القول الثالث في المسألة انه لا يصح ان ينتقل من امامة من انفراد الى امامة لا في الفرض ولا في النفي كما لا يصح ان ينتقل من انفراد الى ائتمام لا في الفاروق ولا في النفل وهذا هو المذهب عند الحنابلة فيكون المؤلف هنا قال فالمذهب مشى على خلاف المذهب والمذهب عند عند المتأخرين انه لا يصح لا في الفرض ولا في النفي ولكن الصحيح انه يصح بالفرظ وفي النفي اما النفل فقد ورد به النص واما النفل فلان ما ثبت في واما الفرض فلان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل طيب اذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بانه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس فالجواب يجيبون عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم طلا منفردا وهو يغلب على ظنه ان ابن عباس فيصلي معه وبنوا على ذلك انه اذا انتقل المنفرد من انفراد الى امامة وكان قد ظن قبل ان يدخل في الصلاة انه سيأتيه شخص يكون اماما له فان ذلك صحيح قالوا لانه لما ظن انه سيحضر معه شخص فقد نوى الاهتمام الامامة في ثاني الحال من اول الصلاة فلا يضر ولكن نرد عليهم بانه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم هذا من ابعد ما يكون عدم الابعد ما يكون ثمان نقول ثم نقول ان دعوى الظن دعوى وجود شيء دعوة وجود شيء الاصل عدمه فمن يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك فصار قولهم هذا مردودا من وجهين الوجه الاول بعد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابن عباس فيصلي معه وهو غلام صغير نائم والثاني ان نقول حتى وان لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول ان الرسول ظن ذلك هذا يحتاج الى دليل لان الاصل عدم ظنه ذلك واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه وحينئذ الى الانتقال انتقال من انفراد الى ائتمام فالمذهب لا يصلح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح صحته في الفرض والنفل ثانيا انتقال من انفراد الى امامة وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح انه يصح في الفرض وفي النفل وهناك قول يفصل فيقول يصح في النفل ولا يصح في الفرض وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر طيب الانتقال من من امامة الى انفراد ومن ائتمام الى انفراد يعني عكس ما عكس ما ذكرنا ولا لا؟ ها؟ الاول انتقال لانفراد الائتمان والثاني من من انفراد الى امامه الثالث العكس ان ينتقل من ائتمام الى انفراده فهل هذا جائز تستمع وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلته ان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وهذا نعبر عنه بالانتقال من ائتمام الى انفراد هل يجوز او لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل ان كان هناك عذر جاهزة وان لم يكن عذر لم يجز ان كان هناك عذر جاز وان لم يكن عذر لم يجز مثال ذلك دخل المأموم مع الامام في الصلاة ثم طرا عليه ان ينفرد تنفرد وكم واتم صلاته منفردا وانصرف نقول اذا كان لعذر ها فصحيح وان كان لغير عذر ها فغير صحيح غير صحيح طيب مثال العذر من الاعذار تطويل الايمان تطويل الامام تطويلا زائدا على السنة فانه يجوز للمأموم ان ينفرد ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فدخل ذات ليلة الصلاة فابتدأ سورة البقرة فانفرد رجل قرض رجل صلى وحده وماشي فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال انه قد نافق حيث خرج عن جماعة المسلمين ولكن الرجل شكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذا غضب عليه وقال له اتريد يا معاذ ان تكون فتانا اذا ام احدكم الناس فليخفف ولم يوبح الرجل فدل هذا على جواز انفراد المأموم ها جواز انفراد المأموم لتطويل الامام لكن بشرط ان يكون تطمينا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة لو جاء انسان وام جماعة كان امامهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف فصلى بهم هذا على مقتضى السنة فانه لا يجوز لاحد ان ينفرد لان هذا ليس بعذر ومن الاعذار ان يطرأ على الانسان ما يمنع كمال الصلاة ما يمنع كمال الصلاة مثل صلى مع الجماعة ففتح المكيف والمكيف امامه ولا يستطيع ابدا ان يقابل هذا المكيف لو بقي مقابلا له تفجر صدره هذا عذر ان ينفرد فيصلي ويخفف وينصرف طيب من الاعذار ايضا ان يطرأ على الانسان تقيؤ تقيد في اثناء الصلاة ما يستطيع ان يبقى حتى يكمل الامام فعجل في الصلاة وانصرف من الاعذار ايضا ان يطرأ على الانسان ريح غازات يشق عليه ان يبقى مع امامه فينفرد ويخفف وينصرف من الاعذار ايضا ان يطرأ عليه احتباس البغض يعني يحصر ببول او غائط كما لو كان في اسهال مثلا ونزل الغار بسرعة تنفرد ليخفف الصلاة وينصرف كل هذه اعذار كل هذه اعذار لكن اذا قدر انه لا يستفيد من مفارقة الامام شيئا لان الامام يخفف ولا لو خفف اكثر من تخفيف الامام لم تحصل الطمأنينة فهل يجوز ان ينفرد لا لماذا لانه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد طيب وعلم من قول المؤلف ان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت نعم انه نعم ان صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر ومن العذر ايضا من العذر ان تكون صلاة المأموم اقل من صلاة الامام اقل من صلاة الامام مثل ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز القول بالجواز فانه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيات التشهد وينصرف او يدخل مع الامام اذا كان يريد ان يجمع مع مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق واظنه منصوص منصوص الامام احمد وان الامام احمد نص على جواز هذه الصورة طيب اذا يجوز الانفراد في هذه الحال ما ما نوع العذر لا لا عذر شرعي لانه لو قام مع الامام في الرابعة فطر الصلاة فهنا الانفراد لعذر شرعي طيب وان انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف انها تبطل والقول الثاني في المسألة انها لا تبطل انها لا تبطل لكن هذا ان قلنا به فيجب ان يقيد بما اذا ادرك الجماعة بان يكون قد صلى مع الامام ركعة فاكثر اما اذا لم يكن ادرك الجماعة فانه لا يحل له ترك الجماعة لكن لو صلى ركعة ثم اراد ان ينفرد على القول بانه يجوز الانفراد بلا عذر فانه حينئذ يجوز ان ينفرد لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء اما مع العذر الحسي او الشرعي فلا شك في جوازه طيب هل من العذر اذا كان المأموم مسافرا والامام مقيما فهل ينفرد المأموم اذا صلى ركعتين ويسلم؟ لا لماذا لان المأموم اذا اقتدى المأموم المسافر اذا اقتدى بامام يتم وجب عليه الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وقول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ايهم والله طيبناها يعني اذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فيجب ان يقيد هذا بما اذا ادرك الجماعة يعني اذا صلى مع الامام ركعة فاكثر مثال ذلك دخل مع الامام في اول الصلاة عرفت ولما ركع الامام ورفع انفرد المأموم بلا عذر ينبغي ان نقول هذا لا يجوز ليش لانه يستلزم ترك الجماعة حيث لم يدرك ركعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محظور فيه اذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر لانه ادرك الجماعة حيث ادرك ادرك ركعة فهمتم الان لا اله الا الله طيب لماذا تترك الجماعة؟ بركعة. زين رجل دخل مع الامام وفي اثناء الركعة الاولى انفرد بغير عذر هل ادرك الجماعة ما ادرك لماذا؟ لم يصلي ركعة لم يصلي ركعة اذا هنا نقول هذا ممنوع وان قلنا بجواز الافراد بلا عذر لماذا يمنع لانه لم يدرك الجماعة والجماعة واجبة على الانسان فلا يجوز ان ينفرد انفرادا يفضي الى ترك الجماعة معلوم هذا؟ طيب اذا انفرد في الركعة الثانية بعد ان ادرك الركعة الاولى فحين اذ يكون ادرك الجماعة واتى بواجب الجماعة فاذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله ان ينفرد نعم ولكني قول الذي تطمئن اليه النفس ان الانفراد بلا عذر لا يجوز لان هذا يفضي الى التلاعب فهذا التلاعب مثلا امام صلى بالجماعة صلى بهم ركعة لدى واحد منهم ينفرد بالركعة الاولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين