فلو قدر ان المأموم جلس للتشهد الاول ونسي وظن انه بين السجدتين فصار يقول ربي اغفر لي وارحمني ولما اطال الامام بدأ يكرر رب اغفر لي حتى قام الامام فعرف انه في التشهد الاول فقام مع امامه فهنا يتحمل عنه الامام سجود السهو ان كان لم يفته شيء من الصلاة وذلك لانه لو سجد في هذه الحال لادى الى مخالفة الامام الى مخالفة الامام اما لو فاته شيء من الصلاة فان الامام لا يتحمل عنه ومن ذلك ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يوسع فيها قراءة زائد عن الفاتحة على الفاتحة الجهرية مثل لو قرأ الامام الجهرية الفاتحة وقراءة الفاتحة عند ثم قرأ ايات اخرى فانه يتحمل ذلك عنك ولا يشرع لك ان تقرأ شيء من الايات سوى الفاتحة ومنها السترة فان سلطة الامام سترة للمأموم المهم ان بين صلاة الامام والمأموم ارتباطا وثيقا فمن ثم قال المؤلف تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام يعني اذا حدث الامام ما يبطل صلاته بطل الصلاة وصلاة المأمومين وان لم يوجد منهم مبطل وان لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء الا اذا صلى الامام محدثا ولم ونسي او جهل ولم يعلم بالحدث او لم يذكر الحدث الا بعد السلام فانه في هذه الحالة او في هذه الحال يلزم الامامة اعادة الصلاة ولا يلزم المأموم اعادتها حتى على المذهب يعني لو صلى بهم محدثا او على ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فان فانه يلزمه الاعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين وعلى هذا يقول المؤلف فلا استخلاف وتبطل صلاة المأموم صلاة الامام فلا استخلاف اي فلا يستخلف الامام من يتم بهم الصلاة اذا بطلت صلاته ولا نافة للجنس لا نافذ للجنس واستخلاف اسمع يعني ان الامام اذا بطل الصلاة فانه لا يستخلف من يصلي بهم نعم مثال ذلك رجل امام في اثناء صلاته سبقه الحدث ومعنى سبقه الحدث انه احدث ببول او ريح او غير ذلك من الحرق من الاحداث فان صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم اعادة الصلاة طيب فان احس بالحدث وامر من يتم بهم الصلاة قبل ان تبطل صلاتهم فهذا جائز جائز لانه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل ان تبطل صلاته فلما استخلف بهم من يتم بهم الصلاة قبل بطلا الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة والامام النائب شرع بهم في وهم في صلاة صحيحة فيتمها فيتمها بهم فيكون قول المؤلف فلا استخلاف اي بعد بطلان الصلاة وتبطل صلاة المأموم ببطان صلاة الامام فلا استخلاف بعد بطلان صلاة الامام ومن ذلك اذا شرع في الصلاة ثم ذكر في اثنائها انه ليس على وضوء فان فان صلاته تبين انها غير منعقدة لانه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته وماذا يصنع لا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب هو ويتوظأ لانه تبين في اثناء الصلاة ان صلاته باطلة ولا يمكن ان يبني خليفته على صلاة باطلة نعم فلا استخلاف وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو المشهور من المذهب ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه يستخلف وان صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الامام بل اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاته وبقيت صلاة المأموم ووجه ذلك ان صلاة المأموم صحيح والاصل بقاء الصحة ولا يمكن ان نبطلها الا بدليل صحيح الامام بطل الصلاة بمقتضى الدليل الصحيح. احدث مثلا تبين انه لم ليس على وضوء لكن المأموم دخل بطاعة الله صلى بامر الله فلا يمكن ان نفسد صلاته الا بامر الله فاين الدليل من كتاب الله او سنة رسوله او اجماع المسلمين على ان صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام ليس هناك دليل والارتباطات المذكورة لا لا لا لا تستلزم ان تبطل صلاة المأموم في بطلان صلاة الامام وبناء على هذا القول فانه اذا سبق الامام الحدث او ذكر انه ليس على وضوء فانه يقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة فيقول يا فلان تقدم اتم بهم الصلاة ولا يحل له ان يقول لهم استأنفوا الصلاة لانه اذا قال استانف الصلاة اخرجهم من فرض والخروج من الفرض لا يجوز الا لسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا ولهذا قال العلماء من دخل في فرض حرم عليه قطعه الا بعذر وهذا ليس بعذر فالاصل صحة صلاة وعدم جواز الخروج منه فيقول يا فلان اتم بهم الصلاة يتكلم عن فان لم يقل ذلك فلهم ان يقدموا احدهم ليتم بهم الصلاة فان لم يفعل فان لم يفعلوا اتموها برادى ولكن الاحسن ان يقول له يا فلان تقدم اتم بهم الصلاة لان لا يحصل عليهم تشويش لانهم قد ينبهرون ماذا يصنعون فاذا قال فلان تقدمت لما بقوم الصلاة انا انا احدثت او ان ذكرت ان عليه الصلاة على وضوء او ان حصل علي ماغص او ان مثلا آآ راجت كبدي مثلا او ما اشبه ذلك المهم يذكر عذره او لا يذكر انما يقول يا فلان كمل به من اجل ان لا يقع ارتباك وتشويش على المأمون ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام الا فيما يقوم فيه الامام فيه مقام المأموم الذي يقوم فيه الامام مقام المأموم هذا هو الذي اذا اختل واختل صلاة المأموم لان ذلك الفعل من الامام للامام وللمأمومين مثل السترة فترة الامام نصرة لمن خلفه فاذا مرت امرأة بين الامام وسترته بطل صلاة الامام وبطلت صلاة المأموم لماذا لان هذه السترة مشتركة هذه السترة تركه ولهذا لا نأمر المأموم بان يتخذ سترة لا نأمل اتخذ سترة بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا لكن فلما كان هذا الفعل مشتركا اعني السترة مشتركا بين الامام والمأموم صار انتهاكه في حقل الامام انتهاكا في حق المأموم فبطل الصلاة المأموم كما بطلت طلعت الامام طيب وهنا قاعدة مهمة وهي ان من دخل في عبادة حسب ما امر فاننا لا نبطلها الا الا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في صلاة في الصلاة مع الامام حسب ما امر فاذا تبين للامام في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ فهل جرى من المأموم تفريط هم ابدا المأموم تقدم امام مسلم الاصل صحة صلاته تقدم يصلي فتقدم المأموم يصلي معه اتقوا الله ما استطاعوا فاذا ذكر الامام انه ليس على وضوء طيب ما علينا منه نحن لو علمنا انه على غير وضوء صح لا يجوز ان ان نصلي خلفه لان لان هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف امام مسلم ما يصلي بلا وضوء لو ان هذا مما يبطل الصلاة لكان لقال قائل اذا اذا تقدم الامام يقول له الناس يا امامنا هل انت محدث ولا على وضوء اقول له ربما نخشى بعدين في اثناء الصلاة يذكر انه على غضوضه ثم تبطل صلاته في التشهد الاخير ذكر انه على غير وضوء ها اربع ركعات كلها راحت هدرت ذنبنا ما سوينا شي ولا فرطنا فنحن نخشى انه في اثناء في التشهد الاخير يلتف علينا والله يا جماعة ما يفعلوا اذا اندكوا يتقدم يقول افطر هل انت على وضوء ولا لا ما احد يقول بهذا انما نصلي خلفه بناء على ان الاصل الاصل ان الصحة صلاته الاصل صحة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتيه ان شاء الله في الامامة ان عثمان بن عفان صلى في في الناس وهو جنب ناس فاعاد ولم يعيد اعاد ولم يعيد لكنهم يقولون عثمان لم يذكر الا بعد بعد سلام سلامه نقول اذا قلتم بان الصلاة بان الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم فصلاة بعضها فصحة بعضها مين بقى دي اول اي فرق بين ان يعلم المأموم قبل ان يسلم الامام وبين ان لا يعلم الا بعد سلام الامام