الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الامام المأموم فهل تشترط هذه النية نية الاجتماع او تكفي الموافقة في الافعال هذا هو ما يريد المؤلف ان يبحث فيه افهمتم الان الجماعة وصف زائد على اصل الصلاة لماذا لانها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة تجب لها ولا تجب فيها فهل يشترط نية هذا الوصف او يكفي الموافقة في الابعاد هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول تجب نية الامامة والائتمان تجب نية الامام هو الائتمان يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الامامة على من على الامام ونية الائتمان على المأموم اي يجب ان ينوي الامام الامامة والمأموم الائتمام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا شك ان هذا شرط لحصول الثواب ثواب الجماعة لا يمكن ان ننال ثواب الجماعة الا بنيته لكن هل هو شرط لصحة الصلاة المؤلف يرى انه شرط لصحة الصلاة وان الامام اذا لم ينو الامامة والمأموم اذا لم لم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة وخلاف النية خلاف نية الامام الامامة وللمأموم الائتمان خلافها صور الصورة الاولى ان ينوي الامام انه مأموم والمأموم انه امام فهذا لا تصح لا شك قولي لماذا لان عمل الامام غير عمل المأموم الثانية ان ينوي كل واحد منهما انه امام اخر هذا ايضا لا يصح الاضطراب لانه لا يمكن ان يكون الامام في نفس الوقت ها مأموما الصورة الثالثة الا ينوي ذلك هن الصورة الاولى ان ينوي الامام الاتمام والمأموم الامامة الصورة الثانية ان ينوي كل منهما انه امام اخر الصورة الثالثة ان ينوي كل واحد منهما انه مأموم الاخر عموم الاخر فهذا ايضا لا يصح كيف يكون المأموم هو الامام واذا نوى كل منهما انه مأموم الاخر ظهر بلا امام لم يكن له امام واذا نوى كل واحد منهما انه يوم الاخر لم يكن هناك مأموم طيب السورة الرابعة ان لا ان ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الامام الامامة ان يلو المأموم الائتمان ولا ينوي الامام الامامة مثل ان يأتي شخص الى انسان يصلي فيقتدي به ينوي انه امام وهذا الذي يصلي لم يعلم به اي لم يعلم ان احدا يصلي وراءه على انه امام له فما الحكم يرى المؤلف ان الصلاة لا تصح لا الامام الامام لانه ما نوى باعتبار الجماعة الامام لا تصح صلاته جماعة لانه لم ينمو والمأموم لا تصح صلاته اصلا لانه نوى الائتمان بمن لم يكن اماما له فلا تصح صلاته طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة القول الثاني في المسألة ان ذلك صحيح اي انه يصح ان يأتم الانسان بشخص لم ينوي الامامة واستدل اصحاب هؤلاء القول اصحاب هذا القول لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع اليه ناس فصلوا معه ولم يكن علم بهم لم يكن علم بهم ثم صلت الثانية والثالثة وعلم بهم ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من ان تفرض عليه وهذا مذهب الامام مالك وهو اصح انه يجوز ان يأتم الانسان بمن لم ينوي الامامة بهذا الحديث ولان المقصود هو المتابعة وقد حصلت وفي هذا الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للامام لان المأموم نوى فصار لهما نوى والامام لم ينوي فلا يحصل لهما لم ينوه المسألة السادسة الصورة الثالثة ثالثا انا اقول السادسة نعم الثالثة ان ينوي الامام الامامة دون المأموم ان ينوي الامام هدوء المأموم كانسان جاء الى جنبه واحد وكبر فظن الاول انه يريد ان يكون مأموم مأموما فيه فنوى الامامة وذاك لم ينوي الائتمان فهنا لا تحصد لا يحصل ثواب الجماعة لا للامام ولا للمأموم لماذا لانه ليس هناك جماعة المأموم ما اتم بالامام ولا اقتداء به ولا نواه امام والامام نوى الامامة لكن بمن بغير احد لا يحصل ثواب الجماعة من غير ان يكون هناك جماعة وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط ان المأموم يقتدي بالامام اما اذا المقتدي فلا شك ان ان الجماعة لا تحصل طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا ضريحا وانما يرى ان الصورة الصحيحة هي ان ينوي الامام ايش الامامة والمأموم الائتمان ولهذا قال وتجب نية الامامة والائتمام طيب الصور لو تعيدونها علينا عشان يتبين انها ست نعم ان ينوي الامام انه امام الشؤون المعصية ندور غيرك يا رجال بين الامام والمأموم ان ينوي المأموم انه اماما والعكس ان ينوي المأموم انه امام. والامام انه مأموم. طيب الصورة الثانية ايش هو؟ اتفقا على انهما كلاهما مأموم يعني ان ان كل واحد منهما انه مأموم الثالثة ان كل واحد منهما اماما ان ينوي كل واحد منهما انه امام ها الرابعة لا ينوي موصيا ويوم المأموم انه مأمون طيب ان ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الامام الامامة خمسة. نعم. ان ان ينوي الامام اماما ولا ينوي. الامامة؟ ولا ولا ينوي المأموم الاتمام طيب هذي خمس لا هذي هذي صحيحة خلاف الصحيح. نعم ذكرناه ايه ان لا ينويها شيئا ان لا ينوي شيئا يعني بان يتابعه بدون نية بان يتابعه بدون نية يعني تقول جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية وهذا ممكن هذا يمكن ارأيتم لو ان شخصا فجاء يصلي جاء يصلي ورأى ان الامام لا تصح صلاته وخجل ان يخرج فصار يتابع الامام بدون بدون نية انه مأموم يمكن هذا ولا لا ويوجد بعض الناس ايضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا يحدث وهو يصلي وهو مأموم ويخجل ان ينطلق ليتوضأ وش يعمل يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لانه محدث وهذي تقرأ مع ان هذا لا يجوز والواجب ان ينصرف وان يضع يده اذا خاف ان ان يخجل يضع يده على انفه كده يطلع الناس وهو قايل كذا علشان ايش يقول والله هذا ارعف انفه غصبا عليه ولا ولا ولا احد يخجله في هذا الشيء. اي نعم طيب هذي كلها صارت المخالفة بكم تتصواب الصورة السابعة الصحيحة ان ينوي الامام انه انه امام والمأموم انه مأموم طيب كيف ايش سمعتم سؤال الاخ يقول جاء رجل الى شخصين يصليان فدفع المأموم يظن انه الامام المأموم لما دفع على انه الامام مشى وجعل نفسه هو الامام ما تقولون في هذا لكن هذا رجل عامي ما يعرف اليسار من اليمين ها هذا ما يصح لانه سيكون امام والامام الاول امام اماما لكن لو يصير تضاد لكن لو ان الامام الاول لما رآه تقدم قال بنية الامامة الى ائتما فيكون عندنا قلب وقلب النية سيأتي ان شاء الله الكلام عليه وعلى صوره نعم ان ان استمر كل واحد منهما انه امام ما صحح نعم لو دخل مسافر على رجل لفريضة وهو في التشهد الاخير فجلس معه عندما سلم جلس ايش صاحب الفريضة. نعم. في الشهر الاخير. نعم. عندما سلم يصلي رباعية. ها دخل مسافر مع امام يصلي رباعية في التشهد الاخير. طيب هل اذا سلم يتم الرباعية او ثنائية سمعتم السؤال يقول هل يتم رباعية او ثنائية رجل دخل مع الامام المقيم الامام الذي يصلي اربعا في التشهد الاخير هل يلزمه ان يتم اربعا او او يصلي ركعتين. يلزمه اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به بل بل لقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا الصلاة بركعة يعني ما قال الرسول فان ادركتم الصلاة فصلوا لو قال ان ادركتم الصلاة صح ان تبنى على مسألة ما تترك به الجماعة ولهذا بعض الناس ظن ان هذه المسألة مبنية على ادراك الجماعة وقال ان ادراك الجماعة هذا قول الراجح لا يكون الا بركع الا بركعة نحن نقول هذه ليست مبنية على ادراك الجماع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فان ادركتم الجماعة فاتموا ما فاتكم اصبروا يا جماعة خلونا نحلل المسألة ذي المسألة هذي للجميع وكثيرا ما تقع وكثير ما تشكل لان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال ان ادرك ركعة اتم اربعا وان ادرك اقل اه فله ان يقصر لكن عندي ان هذا فيه نظر لان عموم الحديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يتناول هذه الصورة وهذا الرجل الان فاته اربع ركعات فيتم اربعة ما في دليل ما عندي دين خاص نعم؟ لا لا ما هو بهذا مهو بهذا هذا اذا كان الامام مسافرا الذي تقول اما هذا الامام مقيم يتم نعم