انما نصلي خلفه بناء على ان الاصل الصحة صلاتي الاصل صحة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتينا صلاة الامامة ان عثمان ابن عفان صلى في الناس وهو جنب ناسيا فاعاد ولم يعيده اعاد ولم يعيد لكنهم يقولون عثمان لم يذكر الا بعد بعد سلامه نقول اذا قلتم بان الصلاة بان الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم فصلاة بعضها فصيحة بعضها مين بقى بيقوم ده اي فرق بين ان يعلم المأموم قبل ان يسلم الامام وبين ان لا يعلم الا بعد سلام الامام اما من علم ان امامه منتقض وضوءه فنعم لا يجوز اصلا ان يدخل مع الامام لانه ائتم بمن لا تصح صلاته وهذا تلاعب في دين الله خلاصة القول في هذه المسألة هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام؟ نقول للعلماء في ذلك قولان قول تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام وهذا هو المشهور من المذهب وبناء على ذلك فان الامام اذا بطل صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاة بل عليهم ان يستأنفوا الصلاة من جديد وهذا قول ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه ليس عليه دليل سوى تعليل عليه وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ونحن نقر بذلك كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه الحديث لكن هل يلزم من هذا الارتباط ان الامام اذا بطل الصلاة تبطل صلاة المأموم ليس بالعزم وذلك لان المأموم دخل في صلاة حسب ما امر به فلا يخرج الا بدليل على انه فسدت صلاته والاصل الصحة طيب يستثنى من ذلك ما اذا بطلت صلاة الامام لخلل في شيء يتعلق في شيء مشترك بينه وبين المأموم فهذا يستثني مثل السترة فانه اذا قطع صلاة الامام فبطلت بطلت صلاة المأموم لان سترة الامام مشتركة بينه وبين المأموم وعلى هذا فنقول على قول الراجح انها لا تبطل نقول ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام فيستخلف من يتم بهم الصلاة وقد استدل بعض اهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا طعن حين طعن وهو هي صلاة الفجر فامر عبدالرحمن بن عوف ان يصلي بالناس فانه ليس بالحديث ان عبدالرحمن استأنف ومعلوم ان ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم تكلم وقال اظن اكلني الكلب وهذا كله مفسد للصلاة ومع ذلك لم ينقل انه امر عبدالرحمن ان يستأنف بهم الصلاة على كل حال على فرض الا يتم الاستدلال بهذا الاثر فان لدينا القاعدة الثابتة الراسخة وهي ان من دخل في عبادة على الوجه المأمور به فانه لا يخرج منها الا بدليل لان الاصل صحته لا سيما وان الصلاة قد تكون فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها الا بدليل شرعي نعم في عذر السؤال انفرد لعذر ثم زال العذر نعم فهل له ان يرجع مع الامام او يستمر على انفراده قال قال الفقهاء انه يجوز ان يرجع مع الامام يجوز ان يرجع مع الامام فقيل لهم ان هذا ينقض قاعدتكم في قولكم اذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح فهذا رجل انفرد ثم قلتم له ان يعود فيكون مأموما قالوا لان هذا كان في الاول ايش مأموما فرجوعه الى ائتمام ثانية ليس ابتداء اتمام وانما هو عود الى ائتمام شف سبحان الله تفريق لفظي الصور مختلفة صحيح لكن المعنى واحد رجع من من انفراد الى ائتمام وانتم تجوزون ذلك المهم انهم يقولون رحمهم الله يجوز ان يرجع مع امامه يجوز ان يرجع ولكن اذا قدرنا انه قد صلى ركعة قد صلى ركعة ثم عاد مع امامه وهو لم يزل في ركعتين ها فاذا قام الامام ليكمل صلاته ها يجلس يجلس وينتظره نعم او ينفرد ويتم هذه هذه ترد احيانا بما اذا سلم الامام قبل ثمان صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته ثم قيل للامام انه باق علينا ركعة فقام الامام ليكمل هذه الركعة ترد هذه كثيرا هل يرجع هذا هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الامام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام او نقول هذا انفرد ويستمر نقول هو مخير وانفرد الان انفرج بمقتضى الدليل الشرعي اولى طيب نقول اذا انت معذور في هذا الانفراد اذا عاد الامام لقضاء ما فاته لقضاء باقي صلاته او اذا عاد لتكميل صلاته فانت بالخيار ان شئت استمر على صلاته وان شئت خارجية مع الامام نعم يبي يكمل. يعني الامام قام يجيب لاحظ لي ياتي من ليفاته طيب وهذا هذا قد نهض مثلا. ايه لنفرض من جاء بركعة والناس يتداولون آآ اقصت هو اللي يقول ما نقصت حتى تبين النقص نقص رقم فجاء بركعة المأموم المسبوق جاء بركعة ثم دخل مع الامام في ركعتين يسلم معه كيف ما نقرا وشلون يعني هم فات الجماعة ركعة طيب ركعتين زين يوم قام يكمل الركعة ايه والجماعة يعني يتناقشون ايه نعم كمل ركعتين ركعتين كل ركعتين؟ لا كمن ركعة والاولاد كملوا ركعة وسلموا قبله وهو عليه ركعتين يا شيخ ها؟ اصلا يعني ركعتين الامام علي ابن باز عليه ركعة. المأموم الامام فاز عليه ركعة الامام عليه ركعة والمأموم بعد ركعتين فقام فقام هذا المأمون ليكمل ما كمل ركعتين والاولاد مكملين الركعتين طيب هذا اللي حنا ابوه طيب ايش نسوي ويصلي لا لا لا خلاص يسلم الطيب فازوا كم كم صلى مع الامام هو طيب لكن هو ظن انه فاتته ان الامام يصلي قبله ركعتين وهو ما صلى قبله ولا ركعة. شيخ شيخ. نعم. استراحة ثانية هو لا هي لو كان انه ثقيلة فقلنا حرام تبطل الصلاة لكن نظر الى لكن لكن نظرا الى انها خفيفة قال شيخ الاسلام ان الاولى الا يجلس ما قد يحرم الحين في التشهد الاول لو لو جلس للتشهد الاول فرحان اصبر اصبر اصبر لان الجلسة طويلة لكن هذي بحيث انها خفيفة ما يظهر فيها مخالفة يعني بينة صار الاولى الا يجلس ولكن لو جلس لم يأثم لو جالسا نعم على ان جلسة الاستراحة في الحقيقة اذا لو انك تعمقت في الحديث لوجدت انها جالسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الان هذه الجلسة الخفيفة بالحقيقة تعب ما هي جلسة استراحة بل هي جلسة يستقر ولهذا في حديث مالك بن حويرث حتى يستوي قاعدة يستوي قاعدا ثم ينهض على على يديه يعني يعني لو انك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت انه جالسة فيها شيء من الاطمئنان ثم فيها شيء من من من العناء في القيام ولهذا يقوم على يديه وليس هذا القيام على اليدين فيما يظهر والله اعلم الا لاجل ان سهولة النهوض ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسهل النهوض بخلاف وضع الذين على الركبتين مثلا او عن الصدر فهذا مو هذا عبادة بلا شك لكن القيام على على اليدين بعد هذا الجلوس متردد بين ان يكون عبادة وبين ان يكون للاستعانة على النهوض وكذلك الجلوس فان الانسان يشك هل هو عبادة او من اجل الاستراحة فيقوى عنده انه ليس عبادة بانه لو كان عبادة لكان مقصودا ولو كان مقصودا لكان له ذكر كسائر الافعال التي في الصلاة فانه ما من فعل مقصود فيها الا وله ذكر خاص ما هذا فلس الودك ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد الميعاد القول الوسط في هذه المسألة ان من كان يشق عليه ان يقوم ترعة فانه يجلس لان الله تعالى يحب اليسر على العباد ومن لم يكن كذلك فالافضل النهوض لان هذا انشط انشط في القيام ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود يعني يكون الانسان معتدل ما يضع يديه ذراعيه على ركبتيه او على الارض فان هذا سجود انسان فيه شيء من الكسل وكلما كان الانسان اقوى هو احسن