اذا نوى الامامة في اثناء الصلاة بدون ان يكون مؤملا للشخص لحضور اخر نعم منفرد نوى الامامة في اثناء الصلاة دون ان يكون عنده ظن ان احدا سيحضر اولا بين لي المذهب ثم ما ما مشى عليه الماتن ثم الصحيح المذهب يقول انه اه لا تصح لا في الفرض ولا في النفس عليه نعم القول الراجح نعم اصبح ما بعد وصلنا الى الترجيح. سبب الترجيح ما وصلنا له طيب اذا الاقوال كم صارت؟ ثلاثة يقولها لنا نقول اذا نوى الامامة اذا نوى الامامة وهو منفرد في الاول نعم ففي المسألة ثلاثة اقوال. نعم القول الاول المذهب ان صلاته باطلة في الفرض؟ في الفرض والنفل. نعم. طيب تمام. القول الثاني انها باطلة في الفرض دون النفع نعم. القول الثالث انها صحيحة مطلقة في الفضل وفي النهي تمام اه القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله استغل دفاع النبي صلى الله عليه وسلم ماتت جوزها في النفي ما دليلك لا او حديث ابن عباس رضي الله عنه. هم. كان منفردا ثم نوى ايش الحديث نعم. نام النبي صلى الله عليه وسلم. اقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قال ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاة فوقف عن نسائه الانفراد للرسول عليه الصلاة والسلام انا اريد الحديث بس لو تسوق للحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نعم. قام تتوضأ من الليل. هم وقام يصلي من الليل. ثم قام ابن عباس وتوضأ نعم وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغظته او طب وش الدليل؟ وجه الدلال كان منفردا. هم. ثم صار كان النبي منفردا ثم صار اماما وصلاة الليل نفل طيب يلا عبد الرحمن الرحيم حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل قالوا حينما ماذا نبذ بالنبل ثبت بفضله الا بدليل. نعم قال ولا دليل يمنعه في الفرض. نعم ولا دليل يمنعه في الفرض هل لك ان تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي اصلت وهي ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليله رضي الله عنه لما تقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته اي ما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليه الفريضة لو كانت المريضة نعم نعم تحفة وفي بعض الاحاديث بعد كان يوتر على راحلته حيث ما توجهت به غير انه طيب دليل القائلين المنع لانه لا يصح لا في الفرض ولا في النهي عبد الرحمن لأن لانه هذا دخل بيه كانت في الصدام ثم افضل وانت قد الى يعني ميتين يعني غير يعني دخل في الصلاة بنية الانفراد فغير تلك النية الى النية الاخرى الامامة لا تصح الا من اول الصلاة. نعم طيب ولكن القول الراجح انها تصح لان هذا ليس تغيير نية صلاة لم ينتقل من سورة الاصوات ولكن تغيير نية صفة في صلاة منفرد مؤتمر امام طيب اذا انتقل من انفراد الى ائتمام الاخ نعم يعني صلى منفردا ثم حضرت جماعة فدخل معهم على انه مأموم فهل تصح او لا قول الراجح ها قول الراجح تصلح نعم طيب قياسا على انتقال المنفرد الى الامام. طيب والقول الثاني؟ القول الثاني انها لا تسوى لانه غير اني غير منيح وهل المذهب يوافق او المؤلف يوافق المذهب في هذا ديما هيبة يوافق. نعم طيب وش الدليل كلام مؤلف شهور ان نوى المنفرد الائتمام لم تصل. نعم طيب طاح اه انتقل من ائتمام الى انفراد الادمي قبل تمام صلاة الامام اما بعد صلاة التمام من الامام واظح انتقل من اهتمام الى انفراد قبل تمام صلاة الامام يلا يصلح لعذر ولغير عذر تصح بغير عذر والعذر لا تصلح هذا اه حكم مقلوب يا ادم انت فاهم الموضوع ها تفاهموا زين انت مع الامام تصلي مع الامام ثم خليت الامام وانفردت وكملت الصلاة لوحدك وش تقول يجوز ولا تبطل الصلاة لعذر يجوز ولغير عذر تبطل صلاتك طيب صح يا جماعة طيب ها لقول المؤلف وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلة الطيب لا الله يهدينا هذاك الامامة اللي في الفرظ لا وان انفرد مؤتم نعم يقول المؤلف هنا وان والمنفرد الاتمام لم تصح لا لا ما يبغى لها خلاص غلط يشطب عليها اتفضلي طيب نريد صورا لانفراد المأموم لعذر نعم اي نعم ها يعني في اثناء الصلاة احس بمرض لا يتمكن معه من متابعة الامام فانفرد واتم وحده كذا طيب هذي واحد الثاني قالت الامام اطالة الامام طاح لكن هل المراد اطالة تخرج عن عن المألوف عند هذا المؤتم تخرج عن السنة احسنت عندك دليل في هذا يا جماعة لك الرواية بالمعنى ان رجلا صلى مع احد الصحابة مع من احد الصحابة طيب ثم اقام الصلاة ترك الصلاة يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على الايطال ولم ينكر ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة. احسنت لا قطع الصلاة طيب صحيح والامام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه طيب وهو من افقه الصحابة نعم معاذ ابن جبل وهو من اقهى الصحابة طيب يا غانم الثالثة نعم عصابة ريح غازات بحيث لا يستطيع ان يكمل مع الامام طيب فلو ان ينفرد ويتمم وينصرف كده طيب ومن ذلك صلاة الخوف فان الطائفة الاولى ها تنفرد اذا صلى الامام ركعة انفردت واتمت نفسها وذهبت تجاه العدو طيب بعض العلماء استثنى في فيما اذا انفرد العذر مسألة ما هي لذلك اذا كان لا يستفيد صح اذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فانه لا ينفرد بحيث يكون الامام يسرع في صلاته اسراعا على قدر ما يجب فاننا لو فرضنا ان المأموم ينفرد ليسرع اكثر صار اسراعه مخلا ها للواجب وهذا الاستثناء صحيح طيب فيه ايضا من الانتقالات انتقل من امامة الى ائتمام من امامة الى الامام الاخ ايه الائتمان يعني كان اماما ثم صار مأموما اخونا الارجح انها صحيحة ولا مهوب ارجح تمشون على قرين قولين وارجح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ابا بكر رضي الله عنه. نعم صلي وسلم عليه في اثناء الصلاة بعد ثم حاسة او بكرة رضي الله عنه من بعد المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدم الى الصف الاول وجلس في مكان الامام فصار ابو بكر بعد ان كان اماما صار مأموما صح طيب اه فيه ايضا هل ينتقل من امام الى امام اخر من امام الى امام الاخر الاخ لا اللي وراك انت ها لا اللي وراك من امام الى امام اخر هل يجوز ان ينتقل نعم نعم ينتقل وذلك اذا كان مثلا في صلاة المسبوق لا لا خل هل يجوز او لا يجوز لك. ما الدليل؟ ما الدليل؟ فقط. ما الدليل الله قاله زميله قبل قليل في قلبك؟ ايه حديث ابي بكر كان الناس بالاول امامهم ابو بكر ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم واضح طيب اذا يجوز ان انتقل من امام الى امام اخر نعم تبع او او اكثر. المهم انه كل الانتقادات هذه يجوز فيها الانتقال من صفة الى صفة على قول الراجح ولا يستثني من هذا الشيء الا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئا هذا استثناء واضح ناخذ الدرس الجديد الان قال المؤلف وتبطل وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف صلاة المأموم لا شك انها مرتبطة بصلاة الامام ولهذا يتحمل الامام عن المأموم اشياء كثيرة منها التشهد الاول اذا قام الامام عنه ناسيا فان المأموم يلزمه ان يتابع امامه يلزمه ان يتابع امامه لقصة لحديث عبدالله بن بحيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فقام الناس معه ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة فان الامام يتحملها عن المأموم اي اذا كان الامام لا يجلس فان المشروع في حق المأموم الا يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولان المأموم يدع الجلوس للتشهد الاول وهو واجب واجب من اجل متابعة الامام ولان المأموم يجلس في ثانية الامام وهي له اولى من اجل متابعة الامام يعني لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر او العصر جلست في الركعة الاولى التي هي ثانية الامام ولان المأموم يدع التشهد الاول في ثانيته التي هي للامام ثالثة كل ذلك من اجل متابعة الامام ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه اذا كان الامام لا يجلس للاستراحة فان الاولى للمأموم ان لا يجلس لتحقيق المتابعة كما انه اذا كان الامام يجلس للاستراحة فالاولى للمأموم ان يجلس وان كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من اجل متابعة متابعة الامام لان الشارع يحرص على ان يتفق الامام والمأموم اما الشيء الذي لا يقتضي تأخرا عن الامام ولا تقدم عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه مثلا لو كان الامام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الاول فان والمأموم يرى ان ذلك مستحب فانه يفعل ذلك لانه لا لا يستلزم تأخرا عن الامام ولا تقدما عليه ولهذا قال الرسول اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا واذا كبر فكبروا والفاء تدل على ها؟ الفورية والتعقيب لكن مسألة رفع اليدين ما ما يكون فيها تخلف ولا صدق وكذلك ايضا لو كان الامام يتورك في كل تشهد حتى في الثنائية يعني في كل تشهد اعقبه سلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى انه يتورك الا في تشهد ثان لما يشرع فيه التشهدان فانه هنا له ان ان لا يتورك مع امامه في الثنائية لان هذا لا لا يؤدي الى تخلف ونسب ويتحمل عنه اي اي الامام ان المأمون سجود السهو وجد السهو بشرط ان يدخل المأموم مع الامام في اول الصلاة يعني لا يفوته شيء من الصلاة