عادل الاعمال بالنيات لا لا لا نعم الذي الذي الذي لم ينوي شيئا ايش هو يصلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة اي مسح صلاته لا جماعة ولا لا جماعة ولا فراد لان هذا شي ابتلاء نعم الجماعة بشرط ان يلزمونا لمن صلى منفردا وحضرت الجماعة وهو في اثناء الصلاة ما هو بالظاهر الظاهر انهم لا يلزمونه لانه الان شرع للصلاة وتلبس بها. نعم اي والله انا مثل ما هو مطالب بصلاة الجماعة قبل ان يدخل في الصلاة اما الان لما دخل ولزمته نعم يا جماعة اهو يعني ايه ايه هذا سؤال غريب يقول اذا جاء مصلي والامام في سجود السهو هل يدخل معه او لا لا ننظر ان كان السجود قبل السلام دخل معه وان كان السجود بعد السلام لم يدخل معه تعرفوا طيب هذي مشكلة اذا قال انا لا ادري هل السجود قبل السلام او بعده ها نعم جه؟ وقد يحضر اخر التشهد انا اقول اذا كان لم يرى ما يدري هل وقفت؟ هل نقول لا يدخل لان لا يعرض صلاته للخطر او نقول يدخل وان تبين له بعد ذلك ان سجود السهو بعد السلام فانها فانه يعيد الصلاة ها الظاهر الاول اهون اقول لا ادخل لانه اذا لم يدخل يصلي وحده لكن اذا دخل ثم تبين ان سجود السهو بعد السلام وقلنا ان صلاته لا تنعقد مشكلة وهنا ايضا مسألة ينبغي التنبيه عليه. قال الفقهاء اذا سلم الامام التسليمة الاولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته ها لم تناقض صلاته وهذا ايضا عند السؤال انا ما بسأل ما اخبر اي المسألة يقول لو جاء لو جاء الى المسجد والامام قد سلم التسليمة الاولى ثم كبر للحرام ودخل معه قبل ان يسلم الثانية يقولون ان صلاته لا تنعقد صلاة الماء مو ما تنعقد ما تصلح لماذا قال لان الامام شرع في التحلل من الصلاة سرعة التحلل من الصلاة وهنا دخل على امام بدأت صلاته بالتحلي ثلاثا عشر للصلاة وهذه انا احيانا التفت سلم على مين واذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الاولى نقول لهذا نقول لهذا الرجل اعد صلاتك اعز صلاتك لكن اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا فالظاهر اننا لا لا نأمر بالاعادة لا سيما على القول بان التسليمة الثانية ركن وانه لم يخرج من الصلاة لا يخرج من الصلاة الا بتسليمة الثانية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان والمنفرد الائتمان لم تصح كنية امامته فرضا وان انفرد مهتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه بلا استخلاف. فلا فلا فلا استخلاف بلا استخلاف اي نعم بالفاء وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وان احرم امام الحي لمن احرم بهم نائبه وعاد النائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا انه اذا انتقل من فرض الى فرض فانه لا تصح يبطل الاول لابطاله اياه بالنية ولا ينعقد الثاني لانه لم ينويه بتكبيرة الاحرام وسبق لنا ان هذه القاعدة مطردة في كل انتقال من معين ها الى معين او من مطلق الى معين وانه اذا انتقل من معين الى مطلق طاح مثل ان ينتقم من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فانه يصح ووجه ذلك ان نية الفريضة تتضمن نيتين نية الصلاة المطلقة ونية التعيين فاذا الغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة قال المؤلف رحمه الله وان انفرج وتجب نية الامامة والائتمام سبق لنا ايضا انه يجب على الامام ان ينوي الامامة وعلى المأموم ان ينوي الائتمان وان هذا هو الماء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وسبق ان نية الامام الامامة فيها خلاف بين اهل العلم كمن يعول ممن قال كما قال المؤلف انه لو صلى الامام لو صلى الانسان واتم به شخص وهو لم يعلم به وبقي الامام ناويا الانفراد فان الصلاة لا تصح صلاة المأموم اما صلاته هو فصحيح ولكن في المسألة قول اخر انه يجوز ان يصلي الانسان خلف شخص لم ينوي الامامة به وذكرنا ان هذا قول الامام مالك رحمه الله واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته اناس من غير ان يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمان بشخص لم ينوي ان يكون اماما لك طيب اما نية الائتمان فلابد منها يعني لا يمكن للانسان ان يصلي الى جنبك ينوي ان يكون اماما بك وانت لا تنوي ان تكون مأموما به مؤتما به ثم نقول تصلح يصح اهتمامك لا لا نقول هكذا لانك لم لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى طيب ثم قال المؤلف وان انفرد مؤتم وان نوى المنفرج الائتمام لم تصح نعم ان نوى المنفرد الائتمام لم تصح يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده الى الائتمان بالامام الذي حضر فانه فان صلاته على المذهب لا تصح تبطل ما الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليم لانه نوى الائتمان في اثناء الصلاة فتبعضت النية حيث كان في اول الامر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض الى فرض وهذا هو المذهب والقول الثاني وهو رواية ايضا عن احمد انه يصح ان ينوي المنفرد الائتمان والمثال كما سمعتم رجل شرع يصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم نوى الدخول معهم فلنذهب تبطل صلاته من حين ان ينوي الدخول معهم فان استمر استمر بصلاة باطلة والقول الثاني ان ذلك صحيح لان الاختلاف هنا اختلاف في صفة بصفة الصلاة كان بالاول منفردا ثم صار مؤتما ليس تغييرا لنفس الصلاة بل هو تغيير لصفة من صفة الصلاة فيكون ذلك جائزا قالوا والدليل على هذا انه قد ثبت في السنة صحة انتقال الانسان من انفراد الى امامة كما سيأتي ان شاء الله فدل هذا على ان مثل هذا التغير لا يؤثر فكما تصح فكما يصح الانتقال من انفراد الى امامة يصح الانتقال من انفراد الى ائتمام ولا فرض قالت ما هنالك انه في السورة الاولى صار اماما وفي السورة الثانية صار مؤتما فاذا قال قائل على القول بالصحة وهو الصحيح اذا كان قد صلى بعد الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة ولنفرض انهم ان ذلك في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضور جماعة فلما حضر الجماعة دخل معهم وحينئذ سوف تتم صلاته اذا صلى الجماعة ركعتين فماذا يصنع نقول يجلس يجلس لا يتابع الامام لانه لو تابع الامام للزم ان يصلي ستة وهذا لا يجوز فيجلس وينتظر الامام ويسلم معه وان شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف فهو بالخيار ان شاء انتظر وان شاءنا والانفراد وسلم وانصرف عرفتم وان كان دخل معهم في اول صلاته فماذا يصنع يتابعه ويسلم معهم ولا اشكال في المسألة طيب هذي واحدة كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح نية امامته في الفرض اي كما لا يصح ان ينتقل المنفرد الى امامة في صلاة الفرض اللي سبق الان انتقال المنفرد الى بائتمام لا تصح كما قال المؤلف والصحيح الصحة اذا انتقل المنفرد من الانفراد الى الامامة بان صلى منفردا ثم حضر شخص او اكثر فنوى ان فقالوا له صلي بنا فنوى ان يكون اماما لهم لقد انتقل مين من انفراد الى امامه وهذا يقول المؤلف انه لا يصح فتبطل صلاته لانه انتقل من نية الى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض الى الى فرض وعلم من قول المؤلف كنية امامته فرضا انه لو انتقل الى الامامة في نفل انتقل المنفرد من الانفراد الى الامامة في نفل فان صلاته تصلح طيب الدليل الدليل ان ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته فانتقل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هنا من اين من اي شيء لانفراد الى ايمانه في فرض او في نفل؟ في نفل وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد الى امامة نص عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا المؤلف رحمه الله مشى على ان الانسان اذا انتقل من انفراد الى امامة فان كان في نفل ها؟ صح وان كان في فرض لم يصح ولهذا قال كنية امامتي فرضه والقول الثاني في المسألة انه يصح ان ينتقل من انفراد الى امامة كالفرظ والنفي الفرض والنفل واستدل هؤلاء بانه بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل وهذا ثابت في النفي اي انتقال المنفرد الى امامة فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز بالنخل والدليل على ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل ان الصحابة الذين رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها الفريضة فدل هذا على انه من المعلوم عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه على كل حال القول الثاني في هذه المسألة ايش انه يصح ان ينتقد من انفراد الى امامة في الفريضة وفي النافلة