزلت الاية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله اموالهم وانفسهم وابن ام مكتوم جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فادى عذره فنزلت الاية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. ليس هذا بداء كما يقول من ينسب ذلك الى الله الله لكنه تخصيص. وجاء هذا الاستثناء باداته غير والمتكلم سبحانه وتعالى جاء بالاية في سياقه الاول ثم وفي السياق الثاني وذلك كما قال هنا يجوز في كلام الله تعالى فقط لانك لا تقسم كلام الله الى ما نوي فيه الاستثناء وما لم ينوى وقلت لك كل هذا في الشروط وتفريعاته وعلى كلام المكلفين. والفاظهم وعباراتهم لا على نصوص الشريعة لان استثناءاتها واقعة نعم اما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف هذا سطر اوجد فيه المصنف رحمه الله تعالى خلافا طويل الذيل في كتب الاصول في مسألة الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس مستثنى منه. ومثاله الشهير اقبل القوم الا حمارا. فحمار ليس من جنس القوم واستثناؤه استثناء منقطع. هذا الاستثناء المنقطع الكلام عند الاصوليين فيه يأتي على عدة ان اولها هل يصح او لا يصح؟ يعني هل هو استثناء او ليس كذلك؟ الجمهور على انه استثناء ولهذا سموه بالاستثناء انقطع ثم هم يذكرون الان هذا الخلاف الذي اشار اليه المصنف اما المنقطع يعني اما الاستثناء المنقطع فهل هو من جنس الاستثناء قال اقوال ثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف. فاين والثاني نعم ولا القول الاول نعم الاستثناء قطع استثناء والثاني لا فماذا يكون؟ اسلوب من الكلام لا يتحقق به التخصيص والاقرب من ذلك ان تحول القولين المطويين هنا في هذا الخلاف الموجز ان تقول القول الاول الاستثناء استثناء مجازا. والاستثناء المتصل استثناء حقيقي. فانت تسلب عنه وصف الاستثناء بالاطلاق الحقيقي لا مطلقا. لن تقول هو ليس استثناء. هو اصلا اسمه استثناء منقطع. ويضرب لهذا مثال بقوله سبحانه وتعالى افسجدوا الا ابليس كان من الجن. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا. الواو يعود الى ماذا الملائكة الا ابليس وابليس هل هو من جنس الملائكة؟ قال الا ابليس كان من الجن. فاستثناؤه ها هنا في هذا على هذا التقرير النحوي سيكون منقطعا. بخلاف ما لو خرج فقيد هو باعتباره اصبح في مقامهم وفي مصافهم اخذ حكمه صح استثناؤه وقوله كان من الجن لبيان حقيقة اصله لا لبطلان الاستثناء وتحويله الى منقطع الى غير ذلك. المقصود ها هنا الاستثناء منقطع هل هو استثناء؟ القول الاول استثناء مجازي لن يكون حقيقة فانت تسلب عنه وصف الاستثناء بالاطلاق القول الثاني المطوي ها هنا ان تقول نعم هو استثناء. الحقيقي نعم حقيقي. فاذا اصبح استثناء حقيقيا والمتصل ايضا حقيقيا. ما النتيجة؟ القول بالاشتراك ان الاستثناء مشترك بين الحقيقي عفوا بين المتصل وبين المنقطع. هذا القول الثاني. قال رحمه الله فثالثها متواطئ. وتقدم معك في تقسيم الالفاظ في البدايات في تقسيم الكلام ان المتواطئ ما اشتركت فيه افراده في المعنى العام كلفظة انسان عندما تطلق على زيد وعمرو وهند وفاطمة فانهم مشتركون في لفظة الانسان اشتراكا والفرق بين المتواطئ والمشترك هو اتحاد الحقيقة. فالانسانية واحدة بين هؤلاء وشمول لفظ الانسان لهؤلاء متواطئ بخلاف لفظة عين التي تدل على العين الباصرة والعين الجارية وعين المال والجاسوس فاختلاف الحقائق يجعل اشتراكها في لفظة عين من باب المشترك. فهذان قولان هل الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل يتوافقان في وصفها بالاستثناء على الحقيقة اذا هو اشتراك او على التداخل في اصل المعنى الشمول لهذا اللفظ فيكون متواطئا. اذا هذا قول ان يكون الشراكة بين الاستثناء المتصل والمنقطع متواطئة. هذا القول بالتواطؤ آآ اجعلوا التقريب بين المتصل والمنقطع في الاستثناء قريبا الى هذا الحد لا يتجاوزه. ايهما اقرب في الاشتراك بين الافراد في اللفظ المتواطئة ام المشترك؟ يعني العلاقة بين افراد اللفظ المشترك اقرب ام بين افراد اللفظ المتواطئ العلاقة بين افراد اللفظ المتواطئ اقرب ام بين افراد اللفظ المشترك؟ ليش متواطئ اقرب لان الحقيقة واحدة الانسانية في فلان وفلانة. لكن لفظة عين ليس بين افرادها الا في اللفظ في الاسم فقط والحقائق مختلفة. هذا الفرق فهذان قولان قيل الحقيقة تواطؤ وقيل القول الاخير بالوقف بان المسألة لم يبدو فيها لصاحبها قول الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل في العلاقة بينهما هذه الاقوال المذكورة الخمسة انها حقيقة انها مجاز التواطؤ الاشتراك التوقف يقول بانه حقيقة ويكون من قبيل الاشتراك وهو القول الرابع المذكور هنا هو اختيار ابي بكر الباقلاني يقول الرازي رحمه الله وهو ظاهر كلام النحويين. القاضي بعد ما ذكر الخلاف قال الخلاف لفظي في هذه في ماذا؟ في حقيقة الاستثناء المنقطع. الشوكاني بعدما اورد الخلاف واطال فيه القول ختم بقوله ولا يتعلق بذلك كبير فائدة. فقد عرفت انه لا يخصص به. بماذا استثنائي المنقطع قال وبحثنا انما هو في التخصيص ولا يخصص الا بالمتصل. وقد تقدم انه من شروط صحة استثناء ان يكون متصلا ومعنى متصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه متصل يطلق اطلاقين متصل زمانا في لفظ المتكلم والمتصل من ناحية هذا المصطلح النحوي. فاذا اردت التمييز بينهما قلت موصولا تصل حتى لا يقع لك الاشكال. نعم. والاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا. وان كان قبله ذكرا. وقال اكثر المراد سبعة والا قرينة. وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بايزاء اسمين. مفرد ومركب. طيب هذه مسألة بتمامها من قوله والاصح وفاقا لابن الحاجب الى قوله بازاء اسمين مفرد ومركب. هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال الحديث فيها عن توجيه حقيقة الاستثناء في تركيبه يعني فلسفة الاستثناء ما هي الكلام الاتي بالمذاهب ساشرحه ببيان معناه فان فهم والا فلا تتعلق به كثيرا لانه ايضا ليس مما يبنى عليه اثر في مسائل الاصول. جاء الخلاف من اي شيء؟ يقولون العدد في دلالته كما تقدم بك سابقا. يعني انت لما تقول عشرة. هل العشرة هذه تحتمل دلالات؟ لا دلالة واحدة على الرقم بانه عشرة الذي يسبقه تسعة ويتلوه احد عشر هذا لا اشكال فيه. طيب نحن قلنا الاستثناء اخراج بعض افراد العام هنا في تعريف الاستثناء المصنف تعمد ان لا يقول الاخراج من العام. وفي الشرح يقول الصباح الاخراج من المتعدد. ليشمل العام ويشمل العدد. سؤال. هل الفاظ العدد من صيغ العموم؟ لا لان اشترطنا في تعريف العموم ان يكون بلا حصر غير متناهي والفاظ الاعداد متناهية. الاستثناء يدخل على الفاظ العموم التي لا تتناهى ويدخل على الفاظ الاعداد المتناهية. والجامع بينهما تعدد الافراد العدد افراده متعددة محصورة. والعام الشامل المستغرق الفاظه متعددة غير محصورة. فوجه الشبه بينهما هو تعدد الافراد فيدخل الاستثناء على العموم كما يدخل على العدد هيا ركز معي العموم في اي مراتب الدلالة قطعي او ظني ظني عند الجمهور قطعي عند الحنفية لان العام ظني الدلالة يدخله الاستثناء هو اصلا ظني فدخول اداة الاستثناء تخرج بعظ افراده. يعني لما اقول ان الانسان المقصود كل الانسان لكن هذا قل وان شمل الافراد فردا فردا الا انه دلالة ظاهرة. بمعنى انه يحتمل ان يأتي مخصص فيخرج بعض افراده وليس قطعيا اشكال. طيب الاعداد قطعية او ظنية في الدلالة؟ قطعية لانها من قبيل النص. فهل يجوز دخول الاستثناء على العدد العدد نص لما تقول عشرة يعني عشرة. فكيف يدخل عليه استثناء فيخرج بعض افراده؟ هو الكلام هنا في فلسفة جدلية نظرية جدا ما يبنى عليها شيء لكن في محاولة تكييفهم لقضية الاستثناء في دخوله على العدد كيف يخرج لغة كيف يفهم دلالة فيفهم؟ يقول لو قال القائل له عندي او اقر قال له علي عشر الا ثلاثة دعك من الفلسفة الان هو اقر الان على نفسه بكم؟ سبعة لا كلام في هذا قال له عندي عشرة الا ثلاثة عشرة دراهم عشرة اكياس عشرة شياه عشر له عندي عشرة الا ثلاثة اذا واقر بسبعة هذا لا اشكال فيه. الاشكال في النتيجة هذه كيف خرجت. له عشرة الا ثلاثة. فهل اقر بالعشرة ثم اخرج الثلاثة ان قلت ان العشرة نص فما يتأتى دخول الا واخراج بعض الافراد. سنقرأ المذاهب كما سردها المصنف ثم عودوا الى اصل المسألة. قال الاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة. اذا هذا القول الذي ابتدأ به المصنف ورجحه قول من؟ قول ابن الحاجب. ورجح ايضا الصفي الهندي. قال رحمه الله والاصح وفاقا لابن الحاجب ان بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة المراد العشرة باعتبار الافراد. ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا. ركز معي هذي كم خطوة؟ المتكلم قال هكذا له عشرة الا ثلاثة قال لما قال له عشرة الا ثلاثة المتكلم اراد بالعشرة عشرة ثم ادخل الثلاثة استثناء فصارت كم؟ سبعة. ثم حكم على السبعة بالحكم المذكور له علي. باثبات الحق فتنزل الحكم بالاقرار على كم؟ على سبعة وليس على عشرة. طيب تعال الى الجملة. له عندي كم؟ عشرة ايش يقول ابن الحاجب؟ يقول هو الترتيب في فلسفة النتيجة كالتالي اقر بالعشرة ثم اخرج منها الثلاث اصبح الناتج سبعة جاء قوله له بعد ما اصبحت سبعة. فقال هذا حكما وان كان قبله ذكرا. يعني الاقرار الحكم هو في العشرة قبل ان يخرج منها الثلاثة ولا بعد ما خرج منها الثلاثة؟ لا في الكلام. قال له علي عشرة اذا الحكم المذكور في النص في الجملة قبل الاخراج. وهو يريد ان يجعل الحكم مرتبطا بالسبعة لا بالعشرة كلها. ولا يصح ان حكمت بالعشرة ثم اخرجت ثلاثة. يقول لا الترتيب بالحكم يتأخر لكنه في الذكر تقدم. قال كالتالي رحمه الله الله قال المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة. المراد بالعشرة عشر باعتبار الافراد يعني احادها ثم اخرجت ثلاثة فكم بقي؟ سبعة. ثم اسند الى الباقي تقديرا. ما هو الذي اسند؟ الحكم. اسند الى الباقي وهو هو كم؟ سبعة. اذا الاسناد حصل قبل اخراج الثلاثة او بعدها. الاسناد الى الباقي حصل قبل اخراج ثلاثة او بعدها بعد وان كان في الكلام قبل ولهذا قال ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وان كان في الكلام المذكور اسند الحكم قبل الاخراج. لكنه في الحقيقة في الناتج في الثمرة ان يكون الحكم متوجها بعد. تعرف ليش كل هذا؟ لانهم يقولون العدد نص. لا يمكن ان تحكم ثم تخرج منه بعض افراده. فجعل العدد اصلا ما تلبس بالحكم الا بعد اخراج الثلاثة منه بقيت السبعة. هذا قول ابن الحاجب رجحه وانتصر له واعترض على مذهب الجمهور الاتي ذكره. ماذا قال الجمهور؟ قال الاكثر المراد سبعة من البداية وليس عشرة. يا اخي العشرة معناها عشرة. قالوا لا. العشرة هذه تدل دلالة ظاهرة لا نصا على العشرة ولما جاءت الا اصبحت قرينة صرفت هذا الظاهر عن ظاهره الى معنى مرجوح كما يحصل في كل التأويلات التي يصرف فيها اللفظ عن ظاهره بقرينة. فوجود الا اداة الاستثناء هي القرينة. التي جعلتني احمل العشرة الى سبعة لما قال له عشرة من البداية هي مفهومها سبعة. فما في خطوات عندهم. قالوا العشرة من البداية المراد بها سبعة. هذا تأويل الجمهور او تفكيكهم لمسألة الاقرار بالعدد اذا استثني منه بعضهم. قال الاكثر المراد سبعة. والا يعني اداة الاستثناء هي القرينة التي صرفت العشرة عن عشرتها الى الى سبعة. اذا هذا مجاز لانهم صرفوا عن حقيقته وهي العشرة الى مجازه وهو السبعة. هذا القول انتصر له الجمهور وزيفه ابن الحاجب واورد عليه اعتراضات اتصل له المصنف لها هنا وقدم قوله. قال رحمه الله وقال القاضي يعني ابو بكر الباقلاني. ووافقه على ذلك ايضا الرازي ابو بكر عفوا الرازي الامام فخر الدين وقبله امام الحرمين الجويني ذكر مذهب القاضي وكلهم رجحوا هذا ما هو قالوا عشرة الا ثلاثة تركيب واحد عبارة عن كلمة واحدة مكونة من ثلاثة اجزاء عشرة الا ثلاثة يساوي سبعة. تماما يقول هي مترادفات يعني سبعة من مرادفاتها عشرة الا ثلاثة فيقول هذا من باب الترادف كما تقول اسد وغضنفر وهيزبر خلاص هذي مترادفات فعشرة الا ثلاثة هذي كلها تركيب ثلاثة الفاظ مركب واحد هي مرادف لقولك سبعة. فقالوا عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين. مفرد ومرتب المفرد هو سبعة. والمركب عشرة الا ثلاثة. فكأنهم يقولون ترى سبعة ممكن تنطقها بطريقتين. سبعة ممكن تنطق بطريقتين الاولى تقول سبعة والثانية عشرة الا ثلاثة. هذا مع ترجيح الباقلاني له وبعض المحققين كالجويني بوك الرازي الا انه ضعيف. ومن اوجه ضعفه كما يقول ابن الحاجب رحمه الله وهو ينكر هذا ويفنده ويعتبره قولا غير معهود يقول هذا مذهب خارج عن قوانين اللغة. اذا لم يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة الفاظ بمعنى واحد. ثم يقول ابن الحاجب حتى على التسليم بهذا سيصبح اداة الاستثناء لاغية. صح؟ لانها لن يكون فيها اخراج. ونحن قلنا في تعريف الاستثناء ما هو اخراج وهم جعلوا الا هنا جزءا من الكلام ولفظا كحرف من الكلمة. وبالتالي ابطل حتى دلالة الا. كل هذا التكلف هو محاولة في اثبات هذا المعنى بعض الاصولين يشير الى منشأ الخلاف يعني ما الذي حدى بالاصولين الى ناقشت فلسفة الاستثناء وحقيقته كيف يركب في الاعداد من اين جاء؟ من قول بعضهم ان الاستثناء في اللغة متعذر يعني هذا كلام قيل جدلا آآ فاوردوا عليه النقاش وحاولوا توجيه الكلام اليه قال لانه اذا تكلمت باستثناء فاحد احتمالين اما ان يكون المستثنى قد دخل في حكم المستثنى منه او لم يدخل يعني مثلا انت لما تقول قام القوم الا زيدا زيد هذا واحد من اثنين اما انه من البداية دخل في حكم القيام في قام القوم دخل في القوم او لم يدخل قال والقسمان باطلان كيف قال لانه لو دخل زيد في القوم في قولك قام القوم لو دخل فيه زيد لحكمت عليه بالقيام ثم قلت الا زيدا فحكمت بعدم القيام يقولون وهذا تناقض. لانك تحكم عليه بالفعل ونقيضه في سياق واحد في جملة واحدة كانك تقول قام زيد ما قام زيد زيدون كيف؟ قام القوم فيهم زيد او ليس فيهم؟ اثبت له القيام الا زيدا نفيت عنه القيام الصلاة كانك تقول قام زيد ما قام زيد. هذا على اعتبار ان زيدا دخل في القيام. الاحتمال الثاني ما هو؟ ان زيدا ما دخل فاذا لم يدخل ما احتاج الى اخراج. وبالتالي تعذر باستثناء فلا حاجة اليه. ومتعذر في لغة العرب. الشوكاني رحمه الله ذكر هذا وناقشه فيقول كل ما ذكر اصلا ها هنا في المذاهب ومحاولة فلسفة تركيب الاستثناء هل هو افراد او الفاظ لمركب واحد معنى الترادف او هو كما مر بك في مذهب الجمهور او ما صححه ابن الحاجب قال الشوكاني رحمه الله والظاهر ما ذهب اليه الجمهور. ما هو ان المراد سبعة وان الاستثناء هو القرينة التي دلت على المراد بالعدد. قال لان الاسناد انما يتبين معناه بجميع اجزاء داء الكلام ثم ختم فقال وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة لان الاستثناء قد تقرر وقوعه في لغة تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنكر ان ينكره صح؟ خلاص اذا هو وارد في الكلام ومستعمل ما في اي محاولة الان لو جاء انسان قد ترى الاستثناء هذا اسلوب فاشل في اللغة العربية واراد ان يبطله وجلس يتكلم الى يوم القيامة لن يغني كلامه شيئا. اسلوب مستعمل ووارد في فيصير صرف الاوقات فيه هو اثبات الحجج على بطلانه لا معنى لهم. قال رحمه الله وتقرر ايضا ان ما بعد الة استثنائي خارج عن الحكم بما قبلها. هل في هذا خلاف؟ بغض النظر عن كيف حصل هذا؟ لكن العربي حتى الذي ما درس نحو ولا صرفا ولا فهم شيء من اساليب التعلم. لما يسمع كلاما وفيه اداة استثناء يفهم ان ما بعد اداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها. قال رحمه الله وليس النزاع الا في صحة توجيه ما تقرر وقوعه وثبت استعماله. وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك ويدفع به تشكيك من شكك في هذا الامر المقطوع به فلا نطول باصطفاء ما قيل في ادلة تلك الاجوبة وما قيل عنها. هذا خلاصة ما يتعلق في مسألة قول المصنف والاصح وفاقا لابن الحاجب الى اخره. نعم. ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر؟ وقيل ولا المساوي؟ وقيل ان كان العدد صريحا. وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا. طيب هذه مسألة لطيفة خفيفة في الاستثناء ما يصح وما لا يصح منه اتفقوا على شيئين. اتفق العلماء الفقهاء والاصوليون على شيئين. ان استثناء الكل باطل تقول جاء اولادي الا محمدا وخالدا وعمرا وليس لك الا ثلاثة فتستثني كل من الكل هذا باطل. تقول له علي عشرة الا عشرة هذا استثناء باطل. اتفقوا على هذا على ماذا على ان استثناء الكل باطل. وهذا الذي يسمونه الاستثناء المستغرق. يعني الذي يستغرق فيه الاستثناء المستثنى منه ما معنى يستغرقه؟ يأتي على افراده جميعا. واتفقوا على امر اخر ان استثناء الاقل جائز اتفقوا على منع الطرف من هنا واتفقوا على جواز الطرف الاخر من هناك. استثناء الكل باطل واستثناء الاقل جائز. اذا اين الخلاف؟ في استثناء المساوي والاكثر. يعني ان يكون المستثنى مساوي للمستثنى منه. النصفي يعني او اكثر اما الاقل فجائز. حكى عدد من الاصوليين اتفاقا واجماعا في هذين الطرفين. بل انك تجد كالرازي والآمد وابن الحاجب يذكرون اجماعا على بطلان الاستثناء المستغرق. الاستثناء مستغرق ولهذا يذكرون ضمن شروط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا. يعني الا يأتي الاستثناء على كل افراد المستثنى منه بحيث يبقى منه شيء فاذا اتى عليه كله فقد ابطله. المصنف هنا ماذا قال؟ قال ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ. اذا هو ما يحكي اجماعا يحكي ماذا؟ يحكي خلافا شاذا. الاجماع المحكي عند الرازي عند الامد عند ابن الحاجب ذكر المصنف رحمه الله هنا فيه خلافا ونسبه الى شذوذ بناء على ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثة. ركز في العبارة. نقل القرافي عن ابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا هذا استثناء ايش؟ مستغرق. قال انه لا يقع عليه طلاق في احد القولين. اذا اشارة الى قول شاذ وهو طقوع الطلاق وقوع الطلاق بناء على ماذا؟ على تصحيح الاستثناء ثالث ثلاثا الا ثلاثا وقوع الطلاق وقوع الطلاق مبني على صحة الاستثناء او عدم صحته لما قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. اذا كم طلقة؟ اذا قلت طالق ثلاثا الا اذا صححت الاستثناء. طالق ثلاثا الا ثلاثا ما يقع الطلاق. طيب فاذا الغيت الاستثناء واعتبرته باطلا هي طالق ثلاثا. وقلت الاستثناء لاغي اذا يقع كم؟ يقع ثلاثا فاذا قوله يقع الطلاق في احد القولين الوقوع مبني على تصحيح الاستثناء او بطلانه ركزوا قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء او بطلانه. وقوع الطلاق. طيب ركز معي. ثلاثا الا ثلاثا. اذا قلت باستثناء لاغي الغي الا ثلاثا صار ايش؟ طالق ثلاثا. صار وقوع الطلاق مبني على مبني على الغاء الاستثناء على بطلانه. طيب وعدم وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء. ايا كان لما قال في احد القولين اذا هو اشارة الى قول اخر. رأى المصنف هذا القول ولما وقف عليه ما تجرأ ان يحكي الاجماع كما فعل الرازي كما فعل الامدي لكنه تجاوز الاجماع ولطف العبارة فقال خلافا لشذوذ وهذا احوط ولا شك في العبارة وهي صنعة الائمة والعلماء اذا وقف على خلاف ولو كان شاذا ما يتجرأ بحكاية الاجماع. لكن لك ان تقول انما عليه الفقهاء والاصوليون قاطبة ان الاستثناء المستغرق باطل محكي عن مالك محكي عن الشافعي محكي عن احمد بن حنبل محكي عن كبار الائمة عن المتقدمين والمتأخرين بحيث لا تكاد تقف فيه على خلاف. طيب انتقلنا الى الصورة الثانية. قيل ولا الاكثر؟ قيل ولا او هاتان المسألتان هما محل الخلاف. استثناء الاكثر واستثناء المساوي. له علي عشرة الا خمسة ماذا؟ المساوي النصف له علي عشرة الا سبعة استثنى الاكثر هل يجوز هذا؟ هنا الخلاف في مسألة استثناء اكثر واستثناء المساوي نبدأ بقوله قيل ولا الاكثر. يعني قيل لا يجوز استثناء الاكثر. والذي لا يستثني الاكثر من باب اولى الا يستثني المساوي. والذي يصحح استثناء الاكثر سيصحح ما باولى استثناء المساوي. استثناء الاكثر المذكور ها هنا هو ايضا مسألة خلاف ذكرها عدد من الاصوليين هو مذهب بعض النحاة كالزجاج كابن جني كابن قتيبة ويذكر هؤلاء النحات في كتبهم ان استثناء الاكثر يحيل الكلام عبثا. يعني ان تقول له علي عشرة الا سبعة. فاذا استثنيت في الكلام اكثر من افراد المستثنى منه انك تبقي في العموم عددا اقل. قل هذا الكلام عبث ويصرحون بهذا. ونقل هذا الزركشي في البحر وغيره ان هذا الكلام لا يصح هذا كلام نحات. واذا كان كلام نحات فهو معتبر والمسألة لغوية. ويقول يقول الزركشي بعد نقل هذا الكلام في البحر قال وهو مذهب البصريين النحات واجازه الكوفيون واكثر الاصوليين وهو الصحيح. هذا منسوب لاحمد منسوب للشافعي من اهل العلم في مسألة استثناء الاكثر. نسب الى احمد وقول للشافعي عدم تصحيح استثنائي الاكثر من هنا برزت المسألة والذي دلت عليه الادلة صحة استثناء الاكثر. واستدل بعض البصريين في دلالة لطيفة بقوله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. سؤال اي الصنفين في عباد الله اكثر؟ الهداة ام الظلال؟ طيب هنا النتيجة لن تهمنا تدري لم؟ لان الاستثناء وقع على كليهما في سورة الحجر قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. هنا المستثنى الهداة ام الهدى قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك الا من هديت يا رب. اذا قلت ان المهتدين اكثر وردت عليك الاية واذا قلت ان الظلال اكثر قال الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء المهتدون المعصومون من اتبعك من الغاوين هؤلاء الضلال. فان قلت الضلال اكثر وجدت اية تستثنيهم. وان قلت المهتدين اكثر وجدت اية تستثنيهم فعلى كلا تقديرين وقع استثناء الاكثر. فاذا جاء هذا في السياق انتهى. يستدلون ايضا بالحديث القدسي. يا عبادي كلكم ضال الا من هديت وهذه ستدخل في اشكال خذ الجملة الثانية يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. فايهما اكثر في عباد الله؟ الجياع ام المطعمون المطعمون قيل هذا استثناء منقطع مفرغ لان الكل في النهاية الجائع والطاعم باطعام الله تعالى له حتى الجائع في اللقمة التي لا بها هي من اطعام الله على كل المقصود ان هذا واقع فاذا وقع الكلام في صحته سيكون فرعا عليه. الوقوع اقوى من الاثبات في الصحة فاذا ثبت هذا استحالت المسألة الى شيء آآ جدلي اكثر. آآ اما استثناء المساوس من باب اولى منعه ابن قتيبة من النحات ونسبه الى الحنابلة كل من الشيرازي والمازر والانمي بان الحنابلة يمنعون استثناء المساوي. هل من دليل على وقوع استثناء المساوي النصف يعني هم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه فاذا صح استثناء النصف وهو المساوي دل على جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى وقيل ان كان العدد صريحا. يعني هذا مذهب تفصيلي لبعضهم ان العدد ان كان صريحا فلا يصح استثناء الاكثر منه. يعني اذا ركن العدد برقمه فلا يصح استثناء الاكثر. لا تقول له علي عشرة الا سبعة. لكن تقول له علي عشرة. قال له يعني اثبت وقر على نفسه بالدراهم الا الزائف منها ليس عددا صريحا فيصح. قال وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح. لا تقل له علي مئة الا عشرة لا تستثني عشرا عشرة من الفاظ العقود عشرة وعشرون وثلاثون لا يصح استعمالها في الاستثناء. مذاهب ربما جاءت من خلال استقراء لغوي او تتبع لبعض اخر استعمال لكنها ليست في القوة بذاك. وقيل لا مطلقا يعني الاعداد لا يدخلها استثناء الاكثر سواء كانت بعدد بعدد الصريح او بالفاظ العقود ونحوها. هذه اقوال مرت بك وقد عرفت ان الراجح فيما دلت عليه الادلة صحة ذلك واستعماله ووقوعه في كلام نعم. والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة. تقول قام القوم الا تقول قام القوم الا زيدا وما حضر القوم الا زيدا. هات الجملة المثبتة اولا قام القوم الا زيدا. انت حكمت بالقيام للقوم واستثنيت زيدا. الجملة مثبتة او منفية؟ مثبتة. قام القول الاستثناء من الاثبات نفي نفي لمن؟ لزي مرة اخرى قام القوم هذا اثبات اثبات ماذا؟ اثبات القيام لمن؟ للقوم الا زيدا نفي القيام عن زيد. طب انا زيد ما تعرضت له انا فقط استثنيته من القيام. تأتيك القاعدة الاستثناء من الاثبات نفي. طيب يعكس ما قام قوم الا زيدا. هذه جملة منفية. انت نفيت القيام عن القوم. طيب وزيد ما شأنه؟ اثبت له فاذا قال لك قائل زيد مسكوت عنه. غاية ما فيه انك اخرجته من الحكم المذكور. فمن اين جاءه الاثبات من القاعد القاعدة ماذا تقول؟ الاستثناء من النفي اثبات. ومن الاثبات نفي قال خلافا لابي حنيفة. الخلاف لابي حنيفة في الصورتين او في احداهما عدد من الاصوليين اذكروا الاتفاق على ان الاستثناء من الاثبات نفي. حتى ابي حنيفة يذكرون موافقته في هذه الصورة. اي صورة الاستثناء من الاثبات نفي قام القوم الا زيدا. هذي يذكرون فيها الجميع ويريدون الخلاف في الاخرى. المصنف رحمه الله لما قال والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة اراد اعادة الخلاف في العكس فقط ام الى الصورتين كلتيهما؟ كلام المصنف يحتمل وتفصيل كلام الاصولي يورد الخلافة ايضا في الصورتين يعني بعضهم يذكر خلاف الحنفية في الصورة كلتيهما الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات وبعضهم يقصر خلاف الحنفية في الصورة ثانيا العكس الاستثناء من النفي اثبات. طيب خذ تفصيل المسألة الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون انت لما اثبت الحكم للقوم واستثنيت زيدا الاستثناء اخراج فلما اخرجته من حكم القيام ما الذي استحقه من الحكم خلافه وخلاف الاثبات نفيه. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون زيد مسكوت عنه. تقول قام القوم الا زيد طيب وزيدا؟ يقول كلام ما افاد عنه شيئا. الكلام اخرجه من الحكم قيام ولم يدخله في قيام اخر. سلب عنه الحكم وعدم الحكم ليس حكما بنقيضه. مفهوم؟ قام القوم الا زيدا. طيب الا زيدا ما به املأ الفراغ قام القوم الا زيدا. القوم محكوم لهم بالقيام وزيد طيب الا زيدا ما فائدة الاستثناء عند الحنفية؟ تقول زيد غير محكوم عليه بالقيام لا يحكم عليه. غاية ما يفيده اللفظ انه غير محكوم عليه. لكن الجمهور يقولون القوم محكوم عليه بالقيام زيد محكوم عليه بعدم القيام بنقيضه بالنفي ضد الاثبات وفي الجملة الاخرى بالعكس ما قام القوم يقول الجمهور المثبت في الجملة او الحكم المستفاد في الجملة للقوم نفي القيام ولزيد اثبات القيام والحنفية يقولون زيد عدم نفي القيام. عدم الحكم. لكن لا يلزم من هذا اثبات حكم الضد له لانهم يرون ان هذا لا يفيده الكلام. وتوجيه مذهب الحنفية في هذا مبني على انه آآ جزء منه احيانا ينزل على موقفهم في مفهوم البخاري مخالفة لكن لا يقوى هذا التوجيه هنا الا اذا تكون الكلام من ما والا وانتقلت الى اسلوب الحصر وهو من مفاهيم مخالفة ما تقدم يعني فرق بين ان تقول قام القوم الا زيدا وان تقول ما قام القوم الا زيدا فاسلوب الحصر ولهذا يتجه ان يكون خلاف الحنفية في ان الاستثناء من النفي اثبات وليس العكس. لانه سيتخرج على مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به طيب سؤال هل الحنفية يخالفون في قوله فاعلم انه لا اله الا الله هذا نفي. هل يخالفون في ان الجملة فيها اثبات الالوهية لله طب لا اله نفي الالوهية عن غير الله. طيب والله عز وجل اذا قلت ان ان الاستثمار من النفي اثبات يلزم اثبات الالوهية. واذا قلت لا ما يلزم. الحنفية ما يخالفون في هذا وهذه من حجج الجمهور. لو قلت ما يلزم؟ طيب اين تذهب بقوله فاعلم انه لا اله الا الله. يقولون هذا خلاف القاعدة. ومستفاد حكمه بعرف الشرع. كأنهم يقولون هذا اسلوب خاص له دلالته لكنه الحقيقة هو نوع من الخروج عن الزام صحيح في محله. هم يقولون لا كلمة التوحيد مستفادة العرف الشرعي والاستثناء المفرغ لما تقول ما قام الا زيد. يقول هذا مستفاد بالعرف العام اثبات القيام لزيد. لكن يقولون السياق لا عليه وهذا تكلف ولا شك. والصواب في ذلك صحة القاعدة ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي نعم والمتعددة وان تعاطفت او من غير واو. والمتعددة ان تعاطفت والمتعددة ان تعاطفت فللاول. والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. طيب هذه جمل لطيفة او مسائل لطيفة نمر عليها مرورا الاستثناءات المتعددة المتعددة ان يتكرر ذكر اداة الاستثناء في الكلام متعاقبا. قال هذا نوعان اما ان يتعاطف بالواو او لا يتعاطف. تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا خمسة والا اثنان. ركز لما تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا واحد. لما اعطف بالواو كيف ستحسب؟ تجمع هذه المستثنيات له علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا واحد. ثلاثة واربعة سبعة سبعة وواحد ثمانية. تستثنيها من العشرة. اذا اقر بكم؟ قرب اثنين فقط هذا متى؟ اذا تعاطفت قال الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فللاول ايش يعني فللأول يعني تجمع كل ما يأتي من الاستثناءات وتخصبها من العدد الاول له علي عشرة الا ثلاثة اثنان والا واحد ثلاثة واثنين خمسة خمسة واحد ستة اخصم الستة كلها من العدد الاول. هذا معنى قوله فللاول. طيب والا يعني ان تعاطفت بغير واو جاءت نسقا. له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا واحد. كيف تحسبها تستلزمها ثلاثة واربعة سبعة وسبعة وواحد ثمانية ثم تخصمها من العشرة؟ لا في فرق. قال رحمه الله والا فكل لما يليه لو قال احسبها معي له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. خذها من الاخير ثلاثة من الاربعة واحد اربع مئة واحد من الخمسة اربعة من العشرة ستة. نعيد قال مقرا له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. ركز معي اخذها بالواو وناخذها بغير الواو. له علي عشرة الا خمسة والا اربعة والا ثلاثة. هنا كيف ستفعل؟ ستجمع خمسة واربعة تسعة اثنى عشر هذا استثناء لاغي لانه اكثر. هذا اذا تعاطفت بالواو. ماشي؟ الان ما تعاطفت بالواو. جاءت نسقا له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. تعال من الاخير وارجع للاول. الثلاثة تطرحها من الاربعة. كم يبقى واحد الواحد اطرحه من الخمسة. كم يبقى؟ اربعة. الاربعة اطرحها من العشرة. يبقى ستة. تحسب هكذا فيكون المقر به ستة هذا معنى قول المصنف والا يعني اذا لم تتعاطف فكل لما يليه يعني فكل عدد يستثنى من الذي قبله لما يليه حتى ترجع الى الاول؟ قيد فقال ما لم يستغرقه لماذا هذا القيد؟ لان اتفقنا ان الاستغراق يبطل الاستثناء فاذا استغرقه بطل. نعم والوارد والوارد بعد جمل متعاطفة للكل. تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكل لغرض وقيل ان عطف بالواو. وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل وقيل بالوقف. طيب هذه اخر مسائل الليلة وهي ذات فرعين. الجمل المتعاطفة بالواو اذا تعقبها الاستثناء عندنا شيئان يا اخوة المفردات المتعاطفة والجمل المتعاطفة. لو قال اعطي او اكرم او تصدق على الفقراء. والمساكين والايتام الا واتى باستثناء وصف قال مثلا الا الغرباء. الا الطوال الا القصار مثلا هذا باستثناء سيعود الى الكل او يعود الى الاخير فقط. هذا اذا تعاطفت المفردات. تعاطف المفردات سهل يجعل المفردات المتعاطفة في حكم الكلمة الواحدة. فيعود الاستثناء للكل. هذا في تعاطف ماذا؟ المفردات. فماذا عن تعاطف جمل تعاطف الجمل نقول اكرم واعطي وتصدق واخرج ثم يقول في الاخير وصفا فيه استثناء الا كذا هنا يقوى ان يكون الاستثناء متعلقا بالجملة الاخيرة. خذ مثال تطبيقي. قال الله تعالى في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ها ان يقتلوا او يصلبوا او هذا عطف مفردات او جمل جمل ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذي اربعة احكام. ذلك لهم خزي في اولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا. طيب فاذا تاب سيسقط عنه الاخير او كل الاربعة تسقط؟ خلافهم في في هذه المسألة اذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة فهل يعود الاستثناء الى الاخيرة فقط؟ يعني سيسقط عنه قوله تعالى او تنفوا من الارض سيسقط النفي فقط ويبقى حكم القتل والقطع والتصليب. او سيعود الى الجميع. ها هنا قبل ان ندخل في مسألة تحرير محل النزاع. اتفقوا الكافة بلا خلاف على انه متى صلح عود الاستثمار الى الجميع ووقع عليه الاتفاق فلا خلاف فيه مثل اية الحرابة هذه. اتفقوا على ان العود هنا للجميع يعود الاستثناء على جميع الجمل وكما في قوله سبحانه وتعالى في اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ثم قالوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى قال الا من تاب. فمن تاب فقط في يزنون او في الكل؟ في الكل. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيعود الاستثناء للجميع. هذا محل اتفاق. خلاص؟ ايضا اتفقوا ثانيا على ان الاستثناء سيعود فقط الى الجملة الاخيرة اذا تعذر بدليل اخر عدم صحة عوده الى ما قبل له مثال قال الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية كم شيئا يجب على القاتل خطأ شيئان عتق رقبة ودية. قال فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهل به الا ان يتصدقوا يعني الا ان يعفو اهل القتيل. طيب الا ان يتصدقوا فاذا تصدقوا وعفوا تسقط الدية وتسقط ان الكفارة ما تسقط حتى لو عفا. اهل القتيل عن الدية. ليش؟ هل لان القاعدة هذي مذهبنا فيها ان الاستثناء لا يعود الى الجملة الاخيرة لا بل لانها ليس من محل النزاع. محل النزاع في تحريره ان الاستثناء اذا تعذر عوده الى بعض الجمل المتعاطفة فلا يدخلها الخلاف. مثله اية القذف في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ها فاجلدوهم هذا اولا ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا ثانيا واولئك هم الفاسقون هذا ثالثا. قال الله الا الذين تابوا طيب تاب قذف مسلما تهمة زورا ثم تاب. باتفاق ان حد القذف لا يسقط بتوبته لان له حق ادمي ويتعلق الحق به. فاذا ما اسقطه لا يسقط. اذا توبته لن تسقط الحد. هل من اجل خلاف المسألة لا بدليل اخر. طيب وباتفاق ان قوله الا واولئك هم الفاسقون ان الا الذين تابوا تعود الى وصف الفسق فيرتفع وصف الفسق بالتوبة. هذا باتفاق. اذا اين الخلاف؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. وفي فيها خلاف الحنفية مع الجمهور. فالحنفية يقولون لا يعود الاستثناء الا على الجملة الاخيرة وهو الفسق. فيرتفع وصف الفسق لكن لا تقبل شهادته. ماذا يقول الجمهور؟ يرتفع عنه وصف الفسق اذا تاب. ها وتقبل شهادته اذا تاب لان الاستثناء يعود الى الجميع. فلماذا لم يقل الجمهور ويسقط عنه الحد؟ لان هذا ليس من محل الخلاف وقد ثبت عندنا ان ما اتفقنا على انه لا يعود اليه الاستثناء لا يعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ايأمنا الرجل في سلطانه ولا يجدس على تكرمته الا باذنه. لا يؤمن الرجل في سلطانه في بيته في مسألة مدرسته في مكان سلطته وولايته لا يؤمنن يعني لا يتقدم احد اماما عليه ولو كان اولى منه باعتبار القراءة وحفظ القرآن هذا تقديم خاص لا يأمنا الرجل في سلطانه لا يتقدم عليه احد اماما في الصلاة. ولا يجلس على تكرمته صدر مجلسه ومقر ضيافته التي يخص لنفسه صاحب البيت لا يجلس على تكرمته الا باذنه الا باذنه تعود على الجملة الاخيرة ام على الجملتين معا؟ الخلاف توجه في مثل هذا فمن يقول من الفقهاء وهم الحنفية يعود الى الجملة الاخيرة فقط سيقول الاذن مختص ها بعدم الجلوس على تكرمته ولا يتوجه للاولى ويبقى التقديم لصاحب السلطان في سلطانه بالتقدم بالامامة مطلقا. ويقول الجمهور لا سيعود الاستثناء الى الجميع ولهذا سئل احمد رحمه الله عن هذا الحديث قال ارجو ان يعود الاستثناء الى الكل. ففهم ان من مذهبه عود الاستثناء في الجمل الى جميع الجمل لا الى احدها. قال المصنف رحمه الله يعني بعد ان فهمت المسألة وامثلتها قال والوالد بعد جمل ما هو الوارد؟ الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة للكل. ايش يعني للكل؟ يعود استثناء للكل. قوله تفريقا وقيل جمعا ليست موجودة في نسخ الجمع. جمع الجوامع المشروحة عند المحل في اكثر من نسخة لهذا جاءت الجملة بعدها مباشرة وقيل ان سيق الكل لغرض هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا هو محكي عن القاضي عبدالجبار ايش يقول يقول ان سيق الكل لغرضه يقول ان كان سياق الكلام لغرض واحد فيعود الاستثناء الى الجميع. هو الحقيقة تحرير لمذهب حل النزاع كنا نتكلم عنه ولهذا لا يصلح ان يعد مذهبا مستقلا. وقيل ان عطف بالواو الامري لما جاء للمسألة في الاحكام في مسألة عودة الاستثناء على الجمل خص المسألة بحال التعاطف بالواو. يقول لكن العطف بالفاء او بثم لا يشمله الحكم والاستثناء سيعود الى الاخيرة فقط. لم؟ يقول ان ثم والفا تفيد تفيد الفصل والترتيب وكانه يجعل بها حواجز لا تتيح للاستثناء ان يتخطى الجملة الاخيرة الى ما قبلها. لكن الواو سبيلها الجمع تريان الاستثناء يمكن ان ينتقل من جملة الى التي قبلها. وقال ابو حنيفة والامام اي امام؟ الامام الرازي. قال يعود الى الاخيرة يعني فقط دونما غيرها فانه لا يدخلها. هذا الاختيار الرازي نقله ابو الحسين البصري عن الظاهري وقيل مشترك بمعنى انه يدل على الامرين بين ان يعود على الكل او يعود على الاخرة فقط قيل بالوقف الوقف هذا الرازي عن القاضي ابي بكر واختاره وكذلك الجويني الرازي مذكور عنه هنا انه يقول بالعود الى الاخيرة الرازع في تفاصيل من فرق بين انواع من الجمل وفي اخر الكلام رجح انه يميل الى التوقف فيمكن ان تفهم من كلامه المذهبين معا. قال رحمه الله والوارد بعد مفردات اولى بالكل هذه الصورة الاولى التي ذكرتها ما هي؟ عود الاستثناء على المفردات لا على الجمل لماذا اولى؟ الجمل فيها استقلال كلام. ومع هذا دخلها الخلاف هل يتخطى الاستثناء الجملة الاخيرة الى التي قبلها او لا يتخطى المفردات اضعف. لما قلت لك في المثال اكرم الفقراء والمساكين واليتامى والارامل الا كذا وذكرت وصفا سيعود هذا الاستثناء على الجميع. فاذا عاد الى الجميع او قال تصدق على الفقراء والغرباء وابناء السبيل والارامل وكذا ثم قال الا وحدد وصفا. آآ الا الجهال الا وذكر وصفا ما يعود الى الجميع لان المفردات في تعاطفها اقرب الى كونها في حكم الجملة الواحدة. نعم. اما القران اما القران بين الجملتين لفظا فلا اقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لابي يوسف والمزني. نقف على هذه الجملة ومثالها يتضح بالحديث الاتي لا لا ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هاتان مسألتان اشتركا في نهيه عليه الصلاة والسلام. ما هما النهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه. طيب هذا النهي. طيب سؤال البول في الماء ماذا ينتج عنه؟ تنجيسه طبعا بشرطه عند الفقهاء من التغير من يشترط كمية الماء قلة وكثرة ماشي. طيب والاغتسال فيه حال الجنابة؟ هل ينجسه هذه المسألة هل القران بين جملتين يسوي بينهما في الحكم؟ قال رحمه الله اما القران وبين الجملتين لفظا فلا يقتظي التسوية في غير المذكور حكما. الجملتان تعاطفتا واستوتا في حكم واحد الذي ذكر الحديث من اجله وهو النهي. لا تبل لا تغتسل لكن الحكم الذي يترتب في احدى الجملتين هل يسري الى الاخرى لمجرد القران والعطف؟ طبعا الكلام ان ما في استثناء ما ما وجه ارادي مع جمل مع مسائل الاستثناء. فيها شبه بالمسألة التي انتهينا منها قبل قليل. اليس كلامنا في الاستثناء؟ كيف يسري الى الجمل ويتخطى الاخيرة التي قبلها فوجه يعني سريان حكم جملة الى جملة هو الذي اورد هذه المسألة والا انها ليست من مسائل الاستثناء. القران بين جملتين اشتركتا في حكم يقتصر اشتراكهما في الحكم المذكور. ابو يوسف المزني يقولون يقولان لا بل اذا ثبت الحكم في احدى تاني يسري الى الاخرى كيف؟ كيف؟ بالقران يقول اقترانهما في السياق يجعل الحكم يسري فهذا اشبه سريان الاستثناء من الجملة الاخيرة التي قبله هذا معنى قول المصنف اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور وابو يوسف يقول الماء ينجسه البول وينجسه كذلك الاغتسال فيه للجنب ينجس الماء. فاذا قيل اين الدليل قال عطفه على قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ولان البول ينجسه فكذلك الاغتسال من الجنابة ايضا من ينجسه. المزني لا يقول بهذا. المزني شافعي. لكن هو يوافقه في تأصيل القاعدة انما تفريع هذه المسألة يخالفه بدليل اخر قام عنده في المذهب نقف عند هذا درسنا القادم ان شاء الله نستأنف فيه المخصصات المتصلة وباقي المنفصل اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا