قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن القيام عند قسف من اقامتها وتسبية الصف. ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو حذو منكبيه كالسجود ويسمع الامام من خلفه كقراءة كقرائته في اول شيء غير غير الظهرين وغيره نفسه وغيره وغيره نفسه له نفسه ثم يقبض على كوعه تحت سرته وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة وان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال ترك منها او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها والعلماء علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وذلك لان من شرط العبادة بل شرط العبادة امران الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل الاخلاص لله فيتكلم عليه اهل التوحيد والعقائد واما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء وضد ذلك ضد الاخلاص الاشراك وضد المتابعة البدعة فمن تاب على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون اخلاص لم تصح عبادته لقوله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن اخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن ثم اضطر العلماء الى بيان صفة الصلاة والحج لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة اما الصيام فانه ترك وبينوا ما يتركه الانسان ببيان المفطرات وقالوا انه اي الصيام هو الامساك يا عبد الرحمن بن داود والامساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا هو الكيفية هذا حقيقة هو الكيفية وفي الزكاة ذكروا الاموال الزكوية ومقدار الانصباع ومقدار الواجب واهل الزكاة وهذا في الحقيقة هو الكيفية والصلاة كما نعلم هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي اذا تركها الانسان تهاون وكسلا كان كافرا وان جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى اذا قال انا اصلي هذه الصلوات الخمس على انها نافلة كان كافرا وان كان يصليها الصلاة هي اما في جماعة واما في انفراد اذا كان في جماعة فاحسن ما يكون ان يتوضأ الانسان في بيته ويصبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية صلاة الجماعة فاذا فعل ذلك اي اسبغ الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قرب بيته ام بعد ولا يعني ذلك انه ينبغي للانسان ان يتقصد الابعد من المساجد بل يعني ذلك انه اذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول ان في ذلك تعبا علي بل بل اسعى اليه ولك في كل خطوة اذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد ان يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة وينبغي ان يأتي اليها بسكينة ووقار سفينة في الاطراف ووقار في الهيئة فلا يخرج فلا يأتي اليها وهو منزعج او يمشي مشية الانسان الذي ليس بمنتظم فليكونوا وقورا لانه يرحمك الله لانه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل ونحن نعلم ان الانسان لو اقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ يتهيأ وينظر كيف مشلحه كيف شماغه كيف وجهه كيف ثوبه ويأتي بسكينة ووقار ويظهر على نفسه ذلك فكيف بمن يأتي الى بيتي لله عز وجل ليقف بين يديه ولا يكون مسرعا لا يسرع المشي حتى وان خاف ان تفوته الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا لا تسأل كما ادركت فصل وما فاتك فأتم لان هذا هو حقيقة الادب مع الله عز وجل ثم اذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك ان كان قد اذن فانه يمكنك ان تصلي الراتبة اذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها وان لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الاذانين لان بين كل اذانين الصلاح وتجزئ هذه الصلاة اعني سنة ما بين الاذانين او الراتبة تجزئ عن تحية المسجد لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصدق بما اذا صلى الانسان راتبا او سنة ما بين الاذانين ثم اجلس بنية انتظار الصلاة واعلم انك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الامام وزاد خمس دقائق او عشر فانك على خير لانك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك ورجل تصلي عليه الملائكة حري بان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له فاذا اقيمت الصلاة فقال المؤلف يسن القيام عند قد من اقامتها يعني يسن للمأموم ان يقوم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة لان قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع وحينئذ يكون مكان القاء او موضع اقامة القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة وظاهر كلام المؤلف انه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الامام ام لم يروه وهذا احد الاقوال في المذهب والمذهب المشهور انهم لا يقومون عند قدم اقامتها الا اذا رأوا الامام فان لم يروه انتظروا حتى يروا الامام لانهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل ان يروا امام لكانوا متبوعين لان الامام سيأتي بعده بعد ان يصطفوا ويقوموا والغالب ان انها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد الا وقد رؤي الامام الغالب انها لا تقام حتى يدخل امام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن وقوله عند قدم اقامتها هذا ايضا احد اقوال المسألة وهو من مفردات المذهب وقيل يقوم اذا رأى الامام مطلقا وقيل يقوم اذا شرع في الاقامة وقيل يقوم اذا قال حي على الصلاة وقيل يقوم اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام وقيل الامر في ذلك واسع والسنة لم ترد محددة لموضع القيام الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني فاذا كان فاذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند اول الاقامة او في اثنائها او عند انتهائها كل ذلك جائز المهم الا يفوتك تكبيرة الاحرام بمعنى ان تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل ان يفك تفوتك تكبيرة الاحرام هذا اهم شيء نعم يقولون وقوله عند قدم اقامتها وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم ويرشد اصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا وفي يوم من الايام خرج عليه الصلاة والسلام واقيمت الصلاة فالتفت فاذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم طيب لا تسمونا صفوفكم اللام هذه موطئة للقسم وتقرير الكلام والله لتسون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات محمد بن عبد العزيز وهي القسم واللام والنون لتسون وهي خبر فيه تحذير لانه قال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم اين بين اي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسمية ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب تسوية الصف الى وجوب تسوية الصف واستدلوا لذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته وشيء يأتي الامر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن ان ان يقال انه سنة فقط ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف وان الجماعة اذا لم يسووا الصف فهم اثمون وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن هل اذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم لانهم تركوا واجبا فيه احتمال قد يقال انها تفطر لانهم تركوا الواجب ولكن احتمال عدم البطلان مع الاثم اقوى انهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم لان التسوية واجب للصلاح لا واجب فيها يعني هو خارج عن هيئتها والواجب للصلاة يأثم الانسان بتركه ولا تبطل الصلاة به كالاذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بهم