قال وانفرد مؤتم بلا عذر بطلته باقي عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد الى امامة عرفتم فيه الخلاف الانتقال من امامة الى انفراد هذا ايضا جائز جائز وله صور منها ان تبطل صلاة المأموم يكون الجماعة مكونة من امام ومأموم فتبطل صلاة المأموم فهنا يتعين ان ينتقل من ها؟ من امامة بلا انفراد لان مأمومه فطر الصلاة ثانيا والصورة الثانية ان ينفرد المأموم عن الامام لعذر هنا ينتقل من من امامة بلا انفراد ضرورة فاذا نقول ان انفرد امام لم تركه صلاته اذا انفرد الامام لم تبطل صلاته وصورته ان يكون للمأموم عذر شرعي او حسي فينفرد فينفرج عن امامه ويبقى الامام وحدة فهنا يكون انتقل من امامة الى انفراد ثم قال بعده طيب اذا عندنا ننتقل الى المسألة الثانية حتى يتم الانتقالات قال وان احرم بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح هذا ايضا نوع من الانتقال وينتقل ها وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا هذا ايضا نوع من الانتقاد هذا انتقل من امامة الى ائتمام اذا انتقل الانسان من امامة الى ائتمام صحت صلاته ولها صور منها ما ذكره المؤلف احرم شخص بقوم نائبا عن امام الحي وامام الحي من هو والامام الراتب الامام الراتب تخلف لعذر وقال لفلان قلب الناس ثمان عذر الامام زاد فحضر الى المسجد فتقدم الى الى ان الى المحراب يكمل بالناس صلاة الجماعة نائبه ماذا يصنع يتأخر ويصلي يتأخر ان وجد مكانا في الصف والا بقي عن يمين الامام كما فعل ابو بكر فهنا ينتقل الامام النائب من امامة ها؟ الى ائتمام وهذا جائز ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر ابا بكر ان يصلي بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فخرج الى الناس فصلى بهم جلس عن يسار ابي بكر وابو بكر عن يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي فكان يكبر وابو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس فهنا انتقل ابو بكر رضي الله عنه من ها؟ للامامة بلا اعتماد وهذا جائز طيب المأمومون الى اي شيء انتقلوا لانتقلوا من امام الى امام اخر لكنهم ما زالوا مؤتمين انما انتقلوا من امام الى امام اخر طيب وقول المؤلف ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه نقول ان القول الراجح انه لا فرق بين امام الحي وغيره وانه لو صلى امام بجماعة ثم حضر قارئ اقرأ منه وكان يعلم ان الجماعة يحبون ان يكون هو الامام فلا حرج عليه ان يتقدم ويكون اماما ويعود الامام الاول ماشي مأموما ولا بأس به طيب الانتقال من ائتمام الى انفراد جائز ها من اهتمام الى انفراد لعذر جائز هل من الانتقاد من ائتمام الى انفراد ما لو سلم الامام واحد المأمومين مسبوق او نقول ان الامام تمت صلاته ولا يكون هذا انتقالا رجل دخل مع الامام وقد فاته ركعة فلما سلم الامام قام يصلي الركعة انتقل من ائتمام الى انفراد نعم لكن هذا الانفراد ضروري لان صلاة الامام تمت وانتهت فلا بد ان ينتقل اليه ولا بأس به طيب دقيقة هل يجوز ان ينتقد من ائتمام الى امامة ما اسرع ما تجيبون ولعلكم تخطئون. نعم من ائتمام الى امامة مو من امامة الى امامة شخص امام الشخص يعني كان مؤتما ثم صار اماما لان قضيتي ابي بكر كان اماما ثم صار مؤتما نحن نقول عكسه ها عمر ما فهمتوا امرأتي هل يجوز ان ننتقد من ائتمام الى امامة ها طيب نقول يجوز ان ينتقل من الائتمان الى امامة ولها صور الصورة الاولى ان ينيبه الامام بان يحس الامام ان صلاته ستبطل لكونه احس بانتقال البول مثلا هسه بانتقال البول وعرف انه سيخرج تقدم شخصا يكمل بهم الصلاة فقد عاد المؤتم ها اماما هذي واحدة وهذه المسألة ستأتي بكلام المؤلف ونذكرها ان شاء الله الصورة الثانية دخل اثنان مسبوقان دخل اثنان مسبوقان يعني ان الامام قد صلى بعد الصلاة فقال احدهما للاخر اذا سلم الامام فانا امامك اذا سلم الامام فانا امامك فقال لا بأس نعم فلما سلم الامام احد اثنين اماما للاخر فقد انتقل هذا الامام من ائتمام الى امامة وانتقل الثاني من امامة شخص الى امامة شخص اخر فهل هذا جائز المذهب ان هذا جائز وانه لا بأس ان يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة واتفقا على ان يكون احدهما اماما للاخر نعم وقالوا ان ان الانتقال من امام الى امام الى من اخر قد ثبتت به السنة كما في قضية ابي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس في هذا الا ان الانسان ينتقل من الائتمام الى الى امامه وهذا جائز وقال بعض الاسحار قال الامام احمد ان هذا لا يجوز لا يجوز لان هذا تضمن انتقالا من امام الى امام وانتقالا من ائتمام الى امامة ولا يمكن ان ننتقل من الادنى الى الاعلى فكون الانسان اماما اعلى من كونه مأموما ولا يمكن ان ينتقل من ادنى الى اعلى ولكن هذا التعليل عليه قالوا ولان هذا لم يكن معروفا في عهد السلف يعني ما كان الصحابة اذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على ان يتقدم بهم احدهم ليكون اماما لهم ولو كان هذا من الخير لسبقونا اليه لكن القائلين بجوازه لا يقولون انه مطلوب من المسبوقين ان يتفقا على ان يكون احدهما اماما يقول هذا اذا فعل فهو جائز وفرق بين ان نقول انه جائز وبين ان نقول انه مستحب ومشروع نحن لا نقول لمشروعيته لا لا نندب الناس اذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة ان يقول احدهم اني امامكم لكن لو فعلوا ذلك لا نقول ان صلاتكم باطلة وهذا القول اصح يعني ان ذلك جائز لكن لا ينبغي لان ذلك لم يكن معروفا عند السلف وما لم يكن معروفا عند السلف فان الافضل تركه لاننا نعلم انهم اصدق منا الى الخير ولو كان خيرا لسبقونا اليه فهذه عدة انتقالات واطالبكم ان تأتوا غدا ان تأتوا في الجلسة المقبل ان شاء الله انواع هذه الانتقالات بانواع هذه الانتقالات انتم عرفتم الان خمسة او ستة منهم نعم طيب رجل يرى ان وجوب وليرى ان الذي لا يقصر في الصلاة فهو يعتبر بل يتم في الصلاة في السفر الى الظلمات الباطلة صلى مع امام اتم هذا الامام واجب على هذا الرأي يكون لا يتابع الامام يجلس وينتظر الافضل اذا تقدم في الماء امام النائب ثم جاء الامام الراتب هل افضل ان يصدر مثمن او او يحل مكان هذا النائب اما السنة فقد علمتها ولكن ليس كل احد كرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر ان يقال ان كان ان حدث من ذلك تشويش على الناس او لزم منه تخطي الرقاب كما لو دخل الامام من الباب الخلفي فانه لا يفعل ولا يتقدم وان لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنفرد الى مهتم فكما انتقال انتقال المنفرج الى امامة اقول انتقال منفرد الى امامة دليل على انه يجوز ان ينتقل المنفرد الى ائتمام لان الامامة والائتمان كلاهما وصف زائد على اصل النية قال المؤلف رحمه الله تعالى وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت فتبطل صلاة مهموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمر صحفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من جملة المباحث النية مسألة الانتقالات من صفة الى صفة اما الانتقال من صلاة الى اخرى فقد سبق الانتقال من صفة الى صفة نورث فيه اسئلة ومناقشة منفرد نوى ان يكون اماما منفرد نوى ان يكون اماما المذهب لا يصح مطلقا قول المؤلف هل المذهب ليس صحيح اقول مطلقا عن المذهب لا يصح حتى وان كان يظن او يرجو حضور مأموم نعم يا احمد مو المؤلف المذهب الان ما دام ان الاخ مطلقا نعم انقلب على ظنك انه سيشي لانه نوى الامامة في اما قلنا لكم هذا قلنا اذا كان يظن ان مأموما سيحضر فان امامته تصح قولا واحدا لانه دخل على انه سيكون اماما في ثاني الحال واضح يجي معه طيب اذا هذه تكون اه مسألة منفردة وتصحتها عن المذهب